|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() حديث: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقَّت الله أربعة أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء؛ أخرجه البيهقي. المفردات: إيلاء الجاهلية السنة والسنتين؛ أي: كان الرجل في الجاهلية قبل الإسلام إذا أراد أن يُلحق الأذى بزوجته، حلف ألا يَقرَبها مدة طويلة قد يصل بها إلى سنة، وقد يصل بها إلى سنتين. فوقَّت الله أربعة أشهر؛ أي: فجعل الله تبارك وتعالى للمولى وقتًا محددًا هو أربعة أشهر، يوقِف بعدها حتى يفيء إلى زوجته أو يطلِّقها، وقد جاء ذلك التوقيت في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [البقرة: 226]. فإن كان أقل من أربعة فليس بإيلاء؛ أي: فإن كان حلف ألا يَقرَب زوجته مدة تَقِل عن أربعة أشهر، فلا سبيل لأحدٍ عليه؛ لأن المرأة قد تتحمل ذلك بلا كبير ضررٍ، فلا يعتبر ذلك إيلاءً بالمعنى الذي أشارت إليه الآية الكريمة. البحث: قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبيدالله بن المنادي نا يونس بن محمد نا الحارث بن عبيد نا عامر عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ح، وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، نا أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عمرويه الصفار، نا محمد بن إسحاق الصغاني نا موسى بن إسماعيل نا الحارث بن عبيد أبو قدامة حدثني عامر الأحول، حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقَّت الله عز وجل لهم أربعة أشهر، فإن كان إيلاؤه، وفي رواية يونس: فمن كان إيلاؤه أقلَّ من أربعة أشهر، فليس بإيلاءٍ؛ اهـ.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |