|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() تكبيرات الانتقال في الصلاة الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح فالتكبير للركوع وللسجود والرفع منهما، والقيام من التشهد الأول، كلها واجبة تسقط بالسهو يستثنى من ذلك ما يلي: 1- تكبيرة الإحرام فإنها ركن وسبقت في المبحث السابق. 2- التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة وستأتي في بابها بإذن الله تعالى. 3- تكبيرات الجنازة فإنها أركان وستأتي في أحكام الجنائز بإذن الله تعالى. 4- تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام وهو راكع فإنها تكون سنة، وأما تكبيرة الإحرام فلا بد أن يأتي بها لأنها ركن والركن لا يسقط. ويدل على أن التكبيرات من واجبات الصلاة: 1- حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه: " إذا كبرَّ الإمام فكبروا وإذا قال: سمع لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد" فالأمر هنا يدل على الوجوب. 2- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات فلم يثبت أنه تركه ولا مرة واحدة وقد قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري. فائدة: سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن تمييز التكبير بالتشهد الأوسط والأخير عن غيرهما بمد " الله أكبر " لمعرفة المأمومين بالجلوس. فأجابت: لا نعلم حرجاً في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت، عملا بعمومات الأدلة الشرعية الدالة على فضل التيسير والتسهيل والإعانة الخير. (انظر فتاوى اللجنة الدائمة 7 /19). مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |