العاقلة وما تحمله - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         فهم السيدة عائشة لحديث الميت يعذب ببكاء اهله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          من أحكام النسخ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          سياحة فى​ أحكام الشريعة​ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          مقاصد المكلف في التصرفات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          الأمثلة عند جمهور الأصوليين واقعها وآفاقها​ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 10 )           »          خواطر سائح في أصول الفقه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          المناقل​ (نقل الأسماء عن مسمياتها و معانيها) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          برامج قراءة وفهم النصوص واستخراج الاحكام منها ​ فى عصر الرسول عليه السلام​ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          دلالات أصولية في علم الحديث- التحمّل والأداء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          الفرق بين​ شهادة الشهود و رواية العدول (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 03-11-2020, 09:43 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 165,825
الدولة : Egypt
افتراضي العاقلة وما تحمله

العاقلة وما تحمله
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





قوله: (عاقلة الإنسان ذكور عصباته[1]، كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حتى عمودي نسبه...) إلى أن قال: (ولا تحمل العاقلة عمداً محضاً، ولا عبداً، ولا صلحاً عن إنكار ولا اعترافاً لم تصدق به، ولا ما دون ثلث الدية التامة، ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ على ثلاث سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب) [2] (914أ).
قال في "المقنع": "عاقلة الإنسان عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء إلا عمودي النسبة: آباؤه وأبناؤه، وعنه[3]: أنهم من العاقلة أيضاً"[4].

قال في "الحاشية": "قوله: (عاقلة الإنسان...) إلى آخره، هذا إحدى الروايات[5]، وبه قال الشافعي[6].
وعنه: أنهم من العاقلة وهذا المذهب[7]، وبه قال مالك[8] وأبو حنيفة[9].
وعنه[10]: الجميع عاقلة إلا أبناءه[11] إذا كان امرأة.

قال في "المجرد"[12]: وهي أصح"[13].
قال الزركشي: عليها يقوم الدليل، نقل حرب: الابن لا يعقل عن أمه؛ لأنه من قوم آخرين. انتهى ملخصاً.
قال في "المقنع" أيضاً: "وخطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال، وعنه[14]: على عاقلته"[15].
قال في "الحاشية": قوله: "(وخطأ الإمام...) إلى آخره، هذا المذهب[16]، وبه قال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة[17] وإسحاق؛ لأن خطأه يكثر في أحكامه، فإيجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم.
وعنه[18]: على عاقلته لما روي أن عمر رضي الله عنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر، فأسقطت ولداً، فصاح الصبي صيحتين ومات، فاستشار عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بعضهم: أن ليس عليك شيء إنما أنت مؤدب.
فقال [علي][19]: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطؤوا رأيهم، وإن كان في هواك لم ينصحوا، إن ديته عليك؛ لأنك أفزعتها، فقال عمر: أقسمت عليك ألا تبرح حتى تقسمها على قومك[20]"[21].

وقال في "المقنع" أيضاً: "ومن لا عاقلة له أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع، فالدية أو باقيها عليه إن كان ذمياً، وإن كان مسلماً أخذ من بيت المال، فإن لم يمكن فلا شيء على القاتل، ويحتمل أن تجب في مال القاتل، وهو أولى"[22] انتهى.
وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل المخطئ[23]، وأنها تجب عليهم مؤجلة في ثلاث سنين[24].

واختلفوا في الجاني: هل يدخل مع العاقلة فيؤدي منها معهم؟
فقال أبو حنيفة[25]: هو كأحد العاقلة، يلزمه ما يلزم أحدهم.
واختلف أصحاب مالك عنه، فقال ابن القاسم[26] كقول أبي حنيفة، وقال غيره[27]: لا يجب على الجاني الدخول مع العاقلة.
وقال الشافعي[28]: إن اتسعت العاقلة لم يلزم الجاني شيء، وإن لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل باقي ذلك إلى بيت المال، والأصل فيه حديث حويصة ومحيصة[29].

واختلفوا فيما إذا كان الجاني من أهل الديوان، هل يلحق ديوانه من الحلفاء وغيرهم بالعصبة في تحمل الدية أم لا؟
فقال أبو حنيفة[30]: أهل ديوانه عاقلته، ويقدمون على العصبة في التحمل، فإن عدموا فحينئذ يتحمل العصبة، وكذلك عاقلة السوقي أهل سوقه ثم قرابته، فإن عجزوا فأهل محلته، فإن لم يتسع فأهل بلدته.
فإن كان الجاني قروياً فأهل قريته، فإن لم تتسع فالقرى المضافية، فإن لم تتسع فالمصر الذي تلك القرى من سواده.
وقال مالك[31] والشافعي[32] وأحمد[33]: لا مدخل لهم في تحمل الدية إذا لم يكونوا أقارب الجاني.

واختلفوا فيما تحمله العاقلة، هل هو مقدر، أو على قدر الطاقة والاجتهاد؟
فقال أبو حنيفة[34]: يسوى بين جميعهم، فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة وأقله لا يتقدر.
وقال مالك[35] وأحمد[36]: ليس فيه شيء مؤقت على كل واحد، وإنما هو بحسب ما يمكن ويسهل ولا يضر به.
وقال الشافعي[37]: يتقدر أقله، فيوضع على الغني نصف دينار، وعلى المتوسط الحال ربع دينار، ولا ينقص من ذلك ولا يتقدر أكثره، وقد ذكر عبد العزيز في "التنبيه" عن أحمد نحوه[38].

واختلفوا هل يستوي الغني والفقير في العاقلة في تحمل الدية؟
فقال أبو حنيفة[39]: يستويان على أصله في صفتها.
وقال مالك[40] والشافعي[41] وأحمد[42]: يتحمل الغني زيادة على المتوسط على أصلهم.
واختلفوا في الغائب من العاقلة، هل يحمل شيئاً من الديات كالحاضر؟
فقال أبو حنيفة[43] وأحمد[44]: هما في تحمل الدية سواء.
وقال مالك[45]: لا يتحمل الغائب مع الحاضر شيئاً إذا كان الغائب من العاقلة في إقليم آخر سوى الإقليم الذي فيه بقية العاقلة، ويضم إليهم أقرب القبائل ممن هو مجاور معهم، وعن الشافعي[46] كالمذهبين (915أ).

واختلفوا في ترتيب التحمل:
فقال أبو حنيفة[47]: القريب والبعيد فيه سواء.
وقال الشافعي[48] وأحمد[49]: ترتيب التحمل على ترتيب الأقرب فالأقرب من العصبات، فإن استغرقوه لم تقسم على غيرهم، فإن لم يتسع الأقرب لتحمله دخل الأبعد، فإن اتسعوا لم يدخل فيهم من هو أبعد منهم، فإن لم يتسعوا دخل من هو أبعد منهم، وهكذا حتى يدخل فيهم أبعدهم درجة على حسب الميراث.

واختلفوا في ابتداء حول العقل، بأي شيء يعتبر بالموت أو حكم الحاكم؟
فقال أبو حنيفة[50]: اعتباره من حكم الحاكم.
وقال مالك[51] والشافعي[52] وأحمد[53]: اعتباره من حين الموت.

واختلفوا في من مات من العاقلة بعد الحول:
فقال أبو حنيفة[54]: يسقط ما كان يلزمه ولا يؤخذ من تركته.
واختلف أصحاب مالك:
فقال ابن القاسم[55]: يجب في ماله، ويؤخذ من تركته إلا أنه يراعى أن يكون من بعد الأجل.
وقال أصبغ[56]: يسقط عنه وعن تركته.
وقال الشافعي[57] وأحمد[58]: ينتقل ما عليه إلى تركته"[59].
وقال ابن رشد: "وأما على من تجب، فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة[60]، وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر:18] ومن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي رمثة ولولده: (لا يجني عليك، ولا تجني عليه)[61].
وأما دية العمد: فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة[62]؛ لما روي عن ابن عباس – ولا مخالف له من الصحابة – أنه قال: لا تحمل العاقلة عمداً ولا اعترافاً ولا صلحاً في عمد[63].
وجمهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ[64]، وشذ الأوزاعي فقال: من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه، فعلى عاقلته الدية، وكذلك عندهم في قطع الأعضاء.
وروي عن عمر: أن رجلاً فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر بديتها على عاقلته[65] (915ب).

واختلفوا في دية شبه العمد، وفي الدية المغلظة على قولين.
واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب؟
فقال مالك[66] وأبو حنيفة[67] وجماعة: إنه كله يحمل على العاقلة.
وقال الشافعي[68]: عمد الصبي في ماله.
وسبب اختلافهم: تردد فعل الصبي بين العامد والمخطئ، فمن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية في ماله، ومن غلب عليه شبه الخطأ، أوجبها على العاقلة.

وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي، والذين أوجبوا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية اختلفوا على من تكون؟
فقال الشافعي[69] على أصله: في مال الصبي.
وقال مالك[70]: على العاقلة.
وأما أبو حنيفة[71]: فيرى أن لا قصاص بينهما.
وأما متى تجب؟
فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث سنين[72]، وأما دية العمد فحالة[73] إلا أن يصطلحا على التأجيل.

وأما من هم العاقلة؟
فإن جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قبل الأب، وهم العصبة دون أهل الديوان، وتحمل الموالي العقل عند جمهورهم إذا عجزت عن العصبة[74] إلا داود[75] فإنه لم ير الموالي عصبة، وليس فيما يجب على واحد واحد منهم حدٌّ عند مالك[76].
وقال الشافعي[77]: على الغني دينار، وعلى الفقير نصف دينار، وهي عند الشافعي[78] مرتبة على القرابة بحسب قربهم، فالأقرب من بني أبيه ثم من بني جده ثم من بني بَني أبيه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه[79]: العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان.
وعمدة أهل الحجاز أنه تَعاقَلَ الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمان أبي بكر، ولم يكن هنالك ديوان، وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب.
واعتمد الكوفيون حديث جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا قوة) [80].
وبالجملة فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء (916أ).

واختلفوا في جناية من لا عصبة له ولا موالي – وهم السائبة – إذا جنوا خطأ، هل يكون عليه عقل أم لا؟ وإن كان، فعلى من يكون؟
فقال من لم يجعل لهم موالي: ليس على السائبة عقل، وكذلك من لم يجعل العقل على الموالي وهو داود وأصحابه[81].
وقال من جعل ولاءه لمن أعتقه: عليه عقله.
وقال من جعل ولاءه للمسلمين: عقله في بيت المال.
ومن قال: إن للسائبة أن يوالي من شاء، جعل عقله لمن والاه.
وكل هذه الأقاويل قد حكيت عن السلف"[82].

وقال البخاري: "(باب العاقلة).
حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا مطرف قال: سمعت الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس، فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن – إلا فهماً يعطى رجل في كتابه – وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر[83]".
قال الحافظ: "قوله: (باب العاقلة) بكسر القاف جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلاً تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، ولو لم تكن إبلاً.
وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب، وهم عصبته، وهم الذين كانون يعقلون الإبل على باب ولي المقتول.

وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة، وأجمع أهل العلم على ذلك[84]، وهو مخالف لظاهر قوله تعالى: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر:18] لكنه خص من عمومها ذلك لما فيه من المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله؛ لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن، ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول.
قال الحافظ: ويحتمل أن يكون السر فيه أنه لو أفرد بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار، فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة، ولأنه إذا تكرر ذلك منه، كان تحذيره من العود إلى مثل ذلك من جماعة أدعى إلى القبول من تحذيره نفسه، والعلم عند الله تعالى.
وعاقلة الرجل عشيرته، فيبدأ بفخذه الأدنى، فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم، وهي على الرجال الأحرار البالغين أولي اليسار منهم"[85].

وقال البخاري أيضاً: "(باب جنين المرأة، وان العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد).
ذكر فيه حديث أبي هريرة من وجهين[86]"، وقد تقدم قبل ثلاثة مواضع.
قال ابن بطال[87]: مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته.
قال الحافظ: "وأبوها وعصبة أبيها عصبتها، فطابق لفظ الخبر الأول في الباب، وأن العقل على عصبتها، وبينه لفظ الخبر الثاني في الباب أيضاً، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها، وإنما ذكره بلفظ الوالد للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق القصة.
وقوله: (لا على الولد)، قال ابن بطال[88]: يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها؛ لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام، ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم.
قال: ومقتضى الخبر أن من يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها، وهو متفق عليه بين العلماء[89] كما قال ابن المنذر"[90].

وقال البخاري أيضاً: "(باب من استعان عبداً أو صبياً.
ويذكر أن أم سلمة[91] بعثت إلى معلم الكتاب: ابعث إليَّ غلماناً ينفشون صوفاً، ولا تبعث إليَّ حراً.
حدثني عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز، عن أنس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنساً غلام كيس فليخدمك، قال: فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لمَ لمْ تصنع هذا هكذا؟[92]".
قال الحافظ: "قوله: باب من استعان عبداً أو صبياً، كذا للأكثر بالنون، وللنسفي والإسماعيلي (استعار) بالراء.
قال الكرماني: ومناسبة الباب للكتاب أنه لو هلك وجبت قيمة العبد أو دية الحر.
قوله: (ولا تبعث إليَّ حراً) كذا للجمهور، وذكره ابن بطال بلفظ (إلا) بحرف الاستثناء، وشرحه على ذلك، وهو عكس معنى رواية الجماعة.

قال ابن بطال[93]: إنما اشترطت أم سلمة الحر[94]؛ لأن جمهور العلماء يقولون: من استعان حراً لم يبلغ أو عبداً بغير إذن مولاه (917أ) فهلكا من ذلك العمل، فهو ضامن لقيمة العبد، وأما دية الحر فهي على عاقلته.
قال الحافظ: وفي الفرق من هذا التعليل نظر، ونقل ابن التين ما قال ابن بطال، ثم نقل عن الداودي أنه قال: يحمل فعل أم سلمة[95] على أنها أمهم، قال: فعلى هذا لا فرق بين حر وعبد.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 119.32 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 117.60 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.44%)]