الوصية الواجبة.. في ميزان الشريعة الإسلامية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         المبسوط فى الفقه الحنفى محمد بن أحمد السرخسي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 130 - عددالزوار : 16108 )           »          رسالة لمن ينادي بإزالة الواسطة بين الناس والقرآن والسنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          حول إصلاح التعليم الشرعي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          قلبٌ وقلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 77 - عددالزوار : 23428 )           »          احترام الرأي المخالف عند الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني.. راوٍ ماجنٌ وليس بمؤرخ مدقق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 317 )           »          خطر فتنة التكفير على الشباب وواجب البيان في زمن الفتن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 21 )           »          الاستقالة الصامتة في ميدان الدعوة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          علوم القرآن الكريم وارتباطها بالعلوم الأخرى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 17 - عددالزوار : 8939 )           »          نصائح وضوابط إصلاحية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 67 - عددالزوار : 47220 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم يوم أمس, 03:19 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 167,570
الدولة : Egypt
افتراضي الوصية الواجبة.. في ميزان الشريعة الإسلامية

الوصية الواجبة.. في ميزان الشريعة الإسلامية


  • أولى الإسلام الميراث اهتمامًا بالغًا، وعمل على تحديد الورثة ومن لهم الحق في تركة الميت؛ وذلك لإبطال ما كان يفعله العرب في الجاهلية
  • ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن «وجوب الوصية» منسوخ بآيات المواريث، وحكى ابن عبدالبر رحمه الله الإجماع في ذلك
  • من شروط الوصية الواجبة ألا تزيد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث أخذ الأحفاد الثلث فقط وأن يكون الحفيد غير وارث وألا يكون الجد الميت قد أعطاه قدر ما يجب له بوصية أو تبرع أو غير ذلك.
  • الوصية الواجبة بالتفصيل الوارد في القانون لم يقل بها أحد من علماء الإسلام قاطبة على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان، وكفى بهذا دليلاً على بطلان هذا القانون
  • وصية القانون فرضت على تركة المورث دون إيجاب منه، واستحقّها من لا يرثه دون توقف على قبوله، وحجب فيها كل أصل ممن وجبت له فرعه وقد خالفت قسمة الله، وزادت على الفرائض، وألزمت بما لم يُلزم به الكتاب والسنة!
  • من أبرز الانتقادات على الوصية الواجبة أنهم يسمونها «وصيّة» إلا إنها في حقيقة الأمر «ميراث»، وبالتالي تكون باطلة بطلانا قطعيا؛ لأن الله تعالى قد قسّم المواريث بنفسه وبيّنها في كتابه تفصيلا
أولى الإسلام الميراث اهتمامًا بالغًا، وعمل على تحديد الورثة ومن لهم الحق في تركة الميت؛ وذلك لإبطال ما كان يفعله العرب في الجاهلية من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، وغير ذلك من الممارسات الجائرة؛ فحفظ بذلك الحقوق بشكل دقيق لا يصدر إلا عن حكيم خبير؛ حيث قال -سبحانه-: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (النساء:11)، ولا إشكال في توزيع الإرث ونصيب كل وارث بموجب علم الفرائض، ولا سيما إذا مات الأبوان قبل الأبناء، أما الإشكال فينشأ أحيانًا عندما يموت أحد الأبناء في حياة والديه، ويترك وراءه أولادًا؛ ففي هذه الحال، إذا توفي الجدّ بعد ذلك، فإن الأعمام والعمّات يرثون تركة الأب، بينما لا يرث الأحفاد -أبناء الابن المتوفّى- شيئًا، وهذا من ناحية الميراث صحيح؛ فالوراثة قائمة على قاعدة أن الأقرب درجة يحجب الأبعد، ولكن هذه القضية برزت على السطح -مؤخرًا- بعدما نُشرت مسودة التعديل الجديد على قانون الأحوال الشخصية الكويتي، وكثر الحديث حول (الوصية الواجبة)، ومن هذا المنطلق يأتي هذا الموضوع لبيان الموقف الشرعي.
قانون الأحوال الشخصية الكويتي
  • عرف قانون الأحوال الشخصية الكويتي (الوصية الواجبة) في المادة (۲۸۷- مكرر) بأنها: (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه - ولو حكماً - بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته لو كان حيًّا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصّة في حدود الثلث)، ووضع لها شروطا وهي:
(1) أن يكون المستفيد منها غير وارث. (2) وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عِوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. (3) وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يملكه.
  • وأوضح القانون المستفيدين منها بقوله: وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور -وإن نزلوا- على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه - وإن نزل- قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده، وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات.
مادة الوصية الواجبة ملغاة
في المسودة الأولية لمشروع تعديل القانون التي طالب بإلغائها بناء على المذكرة الإيضاحية التي بين فيها التالي: ألزم بها المشرّع لحكمة ارتآها وهي: أنه قد يصير أولاد من مات في حياة أبيه أو أمه من بعده في فقر مدقع، ولا كفيل لهم في زمن قل فيه الوازع الديني والتعاطف الأسري، وإيجابها تحقيق لمصالح تلك الفئة، وتعويض لهم عما فاتهم، ووأد لما قد يتولّد في نفوسهم من بغضاء جرّاء حرمانهم، وتقوية لأواصرهم.
الوصية الواجبة.. منسوخة
وقد تم التفصيل في سبب إلغائها على النحو الآتي: 1- جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الأربعة- ذهبوا إلى أن «وجوب الوصية» منسوخ بآيات المواريث، وحكى ابن عبدالبر -رحمه الله- الإجماع في ذلك.
الوصية الواجبة.. لم يأخذ بها مذهب مُعتبر
ومما يستحكم به ضرر الوصية الواجبة أن قانونها لا ينطبق إلا على من تطبق عليهم أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984؛ فلا يشمل غيرهم من المذاهب الأخرى بما يعدّ تمييزًا بين فئات المجتمع، ولا سيما وأن أحكامها فيه - بصورتها القائمة - لم يأخذ بها أي مذهب معتبر، فتفوت الحكمة التي شُرعت من أجلها.
الوصية الواجبة.. فرضت على تركة المورث
إن وصية القانون فرضت على تركة المورث دون إيجاب منه، واستحقّها من لا يرثه دون توقف على قبوله، وحجب فيها كل أصل ممن وجبت له فرعه، ونصيب الذكَر فيها مثل حظ الأنثيين، فأصبحت في صورة الميراث، وقد خالفت قسمة الله، وزادت على الفرائض، وألزمت بما لم يُلزم به الكتاب والسنة، ولا يصلح الاستناد في تشريعها إلى جواز تقييد ولي الأمر للمباح بإيجابه أو تخصيصه لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن تمييزها بين الأفراد وإضرارها بالعدالة.
شروط الوصية الواجبة
(1) ألا تزيد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث أخذ الأحفاد الثلث فقط. (2) أن يكون الحفيد غير وارث. (3) ألا يكون الجد الميت قد أعطاه قدر ما يجب له بوصية أو تبرع أو غير ذلك.
اختلاف العلماء في الآية هل هي منسوخة أم لا؟
ذهب الجمهور - ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد- إلى النسخ واستدلوا على ذلك بأدلة: (1) أن من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من لم ينقل عنهم وصايا، ولم ينقل نكير لذلك، ولو كانت واجبة لما أخلّوا بها، ولنقل عنهم العمل بها نقلاً ظاهراً. (2) أن الوصية عطيّة، والعطية لا تجب في الحياة، فلا تجب بعد الوفاة. (3) أن الوصية للوارث نسخت بآيات المواريث عند الجمهور، أو نسخت بحديث: (لا وصية لوارث) عند بعض العلماء، فنُسخت هذه الآية في جملة معناها وأحكامها، ومن أحكامها: الوصية للأقارب. (4) وقال ابن عبدالبر -رحمه الله-: «أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذّت فأوجبتها» انتهى من «التمهيد» (14/292). (5) وروى أبو داود (2869) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قال: («إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ» فَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ) صحّحه الألباني في (صحيح أبي داود)، وذهب بعض السلف إلى أن الآية ليست منسوخة.
أبرز الانتقادات على الوصية الواجبة
  • وهذه الوصية - وإن كانوا يسمونها «وصيّة» - إلا إنها في حقيقة الأمر «ميراث»، وإذا كانت ميراثا فهي باطلة بطلانا قطعيا؛ لأن الله -تعالى- قد قسّم المواريث بنفسه - سبحانه وتعالى - وبيّنها في كتابه تفصيلاً، ثم قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (النساء)، فهذه «الوصية الواجبة» ما هي إلا استدراك وتعديل على حكم الله -تعالى-! وكفى بهذا إثمًا وضلالاً مبيناً؛ فإنه لا أحد أحسن حكما من الله -عز وجل-: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (المائدة:50).
مخالفة الآية التي استدلوا بها
مخالفة الآية التي استدلوا بها على مشروعية هذه الوصية، وقد خالفوها من وجوه عدة:
  • قوله -تعالى-: {إن ترك خيرًا} فهذا تقييد للأمر بالوصية فلا يؤمر بالوصية إلا من ترك خيرًا، وهو المال الكثير. فهذا القيد {إن ترك خيرًا} شرط للوجوب كما هو ظاهر، والقانون أهمل هذا الشرط، وأعطاهم جزءاً من التركة سواء ترك الميت مالاً كثيراً أم قليلاً.
  • قوله -تعالى-: {والأقربين} عامٌّ في جميع الأقربين، فيشمل الأحفاد والإخوة وأولادهم، والأعمام والأخوال وأولادهم، وغيرهم من الأقارب، فتخصيصه بالأحفاد مخالفة أخرى للآية.
  • الآية لم تحدّد الوصية بقدر معين، لا نصيب الأب ولا غيره، فإذا أوصى الرجل مثلاً لحفيده بالسُّدس فقد امتثل الأمر الوارد في الآية، غير أن القانون لا يكتفي بهذا، بل يكمل له نصيب أبيه الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه، بشرط ألا يزيد على الثلث.
  • سبب تشريع القانون كما في المذكرة التفسيرية تكرر الشكوى عن حال موت الأب في حياة أبيه ويترك أولاده صغارا فقراء محتاجين ثم يموت الجد ويأخذ أعمامهم الميراث كله، ويبقى هؤلاء الأحفاد فقراء، في حين أن أباهم لو كان حيًّا لكان له نصيب من الميراث، فإن كان هذا هو سبب تشريع القانون، فلماذا أعطى القانون الأحفاد جزءاً من التركة ولم يشترط فقرهم؟ بل أعطاهم ولو كانوا أغنياء، وكان الواجب الاقتصار على حال الحاجة.
  • قصر القانون الأقارب الذين يستحقون هذه الوصية على الأحفاد فقط، وأعطاهم نصيب أبيهم، وقد يفهم من القانون أن هذا مذهب ابن حزم -رحمه الله-، وليس هذا مذهبه، فابن حزم -رحمه الله- لا يخص الوصية بالأحفاد بل تكون لجميع الأقارب غير الوارثين، ويوجب على الموصي أن يوصي لثلاثة من أقاربه على الأقل؛ لأن هذا هو أقل الجمع، ثم إن ابن حزم -رحمه الله- لم يحدد الجزء من المال الموصى به بمقدار معين، بل بما يشاء الميت، فإن لم يوص فالورثة أو الوصي هم الذين يحددون مقدار ما يخرجونه من المال للأقارب.
لم يقل بها أحد من علماء الإسلام
هذه الوصية -بهذا التفصيل الوارد في القانون- لم يقل بها أحد من علماء الإسلام قاطبة على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان، وكفى بهذا دليلاً على بطلان هذا القانون؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: « اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ». فلو كانت هذه الوصية بهذا التفصيل حقا، لما تركت الأمة بأسرها العمل بها، حتى يأتي هؤلاء المتأخرون وينصفون من ظلمه الأئمة والعلماء والمسلمون على مدار أربعة عشر قرناً!
حالات تبين بطلان الوصية الواجبة
  • قد يكون الأحفاد أغنياء وأعمامهم (أولاد الميت) فقراء، والقانون في هذه الحال أيضاً يعطي الأحفاد جزءاً من التركة تحت مسمى «الوصية الواجبة»! مع أن أعمامهم أولى بهذا المال منهم؛ لأنهم أقرب إلى الميت منهم، ولحاجتهم إليه.
  • لماذا يراعي القانون الأحفاد ولا يراعي الأجداد والجدات غير الوارثين، مع أنهم في الغالب أشد حاجة ويكونون مرضى، وعاجزين عن العمل، ويحتاجون إلى علاج ونفقات.
  • فلماذا يعطي القانون بنت البنت ولا يعطي أم الأب مثلاً؟! أن بنت البنت قد تأخذ أكثر مما ترثه بنت الابن.
حلّ مشكلة فقر الأحفاد
أما الحال التي زعموا أنهم وضعوا هذا القانون علاجاً لها، وهي «فقر الأحفاد» فيمكن حلّها بطرائق لا تتعارض مع الشرع:
  • أولا: أن يُعَلَّم الأغنياء أنه يجب عليهم -أو على أقل تقدير- يستحب أن يوصوا لأقاربهم الفقراء بجزء من أموالهم.
  • ثانيا: إذا لم يوص فإن الورثة إذا كانوا أغنياء ينبغي لهم أن يعطوا الأحفاد أو غيرهم من الأقارب الفقراء جزءا من هذا المال، ويكون صدقة منهم وصِلة للرحم.



اعداد: اللجنة العلمية في الفرقان





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 56.92 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 55.25 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.94%)]