|
ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية ملتقى يختص بعرض الخطب والمحاضرات الاسلامية والكتب الالكترونية المنوعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() البيوع المحرمة د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني إن الحمدَ لله، نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِه اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]. ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71]، أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخيرَ الهدي هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. أما بعدُ: فحَدِيثُنَا معَ حضراتِكم في هذه الدقائقِ المعدوداتِ عنْ موضوع بعنوان: «البيوع المحرمة». وسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم حول محورين: المحور الأول: شروط صحة البيع. المحور الثاني: البيوع المحرمة. واللهَ أسألُ أن يجعلنا مِمَّنْ يستمعونَ القولَ، فَيتبعونَ أَحسنَهُ، أُولئك الذينَ هداهمُ اللهُ، وأولئك هم أُولو الألبابِ. اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أنه يجب على كل من أراد أن يبيع أو يشتري أن يتعلم فقه البيع. رَوَى التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ»[1]. وقدْ أجمع العُلمَاءُ على ذَلكَ، وَأَنَّهُ لا يجُوزُ للمكَلَّفِ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللهِ فِيهِ، فَمَنْ بَاعَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا عَيَّنَهُ اللهُ وَشَرَعَهُ فِي الْبَيْعِ، وَمَنْ آجَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا شَرَعَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الْإِجَارَةِ، وَمَنْ قَارَضَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى فِي الْقِرَاضِ، وَمَنْ صَلَّى وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ حُكْمَ اللهِ تَعَالَى فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ الطَّهَارَةُ، وَجَمِيعُ الْأَقْوَالِ، وَالْأَعْمَالِ، فَمَنْ تَعَلَّمَ، وَعَمِلَ بِمُقْتَضَى مَا عَلِمَ أَطَاعَ اللهَ تَعَالَى طَاعَتَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَعْمَلْ فَقَدْ عَصَى اللهَ مَعْصِيَتَيْنِ، وَمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَضَى عِلْمِهِ، فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ تَعَالَى طَاعَةً، وَعَصَاهُ مَعْصِيَةً[2]. المحور الأول: شروط صحة البيع: لكي يصحَّ البَيعُ لابدَّ مِنْ توفُّرِ سَبْعَةِ شروطٍ: الشرط الأول: أَنْ يَحْصُلَ البَيعُ اخْتِيَارًا، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ المُكْرَهِ سَوَاءٌ كَانَ الإِكْرَاهُ مِنَ البائعِ والمُشْتَرِي، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]. وَروى ابنُ ماجهْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»[3]. أَمَّا إِذَا كَانَ الإِكْرَاهُ على البيع بِحَقٍّ صَحَّ البَيْعُ، كَأَنْ يُكْرِهَهُ القاضي عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ[4]. الشرط الثاني: أَنْ يَكُونَ العَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ المَالِيَّ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ وَشِرَاءُ المُمَيِّزِ وَالسَّفِيهِ مَا لمْ يَأْذَنْ وَلِيُّهُمَا. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم ﴾ [النساء: 6]. والرُّشدُ: هو إحسَانُ التَّصَرُّفِ الماليِّ. الشرط الثالث: أَنْ يَكُونَ المَعْقُودُ عَلَيْهِ مما يباح في الشرع سواء كان ثَمَنًا، أَوْ مُثَمَّنًا. فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يُبَاحُ في الشَّرعِ كَالخَمْرِ، وَالميْتَةِ، وَالكَلْبِ. رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالميْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ»[5]. رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى الله عليه وسلم«نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ»[6]، أي بيعه، وأخذ ثمنه. الشرط الرابع: أَنْ يَكُونَ المَبِيعُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فيهِ. رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُني مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ[7] لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»[8]. الشرط الخامس: القُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِ المَعْقُودِ عَلَيْهِ حَالَ العَقْدِ. فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، كَالطَّيْرِ فِي الهَوَاءِ، وَالسَّمَكِ فِي المَاءِ، والحيوانِ الهَاربِ. رَوَى مُسْلِمٌ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ»[9]، أي الجهالة. الشرط السادس: مَعْرِفَةُ البَائِعِ وَالمُشْتَرِي للثَّمَنِ وَالمُثَمَّنِ بِالرُّؤْيَةِ، أَوْ بِالوَصْفِ حتَّى لا يَحدُثَ غررٌ، ولا غبنٌ، فلا يصحُّ البيعُ إذَا كَانَ الثَّمَنُ، أو الشيءُ المبيعُ مجهولا. رَوَى مُسْلِمٌ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ»[10]. الشرط السابع: أَنْ يَكُونَ البَيْعُ مُنَجَّزًا فِي الحَالِ. فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ البَيْعِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ، كَمَجِيءِ المَطَرِ، وَطُلُوعِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ، وَجَهَالَةٌ. رَوَى مُسْلِمٌ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ»[11]. المحورُ الثاني: البيوعُ المحرمةُ: لَقدْ نَهانَا اللهُ عز وجل ونَبيُّنَا صلى الله عليه وسلم عَنْ عدةِ بيوعٍ، أشهرها واحدٌ وعِشرونَ بيعًا، وَهيَ: الأول: البَيْعُ فِي المَسْجِدِ. رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ، وَالبَيْعِ فِي المَسْجِدِ»[12]. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ بسنَدٍ صحيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﭬ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ»[13]. الثاني: البَيْعُ بَعْدَ أَذانِ الجُمُعَةِ لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ. لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: 9]. الثالث: البَيْعُ عَلَى بَيْعِ المُسْلِمِ، كَأَنْ يقُولَ لمنِ اشتَرَى شيئًا: أبيعُكَ مثلَهُ بثَمَنٍ أقَلَّ، أو: أبيعُكَ أجودَ منهُ بنفس الثمنِ الذي اشتَرَيتَ بهِ. رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ه أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»[14]. الرابع: بَيْعُ شيءٍ فيهِ جَهَالَةٌ. رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ه عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ»[15]. الخامس: بَيْعُ عَسْبِ الفَحْلِ، وَهُوَ ضِرَابُ الفَحْلِ. رَوَى البُخَارِيُّ عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ه عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ»[16]. وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ه عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ»[17]. وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى ضِرَابِ الفَحْلِ بُدُونِ اشْتِرَاطٍ، وَإِنْ أَطْرَقَ إنْسَانٌ فَحْلَهُ بِغَيْرِ إجَارَةٍ وَلَا شَرْطٍ، فَأُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ، أَوْ أُكْرِمَ بِكَرَامَةٍ لِذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَى التِّرْمِذِيُّ بسندٍ صحيحٍ عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﭬ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُطْرِقُ الفَحْلَ، فَنُكْرَم، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الكَرَامَةِ[18]. السادس: بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنهقَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»[19]. السابع: بَيْعُ العِينَةِ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ حَالًّا. رَوَى أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»[20]. الثامن: بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، وهُوَ البَيْعُ بِشَرْطِ بَيْعٍ آخَرَ، كَبِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي هَذِهِ الفَرَسَ، أَوْ بِشَرْطِ قَرْضٍ، كَبِعْتُكَ بَيتِي عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي أَلْفًا، أَوْ بِشَرْطِ إِجَارَةٍ، كَبِعْتُكَ كَذَا عَلَى أَنْ تُؤْجِرَنِي بَيْتَكَ بِكَذَا، أَوْ بِشَرْطِ شَرِكَةٍ، كَبِعْتُكَ كَذَا عَلَى أَنْ تُشَارِكَنِي فِي كَذَا. رَوَى التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»[21]. وَروى ابنُ حِبَّانَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا»[22]. التاسع: بَيْعُ المُحَرَّمِ، كَالخَمْرِ وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ. رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالميْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ»[23]. العاشر: بَيْعُ الثَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يَصْلُحَ لِلْأَكْلِ. رَوَى البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»[24]. ورَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم«نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ»[25]، أي يبدو صلاحها، ويصير طعاما، ويطيب أكلها.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |