|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() مفسدات الصوم[1] د. حسام العيسوي سنيد تحدَّث الله عزَّ وجلَّ - في قرآنه الكريم - عن مفسدات الصوم في قوله تعالى: ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: من الآية 187]. فقد خصَّص الله عزَّ وجلَّ المفسدات في ثلاثة أشياء: الأكل، والشرب، والجماع. فمنهج القرآن هو التضييق في مفسدات الصوم، وعدم التوسع فيها، كما فعله كثير من فقهائنا الكرام. 1- الأكل والشرب: والمقصود الأكل والشرب عمدًا، فمن أفطر في نهار رمضان عمدًا، فقد ارتكب إثمًا عظيمًا؛ قال صلى الله عليه وسلم: "من أفطر يومًا من رمضان، في غير رخصة رخصها الله له، لم يقضِ عنه صيام الدهر"[2]، فالواجب على من فعل ذلك: التوبة والاستغفار؛ لأنه ارتكب إثمًا عظيمًا، ثم يقضي هذا اليوم بآخر بعد رمضان، لكن لو أكل أو شرب ناسيًا، لم يَفسُد صومه؛ قال (صلى الله عليه وسلم): "من نسِي وهو صائم، أكل أو شرب، فليتمَّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"[3]. 2- الجماع:فالجماع عمدًا في نهار رمضان معصية كبيرة، ومخالفة جسيمة؛ لأنه لم يراعِ حرمة الشهر، وعليه أن يُسرع في التوبة والاستغفار، وقضاء هذا اليوم مع الكفارة. الكفارة:بينت السنة الصحيحة عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقال: هلكت يا رسول الله، قال (صلى الله عليه وسلم): "وما أهلكك؟"، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال (صلى الله عليه وسلم): "هل تجد ما تعتق رقبة؟"، قال: لا، قال (صلى الله عليه وسلم): "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟"، قال: لا، قال (صلى الله عليه وسلم): "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟"، قال: لا، قال: ثم جلس فأتى النبي (صلى الله عليه وسلم) بعَرَق[4]فيه تمر، فقال (صلى الله عليه وسلم): "تصدق بهذا"، قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها[5] أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك (صلى الله عليه وسلم) حتى بدت أنيابه، ثم قال: "اذهب فأطْعِمْه أهلك". إذًا لو كان عنده همةٌ للصيام ويَقدِر عليه، فليصوم شهرين متتابعين، (لا يفطر فيهما يومًا)، فإن لم يقدر على الصيام، فإطعام ستين مسكينًا. هل الكفارة على الزوج وحده أم الزوجة معه؟ الكفارة على الزوج والزوجة؛ لأنهما تعمَّدا ذلك، وانتهكا حرمة هذا الشهر المبارك؛ خاصة إذا أغرَت هذه الزوجة الزوج بملابسها التي لا ينبغي أن تلبسها أمامه في نهار رمضان. إذا عجز المسلم عن الكفارة، فإن الكفارة تسقُط عنه، ولا يُطالَب بها بعد ذلك، حتى لو استطاع فعل واحد منها. من جامع في صوم غير صوم رمضان لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة الشهر. لو تعمد إنزال المني بغير جماع، يُفطر وعليه القضاء. القُبْلة في نهار رمضان: قبلة الصائم لزوجه مباحة لا شيء فيها، ما دامت لم تحرِّك الشهوة؛ فإن حرَّكتها كانت مكروهة، قال عائشة (رضي الله عنها): كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبِّل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحِكت[6]. إن ترتَّب على تحريك الشهوة نزول المني، فسَد الصوم ووجَب القضاء. من أصبح جنبًا وهو صائم:صومه صحيح؛ وإن لم يغتسل من الجنابة إلا بعد الفجر؛ فعن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة (رضي الله عنها) عن الرجل يصبح جنبًا أيصوم؟ قالت: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يُصبح جنبًا من غير احتلامٍ، ثم يصوم[7]. الحائض والنُّفَساء إذا انقطع دمها ليلًا ثم طلع الفجر ولم تغتسل: صحَّ صومها، ووجب عليه إتمامه؛ سواء تركت الغسل عمدًا أم سهوًا، بعذر أم بغير عذرٍ كالجنب تمامًا. [1] انظر: الحفناوي، فقه الصيام، ص76 وما بعدها. [2] أخرجه أبو داود. [3] أخرجه مسلم. [4] العرق: القفة أو المكتل. [5] لابتيها: الحرتان اللتان بينهما المدينة، والحرة: الأرض الملبسة حجارة سوداء. [6] رواه البخاري. [7] رواه البخاري.
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() مفسدات الصوم[2] د. حسام العيسوي سنيد نبدأ الحديث في هذا الدرس بهذه الأسئلة المتعلقة بمفسدات الصوم، وأهم هذه الأسئلة: 1- هل القيء يبطل الصيام؟ القيء لا يُبطل الصيام؛ إذا كان المسلم مغلوبًا عليه؛ قال (صلى الله عليه وسلم): "من ذرَعه القيء وهو صائمٌ، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقضِ"[1]،[2]. 2- هل على المسافر صوم؟ أ- السفر المقصود: هو ما بلغ مسافة القصر (80- 90 كيلو متر)، هنا يجوز للصائم أن يفطر. ب- مع الجواز للفطر، فإن الأفضل أن يصوم إذا: • إذا خاف على نفسه التشاغل عن أداء الصوم بعد ذلك. • من كانت حرفته السفر. • إذا كان مقيمًا في بلد أثناء السفر؛ إلا إذا قام بأعمال تجهده وتشق عليه. ج- والأفضل أن يفطر في السفر إذا: • حصلت مشقة بسبب شدة الحر. • يكون المسافر في جماعة تحتاج إلى خدمة. • أن يكون في الإفطار تعليم للسنة. • أن يكون في حالة جهاد مع العدو. • أن يكون بصحبة قوم أخذوا بالرخصة جميعًا. د- هناك آيات وأحاديث تدل على ما قلناه، وأهمها: قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّة مِنْ أَيَامٍ أُخَر ﴾[البقرة: 184]؛ وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه وَمَنْ كَانَ مَريْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَر ﴾ [البقرة: 185]، وعن عائشة (رضي الله عنها) أن حمزة بن عمر الأسلمي قال للنبي (صلى الله عليه وسلم): أأصوم في السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال (صلى الله عليه وسلم): "إن شئت فصُم، وإن شئت فأفطِر"[3]. [1] أخرجه أبو داود وابن ماجه. [2] هذا الحديث وإن كان فيه مقال؛ لكنه تقوَّى بالآثار، كقول ابن عمر (رضي الله عنهما) موقوفًا: "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء"، وهذه الآثار تدل على أن القيء إذا غلب المسلم فلا يبطل الصيام، أما إذا تعمَّده فهو باطلٌ غير صحيح. [3] أخرجه البخاري.
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() مفسدات الصوم[3] د. حسام العيسوي سنيد الصيام والمرض: قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَر ﴾[البقرة: 185]. أ- المريض الذي يُرجى شفاؤه: لا يلزمه الصومُ في الحال، ويلزمه القضاء بعد رمضان حين يُشفى، فإذا كان الصائم مريضًا، وهذا المرض يسبِّب له مشقةً يشق احتمالُها، أو يكون الصوم سببًا في زيادة المرض أو تأخر الشفاء، فيباح له الفطر والقضاء بعد رمضان؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم ﴾[النساء: 29]؛ وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُم إِلَى التَّهلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195]. ب- المريض الذي لا يُرجى شفاؤه: يفطر وعليه الفدية: إطعام مسكين من أوسط ما يُطعم الإنسان أهله؛ قال تعالى: ﴿ يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكِمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: 78]. ج- الصوم والشيخ الكبير: يَلحَق الشيخ الكبير بالمريض الذي لا يُرجى شفاؤه: فيُباح له الفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينًا، ذكر أبو يعلى الموصلي في مسنده بسنده عن أيوب بن أبي تميمة، قال: ضعف أنس عن الصوم، فصنَع قصعة من ثريد[1]، فدعا ثلاثين مسكينًا فأطعَمهم. [1] الثريد: حساء من ماء وخبز وزبدة مغلية معًا، وطعام يتخذ من كسر الخبز المنقوع في مرقة اللحم؛ انظر: رينهارت بيتر: تكملة المعاجم العربية، ط1، نقله إلى العربية وعلق عليه: محمَّد سَليم النعَيمي، وجمال الخياط، العراق: وزارة الثقافة والإعلام، 1979/ 2000م، (8/ 10).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |