|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() النهي عن الوفاء بنذر المعصية فواز بن علي بن عباس السليماني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذَر أن يُطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يَعصيه فلا يَعصه»؛ رواه البخاري برقم (6696). وتقدم قبل أسطر قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن الضحاك رضي الله عنه «أَوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنَذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يَملِك ابن آدم». وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يَخطب إذا هو برجل قائمٍ، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (مُره فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه)؛ رواه البخاري برقم (6326). وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يُهادى بين ابنيه، قال: «ما بال هذا؟»، قالوا: نذر أن يمشي، قال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسَه لغني»، وأمره أن يركب؛ رواه البخاري برقم (1865)، ومسلم (1642). وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرَك رجلين وهما مقترنان، يَمشيان إلى البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال القرآن؟)، قالا: يا رسول الله، نذَرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس هذا نذرًا)، فقطَع قِرانهما، وقال: (إنما النذر ما ابتُغي به وجهُ الله عزَّ وجل)؛ رواه أحمد برقم (6714)[1]. تتمة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إن النذر لا يأتي بخير)، وحكم الابتداء به: أمَّا معنى الحديث، فيتضح بألفاظه، ومناقشة حكم البدء به ـ إن شاء الله تعالى. وأمَّا حكم الابتداء به، فلأهل العلم فيه ثلاثة أقوال: القول الأول: البدء بالنذر مَكروه، وهو قول أكثر المالكية، وأكثر الشافعية، والحنابلة، وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى الأئمة الأربعة، حجتهم ما يلي: 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: «إنه لا يرد شيئًا، وإنما يُستخرج به من البخيل»؛ رواه البخاري برقم (6608)، ومسلم (1639). ولفظ مسلم: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل». وفي روايةٍ لمسلم برقم (1639) عنه رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا ينهانا عن النذر، ويقول: «إنه لا يَرُدُّ شيئًا، وإنما يُستخرج به من الشحيح». 2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يأتي ابن آدم النذر بشيءٍ لم يكن قُدِّر له، ولكن يُلقيه النذر إلى القدر قد قُدِّر له، فيَسْتَخْرِجُ اللهُ به من البخيل، فيؤتي عليه ما لم يكن يُؤتي عليه من قبلُ»؛ رواه البخاري برقم (6694)، وغيرها من الأدلة. القول الثاني: البدء بالنذر محرَّم، وهو رواية عن الإمام أحمد، نقلها عنه الحافظ ابن حجر: وتوقَّف بعض أصحابه عن تصحيحها، ولعله أخذ بظواهر الأدلة، والله أعلم. القول الثالث: البدء بالنذر مستحبٌّ، نقله الحافظ عن القاضي حسين المتولي، والغزالي، والنووي، حجتهم: أن الله أثنى على مَن وَفَّى به، وأنه وسيلة إلى القربة. الراجح: هو القول الأول للأدلة السابقة؛ لأنه ليس طاعة مَحضة، ولأنه لم يُقصد به خالص القربة، وإنما قَصد الناذر أن ينفع نفسه، أو يدفع عنها ضررًا بما التزم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن حجر، والإمام الصنعاني ـ وغيرهم رحمهم الله تعالى ـ والله أعلم. وأمَّا القول الثاني، فيُحمل على مَن عُلِمَ منه أنه لا يُوفِّي بنذره، سواء أكان عاجزًا عن وفائه، أو متكاسلًا عاصيًا لله تعالى، أو عابثًا بماله. قال الصنعاني: والقول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث، ويزيده تأكيدًا تعليله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يأتي بخير، فإنه يَصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة، فيَحرُم النذر بالمال؛ كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: (وإنما يُستخرج به من البخيل)؛ اهـ. وأما القول الثالث، فقال الحافظ: قد ثبت النهي عن النذر بخصوصه، فيكون مكروهًا، وإني لأتعجَّب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه، مع ثبوت الصريح عنه، فأقل درجاته أن يكون مكروهًا كراهةَ تنزيهٍ؛ اهـ، والله أعلم[2]. ولنا مبحث بعنوان: «الجامع الصحيح في النذر وما يتعلق به من أحكام»، أسأل اللهَ الإعانة على إتمامه، والإخلاص له في كلِّ قولٍ وعملٍ، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه. [1] حسنٌ: راجع: "تحقيق المسند" للشيخ الأرناؤوط: (11/ 323). [2] راجع: «مجموع الفتاوى» (11/ 505)، و«جامع المسائل ـ المجموعة الثالثة ـ» (ص128)، و«فتح الباري» لا بن حجر (11/ 576 ـ 578)، و«عمدة القاري» (13/ 206 - 208)، و«سبل السلام» (4/ 111)، وغيرها.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |