|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() كتاب الحج من تنوير الحوالك (700) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس قال بن عبد البر هكذا قال يحيى وابن وهب ومعن وابن القاسم وقتيبة بن سعيد وغيرهم وقال القعنبي وابن بكير وابن مهدي ويحيى بن يحيى النيسابوري عن أبيه أن أسماء وعلى كل حال فهو مرسل لان القاسم لم يلق أسماء وقد وصله مسلم وأبو داود وابن ماجة من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت نفست أسماء الحديث ورواه النسائي وابن ماجة من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبيه أبي بكر الصديق ورواه بن عبد البر من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ولهذا الاختلاف في إسناد هذا الحديث أرسله مالك فكثيرا ما كان يصنع ذلك بالبيداء هي بطرف ذي الحليفة.إدارة الملتقى الفقهي (701) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس الحديث وقفه مالك ورواه بن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد وعمرو بن الحارث انهم أخبروه عن بن شهاب عن سعيد بن المسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر وكانت عاركا أن تغتسل ثم تهل بالحج. (703) عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين قال بن عبد البر لم يتابع أحد من رواة الموطأ يحيى على إدخال نافع بين زيد وإبراهيم وهو خطأ لا شك فيه وهي مما يحفظ من خطأ يحيى في الموطأ وغلطه بين القرنين بفتح القاف تثنية قرن وهم الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء ويمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به ويعلق عليها البكرة. (705) بذي طوى مثلث الطاء والفتح أشهر مقصور منون واد بقرب مكة. (707) أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص إلى آخره قال النووي هذا من بديع الكلام وجزله فإنه عليه السلام سئل عما يلبسه المحرم فقال لا تلبسوا كذا كذا فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك فكان التصريح بما لا يلبس أولى لانه منحصر والملبوس له غير منحصر. (708) سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل هذا رواه مسلم من حديث جابر بهذا اللفظ ومن حديث بن عباس بنحوه. (719) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم قال الباجي هذا حكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان مالكا لا يجيز لاحد من الامة استعمال الطيب عند الاحرام إذا كان طيبا يبقى له رائحة بعد الاحرام. (720) عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء وصله البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه به وهو بحنين قال بن عبد البر المراد منصرفه من غزوة حنين والموضع الذي لقيه فيه هو الجعرانة. (724) من ذي الحليفة بضم الحاء المهملة وبالفاء من الجحفة بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة من قرن بفتح القاف وسكون الراء وغلطوا من فتحها وهو مصروف لانه اسم جبل من يلملم بفتح المثناة تحت واللامين وهو جبل من جبال تهامة. (729) مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة قال بن عبد البر إنما أحفظه مسندا من حديث محرش الكعبي الخزاعي وهو حديث صحيح قلت أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرش به وقال الترمذي حسن غريب ولا يعرف لمحرش عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. (730) لبيك قال الجمهور هي مثناة للتكثير والمبالغة ومعناها إجابة بعد إجابة ولزوما لطاعتك فثنى للتوكيد لا تثنية حقيقية واشتقاقها من لب بالمكان إذا أقام به ولزمه وقيل من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها وقيل من قولهم حب لباب أي خالص محض وقال إبراهيم الحربي معنى لبيك أي قربا منك وطاعة والالباب القرب قال القاضي عياض والاجابة بها لقوله تعالى لابراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج إن الحمد قال النووي يروى بكسر الهمزة وفتحها والكسر أجود على الاستئناف والفتح على التعليل وسعديك أي مساعد لطاعتك بعد مساعد والرغباء إليك قال المازري يروى بفتح الراء والمد وبضم الراء مع القصر قال القاشي عياض وحكى أبو علي فيه أيضا الفتح مع القصر ومعناها الطلب والمسألة إلى من بيده الامر والمقصود بالعمل المستحق للعبادة. (731) عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الحديث قال بن عبد البر هو مسند من حديث بن عمر وأنس وهما في الصحيحين أهل قال النووي قال العلماء الاهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الاحرام. (732) بسم الله الرحمن الرحيم بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أي تقولون انه أحرم منها ولم يحرم منها. (733) إلا اليمانيين بتخفيف الياء لان الالف بدل من إحدى ياءي النسب ولا يجمع بين البدل والمبدل وفي لغة قليلة تشديدها على أن الالف زائدة والمراد بهما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الاسود وهو العراقي على جهة التغليب تلبس بفتح الباء النعال السبتية بكسر السين وسكون الباء الموحدة وهي التي لا شهر فيها وهي مشتقة من السبت بفتح السين وهو الحلق والإزالة وقيل سميت بذلك لأنها سبتت بالدباغ أي لانت قال أبو عمرو الشيباني السبت كل جلد مدبوغ وقال أبو زيد السبت جلود البقر مدبوغة كانت وغير مدبوغة وقيل هو نوع من الدباغ يقلع الشعر وقال بن وهب النعال السبتية كانت سودا لا شعر فيها قال القاضي عياض وكان من عادة العرب لبس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره وإنما يلبسها أهل الرفاهية تصبغ بضم الباء وفتحها يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة لان الناس كانوا يتروون فيه من الماء أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره ويتوضأ فيها قال النووي معناه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان وأما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها قال المازري قيل المراد في هذا الحديث صبغ الشعر وقيل صبغ الثوب قال وهو الاشبه لانه لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم صبغ شعره وقال القاضي عياض هذا أظهر الوجهين. (736) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحرث بن هشام عن خلاد بن السائب الانصاري عن أبيه قال بن عبد البر هذا حديث اختلف في إسناده اختلافا كثيرا وأرجو أن تكون رواية مالك فيه أصح فروى هكذا وروي عن خلاد عن زيد بن خالد الجهني وروي عن خلاد عن أبيه عن زيد بن خالد وقال المزي في الاطراف قد رواه مالك وابن جريج وسفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه بن ماجة وتابعه موسى بن عقبة عن عبد الله بن أبي لبيد ورواه قبيصة عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب عن خلاد بن السائب عن أبيه عن زيد بن خالد ورواه محمد بن عمر عن عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن المطلب عن خلاد بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن خلاد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه عبد الملك ولا السائب وروي عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. (738) عام حجة الوداع سميت بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعد الهجرة غيرها وكانت سنة عشر من الهجرة. (739) عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج قال النووي قد اختلفت روايات الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هل كان مفردا أم قارنا أم متمتعا وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتهم كذلك وطريق الجمع أنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنا فمن روى الافراد فهو الاصل ومن روى القران اعتمد آخر الامرين ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة وهو الاقتصار على فعل واحد وبهذا الجمع تنتظم الاحاديث كلها ثم قال فان قيل كيف وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في صفة حجته صلى الله عليه وسلم وهي حجة واحدة وكل واحد يخبر عن مشاهدة في قصة واحدة قال القاضي عياض قد أكثر الناس الكلام على هذه الاحاديث فمن مجيد منصف ومن مقصر متكلف ومن مطيل مكثر ومن مقتصر مختصر قال وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة وتكلم معه في ذلك أبو جعفر الطبري ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة ثم المهلب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي والحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيرهم قال القاضي عياض وأولى ما يقال في هذا على ما لخصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو اجمع للروايات وأشبه بمساق الاحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الانواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها إذ لو أمر بواحد لكان يظن أن غيره لا يجزي فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمر به وأباحه ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما لامره به وإما لتأويله عليه وأما أحرامه صلى الله عليه وسلم بنفسه فأحرم بالأفضل مفردا بالحج وبه تظاهرت الروايات الصحيحة وأما الروايات بأنه كان متمتعا فمعناها أمر به وأما الروايات بأنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي فكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه هدي في آخر إحرامهم قارنين بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على الحج وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج ولم يمكنه التحلل معهم لسبب الهدي واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا في آخر أمره وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة وشذ بعض الناس فمنعه وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأي وقو قول الشافعي لهذه الاحاديث ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ في اشهر الحج وفعلها مع الحج لان لفظ التمتع يطلق على معان فانتظمت الاحاديث واتفقت قال القاضي وقد قال بعض علمائنا انه أحرم صلى الله عليه وسلم إحراما مطلقا ينتظر ما يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة قال القاضي والذي سبق أمتن وأحسن في التأويل قال ولا يصح قول من قال انه أحرم إحراما مطلقا مبهما لآن رواية جابر وغيره من الصحابة في الاحاديث الصحيحة مصرحة بخلافه وقال الخطابي قد أنعم الشافعي في بيان هذا في كتاب اختلاف الحديث وجود الكلام قال الخطابي وفي اقتصاص كل ما قاله تطويل ولكن الوجيز المختصر من جوامع ما قال ان معلوما في لغ العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر كجواز إضافته إلى الفاعل كقولك بني فلان دارا أي أمر ببنائها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ما عزا وقطع يد سارق رداء صفوان وإنما أمر بذلك ومثله كثير في الكلام وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المفرد والمتمتع والقارن كل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه فجاز أن يضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى أمر بها وأذن فيها قال يحتمل أن بعضهم سمعه يقول لبيك بحجة فحكى أنه أفرد وخفي عليه قوله وعمرة فلم يحك إلا ما سمع وسمع أنس وغيره الزيادة وهي لبيك بحجة وعمرة ولا ينكر قبول الزيادة وإنما يحصل التناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاحبه وأما إذا كان مثبتا له وزائدا عليه فليس فيه تناقض. (758) مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة وصله البزار من حديث جابر. (759) عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثا الحديث وصله أبو داود من طريق داود بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه عن عائشة. (767) عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة الحديث قال بن عبد البر هذا حديث انفرد به سمي ليس يرويه غيره واحتاج الناس إليه فيه وهو ثقة ثبت حجة قال وقوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما مثل قوله الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر والحج المبرور قيل هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ويكون بمال حلال انتهى قال الباجي يحتمل ان تكون إلى في قوله إلى العمرة بمعنى مع قال وما من ألفاظ العموم فتقتضي من جهة اللفظ تكفير جميع ما يقع بينهما إلا ما خصه الدليل قال والحج المبرور هو الذي اوقعه صاحبه على وجه البر وقال النووي الاصح الاشهر في المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة وقيل هو المقبول ومن علامة القبول انه يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي وقيل هو الذي لا رياء فيه وقيل الذي لا يتعقبه معصية وهما داخلان فيما قبلهما ومعنى ليس له جزاء إلا الجنة انه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه بل لا بد أن يدخل الجنة. (768) عن سمي مولى أبي بكر بن علدالرحمن انه سمع أبي بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن عبد البر هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ وهو مرسل في ظاهره الا انه قد صح ان أبا بكر قد سمعه من تلك المرأة فصار مسندا بذلك والحديث صحيح مشهور من رواية أبي بكر وغيره ومن حديث بن عباس وغيره وفي بعض طرقه تسمية المرأة أم سنان وفي بعضها أم معقل وهو المشهور المعروف وان مجيئها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد رجوعه من حجة الوداع وانه قال لها ما منعك ا تخرجي معنا في وجهنا هذا فقالت إني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي في بعض طرقه فأصابتنا هذه القرحة الحصبة أو الجدري. (771) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع الحديث وصله الترمذي والنسائي من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان بن يسار مولى ميمونة بن أبي رافع وقال حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد عن مطر ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا انتهى وقال بن عبد البر هذا عندي غلط من مطر لان سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين وقيل سنة سبع وعشرين ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير وكان قتل عثمان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين فلا يمكن ان يسمع سليمان من أبي رافع ويمكن ان يسمع من ميمونة لانها مولاته أعتقته وماتت سنة ست وستين قال والرواية بأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها وعن أبي رافع وعن سليمان بن يسار مولاها وعن يزيد بن الاصم وهو بن أختها وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور من علماء المدينة وما أعلم أحدا من الصحابة روى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس ورواية ما ذكرنا معارضة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لان الواحد إلى الغلط أقرب انتهى وقال الباجي قد أنكرت هذه الرواية على بن عباس فقال سعيد بن المسيب وهم بن عباس في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم على انه يمكن الجمع بينهما من وجهين أحدهما ان يكون بن عباس أخذ في ذلك بمذهبه أن من قلد هديه فقد صار محرما بالتقليد فلعله علم بنكاحه صلى الله عليه وسلم بعد ان قلد هديه والثاني ان يكون أراد بمحرم في الاشهر الحرم فإنه يقال لمن دخل في الاشهر الحرم أو الارض الحرام محرم. (772) بنت شيبة بن جبير قال بن عبد البر لم يقل أحد في هذا الحديث بنت شيبة بن جبير إلا مالك عن نافع ورواه أيوب وغيره عن نافع فقال فيه بنت شيبة بن عثمان. يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |