لماذا يختلف الفقهاء ؟ - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         شكر النعم سبيل الأمن والاجتماع (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          نملة قرصت نبيا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          المسلم الإيجابي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          الضحك والبكاء في الكتاب والسنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          من مفاسد التصوير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          ضيافة الصديق سعة بعد ضيق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          طلب العلم وتعليمه فضائل وغنائم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          أقنعة الزيف.. حين يصبح الخداع طبعا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          مكانة العلماء في ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 06-12-2021, 02:28 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,273
الدولة : Egypt
افتراضي لماذا يختلف الفقهاء ؟

لماذا يختلف الفقهاء ؟



إذا كانت الشريعة واحدة وقوانينها واحدة فلماذا يختلف الفقهاء وتتعدد آراؤهم في قضية واحدة؟ أو بعبارة أدق: لماذا تتعدد أحكام الفقهاء الخاصة بموضوع واحد؟ .
وللإجابة على هذا السؤال لا بد من التفريق بين حالتين: حالة يكون فيها الاختلاف قائماً على أسس منهجية سليمة وممارسة علمية مشروعة .
وحالة أخرى ينتج فيها الاختلاف عن الاجتهاد الكيفي المرتجل الذي لا يقوم على أساس سليم ، ولا ينبع من أصول علمية مستقيمة مع روح الشريعة ومصادرها ، فالاختلاف الأول نتيجة طبيعية لنشاط علمي سليم ، والفقهاء معذورون غير مؤاخذين ، أما الاختلاف الثاني فليس اجتهاداً ، ولا فقهاً ، بل هو عمل اعتباطي مقحم على روح الشريعة ومبادئها .
فعلم الفقه كغيره من العلوم والمعارف الإنسانية في هذا الجانب ، فكما أن لكل علم من العلوم قوانينه وقواعده الواقعية والطبيعية الخاصة به ، فكذلك الشريعة الإسلامية لها أحكامها وقوانينها .
وكما أن عالم الفيزياء ـ في مثالنا ـ يبذل جهده العلمي لاكتشاف قوانين الفيزياء حسب واقعها الطبيعي ، وعالم المنطق يبذل جهده لاكتشاف قوانين التفكير وفق واقعها العقلي ، وليس بامكان أحدهما أن يخلق من عند نفسه قوانين خاصة للمنطق والفيزياء ، فكذلك الفقيه (المجتهد) ليس بامكانه من الناحية العلمية الشرعية أن يوجد قوانين وأحكاماً ايجاداً اعتباطياً ، ثم يسبغ عليها صفة الشرعية والعلمية .
وكذلك أيضاً؛ فكما أن عالم الفيزياء والمنطق يخطئ أحياناً عند اكتشاف القوانين والقواعد العلمية ، وأن هذا الاكتشاف الخاطئ لا يمثل القانون الطبيعي للفيزياء والمنطق ، بل يمثل فهم العالم المكتشف الذي أخطأ في تشخيص القانون ، فكذلك الحال بالنسبة للفقيه عندما يمارس عملية استخراج الاحكام والقوانين الاسلامية من مصادرها الاصلية ـ الكتاب والسنة ـ فإنه قد يخطئ أحياناً في عملية الاكتشاف والاستنباط هذه ، ولكن خطأه هذا ليس خطأ عشوائياً ، أو ارتجالياً كيفياً ، بل لقصور في أدواته العلمية ، أو امكاناته الذاتية ، فيقصر به الاستعداد العلمي عن تشخيص القانون والحكم الشرعي كما هو قائم بذاته في عالم القانون والشريعة الالـهية .
ولذا كان الفقيه معذوراً عند الخطأ والقصور عن اكتشاف الحكم الصحيح متى كان هذا الفقيه مستوفياً الشروط ومستنفداً وسعه في عملية الاستنباط .
أما أسباب الاختلاف: بين المجتهدين سواء كان من مجتهدي المذاهب الاسلامية المختلفة أو مجتهدي المذهب الواحد ، فيعود بشكل أساسي إلى:
1 ـ الاختلاف اللغوي حول النص من القرآن والسنة ـ في بعض مواردهما ـ لاختلاف في الإعراب ، أو في المعنى أو في القراءة ، مما يقود إلى الاختلاف في الفهم واستنباط الاحكام ، كاختلافهم في إعراب آية الوضوء في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وان كنتم جنباً فاطهروا . . .} .(المائدة/6)
فالذي اعتبر (أرجلكم) معطوفة على (وجوهكم) أوجب غسلها ، والذي اعتبرها معطوفة على (برؤوسكم) أوجب مسحها .
وكاختلافهم في فهم معنى (القُرْء) في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . . .} .(البقرة/228)
فقد اختلف الفقهاء في المعنى اللغوي لكلمة (قُرْء) فبعضهم فسر القرء بأنه الطهر ، وبعضهم فهمه وفسره على أنه الحيض ، وكل واحد من أصحاب هذين الرأيين يعتمد على فهم وتأويل لغوي . لأن لفظ القرء يطلق في لغة العرب على كل من الحيض والطهر .
وبناء على هذا الاختلاف اللغوي اختلف المجتهدون في مدة عدة المطلقة هل هي ثلاثة أطهار ـ بعد الطلاق ـ ، أو ثلاثة أشهر كاملات لأن المقصود بالقرء: الحيض . والحيض هنا اسم رمزي لشهر المرأة ، باعتباره عادة شهرية تحدث لها في كل شهر مرة .
وكاختلافهم في قراءة قوله تعالى {حتى يطهرن} في الآية الكريمة {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فاذا تَطَهَّرنَ فأتوهن من حيث أمركم الله ، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} .(البقرة/222)
فالذي قرأ {يطهرن} مشددة لم يجز جماع المرأة بعد انتهاء مدة الحيض إلاّ بعد التطهر (الغسل) ، والذي قرأها مخففة أجاز جماعها لمجرد حصول الطهر وهو انقطاع الدم .
أو كاختلافهم في أمر يفيد الوجوب أو الاستحباب ، أو أن النهي يدل على الحرمة أو الكراهة ، أو أن هذا اللفظ يفيد الحقيقة أو المجاز ، أو كاختلافهم في العلاقة بين النصوص كالاطلاق والتقييد ، والعموم والخصوص . . . الخ .
2 ـ الاختلاف حول المقصود (من الكتاب والسنة) ، فقد يختلف المجتهدون في فهمهم لدلالة النص وقصده كاختلافهم في فهم قوله تعالى: {الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان . .} .(البقرة/229) {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} .(البقرة/230)
فقد سبب الاختلاف في فهم قوله تعالى {الطلاق مرتان} نشوء آراء وأحكام فقهية بعضها يقرر تحريم الزوجة على زوجها اذا طلقها بقوله ثلاث مرات {أنت طالق} ، بناء على فهمه للآية {الطلاق مرتان} ، وفي الثالثة تكون قد بانت بينونة كبرى فلا يصح له الزواج منها حتى تعتد وتتزوج زوجاً غيره ، فان طلقها الاخير فلزوجها الاول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها .
في حين فهم فريق آخر من قوله تعالى {الطلاق مرتان} أنه لا بد من تحقيق الطلاق فعلاً ـ وليس لفظاً ـ لكي تحرم الزوجة على زوجها ، فالقرآن لم يقصد تكرار اللفظ بل قصد وقوع الطلاق المسموح بعده مراجعة الزوجة ـ وقوعاً فعلياً ـ (مرتان) فإن وقع الطلاق الثالث فلا يحل له الرجوع اليها .
وتوضيح ذلك: إذا طلق الزوج زوجته فله أن يرجع بها ، فإذا رجع بها وطلقها ثانية فله أن يرجع بها ، فإذا رجع بها ثم طلقها مرة ثالثة فليس له حق الرجوع وتحرم عليه ، إلاّ إذا انقضت عدتها وتزوجت غيره ثم طلقها هذا أو مات عنها وانتهت عدة الطلاق أو الوفاة ، فللزوج الأول أن يتزوجها .
3 ـ الاختلاف في أن هذا الحكم قد نسخ أو لم ينسخ ، كاختلافهم حول حكم (الزواج المؤقت) مثلاً .
4 ـ الاختلاف بسبب قبول بعض الروايات والأحاديث أو عدم قبولها ، فبعض الفقهاء تحصل لديه ـ بسبب من تحقيقه العلمي ـ عدم ثقة بالراوي وناقل الحديث ، فلا يصدق حديثه أو يرفض الحديث والرواية بسبب عدم اطمئنانه إلى المعاني والألفاظ الواردة فيه ، أو يراه متعارضاً مع مفهوم قرآني ، أو سنة ثابتة لديه ، فيرفضه ولا يقبله ، في حين يقبله مجتهد آخر ، وتتشكل لديه قناعة بسلامة الحديث والرواية فيعتمدها في الاستنباط والاستنتاج .
5 ـ الاختلاف في اعتبار حجية بعض المصادر وعدم حجيتها ، وكيفية الاستفادة منها ، كالقياس ، والاستحسان ، وأدلة العقل ، والمصالح المرسلة ، والاجماع . . .الخ .
فبعض المجتهدين يعتمد بعض هذه المصادر ويرجع اليها لتحصيل الأحكام ، وبعضهم يرفضها ، أو يرفض كيفية الاستفادة منها بالطريقة التي عمل بها مجتهد آخر . .
وهكذا نقف على أهم أسباب الخلاف بين مجتهدي المذاهب ، وأصحاب الرأي فيها ، لذلك كان من الضروري إخضاع الآراء الاجتهادية الخلافية بين المسلمين إلى النقد والتمحيص العلمي على أسس شرعية وموضوعية نزيهة .
منقول








__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 66.05 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 64.33 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (2.61%)]