|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() التعريف بمختصر الطليطلي في الفقه المالكي (5) بوعلام محمد بجاوي قال: قال مالك: ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ هم الفقهاء. اهـ[1] هذا تفسير لآية، وهو أحد التفسيرين المشهورين[2] **** ما يجري فيه الربا في المطعومات: بوّب له الطليطلي بـ: باب ما جاء في بيع ما يؤكل ويشرب. قال الطليطلي: قال مالك: (1: النَّساء في الطعام مطلقاً) وكل ما يؤكل ويشرب فلا يباع بعضه ببعض إلا يداً بيد، ولا يجوز إلى أجل [اتفقا في الصنف أو اختلفا. الموطأ: قال مالك: وإنما أراد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أن لا يباع الذهب والورق، والطعام كله عاجلا بآجل. فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه.اهـ[3] الموطأ: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب. ولا شيء من الطعام كله (المدخر وغير المدخر، المقتات وغير المقتات[4] )، إلا يداً بيد. فإن دخل شيئًا من ذلك الأجلُ لم يصلح وكان حراما، ولا شيء من الأُدْم كلها، إلا يدا بيد.اهـ[5]] ( 2: استثناء الماء) إلا الماء وحده [يجوز الماء بالماء إلى أجل إذا كان مثلاً بمثل – أما متفاضلاً إلى أجل فلا، لأنه لا يجوز بيع الصنف الواحد بعضه ببعض متفاضلاً إلى أجل مطلقاً، الربوي وغير الربوي لأن حقيقته عنده قرض[6] – ويجوز الطعام بالماء إلى أجل. المدونة: قال عبد الرحمن بن القاسم (ت: 191 ): وقال مالك: لا بأس بالماء واحدا باثنين يداً بيد، ولا بأس بالطعام بالماء إلى أجل.اهـ[7]] ( 3: التفاضل في الطعام) ولا يجوز من صنف واحد اثنان بواحد لا يداً بيد ولا إلى أجل [تحريم التفاضل مقيد بالصنف الواحد. الموطأ: قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأُدْم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، لا يباع مدّ حنطة بمدّي حنطة، ولا مدّ تمر بمدّي تمر، ولا مدّ زبيب بمدّي زبيب. ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يداً بيد، إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق، والذهب بالذهب. لا يحلّ في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل، ويداً بيد.اهـ[8] المدونة: قال مالك: كل شيء من الطعام يدخر ويؤكل ويشرب فلا يصلح منه اثنان بواحد من صنفه يداً بيد.اهـ[9] المدونة: قال: فقلت لمالك: أرأيت السكر بالسكر؟ قال: لا خير فيه اثنين بواحد.اهـ[10] و إذا اختلف الصنفان جاز التفاضل دون النساء، ولهذا قيده الطليطلي بـ "من صنف واحد". الموطأ: قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، فبان اختلافه، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد، يداً بيد، لا بأس بأن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمن، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين، فلا بأس باثنين منه بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل، فلا يحل (لأن حقيقته قرض ).اهـ[11]. ومن هذا الباب (ربا الفضل): الجمع بين صفقتين جائزتين (الربا المعنوي) الحالة الأولى: في الجنس الواحد ليس معه غيره: ذهب بذهب أو فضة بفضة أو حنطة بحنطة... الموطأ: قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق، والطعام كله الذي لا ينبغي أن يبتاع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط، ليجاز بذلك البيع، ويستحلّ بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل مع الصنف المرغوب فيه. وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه، ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق، والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الرديء، أن يبيعه بغيره، فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك.اهـ[12] أمثلته: 1- دنانير ذهب عُتق جياد وتبر غير جيدة مقابل دنانير كوفية مقطعة[13] غير مرغوب فيها، لكنها أفضل من التبر غير الجيد: الأصل الجواز: ذهب جيد بمثله كوفية مقطعة، والتبر مقابل الزائد من الكوفية المقطعة. والمنع: لأنه لم يكن ليعطيه الذهب الكوفية مقابل التبر غير الجيد لولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه، فالمقصود ذهب جيد مقابل كوفية مقطعة متفاضلا، والتبر غير الجيد لاستباحة الربا الموطأ: قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العُتُق الجياد، ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل: إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك: أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون[14] ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه. ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية.اهـ[15] 2- دينار ذهب عال ودينار دون مقابل دينارين من وسط: قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي (ت: 422 ): ولا يجوز دينار ذهب عال ودينار دون بدينارين (وسط[16] ).اهـ[17] الأصل الجواز: دينار ذهب عال بدينار من وسط، ودينار ذهب دون بدينار من وسط والمنع: لم يكن ليعطيه العالي بالوسط لولا أنه يأخذ منه الوسط بالدون، والآخر كذلك لم يكن ليعطيه الوسط في الدون لولا أنه يأخذ العالي بالوسط 3- صاعين من كبيس[18] وصاع من حشف[19] مقابل ثلاثة آصع من عجوة: الأصل الجواز: ثلاثة آصع من تمر بثلاثة آصع من تمر والمنع: للتهمة، لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من عجوة مقابل صاع من حشف لولا فضل الكبيس على العجوة، والآخر لم يكن ليعطيه صاعين من كبيس مقابل صاعين من عجوة لولا الكبيس مقابل الحشف، والمقصود العجوة بالكبيس متفاضلا، والحشف لتجويز الربا قال مالك: وإنما مثل ذلك (الذهب العُتُق الجياد معها تبر ذهب غير جيدة مقابل ذهب كوفية مقطعة مكروهة عند الناس، لكنها غير التبر غير الجيد – سبقت –) كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة آصع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له: هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس، وصاعا من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح، لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس (على العجوة ).اهـ[20] 4- صاع مَعْقِلي[21] وصاع دقل[22] مقابل صاعين من بَرني[23] قال القاضي عبد الوهاب: وأما "التفاضل في المعنى": فمثل صاع "معقلي" وصاع "دقل" بصاعين "برني"، لأن "المعقلي" أعلى من "البرني" و"الدقل" أدون منه، و"البرني" وسط بينهما.اهـ[24] ولو كان الفضل من جهة واحدة لم يضر، مثل: صاعان من عجوة مقابل صاع من كبيس وصاع من حشف ديناران جيدان مقابل دينار وسط ودينار دون[25] وهو ظاهر من تعليل مالك " فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه، الشيء الرديء المسخوط " ويأتي أن مالكا أجاز الدينار الوازن بالناقص في اليسير، لأنه من باب المعروف بشرط ألا يكون للناقص فضل من جهة الحالة الثانية: أن يُدخل بين الجنس الواحد جنسا آخر (وإن كانا يعدان صنفا واحد كالحنطة والشعير، وإن كان فرعا منه مما يجوز، كالدقيق والحنطة، وإن كان غير ربوي) ذهب بذهب وفضة، حنطة بحنطة وشعير... قال ابن القاسم – في كلامه عن إحدى الصور، وهو "القاعدة في هذا الباب" –: وهذا إنما كرهه مالك لأنه لا يصلح أن يكون الذهب بالذهب مع إحدى الذهبين شيء عرض ولا ورق، وكذلك الورق بالورق مثل الذهب بالذهب، وكذلك جميع الطعام الذي يدخر ويؤكل ويشرب مما لا يصلح منه اثنان بواحد يدا بيد.اهـ[26] قال القاضي عبد الوهاب: كذلك كل جنس فيه الربا، فلا يجوز إذا بيع بجنسه أن يكون مع الجنسين أو مع أحدهما غيره، كان ذلك الغير مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه. اهـ[27] أولا: في الذهب والفضة: الصورة الأولى: الذهب والفضة في العوضين مثلا بمثل: 1- مائة دينار كيلا ومائة دراهم كيلا مقابل مائة دينار كيلا ومائة دراهم كيلا: الأصل الجواز: الدنانير مقابل الدنانير مثلا بمثل، والدراهم مقابل الدراهم مثلا بمثل. المنع: للتهمة، تبايع لأجل الفضل في أحد الذهبين والفضتين، أحدهما نظر إلى فضل دنانير صاحبه على دنانيره، والآخر نظر إلى فضل دراهم صاحبه على دراهمه، فصاحب الدنانير الأفضل لم يكن ليبايعه الدنانير بالدنانير لولا فضل دراهم صاحبه، وصاحب الدراهم الجيدة كذلك. المدونة: قلت: أرأيت إن اشتريت إردب (مكيال) حنطة وإردب شعير بإردب حنطة وإردب شعير، أيجوز ذلك وتجعل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير في قول مالك؟ قال:... إنما مثله في قول مالك كمثل ما لو أن رجلا باع مائة دينار كيلا بمائة دينار كيلا ومع كل واحدة من الدنانير مائة درهم كيلا مع هذه مائة درهم ومع هذه مائة درهم فلا خير في ذلك، وهذا لو فرقته لجازت الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير.اهـ[28] ظاهر هذه الصورة: المنع وإن لم يظهر فضل الذهب (الدنانير) والفضة (الدراهم) الصورة الثانية: زيادة الذهب أو الفضة في أحد العوضين ليحصل التماثل في الجنس الواحد 1- الذهب مقابل الذهب والفضة (ومن غيرها أيضا كما يأتي، والفصل لضرورة التقسيم ): الأصل الجواز: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وما فضل من الذهب مقابل الورق أو غيره. والمنع: التهمة، ما كان صاحب الذهب ليشتري منه الفضة (أو غيرها) بذلك الوزن من الذهب لو لم يكن معه ذهب أفضل من ذهبه، أي أن القصد ذهب بذهب أفضل منه متفاضلا، والفضة للخروج من الربا، لا معنى للجمع بين الصفقتين إلا هذا. الموطأ: قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق. فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح، وذريعة للربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال مرارا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه.اهـ[29] ظاهر هذه الصورة: المنع وإن لم يظهر فضل ذهب الذي معه الفضة يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |