|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() التأمين التعاوني من أعمال القُرب د. عبدالله بن يوسف الأحمد التأمين التكافلي من أعمال القُرب التي يُثاب عليها المشترك، إنِ احتسب أجرَ تخفيف مُصاب المشتركين، وإعانتهم في النوائب والجوائح. والأصل فيه ما روى البخاري (2496) في باب: الشركة في الطعام والنهد والعروض، عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الأشعريِّين إذا أرملوا – أي: قلَّ ما عندهم – في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسَّوِية؛ فهم مني وأنا منهم)). فانظر كيف جاز التفاضل، وساغت النَّسيئة في الأموال الربوية بتخلُّف معنى المعاوضة على الطريقة الأشعرية في التأمين التعاوني، مع التنبيه إلى أنه لا يجوز لجهة التأمين التعاوني أن تؤمِّن على نفسها لدى جهات التأمين التجاري التقليدي، القائمة على أساس المعاوضة مع الغرر والمقامرة والاستئثار بالفائض، وعلى شركات التأمين التعاوني أن توزِّع على المشتركين الفائض بالسوية بعد انتهاء مدة الاشتراك، بما في ذلك المبالغ المعزولة للاستثمار وأرباحها.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |