|
ملتقى حراس الفضيلة قسم يهتم ببناء القيم والفضيلة بمجتمعنا الاسلامي بين الشباب المسلم , معاً لإزالة الصدأ عن القلوب ولننعم بعيشة هنية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
أخــــــــــلاق إسلامية
أخــــــــــلاق إسلامية- خلق التعامل مع المخالف غير المسلم حرم الإسلام أن تكون علاقة المسلم بغير المسلم على حساب الدين والعقيدة والأخلاق هناك تفاصيل في أحكام علاقة المسلم بغير المسلم، وهي مختلفة بحسب نوع العلاقة، وهل هي مع الأفراد؟ أم مع الدول؟ وكذلك العلاقة في السلم، والعلاقة في الحرب، وليس القصد في هذا الموضوع عنا بيان تفاصيل ذلك؛ وإنما بيان طبيعة هذه العلاقة؛ وذلك نظرا لارتباطها بالأخلاق، وكذلك نظرا لما وقع فيها من أخطاء عند كثير من المسلمين. إن الأساس الذي بنى عليه الإسلام علاقة المسلم مع غير المسلم في الأحوال كلها هو مكارم الأخلاق، وخلق التعامل الحسن، وخلق الدعوة في مواضعها، والجهاد في سبيل الله في مواضعه الشرعية؛ فللسماحة مواضعها الشرعية، وللحزم مواضعه الشرعية، وهذه المواضع كلها مبنية على مكارم الأخلاق. نعم، هذا هو الأساس في تعامل المسلم مع غير المسلم، على الرغم من أن غير المسلم مخالف للمسلم في المنهج مطلقا بحكم عدم إيمانه بالإسلام، فلا نحتاج أن نقول: خلق تعامل المسلم مع الكافر المخالف؛ وذلك لأن غير المسلم مخالف للمسلم في أصل الدين بطبيعة الحال. وفيما يلي حديث عن سمات هذا الموضوع: ربما كان المهم الإشارة هنا إلى أن البحث في هذا الموضوع قد جاء على اشتراط تلقي المفاهيم أو أي موقف في الموضوع من نصوص الكتاب والسنة فحسب، وأن تكون هي الموجه والمرشد والحكم في فهم هذا الموضوع. 1 - الأصول الشرعية للعلاقة بغير المسلم غير المحارب: ينقسم غير المسلم إلى محارب للمسلمين وغير محارب، ولكل منهما في الإسلام أحكام، واجب أن يلتزم بها المسلم معه. وأهم مظاهر العلاقة بغير المسلم - غير المحارب - في الحكم الإسلامي ما يلي: 1 - كف الأذى والظلم، وعدم التعدي عليه، وهذا مما يصدق عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما»(1)؛ فهكذا يتحدد هذا الوعيد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قتل غير المسلم المعاهد!. 2 - التزام أصول الأخلاق الإسلامية معه، من الصدق والأمانة، والعدل والإنصاف، والرحمة في مواضعها الشرعية، وما إلى ذلك من أصول الأخلاق الحميدة. 3 - جواز إيصال البر والمعروف الإنساني إليه، ومن ذلك جواز الهدية والإغاثات ونحو ذلك من أعمال الأخلاق الحسنة، بضوابطها الأخلاقية الشرعية(2)، ومن ذلك الهدية مثلاً: فقد قالت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -: قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: «نعم، صلي أمك»، وأهدى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حلة إلى أخ له مشرك بمكة، كانت قد جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأباح الله قبول الهدية من المشركين وغير المسلمين بعامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلملصاحب الغنم المشرك عندما أراد أن يأخذ منها شاة: «بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟» قال: لا بل بيع، فاشترى منه شاة(3). وأهد» ملك أيلة للنبيصلى الله عليه وسلمبغلة بيضاء، وكساه(4) بردا وكتب له ببحرهم(5). فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد قبل الهدية من المشرك، وأهدى إليه أيضا، وهكذا فإنه تجوز الهدية إلى غير المسلم، ويجوز قبول هديته من حيث المبدأ، ما لم يقترن ذلك بما يجعله محرما كأن تكون على حساب شيء من الخلق والدين، وهذا حكم مطرد حتى بالنسبة للمسلم. على أن من اللازم أن يتنبه المسلم إلى الحذر من تحول تعامله مع الكافر أو الكافرين إلى موالاة أو محبة أو تفضيل لهم وتقديم لهم على المسلمين، أو مجاملة لهم من مسائل الكفر أو إطراء لهم أو لعباداتهم، أو تهنئة بأعيادهم، ونحو ذلك مما هو من شعائر دينهم، أو ملازم للكفر. وهكذا، فإن الإسلام لا يبيح للمسلم أن يتعامل بأخلاق ذات وجهين: - وجه هو مكارم الأخلاق، للتعامل مع المسلم. - ووجه هو بضد ذلك، لا يندرج إلا في مساوئ الأخلاق، للتعامل مع غير المسلم بحكم أنه كافر. ولكن الإسلام في الوقت نفسه لا يسوي بين المسلم والكافر في مجال آخر هو مجال الدين وما يستلزمه من حقوق بين المسلمين، ومجال ولاية الله ونصرته سبحانه. إن القاعدة العامة لتعامل المسلم مع الناس واحدة، هي قاعدة الخلق الحميد، وهي قاعدة التعامل الشرعي، وهي قاعدة تساوي بين المتساويين وتفرق بين المفترقين على ما سبق بيانه. وتتلخص صورة تعامل المسلم مع غير المسلم في المجالين الآتيين: أ - مجال البر والإحسان ومختلف مكارم الأخلاق: وفي هذا المجال جاءت أحكام الإسلام وفق ما يلي: - حرم الإسلام الإكراه في الدين، قال الله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي}(البقرة: 256). - أوجب على المسلم الالتزام بمحاسن الأخلاق في مختلف الأحوال والظروف، وجميع الأشخاص كما سبق بيانه. - حرم على المسلم الغدر والظلم لأي طرف يتعامل معه، سواء أكان مسلما أم غير مسلم، والنصوص الشرعية في هذه المعاني كثيرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الظلم ظلمات يوم القيامة»(6)، وقوله: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء، قيل: هذه غدرة فلان بن فلان»(7). - أباح إيصال المعروف والبر إلى غير المسلم - غير المحارب - على ما دلت عليه الأدلة التي مضت الإشارة آنفا إلى طرف منها. ب - مجال العلاقة مع غير المسلم على حساب الدين: وفي هذا المجال حرم الإسلام أن تكون علاقة المسلم بغير المسلم على حساب الدين والعقيدة والأخلاق، ومن ثم حرم الإسلام على المسلم أنواعا من الأخلاق وطرائق من التعامل مع غير المسلم، لعل أصولها ما يلي: - محبة غير المسلم ومودته محبة لم يأذن بها الإسلام، «وهي التي تكون على حساب الدين» {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم}(المجادلة: 22). وهذا حكم معلق بالأوصاف لا الأشخاص؛ ولهذا فإن كل من حاد الله ورسوله، فإن هذا الحكم مطرد في حقه، فلا تجور محبته ومودته، بل الواجب بغضه في الله، وبغضه ببغض الله له: {فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين}، {إنه لا يحب الكافرين} (آل عمران: 32). - موالاة غير المسلم من دون المؤمنين {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين}(آل عمران: 28). فموالاة المؤمن لغير المؤمن لا تجوز ولم يأذن بها الله سبحانه، ولكن المراد بها الموالاة بمفهومها الشرعي، وليس كما يتصوره أو يصوره بعض المسلمين، الذين يمنعون بموجبها أشياء أباحها الله أو أوجبها للتعامل مع غير المسلم، أو يوجبون بمقتضاها في نظرهم أشياء حرمها الله تعالى. والموالاة المنهي عنها هي أن تكون علاقة المسلم بغير المسلم علاقة على حساب الدين والخلق وعلى حساب المسلمين، في أي أمر من الأمور أو حال من الأحوال، سواء أكان ذلك في أمر النصرة أم المودة أم في سواهما، ومن ذلك: موافقة الكافر في منكر ما، أو مشاركته فيه. 2 - مظاهر طبيعة علاقة المسلم بغير المسلم المحارب: إن من مظاهر طبيعة علاقة المسلم بغير المسلم المحارب ما يلي: - النهي عن البدء معهم بالقتال قبل الدعوة، وهو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلمحامل الراية في جيشه يوم خيبر - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- بقوله له: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام يكون لك حمر النعم». - النهي عن الغدر والمثلة في القتال. - النهي عن قتل من لا يقتضي الجهاد في سبيل الله قتله، وهم الذين لم يشاركوا منهم في القتال، كالصبيان، والنساء، والقسس، والرهبان المنقطعين للعبادة في صوامعهم، والشيوخ الكبار المعتزلين للمعركة. فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان(8). - تحريم إفساد الزروع والثمار وإحراق الدور - من غير ضرورة إليه - وتسميم المياه ونحو ذلك، فإن ذلك داخل في عموم النهي عن الإفساد في الأرض. وتبقى بعد ذلك مفاهيم مغلوطة فيما يتعلق بالأخلاق وطبيعة التعامل مع الكفار، يظنها بعض المسلمين من الإسلام، وليست منه في شيء. الهوامش: 1 - أخرجه البخاري، الجزية والموادعة، برقم: 2166. 2 - أهمها أن لا تكون بمحرم، وأن لا تكون على حساب الدين والأخلاق. 3 - البخاري 2216، البيوع، باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. 4 - قال الإمام ابن حجر: «وكساه بردا» كذا فيه بالواو، ولأبي ذر بالفاء، وهو أولى؛ لأن فاعل كسا هو النبي صلى الله عليه وسلم . 5 - البخاري 1481، الزكاة باب: خرص التمر. 6 - البخاري 2447، المظالم: باب: الظلم ظلمات يوم القيامة. 7 - أخرجه مسلم بهذا الفظ. 8 - البخاري، الجهاد، باب قتل النساء في الحرب لرقم: 3015. اعداد: أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
رد: أخــــــــــلاق إسلامية
أخــــــــــلاق إسلامية- خلق التعامل مع المخالف غير المسلم حرم الإسلام أن تكون علاقة المسلم بغير المسلم على حساب الدين والعقيدة والأخلاق هناك تفاصيل في أحكام علاقة المسلم بغير المسلم، وهي مختلفة بحسب نوع العلاقة، وهل هي مع الأفراد؟ أم مع الدول؟ وكذلك العلاقة في السلم، والعلاقة في الحرب، وليس القصد في هذا الموضوع عنا بيان تفاصيل ذلك؛ وإنما بيان طبيعة هذه العلاقة؛ وذلك نظرا لارتباطها بالأخلاق، وكذلك نظرا لما وقع فيها من أخطاء عند كثير من المسلمين. إن الأساس الذي بنى عليه الإسلام علاقة المسلم مع غير المسلم في الأحوال كلها هو مكارم الأخلاق، وخلق التعامل الحسن، وخلق الدعوة في مواضعها، والجهاد في سبيل الله في مواضعه الشرعية؛ فللسماحة مواضعها الشرعية، وللحزم مواضعه الشرعية، وهذه المواضع كلها مبنية على مكارم الأخلاق. نعم، هذا هو الأساس في تعامل المسلم مع غير المسلم، على الرغم من أن غير المسلم مخالف للمسلم في المنهج مطلقا بحكم عدم إيمانه بالإسلام، فلا نحتاج أن نقول: خلق تعامل المسلم مع الكافر المخالف؛ وذلك لأن غير المسلم مخالف للمسلم في أصل الدين بطبيعة الحال.وفيما يلي حديث عن سمات هذا الموضوع: ربما كان المهم الإشارة هنا إلى أن البحث في هذا الموضوع قد جاء على اشتراط تلقي المفاهيم أو أي موقف في الموضوع من نصوص الكتاب والسنة فحسب، وأن تكون هي الموجه والمرشد والحكم في فهم هذا الموضوع. 1 - الأصول الشرعية للعلاقة بغير المسلم غير المحارب: ينقسم غير المسلم إلى محارب للمسلمين وغير محارب، ولكل منهما في الإسلام أحكام، واجب أن يلتزم بها المسلم معه. وأهم مظاهر العلاقة بغير المسلم - غير المحارب - في الحكم الإسلامي ما يلي: 1 - كف الأذى والظلم، وعدم التعدي عليه، وهذا مما يصدق عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما»(1)؛ فهكذا يتحدد هذا الوعيد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قتل غير المسلم المعاهد!. 2 - التزام أصول الأخلاق الإسلامية معه، من الصدق والأمانة، والعدل والإنصاف، والرحمة في مواضعها الشرعية، وما إلى ذلك من أصول الأخلاق الحميدة. 3 - جواز إيصال البر والمعروف الإنساني إليه، ومن ذلك جواز الهدية والإغاثات ونحو ذلك من أعمال الأخلاق الحسنة، بضوابطها الأخلاقية الشرعية(2)، ومن ذلك الهدية مثلاً: فقد قالت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -: قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم: «نعم، صلي أمك»، وأهدى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حلة إلى أخ له مشرك بمكة، كانت قد جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأباح الله قبول الهدية من المشركين وغير المسلمين بعامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلملصاحب الغنم المشرك عندما أراد أن يأخذ منها شاة: «بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟» قال: لا بل بيع، فاشترى منه شاة(3). وأهد» ملك أيلة للنبيصلى الله عليه وسلمبغلة بيضاء، وكساه(4) بردا وكتب له ببحرهم(5). فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد قبل الهدية من المشرك، وأهدى إليه أيضا، وهكذا فإنه تجوز الهدية إلى غير المسلم، ويجوز قبول هديته من حيث المبدأ، ما لم يقترن ذلك بما يجعله محرما كأن تكون على حساب شيء من الخلق والدين، وهذا حكم مطرد حتى بالنسبة للمسلم. على أن من اللازم أن يتنبه المسلم إلى الحذر من تحول تعامله مع الكافر أو الكافرين إلى موالاة أو محبة أو تفضيل لهم وتقديم لهم على المسلمين، أو مجاملة لهم من مسائل الكفر أو إطراء لهم أو لعباداتهم، أو تهنئة بأعيادهم، ونحو ذلك مما هو من شعائر دينهم، أو ملازم للكفر. وهكذا، فإن الإسلام لا يبيح للمسلم أن يتعامل بأخلاق ذات وجهين: - وجه هو مكارم الأخلاق، للتعامل مع المسلم. - ووجه هو بضد ذلك، لا يندرج إلا في مساوئ الأخلاق، للتعامل مع غير المسلم بحكم أنه كافر. ولكن الإسلام في الوقت نفسه لا يسوي بين المسلم والكافر في مجال آخر هو مجال الدين وما يستلزمه من حقوق بين المسلمين، ومجال ولاية الله ونصرته سبحانه. إن القاعدة العامة لتعامل المسلم مع الناس واحدة، هي قاعدة الخلق الحميد، وهي قاعدة التعامل الشرعي، وهي قاعدة تساوي بين المتساويين وتفرق بين المفترقين على ما سبق بيانه. وتتلخص صورة تعامل المسلم مع غير المسلم في المجالين الآتيين: أ - مجال البر والإحسان ومختلف مكارم الأخلاق: وفي هذا المجال جاءت أحكام الإسلام وفق ما يلي: - حرم الإسلام الإكراه في الدين، قال الله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي}(البقرة: 256). - أوجب على المسلم الالتزام بمحاسن الأخلاق في مختلف الأحوال والظروف، وجميع الأشخاص كما سبق بيانه. - حرم على المسلم الغدر والظلم لأي طرف يتعامل معه، سواء أكان مسلما أم غير مسلم، والنصوص الشرعية في هذه المعاني كثيرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: «الظلم ظلمات يوم القيامة»(6)، وقوله: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء، قيل: هذه غدرة فلان بن فلان»(7). - أباح إيصال المعروف والبر إلى غير المسلم - غير المحارب - على ما دلت عليه الأدلة التي مضت الإشارة آنفا إلى طرف منها. ب - مجال العلاقة مع غير المسلم على حساب الدين: وفي هذا المجال حرم الإسلام أن تكون علاقة المسلم بغير المسلم على حساب الدين والعقيدة والأخلاق، ومن ثم حرم الإسلام على المسلم أنواعا من الأخلاق وطرائق من التعامل مع غير المسلم، لعل أصولها ما يلي: - محبة غير المسلم ومودته محبة لم يأذن بها الإسلام، «وهي التي تكون على حساب الدين» {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم}(المجادلة: 22). وهذا حكم معلق بالأوصاف لا الأشخاص؛ ولهذا فإن كل من حاد الله ورسوله، فإن هذا الحكم مطرد في حقه، فلا تجور محبته ومودته، بل الواجب بغضه في الله، وبغضه ببغض الله له: {فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين}، {إنه لا يحب الكافرين} (آل عمران: 32). - موالاة غير المسلم من دون المؤمنين {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين}(آل عمران: 28). فموالاة المؤمن لغير المؤمن لا تجوز ولم يأذن بها الله سبحانه، ولكن المراد بها الموالاة بمفهومها الشرعي، وليس كما يتصوره أو يصوره بعض المسلمين، الذين يمنعون بموجبها أشياء أباحها الله أو أوجبها للتعامل مع غير المسلم، أو يوجبون بمقتضاها في نظرهم أشياء حرمها الله تعالى. والموالاة المنهي عنها هي أن تكون علاقة المسلم بغير المسلم علاقة على حساب الدين والخلق وعلى حساب المسلمين، في أي أمر من الأمور أو حال من الأحوال، سواء أكان ذلك في أمر النصرة أم المودة أم في سواهما، ومن ذلك: موافقة الكافر في منكر ما، أو مشاركته فيه. 2 - مظاهر طبيعة علاقة المسلم بغير المسلم المحارب: إن من مظاهر طبيعة علاقة المسلم بغير المسلم المحارب ما يلي: - النهي عن البدء معهم بالقتال قبل الدعوة، وهو ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلمحامل الراية في جيشه يوم خيبر - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- بقوله له: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام يكون لك حمر النعم». - النهي عن الغدر والمثلة في القتال. - النهي عن قتل من لا يقتضي الجهاد في سبيل الله قتله، وهم الذين لم يشاركوا منهم في القتال، كالصبيان، والنساء، والقسس، والرهبان المنقطعين للعبادة في صوامعهم، والشيوخ الكبار المعتزلين للمعركة. فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان(8). - تحريم إفساد الزروع والثمار وإحراق الدور - من غير ضرورة إليه - وتسميم المياه ونحو ذلك، فإن ذلك داخل في عموم النهي عن الإفساد في الأرض. وتبقى بعد ذلك مفاهيم مغلوطة فيما يتعلق بالأخلاق وطبيعة التعامل مع الكفار، يظنها بعض المسلمين من الإسلام، وليست منه في شيء. الهوامش: 1 - أخرجه البخاري، الجزية والموادعة، برقم: 2166. 2 - أهمها أن لا تكون بمحرم، وأن لا تكون على حساب الدين والأخلاق. 3 - البخاري 2216، البيوع، باب: الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. 4 - قال الإمام ابن حجر: «وكساه بردا» كذا فيه بالواو، ولأبي ذر بالفاء، وهو أولى؛ لأن فاعل كسا هو النبي صلى الله عليه وسلم . 5 - البخاري 1481، الزكاة باب: خرص التمر. 6 - البخاري 2447، المظالم: باب: الظلم ظلمات يوم القيامة. 7 - أخرجه مسلم بهذا الفظ. 8 - البخاري، الجهاد، باب قتل النساء في الحرب لرقم: 3015. اعداد: أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة ابوالوليد المسلم ; 23-09-2024 الساعة 11:58 PM. |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |