عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 19-02-2020, 02:11 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,974
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام(5)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





باب المسح على الخُفَّينِ


المسح على الخف جائز عند عامة أهل العلم، قال الحسن: «حدثني سبعون من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - مسح على الخف».

53- عن المُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قالَ: «كُنْتُ مَع النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فمَسَحَ عَلَيْهِمَا». متفقٌ عليه. وللأربعة إلاّ النسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخفِّ وأسْفَلَهُ». وفي إسناده ضعفٌ.

الحديث دليل على جواز المسح على الخفين. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، عندي فيه أربعون حديثاً عن النبي- صلى الله عليه وسلم - (قوله: كنت مع النبي- صلى الله عليه وسلم -): أي في سفر كما صرح به البخاري، وعند مالك وأبي داود: «أنه في غزوة تبوك».

54- وعن عليٍّ - رضي الله عنه -أنّهُ قال: «لَوْ كان الدِّينُ بالرأي لكان أسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، وقَد رَأَيْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يَمْسَحُ على ظاهِر خُفّيْهِ». أخرجه أبو داود بإسنادٍ حَسَنٍ.

الحديث دليل على أن محل المسح ظاهر الخفين لا غير، وصفته: أن يمسح بيده من مقدم الخف إلى أصل الساق مرة واحدة ويفرج بين أصابعه.

55- وعن صَفْوانَ بن عَسّالٍ - رضي الله عنه - قالَ: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُنا إذا كنّا سَفْراً أنْ لا نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أيّامٍ ولَيَالِيَهُنَّ، إلا مِنْ جَنَابَةٍ، ولَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ» أخرجه النسائيُّ والترمذيُّ، واللفظ له، وابن خزيمة، وصححاه.

الحديث دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل، وهو إجماع، قال البخاري: ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي.

56- وعن عليٍّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قالَ: «جَعَل رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثلاثَةَ أيّامٍ ولَيَالِيَهُنَّ للمُسَافِرِ، ويَوْماً ولَيْلَةً للمُقِيم» ـ يعْني في المسْح على الخُفَّيْنِ ـ أخرجه مسلمٌ.

الحديث دليل على مشروعية المسح على الخفين للمقيم أيضاً وعلى توقيته بيوم وليلة، وإنما زاد للمسافر في المدة لمشقة السفر.

57- وعن ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً، فأمَرهُمْ أنْ يَمسَحُوا على الْعَصَائِبِ ـ يعني العَمَائِمَ ـ والتّساخِين يعْني الخِفَاف». روَاه أحمد وأبوداود وصححه الحاكم.

ظاهر الحديث جواز المسح على العمائم كالمسح على الخفين وبه قال الإمام أحمد وجماعة، وقال الجمهور لا يمسح عليها، وقيل لا يمسح إلا لعذر كالبرد ونحوه.

58- وعن عُمَرَ - رضي الله عنه - -مَوْقُوفاً- وعن أنسٍ –مَرْفوعاً-: «إذا تَوَضَّأَ أحَدُكمْ فَلَبـِسَ خُفّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عليْهِمَا، ولْيُصَلِّ فِيهِمَا، ولا يَخْلَعْهُمَا إنْ شاء إلا مِنَ جَنَابَةِ» أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه.

الحديث دليل على شرطية الطهارة الكاملة قبل لبس الخفين كما في قوله في حديث المغيرة عند أبي داود: «فإني أدخلت القدمين وهما طاهرتان».

59- وعن أبي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عن النّبيِّ- صلى الله عليه وسلم -: «أنّهُ رَخّص لَلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أيَامٍ ولَيَاليَهُنَّ، وللمُقيمِ يَوْماً ولَيْلَةً، إذا تَطَهّرَ فَلَبِسَ خُفّيْهِ: أنّ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا». أخرجه الدارقطنيُّ وصححه ابن خزيمة.


60- وعنْ أُبيِّ بن عِمَارَةَ - رضي الله عنه -، أنّهُ قالَ: «يا رَسُولَ الله أَمْسَحُ على الْخُفّيْنِ؟ قال: «نَعَمْ» قَالَ: يوماً؟ قال: «نَعَمْ» قَال: ويَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قالَ: وَثلاثَةَ أيّامٍ؟ قالَ: «نعم وما شِئْتَ» أخْرَجَهُ أبو داود، وقالَ: لَيْس بالقَويِّ.

استدل به على عدم توقيت المسح، والحديث لا يقاوم الأحاديث التي سلفت ولا يدانيها لضعفه، ولو ثبت لكان إطلاقه مقيداً بتلك الأحاديث كما يقيد بشرطية الطهارة.




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 18.22 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 17.59 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.45%)]