|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() مجمل أصول وقواعد المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية مالك بن محمد بن أحمد أبو دية الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنَّ الله تعالى أتم علينا نعمته بالإسلام، الذي كمَّله لنا، وارتضاه لنا دينًا؛ قال الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]. قال الشنقيطي رحمه الله: ((... وفي إكمال الدين وبيان جميع أحكامه جميع نعم الدارين؛ ولذا قال: ﴿ وأتممت عليكم نعمتي ﴾، وهذه الآية الكريمة نصٌّ صريح في أن دينَ الإسلام لم يترك شيئًا يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا أوضحه وبيَّنه كائنًا ما كان) الإسلام دين كامل، ص 6 – 7. ومن كمال هذا الدين العظيم، وهذه الشريعة المحكمة، ما شرعه الله مِمَّا يضبط المعاملات بين الخلق من الأحكام المبينة تفصيلًا وإجمالًا في القرآن العظيم، وفي السنة المطهرة، فجاءت الشريعة في باب المعاملات قائمة على قواعد كلية جامعة منها: القاعدة الأولى: إباحة كل ما فيه مصلحة محضة أو راجحة؛ كبيع المباح وشرائه، وكالإجارة والشفعة والسَّلَم والمداينة. القاعدة الثانية: مشروعية ما يضمن الحقوقَ ويحفظها، كمشروعية الكتابة والرهن والإشهاد والضمان والكفالة والحجر. القاعدة الثالثة: مشروعية ما فيه تعاون على الخير، وتيسير على الخلق؛ كمشروعية القرض والهبة والعارية والوكالة والضمان والشركة. القاعدة الرابعة: مشروعية كل ما فيه مصلحة للمتعاقدين؛ كالخيار والإقالة والحوالة. القاعدة الخامسة: منع كل ما فيه ظلم للناس وأكل لأموالهم بالباطل؛ كالربا والغصب والاحتكار. القاعدة السادسة: منع ما يغلب عليه الغرر والجهالة؛ كبيع المجهول، وبيع الرجل ما لا يملكه. القاعدة السابعة: منع ما فيه حيلة إلى الحرام، كبيع العينة. القاعدة الثامنة: منع ما يورث العداوة والبغضاء بين الناس؛ كبيع الرجل على بيع أخيه، وبيع المجهول، وبيع النجش، وبيع الحاضر للباد. القاعدة التاسعة: منع ما فيه أكل للمال بغير عمل نافع مثمر، كالقمار والربا. القاعدة العاشرة: منع ما فيه ضررٌ على المسلمين في دينهم ودنياهم؛ كبيع المحرمات، والبيع في المسجد، والبيع بعد نداء الجمعة الثاني، والتحايل بقصد الربا كما في العينة. والجامع لهذه القواعد: أن الأصل في المعاملات الإباحة، فلا يحرم منها شيء إلا بدليل، والأساس فيها مراقبة العبد ربه تعالى، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلَّم، والحمد لله رب العالمين.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |