|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() لفتات من أحكام الصيام (١) بكر البعداني ♦ ثبوت الشهر:يثبت دخول شهر رمضان بأمرين: الأول: رؤية الهلال. والثاني: إتمام شعبان ٣٠ يومًا. لحديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ»؛ متفق عليه. ♦ اختلاف المطالع: مسألة اختلاف المطالع شاع الخبر بها وذاع وطال، وعظم الخلاف فيها وكثُر واستطال، وتعدَّدت الآراء وتباينت الأقوال، فعلى شعب كل دولة - والأمر كذلك – أن يصوم مع دولته حسمًا لمادة الشر ودفعًا للفتنة. ♦ صيام يوم الشك: اختلف العلماء في حكم صيام يوم الشك، والمتتبع للأدلة يجد أن أسعد الناس بها من قال بالتحريم؛ ولذلك قال الصنعاني في "سبل السلام": "والأدلة مع المحرمين". ♦ النهي عن صيام يوم الشك: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لا يتقدمنَّ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين .. ». متفق عليه. وفي حديث عمار الصحيح: « من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم». وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أكملوا العدَّة ثلاثين»: أمر، والأصل فيه الوجوب، وإذا ما وجب إكمال شعبان ثلاثين يومًا، حرم صوم يوم الشك ولا شك. ♦ حكم صيام يوم الشك: يحرم صوم يوم الشك سواء خوفًا أن يكون م رمضان أو احتياطًا، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وبه قال جماعة من المحققين. ♦ عدد الشهود: يكفي شهادة الواحد العدل لإثبات دخول شهر رمضان لحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنى رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه»؛ حديث صحيح. ♦ الحساب في إثبات مضان: جماهير الفقهاء على عدم اعتبار الحساب في إثبات شهر رمضان؛ لأننا متعبدون بالرؤية، وهذا ما تُعضده الأدلة وتقتضيه، وترد ما سواه ولا ترتضيه. ♦ تبييت اﻟﻨﻴﺔ: لا بد من تبييت اﻟﻨﻴﺔ لصيام رمضان، ولك أن تنوي لكل يومٍ على حدة، أو أن تنوي لجميعه من أول الشهر. ♦ تعجيل اﻹفطار: دلت عليه النصوص، وهو الموافق للقواعد الشرعية، كما أنه أرفق بالصائم، وأقوى له على العبادة. ♦ حكم تعجيل الإفطار: يستحب تعجيل الإفطار متى تحقق غروب الشمس؛ إما بالرؤية، أو بإخبار من يجوز العمل بقوله. ♦ دليل تعجيل الإفطار: حديث: « أحبُّ عبادي إليَّ أعجلهم فطرًا»، ضعيف لا يصح، وفي النصوص الشرعية ما يغني عنه مثل حديث: «ﻻ يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر»؛ متفق عليه. ♦ وقت الإفطار: تعجيل الفطر من السنَّة المتفق عليها بين الفقهاء، إلا أن الجماهير يشترطون تحقق غروب الشمس خلافًا للأحناف الذين يكتفون ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ. ♦ وقت الإفطار: الإفطار في رمضان يكون بغروب الشمس ولا عبرة بما سواه، ولا يمكن تحديده بوقت معين، بل متى غلب على ظنك غروبها أفطرتَ. ♦ دليل وقت الإفطار: في الحديث: « كان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائمًا أمر رجلًا فأوفى على شز، فإذا قال: قد غابت الشمس، أفطر»؛ حديث صحيح. ♦ وقت الإفطار: في البخاري عن ﺃﺳﻤﺎء: « أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيمٍ، ثم طلعت الشمس». فيه: ﺃنَّه متى غلب على الظن غروب الشمس جاز الإفطار. ♦ الإفطار على: يستحب للصائم أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فالماء، وبهذا جاءت السنة. «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من الماء». ♦ من الأدعية عند الإفطار: من الأدعية الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم عند الإفطار قوله: « ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله». ♦ صيام ٢٩ يومًا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال ابن مسعود رضي الله عنه: « لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعًا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين»؛ صحيح؛ أخرجه أبو داود.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |