|
الحدث واخبار المسلمين في العالم قسم يعرض آخر الاخبار المحلية والعالمية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() حكم قتل الأجانب في بلاد المسلمين السؤال : ما رأيكم في العمليات التي تحدث في بلاد المسلمين وتستهدف قتل الأجانب ولكنها تؤدي إلى قتل عدد من المسلمين أيضا وتدمير بعض المباني والمنشآت، وهل هذا من الجهاد كما يقول منفذوها؟ الجواب : الحمد لله أولاً : هذه العمليات التي تحدث في بلاد المسلمين وتستهدف كما ذكرت الأجانب ، ليست جهاداً ، بل هي فساد وإفساد ، وتخريب وتشويه ، وهي دالة على جهل مرتكبيها وطيشهم ، فإن هؤلاء الأجانب مستأمنون في بلاد المسلمين ، لم يدخلوها إلا بإذن ، فلا يجوز الاعتداء عليهم ، لا بالضرب ولا بالنهب ، فضلا عن القتل ، فدماؤهم وأموالهم معصومة ، والمتعرض لهم على خطر كبير ، كما روى البخاري (3166) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا) . وهذا شامل للذمي والمعاهد والمستأمن . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" : " وَالْمُرَاد بِهِ : مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة ، أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان ، أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم " انتهى . وفي قوله رحمه الله : " أو أمان من مسلم " إشارة إلى ما هو معروف عند الفقهاء من أن الأمان لا يشترط أن يكون من الحاكم والسلطان ، بل يجوز أن يكون من رجل من عامة المسلمين ، وهؤلاء الأجانب المشار إليهم يدخلون بلاد المسلمين بأمان من الدولة ، وبأمان أيضاً من أحد من المسلمين في كثير من الأحوال ، فلا يجوز التعرض لهم ، ولو كانوا في الأصل محاربين . وقد روى البخاري (3171) ومسلم (336) عن أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنها قال : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ . فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ ، فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ) . قال ابن قدامة رحمه الله : "( ومن أعطاهم الأمان منا ; من رجل , أو امرأة , أو عبد , جاز أمانة) . وجملته : أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب , حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم . ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار , ذكراً كان أو أنثى , حراً كان أو عبداً . وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم" انتهى من "المغني" (9/195) . ثانياً : إذا نقض المستأمن أو المعاهد عهده لم يجز لآحاد المسلمين قتله ؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد ، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس النفاق مخافة أن يقال : إن محمداً يقتل أصحابه ، وهكذا ليس لآحاد المسلمين قتل من ظهرت ردته وزالت عصمته ؛ للمعنى الذي ذكرنا ، وكم جَرَّ هذا من الشر والبلاء على أهل الإسلام ، وكم حصل به من التضييق على الدعوة والدعاة ، وكم استغله المغرضون لتشويه صورة الحق وأهله . ثالثاً : أما التسبب في قتل المسلمين المعصومين ، فذلك جرم كبير ، وذنب عظيم ؛ فإن (زَوَال الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) كما قال صلى الله عليه وسلم . رواه الترمذي (1395) والنسائي (3987) وابن ماجه (2619) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي . وما يدعيه هؤلاء من الاستشهاد بمسألة التترس مردود عليهم ، وهو دال على جهلهم وظلمهم ، فإننا نمنع قتل الكافر مباح الدم لو كان وحده – لما ذكرنا من المفسدة – فكيف إذا انضاف إلى ذلك قتل غيره من معصومي الدم؟ فبان بهذا أن فعل هؤلاء ظلمات بعضها فوق بعض ، وأن منشأها الجهل والعجلة وعدم الرجوع إلى أهل العلم الذين أُمرنا بسؤالهم ورد الأمر إليهم ، وقد انتظمت كلمة الثقات الأثبات من أهل العلم على منع هذه العمليات وتجريمها لكونها محرمة من أصلها ، أو لما يترتب عليها من المفاسد والشرور . فعلى كل امرئ أن يتقي الله تعالى ، وأن يحذر أشد الحذر من إخفار ذمة المسلم ، وسفك الدم الحرام ، وجلب الشر على أهل الإسلام . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب |
#2
|
||||
|
||||
![]() لعل القاعدة تفقه ذلك
مشكور أخي عمر عاصم وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا |
#3
|
||||
|
||||
![]() بارك الله فيك اخى عمر
ولكن عندى سؤال ما حكم قتل المسلمين فى كل مكان وانتهاك اعراضهم على ايدى اهل الكفر هنا وهناك وما حقهم علينا بحكم انهم مسلمون وما هو عذرنا عن نصرتهم ان كان لهم حق النصرة علينا لماذا شرع ربنا تبارك وتعالى الجهاد وهل انتهت فرضيته الان وان كان باقيا فعلى من يجب ارجو البيان من شخصكم الكريم ايضا ما حكم موالاة اهل الكفر وحكم مساعدتهم على قتل المسلمين تقبل تحياتى |
#4
|
|||
|
|||
![]() حكم مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين وقال أحمد شاكر رحمه الله في "كلمة الحق": (أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون، قلّ أو كثر، فهو الردّة الجامحة، والكفر الصّراح، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأول، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء، ولا سياسة خرقاء، ولا مجاملة هي النفاق، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء. كلهم في الكفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ، ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم، إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا للناس. وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان التعاون أو المعاملة، حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم يقرأ العربية، من أي طبقات الناس كان، وفي أي بقعة من الأرض يكون). وقال ( ولا يجوز لمسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، وإن التعاون معهم [ أي الفرنسيين] حكمه حكم التعاون مع الإنجليز: الردة والخروج من الإسلام جملة، أيا كان لون المتعاون معهم أو نوعه أو جنسه). : وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : (وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم ) مجموع الفتاوى والمقالات 1/274 : وقال الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا : (أما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء ، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقص الإسلام لقول الله عز وجل "ومن يتولهم منكم فإنه منهم"). فتاوى إسلامية 0 جمع محمد بن عبد العزيز المسند ج4 السؤال الخامس من الفتوى رقم 6901 . ا : وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : (ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة نعوذ بالله من ذلك). الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص 351 . : وقال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله : (وأما الوقوف مع دول الكفر على المسلمين ومعاونتهم عليهم فإنه يجعل فاعل ذلك منهم ، قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم " والآيات في هذا كثيرة .) : وقال الشيخ حمود بن عقلا الشعيبي حفظه الله : (أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يعتد بقوله من علماء الأمة قديما وحديثا …) وقال (وبناء على هذا فإن من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعانهم عليهم كأمريكا وزميلاتها في الكفر يكون كافرا مرتدا عن الإسلام بأي شكل كانت مظاهرتهم وإعانتهم). : وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : (فإنه مما لا شك فيه أن إعلان أمريكا الحرب على حكومة طالبان في أفغانستان ظلم وعدوان وحرب صليبية على الإسلام كما ذُكر ذلك عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، وأن تخلي الدول في العالم الإسلامي عن نصرتهم في هذا الموقف الحرج مصيبة عظيمة ، فكيف بمناصرة الكفار عليهم ، فإن ذلك من تولي الكافرين ؛ قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين" وقد عدّ العلماء مظاهرة الكفار على المسلمين من نواقض الإسلام لهذه الآية). : وقال الشيخ عبد الله السعد حفظه الله : (وقد حذر الله تعالى من موالاة الكافرين أشد تحذير ، بل حكم بالكفر والردة على من تولاهم فقال تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"[ المائدة51 ] والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا). وقال : (وليعلم كل مسلم أن التعاون مع أعداء الله ضد أولياء الله بأي نوع من أنواع التعاون والدعم والمظاهرة يعد ناقضا من نواقض الإسلام ، دلّ على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ونص عليه أهل العلم رحمهم الله ، فليحذر العبد أن يسلب دينه وهو لا يشعر). : وقال الشيخ ناصر العمر حفظه الله : (رابعاً : حرمة مظاهرة المشركين واليهود والنصارى ، وإعانتهم على المسلمين ، وأن من فعل ذلك عالماً بالحكم طائعاً مختاراً غير متأول فقد برأت منه ذمة الله ، حيث إن المظاهرة والمناصرة أعظم أنواع التولي والموالاة). : وقال الشيخ سفر الحوالي حفظه الله ،في بيانه عن الأحداث : (إن نصرة الكفار على المسلمين بأي نوع من أنواع المناصرة ولو كانت بالكلام المجرد هي كفر بواح ، ونفاق صراح ، وفاعلها مرتكب لناقض من نواقض الإسلام - كما نص عليه أئمة الدعوة وغيرهم - غير مؤمن بعقيدة الولاء والبراء). : وقال الشيخ سلمان بن فهد العودة حفظه الله : (الولاء للمؤمنين وعدم إعانة الكافرين عليهم ، إذ أن الحكم في مناصرة الكافرين على المسلمين ، وتولي اليهود والنصارى جليٌّ مُشرق لا لبس فيه ولا غموض ، تواردت عليه آيات الكتاب ، وأبدأَ القرآن فيه وأعاد " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالمين" وقال تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة . . " ولذا عدّ العلماء تولي الكافرين ومظاهرتهم على المسلمين انسلاخاً من الدين ، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في نواقض الإسلام : "الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله - تعالى - : " ومن يتولهم منكم فإنه منهم" وقال الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله – "الكفار الحربيون لا تجوز مساعدتهم بشيء ، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام لقوله - عز وجل - : " ومن يتولهم منكم فإنه منهم" أ.هـ ). : وقال الشيخ بشر بن فهد البشرحفظه الله : (ومما سبق يتبين أن التعاون مع أمريكا في العدوان على أفغانستان سواء كان بالرجال أو المال أو السلاح أو الرأي هو من قبيل مظاهرة الكفار على المسلمين ، وهو كفر وردة عن الإسلام ، وهذا الحكم يشمل الأفراد والجماعات وغيرهم ). : وقال الشيخ علي الخضير حفظه الله : (أما مسالة مظاهرة الكفار فأعظم من بحثها هم أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله واعتبروا ذلك من الكفر والنفاق والردة والخروج عن الملة وهذا هو الحق ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع…). : وقال الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف في " نواقض الإيمان القولية والعملية " ص 381،382 (وأما مظاهرة الكفار على المسلمين ، فالمقصود بها أن يكون أولئك أنصارا وظهورا وأعوانا للكفار ضد المسلمين ، فينضمون إليهم ، ويذبون عنهم بالمال والسنان والبيان ، فهذا كفر يناقض الإيمان . وهذا ما يسميه بعض العلماء ب"التولي" ويجعلونه أخص من عموم الموالاة ، كما هو عند بعض أئمة الدعوة السلفية في نجد ، مع أن جمهورا من المفسرين يفسرون التولي بالموالاة ) إلى أن قال : ( وعلى كل فلا مشاحة في الاصطلاح ، فالمهم أن مظاهرة الكفار ونصرتهم والذب عنهم يناقض الإيمان سواء سمي ذلك توليا أم موالاة . إن مظاهر الكفار ضد المسلمين خيانة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين). : وقال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله : (وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال والذب عنهم بالسنان والبيان كفر وردة عن الإسلام قال تعالى ** ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين } . وأي تولٍ أعظم من مناصرة أعداء الله ومعاونتهم وتهيئة الوسائل والإمكانيات لضرب الديار الإسلامية وقتل القادة المخلصين). : وقال الشيخ سليمان العلوان أيضا : (والحذر الحذر من مناصرة الكفار على المسلمين بأي نوع أو وسيلة من وسائل النصرة فهذا من التولي وهو كفر ونفاق ومرض في القلوب وفسق . وليس من شروط الكفر أن تكون مظاهرته للكفار محبة لدينهم ورضى به ، فهذا مذهب ضعيف لأن محبة دين الكفار والرضى به كفر أكبر دون مظاهرتهم على المسلمين . فهذا مناط آخر في الكفر ولو ادعى المظاهر محبة الدين وبغض الكافرين فإن كثيراً من الكفار لم يتركوا الحق بغضاً له ولا كراهية للدين إنما لهم طمع دنيوي ورغبة في الرياسات فآثروا ذلك على الدين قال تعالى ** ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ } .) وقال الشيخ أيضا : (قال تعالى ** وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } ، وذلك لأنهم دخلوا في طاعتهم ونصروهم وأعانوهم بالمال والرأي . ومن ذلك مشاركة الجنود المسلمين الموظفين في الحكومة الأمريكية في قتال الأفغان المجاهدين في سبيل الله فهذا من أكبر الذنوب وأعظمها منافاة لأصل الإيمان . وتجويز هذا العمل بدليل الإكراه غير صحيح ، فإن للإكراه ضوابط وشروطاً وهي غير متوفرة في هذه الصورة . فإن هؤلاء العسكريين يسعون لمصالحهم وتثبيت مناصبهم وكسب الأموال في سبيل قتل الأبرياء من المسلمين وهدم ديارهم وهذا لا يجيزه عاقل . وقد يهددون بالقتل وهذا غير مسوَّغ للمشاركة لأنه لا يجوز شرعاً أن تبقي نفسك في سبيل هلاك الآخرين وقتل المظلومين فليست دمائهم بأرخص من دمائكم ولا دماؤكم بأغلى من دمائهم . قال تعالى ** وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } . وقد أفتى بعض المنهزمين بجواز مشاركة المسلمين العسكريين العاملين في الحكومة الأمريكية في قتال الأفغان المسلمين وهذه مخالفة لسبيل المؤمنين ، واجتهادات لا تحمل شعار العلم والفقه . وقد كتبت رسالة مطولة في نقض هذه الفتوى وبيان منافاتها للأدلة السمعية والعقلية ، فإن المظاهرة أي مظاهرة الكفار على المسلمين من المسائل المجمع على تحريمها وقد سمى الله ذلك كفراً وقد تقدم وسمى ذلك نفاقاً فقال تعالى ** بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً . الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً } . وسمى ذلك مرضاً في القلوب فقال تعالى ** فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ } . وسمى ذلك فسقاً فقال تعالى ** تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ . وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ } . والإجماعات المنقولة في هذا الباب كثيرة ، وقد حررت ذلك في غير موضع وبينت الفرق بين الموالاة والتولي ، وأن التولي كفر أكبر وأما الموالاة فمنها ما هو مرادف للتولي ، ومنها ما هو دون ذلك والله أعلم .). والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
#5
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خيرا اخى الكريم على هذا النقل الطيب
وحسب هذا الكلام فكل الحكومات العربيه بلا استثناء كافره لهذه الادله وفتاوى العلماء فان كان الامر كذلك فكيف يكون الامر تجاهم اذن وبالتالى ليس لهم عهد ولا ميثاق وتصبح الاحكام التى ذكرتها فى قتل المعاهد لا اساس لها لان من اعطى الامان للكافر كافر مثله وليس احد من المسلمين ام لك راى اخر جزاك الله خيرا وبارك فيك اخى الكريم عمر |
#6
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمجاهدين أدلة شرعية تنسف بها كل دعاوي أهل الإرجاء والإرجاف في قتل المحاربين من الكفار أينما حلوا..كما أن الأمان الذي يعطيه المرتد للمحارب هو في حد ذاته كفر وعمالة ومولاة للذين كفروا فكيف إذا زدنا على ذلك تعطيل شرع الله واستحلال ماحرم الله من زنى وربى وغيرها من المحرمات وتحريم ماأحل الله بل ماأوجب الله كالجهاد في سبيل الله ..فالذي يقول أن الأمريكان مستأمنين إما جاهل جهل مركب وإما منافق ولعل السائل يقصد تفجيرات الرياض والكويت فأقول للأخ ناقل الموضوع من أين كانت ومازالت تنطلق الحملات الصليبية ومن أين كانت تنطلق الطائرات الصليبية لدك إخواننا في العراق وأفغانستان فهل هؤلاء الذين يديرون هذه الحملات مستأمنين فإن كانوا مستأمنين فبالله عليك من هو المحارب إذن .....أهم هؤلاء الذين يديرون الحملات الصليبية في بلاد المسلمين بإشراف أوليائهم المرتدين الذين يصفهم أصحاب الفضيلة بولاة النعمة والأمر وهم في حقيقة الأمر ولاة الخمر والطبل والزمر ويعتبرون خيانتهم أمانا للكافر يجب مراعاته وكأننا في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أهؤلاء هم المحاربين الذين يجب قتلهم وأسرهم أم المجاهدين في شتى بقاع الأرض ...أهؤلاء أم الدعاة والعلماء الذين يقبعون خلف قضبان الحديد لا لذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله كالشيخ العلوان والخضير وناصر الفهد وكان أخرهم الشيخ الأسيف خالد الراشد... فالدعاة والعلماء الربانيين لا مشايخ البلاط خلف قضبان الحديد يذوقون من العذاب ألوانا بينما الصلبيين المحاربين عفوا المستأمنين يصرحون ويمرحون في جزيرة العرب ...فبالله عليك أفهمنا وعلمنا من هو المحارب ومن هو المستأمن وماهي الشروط اللازمة للمأمن والمستأمن وعقد الأمان وماهي نواقضه ومن له الحق في إعطاء الأمان فقد اختلط الحابل بالنابل.هذا إن قالوا هؤلاء مستأمنين أما إن قالوا هم أهل الذمة فهنا يقال إن شر البلية مايضحك نعم المسلمين اليوم هم أهل الذمة فهم الذين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون . نسأل الله أن يجنبنا الفتن ماظهر منها ومابطن. |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |