|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
طلاق مريض الوسواس القهري ( تمت الإجابة عليه )
ما حكم طلاق مريض الوسواس القهري
|
#2
|
||||
|
||||
رد: طلاق مريض الوسواس القهري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / صمصوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن النكاح له ضوابط شرعية وكذلك العتاق ــ الطلاق ـ له ضوابط شرعية ، ومنها يجوز الطلاق إذا استحالت العشرة بين الزوجين ، ولا يجوز الطلاق لكون إن أحد الزوجين مريض وأعتبر أن طلب الطلاق لمجرد المرض خيانة وعدم رضا بقضاء الله وقدره ، فإذا كان المريض يُقبِّح لزوجته فى القول ويضربها مما يوقع الضرر بها وبحياتها وليس هناك أمل فى العلاج فهنا تستحيل العشرة معه ، فيجوز الطلاق هنا لاستحالة العشرة بين الزوجين . هذا والله عز وجل أعلى وأعلم وبارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |