|
ملتقى الأمومة والطفل يختص بكل ما يفيد الطفل وبتوعية الام وتثقيفها صحياً وتعليمياً ودينياً |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() هكذا فليكن الآباء يحيى بن موسى الزهراني لا للمغالاة في المهور: قال العلامة الشيخ/ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله -: " الذي ينبغي للإنسان أن يجعل أكبر همه دين الخاطب وخلقه، فإن هذا هو الذي فيه البركة، فكما أنه ينظر إلى دين الخاطب وخلقه، كذلك أيضاً ينظر إلى دين المرأة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين))، وكون الناس الآن لا يزوجون إلا بمهور عالية مرتفعة جداً، هذا خطر على الأمة من عدة وجوه:- الوجه الأول: نزع البركة من النكاح؛ لأن ((أعظم النكاح بركة أيسره مئونة)). الوجه الثاني: أن الناس يعزفون عن نكاح بنات البلد، ويذهبون إلى النكاح من خارج البلد، كما هو الواقع الآن؛ لأن خارج البلد يزوجون بالرخيص لأسباب ليس المراد هنا ذكرها، ومعلوم أن تزوج الإنسان من خارج البلد -ولا أعني بالبلد بلده الخاصة أعني البلد خارج المملكة - يترتب عليه مشاكل كثيرة؛ لأن النكاح يترتب عليه أحكام كثيرة: النسب، والإرث، والصلة، وغير ذلك، وهذا يولد مشاكل في المستقبل؛ ولهذا ندم كثير من الناس الذين تزوجوا من الخارج على ما فعلوا، لكن متى.. ؟! بعد أن فات الأوان، وحصل الأولاد والذرية. الوجه الثالث: أنه إذا تقلص النكاح من بنات البلد فالمرأة كالرجل، تحتاج إلى نكاح، ويكون هذا سبباً للزنا والعهر -والعياذ بالله-. الوجه الرابع: أن هذه التي يأتي بها من الخارج ربما يكون لها عادات وأخلاق وديانة تفسد الزوج وأولادها، وفيهم من فيه الخير والصلاح لا شك. فلهذا نحن ننهى عن المغالاة في المهور، ونقول: ((أعظم النكاح بركة أيسره مئونة)). الوجه الخامس: إذا رد ولي المرأة من هو كفء لها في الخلق والدين ولم يتقدم خاطب أولى منه؛ كان غاشاً لها وخائناً لأمانته؛ لأن ولي الأمر وهو محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي له الولاية العامة على أمته بالتوجيه والإرشاد يقول: ((أنكحوا... )) وهذا يخالف. وأما إذا اختار لموليته من بنت أو أخت أو غيرهما من لا يصلي فهذا -والعياذ بالله- أخطأ خطأً عظيماً؛ لأن الذي لا يصلي لا يجوز أن يزوج، مهما كان في الخلق، ومهما كان في المال، ومهما كان في الجمال، لا يجوز أن يزوج إطلاقاً، بل إذا كان معه زوجة يجب أن يفسخ النكاح إذا ترك الصلاة؛ لأنه إذا ترك الصلاة كان كافراً مرتداً عن دين الله، وقد قال الله - تعالى -: (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) [الممتحنة10]، كذلك إذا اختار الإنسان لموليته فاسقاً سيئ الخلق فإنه غاش لها، وما أكثر النساء اللاتي يشتكين من هذه المسألة، يزوجن بمن ليسوا بأكفاء فيحصل الشر والبلاء والنكد، فنسأل الله أن يهدي الجميع. مسألة التعدد: إذا كانت البنت لا تختار هذا فمعلوم أن الأمر إليها، وأما إذا رضيت بإنسان عنده زوجة سابقة فلا يجوز لوليها أن يمنعها، بل إن العلماء قالوا: إذا منع الأب ابنته من خاطب كفء وتكرر ذلك منه صار فاسقاً لا تصلح له ولاية، وتنزع الولاية منه إلى من بعده". البنات جنة ونار: يا أيها الآباء.. يا أيها الأولياء.. ألا تريدون جنة الخلد وملك لا يبلى، ألا تريدون مرافقة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنة، ألا تريدون النجاة من النار، تأملوا بقلوبكم وعقولكم قول الحبيب الشفيق الرفيق بكم - عليه الصلاة والسلام - وهو يناديكم ويعلمكم كيفية التعامل مع البنات والأخوات، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (( مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ بَنَاتٍ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ حَتَّى يَمُتْنَ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى )) [رواه الترمذي وأحمد وغيرهما]. وَعَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَأَعْطَيْتُهَا تَمْرَةً فَشَقَّتْهَا بَيْنَهُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: (( مَنِ ابْتُلِىَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ )) [متفق عليه]. فأين الإحسان الذي أمر به الإسلام، مع آباء لا يعرفون إلا لغة الريالات، والمغالاة في المهور، ومنع البنات من الزواج بالكفء من الخُطاب. ألا وإن من أعظم الإحسان إلى البنات تزويجهن، وتقليل مهرهن، بل والسعي جاهداً لمساعدة الزوج على كلفة الزواج، من استراحة أو بيت أو مخيم بدل قصور الأفراح، والوليمة بكبشين بدل العشرين، والتيسير بدل التعسير، هكذا نكون قد أصبحنا قدوةً يُحتذى بها، وأسوة يُقتدى بها، وبهذا نكون قد حققنا مراد الله ورسوله من الزواج، وإقامة الأسرة المسلمة، والمكاثرة بهذه الأمة. آباء ناجحون فائزون: ونحن إذ نناصح بعض الآباء الجشعين الطماعين، الجمّاعين المنّاعين، الذين قال الله فيهم وفي جمعهم للمال: (كَلَّا إِنَّهَا لَظَى * نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى * تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى * وَجَمَعَ فَأَوْعَى) [المعارج 15-18]، وقال الله فيهم وفي كسبهم للمال من وراء بناتهم: (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ * كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ * إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ))[ الهمزة: 1-9]. أولئك الآباء والأولياء الذين لم يعرفوا حتى الآن حقيقة الحياة الدنيا وأنها زائلة مبغوضة مرفوضة، لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وأنها مزرعة للآخرة، وليست دار خلد، بل دار زيارة ومغادرة، إذ نقول لهم ذلك، فإننا نكن لهذه الدولة المباركة كل تحية وتقدير، واحترام وتأييد، ونفرح ونفخر بالكثير من الأسر والقبائل، والآباء والأولياء، الذين عرفوا مقاصد الشريعة والدين في الزواج، فسهلوا ويسروا، وبشروا وسددوا وقاربوا، حتى عُملت الزواجات الجماعية، في أقل تكلفة ممكنة، واقتصروا على أهل الزوج والزوجة وبعض الجيران القريبين، والاكتفاء بذبيحتين أو مثلها معها، في صورة مشرقة براقة رائعة، جمعت شتات الأسر، ومنعت الانحراف، وهدمت بيوت الحرام: من فضائيات وشبكات، وصور واتصالات ومقابلات ولقاءات، لقد أُوصدت تلك الأبواب المحرمة، وفُتحت أبواب الحلال مشرعة أمام الراغبين في الزواج من البنين والبنات، فلله الحمد من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بهذه العقول المتفتحة النيرة، الممتثلة لأمر ربها- تبارك وتعالى -القائل في محكم التنزيل، ومعجزة التأويل: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) [الأحزاب21]. والنبي - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلاً بخاتم من حديد، وزوج آخر بما معه من القرآن، وقال لثالث: ((أولم ولو بشاة)) ؛ ليتميز صحيح النكاح من السفاح. وإن كان من كلمة أخيرة فهي وصية لكل أب وأم وولي أمر.. أن يتبع أمر ثاني الخلفاء، عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأرضاه، الذي بحث لابنته حفصة - رضي الله عنه - الزوج الكفء، فعرضها على عثمان ثم أبي بكر - رضي الله عنهما -، ثم تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لعلم الله صدق ما في قلب عمر لاختيار الزواج الصالح لابنته؛ لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة. ولنا في قصة سعيد بن المسيب المثل العظيم. فكونوا كذلك يا رعاكم الله، ولا تهتموا بقول كل قائل من الناس، فقد قال الله فيهم: ((وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ) [الأنعام116]. خاتمة لابد منها: السؤال: فضيلة الشيخ تعلم ما يحدث في المجتمع من قضية العصبية [هذا قبيلي، وهذا غير قبيلي]، رجل تزوج من غير قبيلته فغضب عليه أبوه، وقال: طلقها وإلا تنقطع الصلة بيني وبينك، فما رأيك؟ الجواب: أولاً: أنصح المسلمين في مثل هذه الأمور، لأن الله - تعالى - أذهب عنا برسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - تربية الجاهلية، ونهانا عن التعصب، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبغي أحد على أحد، والناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، قال - تعالى -: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) [الحجرات13]؛ لكن لا شك أن الأنساب تختلف، منها ما هو عال، ومنها ما دون ذلك، ومنها من لم يعرف له نسب في العرب، وهذا ما يسمى عند الناس بالنبطي أو بالخضيري أو ما أشبه ذلك، وكل هذه ذهبت بالإسلام، قال - تعالى -: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [الحجرات10]، ولهذا جاء في الحديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام -: (( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه)) ولم يذكر النسب ((إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير )). فإذا كانت هذه المرأة قد أعجبت الرجل -وهذا هو الجواب المباشر لسؤالك- في دينها وخلقها فليستمسك بها، حتى وإن أمره أبوه بطلاقها، فلا يسمع له ولا يطيعه، ولا يعتبر معصيته في ذلك عقوقاً، بل إن الوالد هو الذي قطع الرحم، إذا قال: إن أبقيتها فإني أقطع صلتي بك، فهو القاطع للرحم، وقد قال الله - تعالى -: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) [محمد22-23]، ولا شك أن محاولة التفريق بين المرء وزوجه من الإفساد في الأرض، ولهذا جعل الله ذلك من عمل السحرة، قال: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) [البقرة 102]، والسحرة مفسدون، كما قال موسى - عليه الصلاة والسلام -: (مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) [يونس81]، فجعل السحرة من المفسدين. ومن أعظم سحرهم التفريق بين الرجل وأهله، فهذا الأب الذي يحاول أن يفرق بين ابنه وزوجته، يكون فعله من جنس فعل السحرة، وهو من الفساد في الأرض، فيكون هذا الأب الذي يأمر ابنه بطلاق الزوجة وإلا قاطعه، يكون ممن قطع الرحم وأفسد في الأرض، فيدخل في الآية: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) [محمد22-23]. وأنا الآن أوجه نصيحتي إلى الابن وأقول: الزم زوجتك ما دامت قد أعجبتك في دينها وخلقها، ونصيحة أخرى إلى الأب وأقول: اتق الله في نفسك، ولا تفرق بين ابنك وأهله، فتقع في الإفساد في الأرض، وكذلك في قطع الرحم، والابن نقول له: امضِ فيما أنت عليه، وسواء رضي أبوك أم لم يرضَ، وسواء قاطعك أم وصلك؛ ولكن إذا قُدِّر أنه نفذ وقاطع، فأنت اذهب إليه وحاول أن تصله فإذا أبى فالإثم عليه وحده، قد يقول بعض الناس: إن عمر - رضي الله عنه - أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا آمر ولدي فليطلق زوجته، نقول: إن هذه المسألة سئل عنها الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - فجاءه رجل يقول: "إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي؟ فقال له: ولو أمرك لا تطلقها"، وأظن الإمام أحمد سأله: "هل هو راغب فيها أم لا؟ فلما أخبره بأنه راغب، قال: لا تطلقها، قال: أليس عمر قد أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها؟ قال: وهل أبوك عمر؟"، عمر ما أمر ابنه أن يطلق امرأته بمجرد هوىً أو عصبية؛ لكن لأمر رأى أنه من المصلحة. وخلاصة القول: أن للولد أن يبقي زوجته ما دامت قد أعجبته ديناً وخلقاً، سواء رضيت أمه أو أبوه أو لم يرضيا " [لقاءات الباب المفتوح 12/110، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -]. النسب للدين: وقال سماحة العلامة الشيخ/ ابن باز - رحمه الله تعالى - في معرض سؤال عن التكافؤ في الزواج: " ومن الأمور المنكرة أن بعض من يدعي أنه من بني هاشم يقولون: إنه لا يكافئهم أحد فهم لا يزوجون غيرهم ولا يتزوجون من غيرهم، وهذا خطأ عظيم وجهل كبير وظلم للمرأة وتشريع لم يشرعه الله ورسوله، قال الله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، وقال - سبحانه -: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)، وقال: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)، وقال: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ)، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب ))، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (( إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء؛ إنما وليي الله وصالح المؤمنين )) متفق عليه. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض )) خرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن، وقد زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش الأسدية من زيد بن حارثة مولاه، وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن زيد وهو وأبوه عتيقان، وتزوج بلال بن رباح الحبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف الزهرية القرشية، وزوج أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة القرشي ابنة أخيه الوليد سالماً مولاه وهو عتيق لامرأة من الأنصار. وقد قال الله - تعالى -: (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ)، وكذا زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان وزوج أبا العاص ابن الربيع ابنته زينب وهما من بني عبد شمس وليسا من بني هاشم، وزوج علي عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم وهو عدوي لا هاشمي، وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين بن علي وهو أموي لا هاشمي، وتزوج مصعب بن الزبير أختها سكينة وليس هاشمياً بل أسدي من أسد قريش، وتزوج المقداد ابن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب الهاشمية ابنة عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كندي لا هاشمي، وهذا شيء كثير. والمقصود بيان بطلان ما يدعيه بعض الهاشميين من تحريم تزويج الهاشمية بغير الهاشمي أو كراهة ذلك، وإنما الواجب في ذلك اعتبار كفاءته في الدين فالذي أبعد أبا طالب وأبا لهب عدم الإسلام والذي قرب سلمان الفارسي وصهيباً الرومي وبلالاً الحبشي إنما هو الإيمان والصلاح والتقوى واتباع الشرع والسير على النهج المستقيم، ومما ينجم عن هذا الجهل والتصرف الباطل حبس النساء الهاشميات وتعطيلهن من الزواج أو تأخيره فيحصل ما لا تحمد عقباه من الفساد وتعطيل النسل أو تقليله، وقد قال - تعالى -: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)، فأمر بإنكاح الأيامى أمراً مطلقاً ليعم الغني والفقير وسائر أصناف المسلمين، وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت في الزواج وحثت عليه فإن على المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) متفق على صحته، فعلى الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم فإنهن أمانة في أعناقهم، وأن الله سائلهم عن هذه الأمانة، فعليهم أن يبادروا إلى تزويج بناتهم وأخواتهم وأبنائهم حتى يؤدي كلُ دوره في هذه الحياة ويقل الفساد والجرائم. ومن المعلوم أن حبس النساء عن الزواج أو تأخيره سبب في فشو الجرائم الأخلاقية وانتشارها التي هي من معاول الهدم والدمار. فيا عباد الله.. اتقوا الله في أنفسكم، وفيمن ولاكم الله عليهم من البنات والأخوات وغيرهن، وفي إخوانكم المسلمين، واسعوا جميعاً إلى تحقيق الخير والسعادة في المجتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره وإزالة أسباب انتشار الجرائم. واعلموا أنكم مسئولون ومحاسبون ومجزيون على أعمالكم قال الله - تعالى - ![]() نهاية المطاف: وفي الختام أسأل الله - تعالى -بمنه وكرمه أن يهدي ضال المسلمين، وأن يمن علينا جميعاً للعمل بكتابه واتباع سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل. قد كتبت ما كتبت.. فما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده، وما كان غير ذلك فأبرأ إلى الله منه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبي الرحمات، محمد بن عبد الله أفضل البريات، وذريته وزوجاته الأمهات، للمؤمنين والمؤمنات، وعلى آله وأصحابه والصحابيات، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرصات.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |