|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() شروط صحة الصوم عبد الأحد أحمدي شرط صحة الصوم هي : أ- الطهارة من الحيض والنفاس ، وقد عدها بعض الفقهاء من شروط الصحة ، كالكمال من الحنفية ، وابن جزي من المالكية 1. وعدها بعضهم من شروط وجوب الأداء وشروط الصحة معا 2. ب - خلوه عما يفسد الصوم بطرّوه عليه كالجماع 3. ج- النية . وذلك لأن صوم رمضان عبادة ، فلا يجوز إلا بالنية ، كسائر العبادات 4. ولحديث : "إنما الأعمال بالنيات" 5. والإمساك قد يكون للعادة ، أو لعدم الاشتهاء ، أو للمرض ، أو للرياضة فلا يتعين إلا بالنية ، كالقيام إلى الصلاة والحج . قال النووي : لا يصح الصوم إلا بنية ، ومحلها القلب ، ولا يشترط النطق بها ، بلا خلاف 6. وقال الحنفية : التلفظ بها سنة 7. صفة النية صفة النية ؛ أن تكون جازمة ، معينة ، مبيتة مجددة ، على ما يلي : أولا : الجزم ، فقد اشترط في نية الصوم ، قطعا للتردد ، حتى لو نوى ليلة الشك ، صيام غد ، إن كان من رمضان لم يجزه ، ولا يصير صائما لعدم الجزم فصار كما إذا نوى أنه إن وجد غداء غدا يفطر، وإن لم يجد يصوم 8. ونص الشافعية والحنابلة على أنه إن قال : إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ، وإلا فهو نفل ، أو فأنا مفطر، لم يصح صومه ، إن ظهر أنه من رمضان ، لعدم جزمه بالنية . وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان ، صح صومه إن بان منه ، لأنه مبنى على أصل لم يثبت زواله ، ولا يقدح تردده ، لأنه حكم صومه مع الجزم . بخلاف ما إذا قاله ليلة الثلاثين من شعبان ، لأنه لا أصل معه يبني عليه ، بل الأصل بقاء شعبان 9. ثانيا : التعيين ، والجمهور من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا بد من تعيين النية في صوم رمضان ، وصوم الفرض والواجب ، ولا يكفي تعيين مطلق الصوم ، ولا تعيين صوم معين غير رمضان . وكمال النية – كما قال النووي - : أن ينوي صوم غد، عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى 10. وإنما اشترط التعيين في ذلك ؛ لأن الصوم عبادة مضافة إلى وقت فيجب التعيين في نيتها ، كالصلوات الخمس ، ولأن التعيين مقصود في نفسه ، فيجزيء التعيين عن نية الفريضة في الفرض ، والوجوب في الواجب 11. وذهب الحنفية في التعيين إلى تقسيم الصيام إلى قسمين : القسم الأول : لا يشترط فيه التعيين ، وهو أداء رمضان ، والنذر المعين زمانه ، وكذا النفل ، فإنه يصح بمطلق نية الصوم ، من غير تعيين . وذلك لأن رمضان معيار – كما يقول الأصوليون- وهو مضيق ، لا يسع غيره من جنسه وهو الصوم ، فلم يشرع فيه صوم آخر ، فكان متعينا للفرض ، والمتعين لا يحتاج إلى تعيين ، والنذر المعين معتبر بإيجاب الله تعالى ، فيصاب كل منهما بمطلق النية ، وبأصلها ، وبنية نفل ، لعدم المزاحم كما يقول الحصكفي 12. وكل يوم معين للنفل ما عدا رمضان ، والأيام المحرم صومها ، وما يعينه المكلف بنفسه ، فكل ذلك متعين ، ولا يحتاج إلى التعيين 13. والقسم الثاني : يشترط فيه التعيين ، وهو : قضاء رمضان ، وقضاء ما أفسده من النفل ، وصوم الكفارات بأنواعها ، والنذر المطلق عن التقييد بزمان ، سواء أكان معلقا بشرط ، أم كان مطلقا ، لأنه ليس له وقت معين ، فلم ييأد إلا بنية مخصوصة قطعا للمزاحمة 14. ثالثا – التبييت : وهو شرط في صوم الفرض عند المالكية والشافعية والحنابلة والتبييت : إيقاع النية في الليل ، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، فلو قارن الغروب أو الفجر أو شك ، لم يصح ، كما هو قضية التبييت 15. وفي قول للمالكية ، يصح لو قارنت الفجر ، كما في تكبيرة الإحرام لأن الأصل في النية المقارنة للمنوي 16. ويجوز أن تقدم من أول الليل ، ولا تجوز قبل الليل 17. وذلك لحديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 18. ولأن صوم القضاء والكفارات ، لا بد لها من تبييت النية ، فكذا كل صوم فرض معين . ولا تجزيء بعد الفجر ، وتجزيء مع طلوع الفجر إن اتفق ذلك ، وإن روى ابن عبد الحكم أنها لا تجزي ء مع الفجر ، وكلام القرافي وآخرين يفيد أن الأصل كونها مقارنة للفجر ، ورخص تقدمها عليه للمشقة في مقارنتها له 19. والصحيح عند الشافعية والحنابلة : أنه لا يشترط في التبييت النصف الآخر من الليل ، لإطلاقه في الحديث ، ولأن تخصيص النية بالنصف الأخير يفضي إلى تفويت الصوم ، لأنه وقت النوم ، وكثير من الناس لا ينتبه فيه ، ولا يذكر الصوم، والشارع إنما رخص في تقديم النية على ابتدائه ، لحرج اعتبارها عنده ، فلا يخصها بمحل لا تندفع المشقة بتخصيصا به ، ولأن تخصيصها بالنصف الأخير تحكّم من غير دليل ، بل تقرب النية من العبادة ، لما تعذر اقترانها بها . والصحيح أيضا : أنه لا يضر الأكل والجماع بعد النية مادام في الليل ، لأنه لم يلتبس بالعبادة ، وقيل : يضر فتحتاج إلى تجديدها ، تحرزا عن تخلل المناقض بينها وبين العبادة ، لما تعذر اقترانها بها . والصحيح أيضا : أنه لا يجب التجديد لها إذا نام بعدها ، ثم تنبه قبل الفجر، وقيل : يجب ، تقريبا للنية من العبادة بقدر الوسع 20. والحنفية لم يشترطوا التبييت في رمضان 21 . ولمّا لم يشترطوا تبييت النية في ليل رمضان ، أجازوا النية بعد الفجر دفعا للحرج أيضا حتى الضحوة الكبرى ، فينوي قبلها ليكون الأكثر منويا ، فيكون له حكم الكل حتى لو نوي بعد ذلك لا يجوز ، لخلو الأكثر عن النية ، تغليبا للأكثر . والضحوة الكبرى : نصف النهار الشرعي ، وهو من وقت طلوع الفجر إلى غرب الشمس وقال الحنفية ، ومنهم الموصلي : الأفضل الصوم بنية معينة مبيتة للخروج عن الخلاف 22. ودليل الحنفية على ما ذهبوا إليه ، من صحة النية حتى الضحوة الكبرى ، وعدم شرطية التبييت : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : "أن الناس أصبحوا يوم الشك ، فقدم أعرابي ، وشهد بروئة الهلال ، فقال صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ فقال : نعم ، فقال عليه الصلاة والسلام : الله أكبر ، يكفي المسلمين أحدهم ، فصام وأمر بالصيام ، وأمر مناديا فنادى : ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه ، ومن لم يأكل فليصم" 23. فقد أمر بالصوم ، وأنه يقتضي القدرة على الصوم الشرعي ، ولو شرطت النية من الليل لما كان قادرا عليه ، فدل على عدم اشتراطها 24. واستدلوا أيضا ، بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: "من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم" 25. وكان صوم عاشوراء واجبا، ثم نسخ بفرض رمضان 26. واشترط الحنيفة تبييت النية في صوم الكفارات والنذور المطلقة وقضاء رمضان . أما النفل فيجوز صومه عند الجمهور – خلافا للمالكية – بنية قبل الزوال ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : "هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا فقال: فإني إذن صائم" 27. ولأن النفل أخف من الفرض ، والدليل عليه : أنه يجوز ترك القيام في النفل مع القدرة ، ولا يجوز في الفرض . وعند بعض الشافعية يجوز بنية بعد الزوال ، والمذهب في القديم والجديد : لا يجوز ، لأن النية لم تصحب معظم العبادة 28. ومذهب المالكية : أنه يشترط في صحة الصوم مطلقا ، فرضا أو نفلا ، نية مبيتة 29. وذلك لإطلاق الحديث المتقدم : من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له 30. ومذهب الحنابلة جواز النية في النفل قبل الزول وبعده ، واستدلوا بحديث عائشة ، وحديث صوم يوم عاشوراء ، وأنه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالفه صريحا ، والنية وجدت في جزء من النهار فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظة 31. ويشترط لجواز نية النفل في النهار عند الحنابلة : أن لا يكون فعل ما يفطره قبل النية ، فإن فعل فلا يجزئه الصوم ، قال البهوتي : بغير خلاف نعلمه ، قاله في الشرح ، لكن خالف فيه أبو زيد الشافعي 32. وعند الشافعية وجهان في اعتبار الثواب : من أول النهار ، أم من وقت النية ؟ أصحهما عند الأكثرين : أنه صائم من أول النهار ، كما إذا أدرك الإمام في الركوع ، يكون مدركا لثواب جميع الركعة ، فعلى هذا يشترط جميع شروط الصوم من أول النهار. رابعا : تجديد النية : ذهب الجمهور إلى تجديد النية في كل يوم من رمضان ، من الليل أو قبل الزوال – على الخلاف السابق- وذلك : لكي يتميز الإمساك عبادة ، عن الإمساك عادة أو حمية 33. ولأن كل يوم عبادة مستقلة ، لا يرتبط بعضه ببعض ، ولا يفسد بفساد بعض ، ويتخللها ما ينافيها ، وهو الليالي التي يحل فيها ما يحرم في النهار ، فأشبهت القضاء بخلاف الحج وركعات الصلاة 34. وذهب زفر ومالك – وهو رواية عن أحمد أنه تكفي نية واحدة عن الشهر كله في أوله ، كالصلاة . وكذلك في كل صوم متتابع ، ككفارة الصوم والظهار ، ما لم يقطعه أو يكن على حاله يجوز له الفطر فيها ، فيلزمه استئناف النية ، وذلك لارتباط بعضها ببعض ، وعدم جواز التفريق ، فكفت نية واحدة ، وإن كانت لا تبطل ببطلان بعضها كالصلاة 35. فعلى ذلك لو أفطر يوما لعذر أو غيره ، لم يصح صيام الباقي بتلك النية ، كما جزم به بعضهم ، وقيل : يصح ، وقدمه بعضهم ويقاس على ذلك النذر المعين 36. ومع ذلك ، فقد قال ابن عبد الحكم – من المالكية- :لا بد في الصوم الواجب المتتابع من النية كل يوم ، نظرا إلى أنه كالعبادات المتعددة ، من حيث عدم فساده ما مضى منه بفساد ما بعده 37. بل روي عن زفر أن المقيم الصحيح ، لا يحتاج إلى نية ، لأن الإمساك متردد بين العادة والعبادة ، فكان مترددا بأصله متعينا بوصفه فعلى أي وجه أتى به وقع عنه 38. الهوامش : 1- فتح القدير 2/234والقوانين الفقهية ص 77. 2-حاشية الدسوقي 1/509. 3-مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي 348. 4-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/520. 5-أخرجه البخاري الفتح 1/9 وانظر: الاختيار 1/126.وكشاف القناع 2/314. 6-روضة الطالبين 2/350. 7-حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 352. 8-الهداية وشروحها 2/248 والقوانين الفقهية ص 80 روضة الطالبين 2/353وكشاف القناع 2/315. 9-انظر: شرح المحلى على المنهاج 2/53 وكشاف القناع 2/315. 10- روضة الطالبين 2/350. 11- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/327 وانظر بداية المجتهد 1/342 والقوانين الفقهية ص 79 وروضة الطالبين 2/350 والمغني 3/22. 12- الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/85. 13- مراقي الفلاح ص 352والفتاوى الهندية 1/195. 14- مراقي الفلاح ص 353 والاختيار 1/127. 15- شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبي 2/52 وحاشية البجيرمي على شرح الإقناع 2/ 326. 16- الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 1/520. 17- القوانين الفقهية ص80. 18- أخرجه أبو داود 2/823. 19- جواهر الإكليل 1/ 148وانظر: المغني 3/22. 20- انظر: شرح المحلى 2/52 والإقناع بحاشية البجيرمي 2/326 والمغني 3/24 وكشاف القناع 2/315. 21- الاختيار 1/127. 22- المرجع السابق . 23- ذكره الموصلي من الحنفية في الاختيار1/126. 24- الاختيار 1/127. 25- أخرجه البخاري الفتح 4/200. 26- تبيين الحقائق 1/314. 27- أخرجه مسلم 2/809. 28- الهداية وشروحها 2/241 والمجموع 6/292. 29- جواهر الإكليل 1/148 وانظر : الهداية وشرح العناية 2/241. 30- تقدم تخريجه . 31- كشاف القناع 2/317. 32- شرح المحلى 2/52 والإقناع بحاشية البجيرمي 2/326 وكشاف القناع 2/317. 33- انظر: الدر المختار 2/87 والمجموع 6/302 والإقناع بحاشية البجيرمي عليه 2/326 وكشاف القناع 2/315 . 34- المصادر السابقة . 35- الدر المختار 2/87 والقوانين الفقهية ص 80 والشرح الكبير للدردير 1/521. 36- كشاف القناع 2/315 والإنصاف 3/295. 37- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1/521. 38- رد المحتار 2/87 وتبيين الحقائق 1/315.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |