|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() فتاوى الحج من فتاوى الأزهر (3-3) إدارة الملتقى الفقهي فتاوى الحج من فتاوى الأزهر (3-3) التوكيل في شراء الهدى وذبحه السؤال: من السيد / سكرتير جمعية تيسير الحج للعاملين بالمقاولين العرب لطلبه المتضمن أن حكومة المملكة العربية السعودية استحدثت نظاما لذبح الهدى من الغنم وسلخه وتجميده آليا. ومؤدى هذا النظام أن يتقدم الحاج إلى أحد البنوك ويدفع له ثمن الهدى. ويتسلم منه استمارة يتقدم بها إلى مذبح آلي ثم ينصرف. وتعنى هذه الطريقة أن الحاج يوكل إدارة هذا المذبح في ذبح هديه والتصرف بتجميده وإرساله إلى بعض الدول الإسلامية النامية باعتبارها صدقات وهدايا الحجيج إليها. ويحدث هذا دون أن يكون بإمكان الحاج الحصول على أي شيء من هديه ليأكله. وأن من نشاط جمعية تيسير الحج للعاملين بالمقاولين العرب تنظيم بعثة للحج سنويا قوامها حوالي ثلاثمائة حاج. وهم منذ سفرهم إلى عودتهم يحيون حياة جماعية في كل شيء وأن من بين تنظيماتهم في الحج تشكيل لجنة الهدى تتلقى رغبات وتوكيلات الأعضاء في شراء الهدى ونحره والتصرف فيه بطريقة جماعية أيضا فهل يجوز لهذه اللجنة تسليم المذبح الآلي المذكور جزءا من الهدى لهذه المجموعة - يعادل نسبة الهدايا والصدقات من هديها ويخصص الباقي لأكل المجموعة. وإذا جاز هذا التصرف فهل توجد نسبة محددة من الهدى تخصص للهدايا والصدقات وأخرى للأكل. الجواب: إن الهدى اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه. وهو من الإبل والبقر والغنم وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة. وتجزيء الناقة أو البقرة عن سبعة بشرط أن يكون لكل واحد منهم سبعها إذا كان كل واحد من الشركاء يريد الفدية وينقسم الهدى إلى ثلاثة أقسام الأول - واجب لعمل في الحج والعمرة كهدى التمتع والقران. وكالهدى اللازم لترك واجب من الواجبات. والثاني - هدى منذور وهو واجب بالنذر. والثالث - هدى تطوع وهو ما تبرع به المحرم. وقد نص فقهاء المذهب الحنفي على أنه يندب لصاحب الهدى أن يأكل من هدى التطوع والمتعة والقران - فقط - إذا بلغ الهدى محله. لأنه دم نسك فيجوز الأكل منه بمنزلة الأضحية. وحيث جاز له الأكل منه فيستحب أن يجعله أثلاثا. فيأكل الثلث. ويتصدق بالثلث. ويهدى الثلث. قال تعالى {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج 27، 28 ،29 ، وقال {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين} الحج 36 ، 37 ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجة الوداع ذبح منها ثلاثا وستين بيده. وذبح على رضي الله عنه الباقي. ثم أمر أن يؤخذ بضعة من كل بدنة فوضعت في قدر ثم أكلا من لحمها وحسوا من مرقها ، وروى أنس رضي الله عنه أنه كان قارنا هذا وقد نص الفقهاء أيضا على أن على المهدي أن يتصدق بجلدها وليس له بيع شيء من لحومها وان كان مما يجوز الأكل منه. فان باع شيئا أو أعطى الجزار أجره منها فعليه أن يتصدق بقيمته لأن القربة انتقلت إلى بدله. فالاقتصار على الأكل والإطعام الوارد في قوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا} دلالة على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدايا أو استبداله بالنقود. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله عنه "تصدق بجلالها وخطمها ولا تعط الجزار منها". فإذا لم يجز إعطاء الجازر أجرته منها فأولى إلا يجوز بيع شيء منها فالهدى من شعائر الله تجب المحافظة عليها. ألا وان للشعائر في نظر الإسلام مكانه الفروض المقدسة. وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء في ذبائح الحج ولم نر لواحد منهم خلافا في ذلك نزولا على حكم الآيات الصريحة الواضحة وتحقيقا للغرض المقصود. وهو التقرب إلى الله بإراقة الدم. فآيات القرآن الكريم الواردة في سورة البقرة والمائدة والحج التي تضمن النص على الهدى والأحاديث الصحيحة الواردة في الأضحية والهدى تقرر أن إراقة الدم نوع من أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنها شعيرة من شعائر الإسلام التي اعتبرها مظهرا من مظاهره العامة. ولله سبحانه أن يتعبد عباده بما يشاء بما يدركون من حكمته وبما لا يدركون فيجب علينا اتباع أمر الله الحكيم، سواء أفهمنا معنى حكمته في تشريعه أو لم نفهمها فطريق التقوى انما هو في تعظيم شعائر الله والالتزام بما شرعه من الأحكام {ذلك ومن يعظم شعائر الله فأنها من تقوى القلوب} ومما سبق يتضح أن هذه القربة لا تقوم ولا تتحقق إلا بذبح الحيوان وإراقة دمه. كما أراد الله تعالى. وأن الله قد امتن على عباده فأباح لهم اذا نحروا هداياهم أن يأكلوا منها وأن يتصدقوا على الفقراء السائل منهم وغير السائل. قال تعالى {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} أى فاذا سقطت جنوبها على الأرض بعد نحرها فكلوا منها وأطعموا المحتاج. وإذ كان ذلك، فانه لا يجوز مطلقا للجنة الهدى - المشار إليها - والتي تتلقى توكيلات أعضاء بعثة الحج في شراء الهدى ونحره والتصرف فيه بطريقة جماعية - أن تفكر في استقطاع جزء مهما قل من قيمة هدى البعثة وتخصيصه لأكلها. إقامة لهذا الجزء المستقطع من ثمن الهدايا مقام الأكل منها بعد نحرها في محلها اذ ذاك هو المراد من السؤال. ذلك أن الفقهاء جميعا يعتبرون التعبد في هذه المسألة بإراقة الدماء. ولم يكن في كلام واحد منهم ما يشير إلى جواز استبدالها بالنقود وما تريد أن تفعله اللجنة هو بعينه استبدال الهدى بالنقود وذلك كما وضح غير جائز شرعا وإنما الجائز هو الأكل من الهدى بعد نحره في محله وأننا لو أبحنا لأنفسنا هذا النحو من التفكير والتغيير في مثل هذه الأحكام. لأنفتح علينا باب التفكير في التخلي عن الأعداد والكيفيان التي طلبت في كثير من العبادات، وبذلك ينفتح باب الشر على مصراعيه ولا يقف ضرره عند حد الأضاحي وفدية الحج. بل يتعدى إلى كل تشريع شرعه رب العالمين والله أعلم ****** العمرة أفضل أم التصدق على الفقراء من السيد / أ ع ج بطلبه المتضمن أنه بلغ من العمر خمسة وخمسين عاما وقام بأداء فريضة الحج عام 78 وحج مرة عام 1979 م ومنذ هذا يقوم كل عام بأداء العمرة مع زوجته ويجد في هذه الرحلة راحة نفسية ويقول أنه قام بتربية جميع أولاده وتخرجوا من جميع الكليات وينوى هذا العام أن يؤدى العمرة كسابق عهده ولكن بمناقشة مع عالم جليل إمام وخطيب مسجد في بور سعيد أفاده بأن أداءه لهذه العمرة ليس لها أي معنى وخير له أن يصرف تكاليفها على أناس فقراء وأرسل ألينا بعد أن ختم سؤاله بقوله إنني بهذه الرحلة استعيد نشاطي من عناء العمل طول العام حيث أنه يعمل بالتجارة فضلا عن العبادة في الأماكن المقدسة. فما حكم الشرع هل يذهب لأداء العمرة فضلا وتطوعا كل عام أم ينفق تكاليفها على الفقراء؟. الجواب قال تعالى {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا} البقرة 125 ، وقال صلى الله عليه وسلم "الحج مرة فمن زاد فتطوع) وقال صلوات الله وسلامه عليه "العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة" متفق عليه ومعنى الآية الكريمة السابقة ان الله تعالى جعل البيت الحرام مثابة للناس يعودون إليه شوقا بعد الذهاب عنه أى أن الله جعله محلا تشتاق إليه الأرواح تحن إليه لا تقضى منه وطرا ولو ترددت اليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء إبراهيم عليه السلام في قوله {فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم} إلى أن قال {ربنا وتقبل دعاء} فهناك تطمئن الأفئدة وترتاح النفوس وتزول الهموم وتتنزل الرحمات وتغفر الزلات. ومعنى الحديث الأول أن الحج فرض على القادر المستطيع مرة واحدة في العمر فمن زاد فتطوع ونافلة في التقرب إلى الله وذلك العمرة مطلوبة في العمر مرة وتسمى الحج الأصغر وهى في رمضان أفضل لمن أرادها دون حج ولا يكره تكرارها بل يندب ويستحب تكرارها للحديث الثانى "العمرة إلى العمرة ...إلخ" لأنها كما ورد تمحو الذنوب والخطايا. وقد أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات. أما بشأن التصدق على الفقراء والبائسين فقد روى مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة". وعن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة" متفق عليه وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" الحديث رواه مسلم وقال الله تعالى {وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} الحج 77 ، مما سبق يتبين أن الحج والعمرة ليسا واجبين على السائل بعد أداء الحج والعمرة الأولين بل يكونان تطوعا ونافلة في التقرب إلى الله، وقواعد الشريعة وحكمة الله تعالى في توجيه عباده الى فعل الخير على أساس تقديم الأهم والأصلح وذلك يقتضى بأن يقدم السائل وأمثاله مصالح وحاجات أخواته المسلمين المعدمين الذين هم في مسيس الحاجة إلى ما يؤويهم وما يستعينون به على قضاء حوائجهم الضرورية فليس لله حاجة في الطواف ببيته من شخص يترك أخوانه البائسين فريسة للفقر والجهل والمرض لأن المسلمين جميعا يجب أن يكونوا يدا واحدة يتعاونون على البر والتقوى. وإذا تألم عضو من جماعة المسلمين يجب على أخواته المسلمين أن يتجاوبوا معه ليزيلوا آلامه أو يخففوا عنه وأننا نرى أنه من الأولى بالأخ السائل مادام قد وفقه الله وأدى حجة الإسلام مرة فأولى به أن يوجه ما يفيض عن حاجته إلى أوجه الخير والإنفاق على الفقراء والمساكين فنسأل الله تعالى أن يضاعف له الأجر والثواب، فان يسر الله عليه واستطاع أن ينفق في وجوه الخير والبر وعنده ما يستطيع به الذهاب لأداء العمرة مرة بعد مرة فلا مانع شرعا. وفقنا الله تعالى إلى فهم ديننا على الوجه الصحيح والهمنا الرشد والقبول والله سبحانه وتعالى أعلم ****** تغطية الرأس للمحرم بالحج أو بالعمرة من السيد / أ م ب بطلبه المتضمن أنه قد تم قبوله في قرعة الحج هذا العام وأنه لا يستطيع أن يكشف رأسه أثناء الإحرام لأصابته بضربة شمس أثرت على صحته كما أن حالته المالية لا تسمح بعمل فداء فما حكم ذلك شرعا الجواب: ان تغطية الرأس بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة من محظورات الاحرام أى محرمات بسبب الإحرام، فمن غطى رأسه من الرجال بغطاء ملاصق كالعمامة أو غير ملاصق كالقرطاس لزمته الفدية. قال تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة 196 ، هذا النص الكريم وان كان خاصا بالحلق إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على إلحاق تغطية الرأس وتقليم الأظافر والطيب ولبس المخيط به وأوجبوا فيها الفداء. والفدية في هذه المحظورات واجب، على التخير فمن ارتكب محظورا منها لزمته الفدية وكان مخيرا فيها اما بذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب والصاع قدحان وثلث بالكيل المصري وذلك عند أبى حنيفة وهو ما نميل للأخذ به في هذا ويجوز إخراج قيمة ما وجب وتوزيعها على فقراء الحرم اذا تيسر ذلك أما ان استظل بثوب أو استظل بشمسية فلا بأس بذلك. ولا حرمة فيه لما روت أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة أحدهما مع النبى صلى الله عليه وسلم آخذا بخطام ناقته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعلى ذلك فنقول للسائل أنه يمكنه اتقاء الحر الشديد الذي لا يطيقه بمظلة بنحو شمسية أو ثوب يستظل به ولا يغطيه فان كان لابد من غطاء رأسه بطاقية أو بعمامة كما ذكر لزمته الفدية وهى كما سبق على التخير أما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أما وقد ذكر السائل أن حالته المالية لا تسمح بعمل فداء فيجوز له أن يصوم ثلاثة أيام لتبرأ ذمته فان عجز عن الفدية بصيام أو صدقة أو نسك ظلت ذمته مشغولة بهذه الفدية التي أوجبها الله على التخيير تيسيرا على عباده حتى يتيسر له أداء واحدة منها فان عجز حتى مات فأمره مفوض إلى الله. والله سبحانه وتعالى أعلم ****** حج من لم يؤد طواف الوداع وطواف الإفاضة من السيد / ح م د بطلبه المتضمن استفساره عن حكم الدين فيمن حج بيت الله ولم يؤد طواف الوداع والإفاضة لظروف مرضية وعدم معرفته بأنه ركن من أركان الحج؟. الجواب: قال تعالى {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين} آل عمران 96 ، 97 ، وقال تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} البقرة 196 ، والحج هجرة إلى الله تعالى استجابة لدعوته وموسم دوري يلتقي فيه المسلمون كل عام أصفي العلاقات وأنقاها ليشهدوا منافع لهم على أكرم بقعة شرفها الله. ولهذه الفريضة أركان لابد من أدائها كاملة لقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} البقرة 196 ، والركن شرعا ما يتوقف عليه وجود الشيء واعتباره وهو داخل في حقيقته. وأركان الحج لدى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أربعة هي الإحرام وطواف الزيارة أو الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة لو نقص واحد منها بطل الحج باتفاق هذه المذاهب وزاد الشافعية ركنين على الأربعة هما (الحلق والتقصير بعد الوقوف بعرفة وترتيب معظم الأركان الخمسة. أما في مذهب الإمام أبى حنيفة فان للحج ركنين فقط هما الوقوف بعرفة ،وأربعة أشواط من طواف الزيارة (الإفاضة). وبهذا يبين أن طواف الافاضة أو الزيارة ركن من أركان الحج عند فقهاء المذاهب الأربعة باتفاق والدليل على فرضيته من الكتاب قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} الحج 29 ، ومن السنة ما روى أن أم المؤمنين صفية حجت مع النبى صلى الله عليه وسلم فحاضت فقال النبي صلى الله (أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت - قال فلا أذن) متفق عليه. أي ليست حابسة لأنها قد طافت للإفاضة - فدل الحديث على أن هذا الطواف ركن لا يصح الحج بدونه. وقد أجمع العلماء على فرضيته - وقال الكاساني (أجتمعت الأمة على أنه ركن) ولابد من الإتيان به ماشيا للقادر على المشي ومحمولا إذا كان عاجزا عن المشي ومن شروط هذا الطواف أن يقع في الوقت المحدد له حيث يبدأ من فجر يوم النحر عند الأحناف والمالكية ومن بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة. أما آخر وقته فقد وقع فيه خلاف بيه الفقهاء فقال بعضهم يجب أداؤه أيام النحر فلو أخره عنها صح ولزمه دم لتأخيره - وقال بعضهم لا يجب عليه شيء إذا أخره إلى آخره ذي الحجة أما لو خرج ذو الحجة صح الطواف ولزمه دم - وقال البعض الآخر لا يلزمه بالتأخير شيء مهما كان التأخير لكن لا يقرب النساء حتى يأتي به والجميع يجيز التأخير والخلاف في وجوب الدم وعدمه. والراجح هو رأى من رأى وجوب أداء طواف الإفاضة أيام النحر لأن أعمال الحج تنتهي بانتهاء أيام النحر لقوله تعالى {الحج أشهر معلومات} فتأخيره عنها إساءة يلزم بسببها دم إلا إذا كان التأخير لمرض شديد تعذر معه أداء هذا الركن فإننا نرى تيسيرا على المريض عم الزامه بدم جزاء التأخير وقوله تعالى {الحج أشهر معلومات} دليل على التأقيت وطواف الإفاضة هذا لا يتم الحج إلا به فلابد أن ينتهي بانتهاء أيام الحج ومما ينبغي التنبيه إليه أن طواف الإفاضة لا يسقط أبدا - بل يجب الإتيان به مهما تأخر ومهما مضت الأيام والشهور بشرط أن يكون محبوسا عن النساء حتى يطوف طواف الإفاضة فان كان قد جامع النساء فقد وجبت عليه شاة. أما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج عند جمهور الفقهاء ويجب بتركه دم إلا لعذر فانه يسقط ولا أثم عليه. وعلى ذلك نقول للسائل أنه يلزمك الإحرام والذهاب لأداء طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به ولا يسقط مهما تأخرت ولا عذر لك بجهلك أنه ركن من أركان الحج. أما طواف الوداع فانه سقط لمرضك فلا اثم عليك ولا يلزمك شيء بتركه. والله سبحانه وتعالى أعلم ****** نزول الدم على المرأة أثناء طواف الإفاضة من السيد / م م ش بطلبه المتضمن أن زوجته قبل سفرها للحج معه تناولت علاجا باستشارة الطبيب لرفع الدورة الشهرية حتى لا تفاجئها أثناء حجها إلا أنه في اليوم السابع والثامن من ذي الحجة لاحظت آثار دم خفيف فاغتسلت وقامت بأداء الصلاة ولم تشاهد الدم مرة أخرى حتى قامت بأداء مناسك الحج ما عدا طواف الإفاضة وهى في طهر كامل حيث أنها طافت طواف الإفاضة في اليوم الأول من أيام التشريق - وأثناء طوافها شعرت بآلام وتقلصات وبعد أن أكملت الطواف وجدت بعض الدم الخفيف بدأ ينزل عليها. فغادرت الحرم وذهبت إلى الطبيب حيث وصف لها حبوبا وحقنا رفعت الدم ثم اغتسلت بعد أن تيقنت من توقف نزول الدم وذهب إلى الحرم مرة أخرى وطافت طواف الإفاضة آخر لشكها في الطواف الأول وقبل الطواف وضعت قطعة القطن داخل مجرى نزول الدم حرصا على عدم التلوث بشيء إذا نزل وبعد الطواف وجدت أن القطنة نظيفة تماما - وبعد التوجه إلى المطار للعودة في صباح اليوم التالي وجدت أن آثار الدم في القطنة من الداخل ونظرا لظروف السفر والعمل لم يتمكن من البقاء في مكة وذكر في طلبه أن زوجته حتى تاريخ الطلب وهى لم تتحلل التحلل الأكبر أي لم يجامعها حتى يعرف الحكم الشرعي في الطواف الأول هل هو صحيح أم لا وفي حالة عدم صحة ماذا يجب عليها وهل الطواف الثاني صحيح أم لا وهل إذا لم يكن صحيحا يلزمها الذهاب لأداء طواف الإفاضة مرة أخرى؟. الجواب: إن من شروط صحة الطواف مطلقا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكثر والنقاء من الحيض والنفاس وهذه الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور الفقهاء فلو لم تحقق هذه الطهارة كان الطواف باطلا واستدلوا بحديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام" وإذا كان الطواف صلاة فالصلاة لابد فيها من الطهارة من الأحداث والأنجاس فكذلك الطواف. وقال الأحناف أن الطهارة في الطواف واجبة فيصح طواف غير الطاهر كالحائض والنفساء والجنب ويلزم لذلك دم مستدلين بقوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا ولم يقيده بشرط الطهارة وهذا نص قطعي. أما الحديث الذي استدل به الجمهور فهو خبر آحاد يفيد غلبة الظن وخبر الآحاد لن يقيد نص القرآن وأجابوا عن الحديث بأن المعنى على التشبيه أى الطواف كالصلاة والتشبيه يصح بأي وجه مشترك بينهما كالثواب أو الفرضية فلا يقتضى فرضية الطهارة وبناء على ذلك قالوا إن طواف المحدث صحيح إلا أنه يجب فيه دم. وقد ورد في كتاب فتح العزيز للرافعي الكبير الشافعي في الفصل التاسع في الرمي من كتاب الحج أن العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ينيب غيره ليرمى عنه لأن الإنابة جائزة في أصل الحج، فكذلك في أبعاضه وكما أن الإنابة في الحج إنما تجوز عند العلة التي لا يرجى زوالها فكذلك الإنابة في الرمي لكن النظر هنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي وكما أن النائب في أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد الحج عن نفسه فالنائب في الرمي كذلك لا يرمى عن المنيب إلا بعد أن يرمى عن نفسه وتخريجا على ذلك فانه يجوز للمرأة اذا فاجأها الحيض قبل الطواف أصلا أو في أثنائه ولم يمكنها البقاء في مكة إلى حين انقطاعه فلها أن تنيب غيرها على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه وأن ينوى الطواف عنها. ويجوز لها أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف. أو إذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع في بعض أيامه عندئذ يجوز لها أن تطوف في أيام الانقطاع عملا بأحد قولي الإمام الشافعي أن النقاء في أيام انقطاع الحيض طهر - وهذا القول يوافق مذهب الإمامين مالك وأحمد - هذا قد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد للطواف بعد أحكام الشد والعصب وبعد الغسل ولا فدية عليها في هذه الحال باعتبار حيضها مع ضيق الوقف والاضطرار للسفر، مع الأعذار الشرعية. وقد أفتى كل من الإمام ابن تيمية وابن القيم بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع رفقتها بشرط أن تعصب موضع خروج دم الحيض. لما كان ذلك يتضح لنا مما ورد في الطلب أن طواف الإفاضة الأول لزوجة السائل والحال التي ذكرت صحيح عند بعض الفقهاء أما وقد طافت طواف الإفاضة مرة أخرى بعد أن وضعت قطنا في مجرى نزول الدم لشكها في صحة الطواف في المرة الأولى فصحيح أيضا ولا شيء عليها وهو مؤكد لصحة الطواف في المرة الأولى حيث تبين عدم نزول الدم به. والله سبحانه وتعالى أعلم ****** يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |