|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر[1] أ. د. فالح بن محمد الصغير رابعًا- القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص الواردة في اليسر: استنبط علماء الأصول من النصوص الواردة في سماحة الإسلام ويسره، بعض القواعد وجعلوها معالم لعلم الأصول، ونذكر منها قاعدتين أساسيتين، هما: 1- "المشقة تجلب التيسير"[2]: ومعنى هذه القاعدة الأصولية أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فإن الشرع قد أجاز له عدم القيام بها. وتعتمد هذه القاعدة الشرعية على الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام التي سبقت الإشارة إليها خلال البحث[3]، من خلال بيان يسر الإسلام وسعته ورحمته بالعباد في العبادات والمعاملات وإتيان الرخص وغيرها. والمشقة التي تجيز فعل المحظور وتجلب التيسير تلك التي فوق طاقة البشر، فلا تتحملها النفس البشرية، وإذا أخذ بها الإنسان تعرض للأذى والضرر في أساسيات حياته من النفس والمال والعقل والعرض. وانبثقت عن هذه القاعدة الأصولية قواعد فرعية أخرى مثل: "إذا ضاق الأمر اتسع"، أو "إذا اتسع الأمر ضاق"[4] وغيرهما. 2- "الضرورات تبيح المحظورات"[5]: والأصل الذي اعتمدت عليه هذه القاعدة الأصولية قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [6]. ويلحق بهذه القاعدة قاعدة أخرى هي بمثابة ضابط وقيد لها، وهي: " الضرورات تقدر بقدرها "[7] أي أن المباح من فعل المحظورات يكون قدر حاجة الإنسان بحيث ينتفي الضرر الذي يهدده، فلا يتجاوز هذا القدر، وإلا وقع في المعصية، كالمقبل على الهلاك من العطش فلا يجوز له أن يشرب الخمر فوق ما يكسر عطشه ويخلصه من الموت، فإن فعل ذلك فإنه آثم ويتحمل وزر شرب الخمر. [1] كتاب: اليسر والسماحة في الإسلام، منشورات موقع وزارة الأوقاف السعودية. [2] ينظر في هذه القاعدة وتفاصيلها: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للسيوطي، ص76-82. وغيره من كتب القواعد الفقهية. [3] منها على سبيل المثال لا الحصر، قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184] وقوله صلى الله عليه وسلم لمن يسأله في الحج عن تقديم نسك على آخر: «لا حرج» وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصوم في السفر». [4] انظر: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للسيوطي، ص83. [5] انظر: شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا، ص131. [6] سورة الأنعام، الآية: 119. [7] انظر: شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا، ص: 133-134.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |