القضاء المستعجل - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4479 - عددالزوار : 990606 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4016 - عددالزوار : 509643 )           »          ماذا يأكل المسلمون حول العالم؟ استكشف سفرة عيد الأضحى من مصر إلى كينيا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 171 )           »          طريقة عمل الفتة بخطوات سريعة.. الطبق الرسمى على سفرة عيد الأضحى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 133 )           »          مقاصد الحج (ليشهدوا منافع لهم) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 142 )           »          آللَّهِ ما أَجْلَسَكُمْ إلَّا ذَاكَ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 121 )           »          أحكام وفضائل يوم النحر وأيام التشريق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 140 )           »          أحكام الأضحية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 141 )           »          يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 168 )           »          الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 132 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25-05-2024, 06:13 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 136,519
الدولة : Egypt
افتراضي القضاء المستعجل

القضاء المستعجل

عواد مخلف فاضل


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:


تعريف القضاء المستعجل: "هو الفصل في المنازعات التي يُخشى عليها فوات الوقت فصلًا مؤقتًا لا يمسُّ أصل الحق"[1].

ومنهم من عرفه بأنه: "توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق"[2].


وجاء في نظام المرافعات الشرعية في المادة الخامسة بعد المئتين "تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رُفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرةً أو تبعًا للدعوى الأصلية"[3].


وكل التعاريف تتفق على أنه: إجراء لحفظ الحق لضرر قد يلحق به مع طول الوقت في أثناء النظر في دعوى الموضوع.

الدليل على مشروعيته:
ما يدل على القضاء المستعجل دليل المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار بنص معين؛ وإنما شهدت لها النصوص، وأخذت من مجموع أدلته، فالشارع أمرنا بالعدل في كل حال، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ [النحل: 90]، كما دلت الشريعة على أن مبدأ العدل الذي أمر الله به يقتضي النظر في المآلات، ودفع الضرر قبل وقوعه، وإزالته إذا وقع.


فجاء في السنة أن "لا ضرر ولا ضرار"[4].


ومن القواعد الفقهية الكبرى المتفق عليها: "الضرر يزال".


والأدلة في ذلك كثيرة مستفيضة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اكتفينا بذكر بعضها، ثم إن الأصل في فصل الخصومات في الشريعة الإسلامية هو سرعة الحسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بفصل النزاع في ذات المجلس دون تأخير أو تأجيل كما في قصة الزبير وحميد الأنصاري في شراج الحرة، فعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ. فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: «أَسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ»، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: "وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِك" ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [النساء: 65][5].

الأسباب الداعية للقضاء المستعجل:
أولًا: كثرة المنازعات نتيجة ضعف الوازع الديني جرَّأ الناس على أكل بعضهم أموال بعضهم الآخر بالباطل، وسلوك أساليب متنوعة، وحيل كثيرة للوصول إلى ذلك.


ثانيًا: كثرة المعاملات التجارية، والعقود بمختلف أنواعها، والتوسع في استخدام الأجير الخاص والأجير المشترك، إلى غير ذلك نتيجة لازدهار الوضع الاقتصادي في ظل التقدم الحاصل.


ثالثًا: تحقيق بعض مقاصد الشريعة من القضاء، في إيصال الحقوق إلى أصحابها.


رابعًا: سد ذريعة الفساد والخروج على الأنظمة المؤدي إلى الشغب وإلى الهرج والمرج[6].

شروط الدعوى المستعجلة:
من خلال التعريفات السابقة يتبيَّن لنا الشروط التي يجب توفرها لقبول الدعوى المستعجلة والحكم فيها، وهي:
1- خشية لحوق الضرر بالحق بفوات الوقت.
2- عدم المساس بأصل الحق عند تنفيذ القرار.
3- توقع احتمالية لحوق الضرر بدليل قوي.

والسلطة التقديرية هنا تكون للقاضي في قبول الدعوى المستعجلة بالنظر إلى شروطها وتحققها في الواقعة المنظورة.

الأمثلة على القضاء المستعجل:
1- دعوى المعاينة لإثبات الحالة: أن يتقدم صاحب المصلحة بطلب لإثبات واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا.


2- منع من السفر: وإذا تقرر منع الخصم من السفر بسبب مبلغ معين فأودع المبلغ لدى المحكمة أو أحضر كفيلًا غارمًا مليئًا ووَكَّل شخصًا بالدعوى تسمح له الدائرة بالسفر.


3- منع تعرض للحيازة: هي طلب المدعي كف يد المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده من عقار.


4- وقف أعمال جديدة: ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي، ويشترط لوقفها أن تكون بدأت ولكنها لم تتم، وأن تلحق الضرر بالمدعي.


5- دعوى طلب حراسة: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعينه الدائرة إن لم يقم على تعيينه ذوو الشأن[7].


6- أجرة الأجير اليومية: وذلك وفقًا للعقد بأن الأجرة بشكل يومي فلا يدخل في هذه المطالبة بالأجرة عن عمل أجر شهري[8].


قلت: وهذا ما يكيف القضاء المستعجل بأنه نوع من الاختصاص القضائي تقتضيه المصلحة ويحدده الولي كقول عمر رضي الله عنه للسائب بن يزيد: "اكفني صغار الأمور، فكان يقضي في الدرهم والدرهمين"[9][10].


وهذا الفصل في النظر بين القضايا الكبار والصغار يحقق مقصدًا مهمًّا في تحقيق العدل، ذلك بعدم إشغال الجهة الواحدة في النظر بجميع القضايا على اختلاف أهميتها وحجمها، فيتعامل معها على رتبة واحدة، وهذا خلاف العدل.

7- الحجز الاحتياطي: للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفُّظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله[11].


ومن الأمثلة أيضًا:
8- طلب حجر على مال.
9- إثبات شهادة يخشى فواتها.
10- طلب رؤية صغير أو تسليمه.
11- طلب الترخيص في بيع سلعة قابلة للتلف.

الفرق بين القضاء المستعجل والحكم القضائي:
تقسم الأحكام من حيث حسمها للنزاع إلى أحكام قطعية وغير قطعية، والقضاء المستعجل من الأحكام غير القطعية كونه غير حاسم للنزاع، أما الأحكام القضائية من الأحكام القطعية الحاسمة للنزاع في الخصومة كلها أو في شق منها بحيث لا يجوز للجهة المصدرة للحكم الرجوع فيه.


وثمرة التقسيم يظهر في أمرين:
الأول: أن الأحكام غير القطعية لا تتقيَّد المحكمة بتنفيذها ولا بنتيجتها؛ وإنما يجوز الرجوع فيها والقضاء بغيرها بتغيُّر ظروف القضية، خلافًا للأحكام القطعية، وبهذا تكون الأخيرة أقوى في حجيتها من الأولى.


الثاني: الأحكام القطعية لا تسقط بسقوط الخصومة أو بانقضائها بالتقادم[12].

خصائص القضاء المستعجل وحجيته:
يتصف الحكم المستعجل بعدة خصائص أهمها:
(أ) القضاء المستعجل نافذ نفاذًا معجلًا بقوة النظام[13] حتى لو لم يرد النص في الحكم على ذلك، وحتى لو كان الحكم قابلًا للطعن فيه بالاستئناف، أو حتى لو تم الطعن فيه بالفعل أمام محكمة الاستئناف[14].


(ب) إن حجية القضاء المستعجل حجية مؤقتة؛ لأنه تم الحكم في الدعوى المستعجلة لمراعاة ظروف طارئة، فإذا زال الخطر الذي استدعى الحكم المستعجل زالت حجية الحكم بزوال مقتضاه، ولأن الحكم المستعجل يتحفظ على واقع بحال ما هو عليه حتى يتم تقديم دعوى في موضوع أصل النزاع، وذلك بخلاف حجية الحكم العادي الصادر في موضوع النزاع، فله حجية ثابتة.


(ج) لا يجوز للقاضي الذي أصدر الحكم أو القرار المستعجل أن يعدل عما حكم به بقرار ثانٍ خلاف ما قضى به أولًا؛ كدعوى أو حكم مستعجل، وليس لأحد طرفي الخصوم في الدعوى المستعجلة أن يرفع دعوى ثانية في نفس موضوع الدعوى المستعجلة الأولى، أما إذا حصل تغيير في أسباب الدعوى المستعجلة ودواعي الحكم الصادر فيها جاز للدائرة أو القاضي أن يعدل عن قراره أو يُغيِّر فيه.


(د) ليس للحكم المستعجل أي حجية أمام المحكمة عند نظرها للموضوع، فلها أن تأخذ به، ولها أن تتركه، بل لها أن تعدل عن الحكم المستعجل أو تُغيِّر فيه أو تلغيه، ويستثنى من ذلك الأحكام المستعجلة الصادرة في دعاوى إثبات الحالة، وتقرير الخبراء فهذه لها اعتبار في الخصومة أمام محكمة الموضوع ناظرة الدعوى الأصلية، وحتى لو كانت هذه المحكمة غير ملزمة بالأخذ بهذه الأحكام والتقارير؛ لأن الحال التي ثبتت بالحكم، أو تقرير الخبير أصبحت واقعة من وقائع الدعوى، حتى لو لم يأخذ بها في الخصومة.


(هـ) لا تقبل الدعوى المستعجلة إذا صدر في موضوع الدعوى حكم، وهذا الحكم كان حائزًا على قوة الأمر المقضي في أصل الحق المدعى به[15]؛ لأن هذا الحكم يغني عن الحكم المستعجل[16].


وفي الختام لا بد من الإشارة إلى أن القضاء المستعجل لا يقابل قضاء بطيئًا كما يتبادر للذهن من كلمة المستعجل؛ لأن الأصل في فصل الخصومات في الشريعة الإسلامية هو سرعة الحسم كما مَرَّ معنا، وذلك في القضاء بشكل عام، لكن بعض الحالات تستدعي استعجالًا فوريًّا أثناء النظر في دعوى الموضوع خشية لحوق الضرر بالمدعي على ألا يؤثر تنفيذه بأصل الحق، وهذه الحالات ليست محصورة بعدد معين؛ وإنما كل حالة يتحقق فيها شروط القضاء المستعجل.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

[1] دراسات في قانون المرافعات (1 /269).
[2] الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية (384/385).
[3] نظام المرافعات الشرعية، الصفحة 105، نسخة محدثة بتاريخ 5 /6 /1445.
[4] رواه ابن ماجه، وصحَّحه الألباني.
[5] رواه البخاري ومسلم.
[6] القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعات الشرعية، الدكتور موسى بن علي فقيهي، بتصرف.
[7] انظر: نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، نسخة محدثة بتاريخ 5 /6 /1445 للهجرة.
[8] انظر: القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعات الشرعية، الدكتور موسى بن علي فقيهي.
[9] الأثر أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 196)، باب استنابة الحاكم عن السائب بن يزيد بهذا اللفظ، ثم قال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرج نحوه في نفس الموضع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ثم قال: «رواه أبو يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح». وانظر: أخبار القضاة (1/ 105-106) فقد أخرجه بسنده عن السائب بن يزيد، وبهذا اللفظ أيضًا.
[10] القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعات الشرعية، الدكتور موسى بن علي فقيهي، بتصرف.
[11] انظر: القضاء المستعجل في الفقه ونظام المرافعات الشرعية، الدكتور موسى بن علي فقيهي.
[12] نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، أ.د. محمد نعيم ياسين، الصفحة 670.
[13] أي نظام المرافعات الشرعية.
[14] أي إن الطعن بالقضاء المستعجل لا يوقف التنفيذ إلا بقرار يقضي بوقف التنفيذ من الجهة الناظرة بالطعن.
[15] أي لا تسمع الدعوى لسبق الفصل فيها.
[16] شرح وتوضيح عن القضاء المستعجل، محمد عجلان، https://alaglan-sa.com/archives/188




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 9 ( الأعضاء 0 والزوار 9)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 61.32 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 59.64 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.73%)]