جوائز المصارف الإسلامية والتقليدية (تأصيل شرعي) - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         شكر النعم سبيل الأمن والاجتماع (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          نملة قرصت نبيا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          المسلم الإيجابي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          الضحك والبكاء في الكتاب والسنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          من مفاسد التصوير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          ضيافة الصديق سعة بعد ضيق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          طلب العلم وتعليمه فضائل وغنائم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          أقنعة الزيف.. حين يصبح الخداع طبعا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          مكانة العلماء في ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 28-02-2020, 03:48 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,273
الدولة : Egypt
افتراضي جوائز المصارف الإسلامية والتقليدية (تأصيل شرعي)

جوائز المصارف الإسلامية والتقليدية (تأصيل شرعي)
د. باسم عامر






الحمدُ لله ربِّ العالَمين، والصلاةُ والسلام على خيرِ المرسَلين، نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحْبه أجمعين.












وبعد:



فقد حَذَتِ المصارفُ والبُنوكُ حَذْوَ التجَّار وأصحاب المحلاَّت التجاريَّة وغيرها في طرْح الجوائزِ؛ لاستقطابِ الزبائن إليها، فبادرتْ بتقديمِ الجوائز لعُملائها والمتعاملين معها.







وفي هذا البحث نُبيِّن حُكمَ تلك الجوائز مِن خلال ما يلي:



أولاً: جوائز المصارِف الإسلاميَّة.



ثانيًا: جوائز البنوك التقليديَّة (الرِّبوية).







أولاً: جوائز المصارِف الإسلامية:



جاءتِ المصارفُ الإسلامية؛ لتكونَ البديلَ الشرعي للبنوك الرِّبوية، واتَّخذتْ قوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275] شِعارًا لمعاملاتها المصرفيَّة، فامتنعتْ عن التعامُلُ بالرِّبا أخذًا وإعطاءً، وفتحتِ الأبواب للمعاملات الماليَّة المنضبِطة بقواعدِ الشريعة الإسلاميَّة، ممَّا جعل يلوح في الأُفق مستقبلٌ مبشرٌ بالخير - بإذن الله تعالى.







لذلك يجب على المسلِمِ ألاَّ يتعامل مع البنوك الرِّبوية في حال وجودِ البديل الإسلامي، بل يَنبغي تشجيعُ المصارِف الإسلاميَّة ومساندتها، وإن وُجِدتْ فيها الأخطاء والهفوات[1]، وبالتالي يمكن تقويةُ شَوْكة المصارف الإسلامية، ومِن ثَمَّ قيام أُسس النظام الاقتصادي الإسلامي، وأيضًا تفويت الفُرْصة على أعداءِ الدِّين، وتكذيب دعواهم مِن أنه لا اقتصادَ بلا بنوك، ولا بنوك بلا فوائدَ.







وتزامَن مع تنامِي هذه المصارف وتناميها اللجوءُ إلى طرْح الجوائز؛ كونها وسيلةً فعَّالة للترويجِ وجلْب الزبائن.







والجوائز التي تُقدِّمها المصارفُ الإسلامية قد تكون عبارةً عن تحمُّل نفقات حجٍّ أو عُمرة، وأحيانًا جوائز نقديَّة أو عينيَّة، أو غيرها.







والفقهاء المعاصرون - وخاصَّة أعضاءَ هيئات الرِّقابة الشرعية في المصارف الإسلامية - لم يتَّفقوا على مشروعيةِ فِكرة هذه الجوائز ابتداءً، واختلفوا على رأيين:



الأول: يرى أنَّه لا مانعَ من تقديمِ الجوائز لعملاءِ البنك، وأنَّ ذلك يُعَدُّ تشجيعًا من البنك لاستقطابِ أكبرِ عددٍ ممكن من العملاء، بطريقةٍ لا تُفضي إلى محظور شرعي[2].







الثاني: أنَّ تقديمَ الجوائز والترويج لها من قِبَلِ المصرِف الإسلامي يُعَدُّ تقليدًا للغَرْب وللبنوك الرِّبويَّة، ويؤدِّي إلى التكاسل عن العمل على أملِ الحصول على كسْبٍ دون جَهْد، وهذا مخالِف لرُوح الإسلام الذي يحثُّ على الإقبالِ على العمل والكسبِ مِن عمل اليَدِ[3].







ومِن خلال القولين أجد أنَّ الرأي الأول القائل بعدم الممانعة مِن تقديم تلك الجوائز هو الأقربُ والأرجح؛ لعدمِ وجود ما يَمنع من ذلك شرعًا.







ويُمكن الردُّ على المانعين: أنَّه ليس كلُّ تقليد للغَرْب ممنوعًا في الشَّرْع، بل إنَّ الاستفادة ممَّا توصَّلوا إليه في سائرِ المجالات جائزٌ من حيث الأصلُ، ما لم يتعارضْ ذلك مع دليل شرعي، ولا يَخفَى أنَّ القاعدةَ الفِقهية تنصُّ على أنَّ الأصلَ في المعاملات الإباحة[4].







ولا بدَّ للمصارف أن تبتكرَ مِثل هذه الأمور؛ لكي يتزايد إقبالُ الناس عليها.







كيفية تقديم الجوائز في المصارف الإسلامية:



الجوائز التي تُطرَح من قِبَل المصارِف الإسلاميَّة - على رأي المجوِّزين - إما أن تَكـونَ على الحسابات، أو على استخدامِ الصرَّاف الآلي، ولكلٍّ حُكْمها فيما يلي:



أولاً: الجوائز على الحسابات:



الحِسابات إمَّا أن تكونَ جارية أو استثماريَّة، ولمعرفة حُكم الجوائز على هذه الحِسابات لا بدَّ مِن معرفة حقيقةِ كلٍّ منها.







أ- الحسابات الجارية:



التكييف الشرعي والقانوني للحساباتِ الجارية: أنَّها قروضٌ مضمونة، يحقُّ للمصرِف التصرُّفُ فيها، ويقوم بردِّها عندَ الطلب ولو لم ينصَّ على ذلك[5].







إذًا؛ فالحساب الجاري يُعَدُّ قرْضًا حسنًا مِن غير فائدة، مُقدَّمًا من المودِع (العميل) إلى المَصْرِف.







وعلى ضوءِ هذا التكييف فإنَّ الجوائز على هذه الحساباتِ مُحرَّمة شرعًا؛ لأنَّها زيادةٌ على مبلغ القَرْض إذا كانتْ مشروطةً في طلب فتْح الحساب، أو أعْلَنها البنك في أثناء وجودِ الحساب، أو جَرَتْ عادة البنك بمَنْح هذه الجوائز[6].







وهذا الحُكْم مبنيٌّ على القاعدةِ المُجْمَع عليها أنَّ "كلَّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو رِبا"، وقد جاءتْ بعض الأحاديث صريحةً بهذه العبارة، ولكنَّها لا تثبت من ناحيةِ السَّند، وفيها مقالٌ عند المحدِّثين[7]، ولكن جاءتْ رِوايات صحيحة عن الصحابة - رضي الله عنهم - تُثبِت هذه القاعدةَ، منها ما رواه البخاريُّ عن سعيد بن أبي بُرْدة عن أبيه قال: "أتيتُ المدينةَ فلقيتُ عبدَالله بنَ سَلاَم - رضي الله عنه - فقال: ألاَ تجيءُ فأُطعمك سويقًا وتمرًا، وتدخُل في بيت؟ ثم قال: إنَّك في أرضٍ الرِّبا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجلٍ حقٌّ فأَهْدى إليك حملَ تِبْن أو حملَ شعير أو حملَ قتٍّ، فإنَّه ربا" [8].







ورَوَى عبدُالرزَّاق في مُصنَّفه عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - أنَّه قال: "إذا أسلفتَ رجلاً سلفًا فلا تقبلْ منه هديةَ كُراع، ولا رعاية رُكوب دابَّة"[9].







وقدْ أجْمَع الفقهاءُ على هذه القاعِدة؛ قال ابنُ قدامة: "كلُّ قرض شرَط فيه أن يَزيده فهو حرامٌ بغير خِلاف"[10].







وقال ابنُ المنذر: "أجْمعوا على أنَّ المُسلِف إذا شَرَط على المستسِلفِ زيادةً أو هَديةً، فأسلف على ذلك، أنَّ أخْذ الزِّيادة على ذلك رِبًا"[11].







وقد يقول قائلٌ: إنَّ إعطاءَ الجوائز على هذه الحسابات مِن قبيل بابِ حُسْن القضاء في القرْض، فإنه يجوز للمستقرِض أن يُرجع القرضَ للمقرِض، وأن يَزيدَه على مبلغ القرْض من غير شَرْط، ولكن هذا بعيدٌ؛ لأنَّ البنوكَ تُعلِن مسبقًا عن هذه الجوائز، أو في أثناء وجود الحساب؛ ممَّا يُشجِّع المودِعين على إبقاءِ حِساباتهم من أجْلِ هذه الجوائز، وهذا هو عينُ الرِّبا.







ب- الحسابات الاستثمارية:



المرادُ مِن الحسابات الاستثماريَّة هي الودائع التي يَقْبلها المصرفُ الإسلامي من المودِعين على أساسِ أنَّها مضارَبَة، تخْضَع للرِّبح والخَسَارة[12].







فالمصرفُ ها هنا يُعتبَر مضاربًا، والمودِع يعتبر ربَّ المال؛ وتُوزَّع الأرباح حسبَ الاتفاق بينهما.







وهذه الحسابات إمَّا أن تكون على صورةِ حساب توفير، بحيث يمكن للمودِع أن يسحبَ مِن حسابه ما يشاء في أيِّ وقتٍ شاء، أو على صورةِ وديعة إلى أجلٍ بحيث لا يُمكن للمودِع أن يسحبَ شيئًا حتى انتهاء الأجلِ المُتَّفق عليه، وفي كِلتا الحالتين، فإنَّ المصرفَ يستثمر هذه الأموالَ بما يراه في ضوءِ أحكام الشريعة الإسلاميَّة.







يتَّضح مما سَبَق أنه لو أعطَى المصرفُ الجوائزَ للمودِعين، فكأنَّما أعطى المضاربُ الجائزةَ لربِّ المال، وهذه الصورةُ لا حَرَج فيها؛ لعدمِ وجود ما يمنع من ذلك شرعًا.







ولكن لا يجوز إخراجُ تلك الجوائزِ مِن الأرباح العامَّة للمصرف؛ لأنَّ للمودِعين والمستثمرين الحقَّ في هذه الأموال، إنَّما تكون من أموال المساهِمين في رأسِ مال المصرف.







وقد أصدرتْ ندوةُ البركة قرارًا بهذا الشأن، جاء فيه: "يجوز تقديمُ البنكِ جوائزَ إلى أصحابِ حسابات الاستثمار؛ لأنَّ أرصدة هذه الحسابات مملوكةٌ لأصحابها، والبنك مُضارِبٌ لهم فيها بحصَّته من الرِّبْح، على ألاَّ يؤدِّيَ منْح هذه الجوائز إلى ضمان رأسمال المضارَبة، أو أي جزءٍ منها، كما في حالة حدوثِ خَسارة؛ وذلك لأنَّ ضمانَ المضارِبِ لرأسمال المضاربة لا يجوز شرعًا، على أن يكونَ دفْعُ هذه الجوائز مِن أموال البنك، لا مِن أرباح حساباتِ الاستثمار؛ لأنَّ المضاربَ ليس له التبرُّع مِن أموال المضاربة"[13].







ثانيًا: الجوائز على استخدام الصرَّاف الآلي:



تقوم بعضُ المصارفِ الإسلاميَّة بتقديم الجوائزِ للمتعاملين معها مِن خلال استخدامِ الصرَّاف الآلي التابِع لها، وذلك إما عن طريقِ إجراء قُرْعة، أو طريقة أخرى لتحديدِ الفائز.







وحُكم هذه الجوائز الإباحَة؛ لأنَّها تُعتبر من بابِ الترويج والتسويقِ لهذا المصرِف، ولا يُوجد ما يَمْنَع منها شرعًا، إلا إذا اشترَط المصرفُ مبلغًا لقاءَ الحصول على هذه الجوائِز، فحينئذٍ تُصبح محرَّمة لأنَّ ذلك يدخُل في بابِ القمار.







وقد ورَد حُكمُ الجوائز على استخدامِ الصرَّاف الآلي ضِمنَ قرارات ندوة البركة الثالثة والعشرين أيضًا، حيث توصَّلوا إلى أنه: "لا مانِعَ شرعًا من تقديمِ جوائزَ عن طريق السَّحْب العشوائي "القُرعة" لبعضِ المتعاملين مع البنك الذين يَسْحبون مبالِغَ محدَّدة من الصرَّاف الآلي خلالَ مُدَّة معيَّنة، وذلك بشرطين:



أولهما: ألاَّ يدفع الداخلونَ في السَّحْب أو يُحسَم مِن حساباتهم أي مبالغ مقابلَ الاشتراك في السَّحْب؛ لأنَّ ذلك يُعَدُّ قُمارًا.







ثانيهما: ألاَّ تَزيد عمولةُ السحب خلالَ المدة التي يتمُّ السحب خلالَها عن العمولةِ العادية"[14].







وممَّا يُلحَق بالجوائزِ المقدَّمة على استخدامِ الصرَّاف الآلي الجوائزُ على بطاقات الائتمان[15]، فقد بدأتِ المصارف الإسلاميَّة بتقديمِ الجوائزِ على هذه البطاقات؛ تشجيعًا للناس على اقتنائها، وذلك بإجراءِ القُرعة على أرقام البطاقات الائتمانيَّة المُسلَّمة إلى العملاء، ومِن ثَمَّ اختيار عددٍ محدَّد منهم، وتقديم الجوائز لهم[16].







والحُكم الشرعي في تقديمِ هذه الجوائز مرتبطٌ بالعَلاقة بين المصرِف وحامِل البطاقة الائتمانيَّة.







وقدْ تضمَّنتْ قراراتُ ندوة البركة أيضًا الحُكْم على هذه الجوائِز، فقدْ جاء فيها فيما يتعلَّق بالجوائزِ على بطاقات الائتمان ما يَلي:



قد تُمنَح هذه الجوائزُ لكلِّ مَن يستخدم البطاقات الصادرة للمتعاملين مع المؤسَّسات، وقد تُمنح حاملَ البطاقة جوائزُ بمقدار مجموع النِّقاط التي يحصُل عليها خلالَ مُدَّة معيَّنة، وقد تُمنح الجوائزُ بطريقة القُرعة بين الذين استخدموا البطاقةَ في المشتريات بمبلغ معيَّن، وقد تكون الجوائزُ نقديةً أو عينيَّة، أو اشتراكات مجَّانيَّة في بعض الخِدمات.







حُكم هذه الجوائزِ يرتبط بالصِّفة الشرعيَّة للعلاقة بين مُصدِر البطاقة، فعلى القول بأنَّها حَوَالة، فإنَّ مُصدِر البطاقة هو الدائن لحاملها، فتكون الجائزةُ من المقرِض إلى المقترض، وهذه جائزة؛ لأنَّ الممنوعَ هو العكس، وعلى القول بأنَّها كَفالة، فمُصدِر البطاقة هو الكفيل، فتكون الجائزة على هذه الصفة مِن الكفيل للمكفول، ولا حَرَج في ذلك شرعًا؛ إذ الممنوع هو العكس[17].







ثانيًا: جوائز البنوك التقليدية (الربوية):



سبَقَ الحديث أنَّ على المسلِم ألاَّ يتعاملَ مع البنوك التقليديَّة في حالِ وجود المصارف الإسلامية؛ لأنَّ البنوك التقليديَّة إنما تعتمد اعتمادًا كليًّا على الرِّبا، والرِّبا من أكبرِ المحاذير الشرعيَّة في التعامُلات المالية.




يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 137.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 135.28 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.26%)]