لفتات من أحكام الصيام - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4938 - عددالزوار : 2027845 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4513 - عددالزوار : 1304534 )           »          تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري .....متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 959 - عددالزوار : 121752 )           »          الصلاة دواء الروح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          أنين مسجد (4) وجوب صلاة الجماعة وأهميتها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          عاشوراء بين ظهور الحق وزوال الباطل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          يكفي إهمالا يا أبي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »          فتنة التكاثر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          حفظ اللسان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          التحذير من الغيبة والشائعات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29-03-2021, 10:26 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,460
الدولة : Egypt
افتراضي لفتات من أحكام الصيام

لفتات من أحكام الصيام (١)











بكر البعداني




ثبوت الشهر:يثبت دخول شهر رمضان بأمرين:



الأول: رؤية الهلال.



والثاني: إتمام شعبان ٣٠ يومًا.



لحديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»؛ متفق عليه.







اختلاف المطالع:



مسألة اختلاف المطالع شاع الخبر بها وذاع وطال، وعظم الخلاف فيها وكثُر واستطال، وتعدَّدت الآراء وتباينت الأقوال، فعلى شعب كل دولة - والأمر كذلك – أن يصوم مع دولته حسمًا لمادة الشر ودفعًا للفتنة.











صيام يوم الشك:



اختلف العلماء في حكم صيام يوم الشك، والمتتبع للأدلة يجد أن أسعد الناس بها من قال بالتحريم؛ ولذلك قال الصنعاني في "سبل السلام": "والأدلة مع المحرمين".







النهي عن صيام يوم الشك:



قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين .. ». متفق عليه.







وفي حديث عمار الصحيح: « من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم».







وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أكملوا العدَّة ثلاثين»: أمر، والأصل فيه الوجوب، وإذا ما وجب إكمال شعبان ثلاثين يومًا، حرم صوم يوم الشك ولا شك.







حكم صيام يوم الشك:



يحرم صوم يوم الشك سواء خوفًا أن يكون م رمضان أو احتياطًا، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وبه قال جماعة من المحققين.







عدد الشهود:



يكفي شهادة الواحد العدل لإثبات دخول شهر رمضان لحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنى رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه»؛ حديث صحيح.







الحساب في إثبات مضان:



جماهير الفقهاء على عدم اعتبار الحساب في إثبات شهر رمضان؛ لأننا متعبدون بالرؤية، وهذا ما تُعضده الأدلة وتقتضيه، وترد ما سواه ولا ترتضيه.







تبييت اﻟﻨﻴﺔ:



لا بد من تبييت اﻟﻨﻴﺔ لصيام رمضان، ولك أن تنوي لكل يومٍ على حدة، أو أن تنوي لجميعه من أول الشهر.







تعجيل اﻹفطار:



دلت عليه النصوص، وهو الموافق للقواعد الشرعية، كما أنه أرفق بالصائم، وأقوى له على العبادة.







حكم تعجيل الإفطار:



يستحب تعجيل الإفطار متى تحقق غروب الشمس؛ إما بالرؤية، أو بإخبار من يجوز العمل بقوله.







دليل تعجيل الإفطار:



حديث: « أحبُّ عبادي إليَّ أعجلهم فطرًا»، ضعيف لا يصح، وفي النصوص الشرعية ما يغني عنه مثل حديث: «ﻻ يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر»؛ متفق عليه.







وقت الإفطار:



تعجيل الفطر من السنَّة المتفق عليها بين الفقهاء، إلا أن الجماهير يشترطون تحقق غروب الشمس خلافًا للأحناف الذين يكتفون ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ.







وقت الإفطار:



الإفطار في رمضان يكون بغروب الشمس ولا عبرة بما سواه، ولا يمكن تحديده بوقت معين، بل متى غلب على ظنك غروبها أفطرتَ.







دليل وقت الإفطار:



في الحديث: « كان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائمًا أمر رجلًا فأوفى على شز، فإذا قال: قد غابت الشمس، أفطر»؛ حديث صحيح.







وقت الإفطار:



في البخاري عن ﺃﺳﻤﺎء: « أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيمٍ، ثم طلعت الشمس».







فيه: ﺃنَّه متى غلب على الظن غروب الشمس جاز الإفطار.







الإفطار على:



يستحب للصائم أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فالماء، وبهذا جاءت السنة.







«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من الماء».







من الأدعية عند الإفطار:



من الأدعية الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند الإفطار قوله: « ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله».








صيام ٢٩ يومًا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم:



قال ابن مسعود رضي الله عنه: « لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين»؛ صحيح؛ أخرجه أبو داود.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18-04-2023, 03:19 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,460
الدولة : Egypt
افتراضي رد: لفتات من أحكام الصيام


لفتات من أحكام الصيام (2)




بكر البعداني
صيانة الصوم:
ينبغي ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﺃﻥ ﻳﺼﻮن صومه ويحفظه من كل ما يمكن أن يفسده أﻭ يذهب به أو حتى يشوبه بنقص.

ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ:
ﺃﺷﺎﺭ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ -رحمه الله- كما نقل غيرُ واحدٍ من أهل العلم- كالعراقي في طرح التثريب والحافظ في الفتح- ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ غيره من العبادات، فقال: ﺣﺴﺒﻚ ﺑﻜﻮﻥ ((اﻟﺼﻴﺎﻡ جُنَّةٌ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ)) فضلًا.

((ﻓﻠﻴﻘُﻞْ: ﺇﻧﻲ ﺻﺎﺋﻢ)):
قولك: ((ﺇﻧﻲ ﺻﺎﺋﻢ)) فيه للفقهاء قولان: الإسرار، والمجاهرة، فلا بأس أن تخاطب به من سابَّك أو شاتَمَك أو نحو ذلك، ﺃﻭ أن تقوله ﻓﻲ نفسك؟! والأمر في ذلك يعود للمصلحة الشرعية، فلك أن تفرد أحدهما أو حتى أن تجمع بينهما، كل ذلك بحسب ما تدعو إليه المصلحة، ويتحقَّق منه المراد، والله أعلم.

الإمساك عن الرفث وقول الزور وغيرها:
على الصائم أن يُمسِك عن الرَّفَث والجهل وقول الزور والعمل به ومثيلاتها، كما يُمسِك عن الطعام والشراب، وإن لم يفعل، فإنه ينقص صيامه، ويحبط أجره، ويسخط ربه؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كما في الصحيحين: ((الصيامُ جُنَّةٌ فلا يرفثْ ولا يجهلْ..)). وفي البخاري: ((من لم يدع قولَ الزُّور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يَدَعَ طعامَه وشرابَه)) وفاعل ذلك والواقع فيه بمنزلة الآكل الشارب عند الله في الإثم، ولا يعني هذا جواز الإفطار لمن لم يدعه فتنبَّه؛ لأن الجمهور وإن حملوا النهي على التحريم, إلا أنهم خصُّوا الفطر بالأكل والشرب والجِماع، والله أعلم.

المعاصي والسيئات:
كل ما منع منه الصائم من المعاصي والسيئات.. ﻻ ﻳﻔﻬﻢ منه -ألبتة- أنه في ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻮم مُباحٌ أو متساهلٌ فيه، إنما المراد أن اﻟﻤَﻨْﻊَ من كل ذلك يتأكَّد ﺑﺎﻟﺼﻮم، ﻭإﻻ ﻓﻐﻴﺮُ اﻟﺼﺎﺋﻢِ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀًﺎ كما نبَّه غيرُ واحدٍ من أهل العلم -رحمهم الله جميعًا- على ذلك.

ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺼﻮم ﺑﺎﻟﺮؤية:
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺼﻮﻡ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ في حديث رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ليس المراد منه ﻓﻲ ﺣﻖِّ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ؛ ﺑﻞ مراده ﺭﺅﻳﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ذﻟﻚ، وهو ﻭاﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، وقد تقدَّم معنا دليله في: عدد الشهود؛ لفتات من أحكام الصيام (1).

من رأى هلال رمضان وشوَّال وحده:
من رأى هلال رمضان وحده ورُدَّت شهادتُه لزمه الصومُ على قول جماهير أهل العلم، وقيل: لا يجب عليه، أمَّا مَنْ رأى هلال شوال فالجماهير على أنه لا يفطر خوفًا من التهمة وسَدًّا للذريعة، والله أعلم.

من ظنَّ ﺃﻥ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ:
كل من شرب أو أﻛﻞ أو جامَعَ وهو يظُنُّ ﺃﻥ اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺪ ﺻﻮﻣُﻪ ﻋﻨﺪ جماهير العلماء؛ ﻷﻥ اﻟﻠﻪ -ﻋﺰ ﻭﺟﻞ- يقول: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ﴾ [البقرة: 187]، فدلَّت ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﺒﻴﻴﻦ، وكذا بناءً على العُذْر بالجهل في الحال, ومتى ظهر له خلاف ذلك أمْسَك, ولا يفسد ذلك صومه، وليس عليه قضاء ولا كفَّارة.

الجُنُب أو الحائض إذا طلع الفجر ﻗﺒﻞ اﻏﺘﺴﺎله:
اﻟﺠُﻨُﺐ إذا أصبح جُنُبًا ﺛﻢ ﻃﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ ﻗﺒﻞ اﻏﺘﺴﺎله يغتسل ويكمل صومه، وكذا اﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭاﻟﻨّﻔَﺴﺎء إذا اﻧﻘﻄﻊ دمها ليلًا ﺛﻢ ﻃﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ ﻗﺒﻞ اﻏﺘﺴﺎﻟﻬﺎ صحَّ صومُها، وهذا ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺎﻓﺔ، إلا خلاف يسير لا يكاد يُعتَدُّ به.

اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة نوعان:
الأولى: الجِماع وهو منهي عنه، وهو المراد بقول الله -عز وجل-: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: 187] اﻵﻳﺔ، ﻓﻤﻨﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ هذه اﻵﻳﺔ ﻧﻬﺎرًا وهو الجِماع.

الثاني: ﻛﻞ ﺷﻲء إﻻ اﻟﺠِﻤﺎع وفيها خلاف بين أهل العلم، واﻟﻨﺒﻲ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ- كما في الصحيحين: ((كان يُقبِّل ويُباشِرُ وهو صائمٌ)) على أن البعض قد فرَّق بين ﻣَﻦْ ﻳﻤﻠِﻚ ﻧﻔﺴَﻪ ﻭﻣﻦ ﻻ يملك، وهذا ما أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ -رضي الله عنها- في الحديث السابق بقولها: ((وكانَ أمْلَكَكُم لإرْبِهِ))، كما فرَّق ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺎبِّ ﻭاﻟﺸﻴﺦ، ﻓﻜﺮﻫﻬﺎ للأول ﻭأﺑﺎﺣﻬﺎ للآخر، وﻫﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس -رضي الله عنهما- والله أعلم.

دواعي الوطء:
من القُبْلة والمعانقة والمباشرة ونحوها، تُكره للصائم إذا لم يأمن على نفسه، أو كانت تُحرَّك شهوته كما قال الجماهير من أهل العلم.

ﺗﻌﻠﻴﻖ حكم الناسي ﺑﺎﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮب:
ﺗﻌﻠﻴﻖ حكم الناسي ﺑﺎﻷﻛﻞ ﻭاﻟﺸﺮب ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ؛ ﻷﻥ ﻧﺴﻴﺎﻥ اﻟﺠِﻤﺎع نادر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ, ﻭذكر اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣًﺎ.

ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴِّﻮاﻙ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ:
أحاديث السِّواك سلك بها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ﻣﺴﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺺ بها ﺻﺎﺋﻤًﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، وكذا ﻟﻢ ﻳﺨﺺ ﺭﻃﺒًﺎ ﻣﻦ ﻳﺎﺑﺲ، ولا حدَّها -أيضًا- بوقت دون آخر, فتبقى على العموم حتى يثبت خلافُه.

من أفطر يومًا من رمضان ﻋﺎﻣﺪًا ﻋﺎﻟﻤًﺎ وجب عليه:
١_ التوبة.
٢_ الندم.
٣_ الاستغفار.
٤_ الكَفَّارة.
٥_ صيام يوم مكانه، على خلاف فيه.

أصول المفطرات اﻟﻤﻔﺴﺪات ﻟﻠﺼﻮﻡ ﺛﻼﺛﺔ:
ذكرﻫﺎ اﻟﻠﻪ -ﻋﺰ ﻭﺟﻞ- ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: ﴿ عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ ﴾ [البقرة: 187] ﻭهي ركنُ الصوم، وﻗﺪ أﺟﻤﻊَ اﻟﻌﻠﻤﺎءُ ﻋﻠﻰ هذا.

ﻣﺎ اﺑﺘﻠﻌَﻪ اﻹﻧﺴﺎﻥُ:
كل ﻣﺎ اﺑﺘﻠﻌﻪ اﻹﻧﺴﺎﻥ سواء كان ﻧﺎفعًا ﺃﻭ ﺿﺎرًّا، ﺃﻭ حتى ﻣﺎ ﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺿﺮر، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻔﻄﺮ لعموم الأدِلَّة، وعلى هذا جماهير أهل العلم، وقال به جَمْعٌ من المُحقِّقين رحمهم الله.

ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪة:
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪة سواء كان ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻧﻒ ﺃﻭ اﻟﻔﻢ أو نحوهما ﻓﺈﻧﻪ ﻣُﻔﻄِﺮ، ويأتي مزيد بيان في لفتات من أحكام الصيام (3).

الناسي والجاهل والمُكْره:
ﻻ ﻳُﻔﻄِﺮ اﻟﺼﺎﺋﻢُ إذا ﺗﻨﺎﻭل ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤُﻔﻄِﺮات ﻧﺎﺳﻴًﺎ ﺃﻭ ﺟﺎهلًا ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫًﺎ على قول الجماهير؛ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ -عز وجل-: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]، وقوله -عز وجل-: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5] وغير ذلك، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من أكَلَ ناسياً وهو صائم؛ فليُتمَّ صومَه فإِنَّمَا أطْعَمَه اللهُ وسَقاهُ))؛ لكنَّه متى زالَ عنه ذلكم العُذْر أو ذاك، وجَبَ عليه لفظ ما بقي في فَمِه, وألَّا يبتلعَه، وأن يُتِمَّ صَوْمَه.

الوِصال في الصوم:
أمَّا في حق رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فمباح على قول جماهير أهل العلم، بل عدَّهُ البعض من خصائصه -صلى الله عليه وآله وسلم- وأما غيره فهو على قسمين:
الأول: المواصلة إلى السحر: وهو وإن كان غير مكروه على قول البعض, وجائز عند آخرين, إلا أنه يُفوِّت على فاعله جملةً من السُّنَن؛ كتعجيل الفطر ونحوه، فالأوْلَى تركُه، واللهُ أعلمُ.

الثاني: المواصلة اليوم واليومين فهو وإن كان لا يبطل الصوم على الراجح, إلا أن الصحيح أنه مكروه على قول الجماهير، والله أعلم.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18-04-2023, 03:21 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 157,460
الدولة : Egypt
افتراضي رد: لفتات من أحكام الصيام

لفتات من أحكام الصيام (3)




بكر البعداني

أكلة السحور:
كنتُ ذكرتُ جملةً من آدابه وثمراته في مقال لي بعنوان: السحور: فضائل وثمرات، وأذكر هنا أنه مستحبٌّ مندوبٌ إليه، حكى غيرُ واحدٍ الإجماعَ على عدم وجوبه، وأبركه على التَّمْر، ويتحقَّق ولو بشربةِ ماءٍ، ويُستحَبُّ تأخيرُه، والله أعلم.

مَنْ سَمِعَ النِّداء والإِناءُ في يده:
مَنْ سَمِع النِّداء والإِناءُ في يده، أو كان يأكل، فله أَنْ يستكْمِل شرابَه وطعامَه، ويقضي حاجته منه؛ لحديث: ((إِذا سَمِعَ أحدُكم النِّداء والإِناءُ على يده، فلا يضَعْه حتى يقضي حاجَتَه منه))؛ [حديث صحيح].

الإنفاق والجود:
استحَبَّ غيرُ واحِدٍ من العلماء الإنفاق والجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إِلى انسلاخه تأسيًا برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقد كان -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أجودَ النَّاسِ، وكان أجْوَدَ ما يكونُ في رمضانَ)) وفي رواية: ((فلَرَسُولُ اللهِ أجْوَدُ بالخيرِ من الريح المُرْسلة))؛ [متفق عليه].

قراءة القرآن:
استحَبَّ العلماءُ قراءةَ القرآن ومُدارستَه في شهر رمضان إِلى انسلاخه؛ تأسيًا برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقد ((كان جبريل يلقاه في كلِّ ليلةٍ من رمضانَ، فيُدارِسُه القرآنَ))؛ [متفق عليه].

تذوُّق الطَّعام:
الأكثرُ على أنه لا بأس بأن يتذوَّق الطعام في نهار رمضان لمن احتاج إلى ذلك، وإن كان الأوْلَى تركَه؛ لأن البعضَ كره ذلك، وإن كان لا يفطره، واللهُ أعلمُ.

القيء في نهار رمضان:
حكى غيرُ واحدٍ من أهل العلم -رحمهم الله- الإجماع على إِبطال صوم مَنِ استقاء عامدًا على خلاف في الكَفَّارة بينهم، واختلفوا فيمَنْ ذَرَعَه القيء، فلا يفسد صومه على قول الجماهير، وفي الحديث قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((مَنْ ذَرَعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليَقْضِ))، والله أعلم.

كفَّارة مَنْ جامَعَ في نهار رمضان:
كفَّارةُ مَنْ جامَعَ في نهار رمضان مرتبة: عتق رقبة، فإن لم يستطِع فصيامُ شهرين متتابعينِ، فإن لم يستطِعْ فإِطعامُ ستينَ مسكينًا، وتجب على الرجل، وفي وجوبها على المرأة قولان لأهل العلم -رحمهم الله- وتسقُط عمَّنْ لم يستطِعْ.

قضاء رمضان:
من أفطر لعُذْرٍ شرعيٍّ؛ كالمسافر والمريض، وجَبَ عليه القضاء؛ قال الله عز وجل: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، وهل يتابعها أو يُفرِّقها فيه قولان، وجمهور السَّلَف والخَلَف أنه لا يجب التتابُع، واللهُ أعلمُ.

المبالغة في الاستنشاق:
تُكرَه المبالغةُ في الاستنشاق للصائم؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- للقيط بن صبرة -رضي الله عنه-: ((وبالِغْ في الاستنشاق إلَّا أنْ تكونَ صائمًا))؛ [حديث صحيح]؛ لأن المبالغة سببٌ لوصول الماء إلى المعدة، وكل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم أو غيرهما فإنه مُفْطِر.

تفطير الصائم:
تفطير الصائم مرغب فيه، ويستحبُّ؛ لحديث: ((من فطَّر صائمًا؛ كان له مثل أجره، غير أنَّه لا ينقُصْ من أجْرِ الصَّائم شيءٌ))؛ [حديث صحيح].

الاسْتِعاطُ:
هو عند الفقهاء دواء يصبُّ من الأنف فيَصِل إلى الدماغ أو المعدة، ولا يفطر ما لم يصل إلى الدماغ أو المعدة، كما تقدَّم التنبيه.

استعمال البخور:
شمُّ البخور لا يُفطِر عند جماهير أهل العلم ما لم يصل إلى الحَلْق على قول بعضهم، والله أعلم، ومثله بخار القِدْر ونحوه.

التقطير في الأُذُن:
جماهير أهل العلم -وهو الأصَحُّ عند الشافعية- يقولون بفساد صومه من قطر دواء أو دهنًا أو ماءً في أذنه؛ مُعلِّلين بأنه من منفذ يصل إلى المعدة.

الاحتقان:
وهو صَبُّ أو إدخال الدواء من الدُّبُر، بمائعٍ أو بغيره، يفسد الصوم على قول الجماهير، وقيل: لا، واللهُ أعلمُ.

كل ما وصل إلى الحَلْق بلا صنعة:
كل ما وصل إلى الحَلْق من غبار أو دخان أو ذباب بلا صنعة مما لا يمكن الاحتراز منه، فلا يُفطِر بالإجماع كما حكاه البعضُ.

عوارض الإفطار:
والمراد بعوارض الإفطار ما يُبيح الفِطْر، وممَّا ذكره الفقهاء: المرض، والسفر، والحَمْل، والرَّضاع، والهرم، والإرهاق جوعًا كان أو عطشًا، والإكراه، والحيض، والنُّفَساء، والإغماء، والجنون، والسُّكْر، والنوم، والرِّدَّة، والغفلة، ولكل واحدةٍ منهنَّ أحكامٌ تُطلَب من مظانِّها من كُتُب الفقهاء.

الادِّهان والاختضاب:
للشعر أو الشارب أو الجسم لا يفسد الصوم، ولو وجد طَعْمَه في الحَلْق؛ إذ لا عبرةَ بما يصل إليه من المسامِّ، ولا يجب فيه القضاء على قول الجماهير.

الاحتلام للنائم:
الاحتلام للنائم لا يفسد صومه، ولا يُوجِب قضاءً أو كَفَّارةً، وحكى بعضُهم الإجماع، وليس عليه غُسْل مع عدم الإنزال باتِّفاق، ويغتسل متى أنزل، وكذا إنْ وجَدَ منيًّا ولم يذكر احتلامًا فعليه الغُسْل.

البَلَل والرطوبة في الفَمِ وما بين الأسنان:
البَلَل والرطوبة في الفَمِ وما بين الأسنان مما لا يمكن التحرُّز منه لا يفطر الصائم فيما إذا ابتلعه، ولا يفسد صومه.

النخامة:
النُّخامة أو النخاعة سواء كانت نازلةً من الرأس أو بلغمًا صاعدًا من البطن سعالًا أو تنحنُحًا، لا تفسد الصوم.

الحجامة:
الحجامة وهي استخراج الدم المحقن من الجسم مصًّا أو شرطًا، تكره للصائم في الجُمْلة، وإن كان جماهير أهل العلم على أنها لا تفطر الحاجم ولا المحجوم، ((وقد احتَجَم الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو صائم))؛ [أخرجه البخاري].

الاكتحال والتقطير للعين:
الاكتحال والتقطير ودهن الأجفان ومثيلاتها، لا يكره للصائم، ولا يفسد الصوم؛ لأن العين ليست منفذًا إلى الحَلْق.

الاغتسال:
الاغتسال وكذا المضمضة والاستنشاق [دون مبالغة كما تقدَّم] ولو للتبرُّد جائز، ولا يُكرَه للصائم ولا يفسد صومه.

صُمْتُ رمضانَ وقُمْتُه:
كره بعضُ العلماء أن يقول أحدُهم: صُمْتُ رمضانَ كُلَّه، أو قُمْتُه؛ لأمرين:
الأول: كراهة تزكية النفس.
الثاني: خشية الكذب.

المذي:
خروج المذيِّ لا يُفسِد الصوم، ولا يُفطِر صاحبَه على الراجح، ولا دليل عليه، والله أعلم.

الدم اليسير:
الدمُ اليسير الذي يخرج من اللثة عند الاستياك، أو عند حكِّ الجلد، أو قَلْع ضرسٍ، أو لرُّعاف يسير دون اختياره، أو نحو ذلك، كل ذلك لا يضُرُّ، ولا يفسد الصوم ولا يفطر صاحبه، والله أعلم.

الجهل:
من الأعذار التي لا يكون مُفْطِرًا بها مَنْ فعلها الجَهْلُ، وهو كما ذكر بعضُ أهلِ العلمِ قسمان:
الأول: جهل بالحكم الشرعي، فهو لا يدري إن كان هذا حرامًا أو لا.
الثاني: جهل بالحال، فلا يدري أنه يحرم في حاله هذا فعله، وكلاهما عذر.

معجون الأسنان:
يجوز استخدامه، وإن كان الأوْلَى ألَّا يفعل؛ لأن احتمال نفوذه إلى الحَلْق قويٌّ، فلو فعَلَه ليلًا أفضل.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 85.64 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 83.01 كيلو بايت... تم توفير 2.63 كيلو بايت...بمعدل (3.08%)]