|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() للأب منع ابنه من السفر لبلاد غير المسلمين ولوالد الزوجة منعها من ذلك، ولولي المرأة اشتراط عدم سفرها لتلك البلاد فتاوى علماء البلد الحرام السؤال الأول: إذا علم الأب أن ابنه سيسافر إلى الخارج بعد زواجه.. فهل يجب عليه أن يمنعه؟ الجواب: يجب على الأب أن يمنع ابنه من السفر إلى الخارج - إذا كان سفره لمجرد النزهة - إذا كان يقدر على منعه؛ لما في السفر من الضرر على دينه وعلى نفسه. وإذا كان لا يستطيع منعه فعليه بمناصحته وعدم إمداده بالمال؛ لأن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان. السؤال الثاني: إذا علم والد الزوجة أن زوج ابنته سيسافر بها بعد الزواج مباشرة للخارج.. فهل يجب عليه أن يمنعها؟ وهل تجب عليها طاعة والدها بعدم السفر أم طاعة زوجها بالسفر إلى الخارج للنزهة والترفيه؟ الجواب: لأبي الزوجة أن يمنعها من السفر إلى الخارج مع زوجها - إذا كان السفر لمجرد النزهة، وعلى الزوجة ألا تطيع زوجها في ذلك السفر؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. السؤال الثالث: هل ترون أن على كل ولي الاشتراط عند عقد زواج ابنته ألا يسافر بها زوجها إلى الخارج؛ لكثرة انتشار هذه الفتنة والإعجاب بالدول الغربية الكافرة أو غيرها من الدول التي لا تُحكِّم الشريعة؟ الجواب: نعم؛ لولي المرأة أن يشترط عند عقد نكاحها ألا يسافر بها إلى الخارج لمجرد النزهة؛ لأن هذا الشرط من مصلحتها. المفتي: صالح بن فوزان الفوزان - مجلة الدعوة عدد (1745)، 6- ربيع الأول- 1421هـ، ص(57)
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |