عرض مشاركة واحدة
  #29  
قديم 08-04-2024, 12:01 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,666
الدولة : Egypt
افتراضي رد: دروس شَهْر رَمضان (ثلاثون درسا)---- تابعونا


دروس شَهْر رَمضان (ثلاثون درسا)
محمد بن شامي مطاعن شيبة
(29)

الدرس التاسع والعشرون
زكاة الفطر
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين،
وبعد:
فإنّ الله قد شرع لكم - أيها المسلمون- في ختام شهر رمضان أن تؤدوا زكاة الفطر، وهي كما يلي:


- زكاة الفطر فريضة على كل مسلم، فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال ابن عمر م: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ع زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رو
اه الشيخان. ولا يجب إخراجها عن الحمل إلا أن يتطوّع بها المسلم، كما كان عثمان س يخرجها عن الحمل , ومن كان غير قادرٍ على إخراجها وجبت على من يمونه شرعاً، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (ممن تمونون) رواه الدارقطني. وإن أخرجها المسلم عمن يمونهم أجزأت، حتى وإن كانوا قادرين.


- وفي زكاة الفطر إحسانٌ إلى الفقراء، وتطهير للصائممن اللغو والرفث، وإظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان، وقد قال ابن عباس م: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ع زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ) رواه أبو داود وابن ماجة (صحيح) .
- ويجب أن تُخرج من الطعام (طعام الآدميين) من تمرٍ، أو برٍّ، أو أرز، أو غيرها، وقد قال أبو سعيد س: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ع يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ) ر
واه البخاري. فلا يجزئ إخراجها من غير طعام الآدميين ولا تجزئ إخراج قيمة الطعام، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) رواه الشيخان.

- ومقدار الفطرة: صاع كصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، (أربع حفنات على كفي الإنسان المعتدل) ، وهو يقارب ثلاثة كيلو من الأرز عن الشخص الواحد.
- وتجب بغروب الشمس ليلة العيد، فمن مات قبل الغروب لم تجب فطرته، وإن مات بعد الغروب وجبت فطرته، ومن وُلد قبل الغروب وجبت فطرته، وإن وُلد بعد الغروب لم تجب فطرته.

- ووقت دفعها فله وقتان: وقت فضيلة، ووقت جواز، فأما وقت الفضيلة فهو يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد قال أبو سعيد س: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ع يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) رواه البخاري. وفي حديث ابن ع
مر م: (أَنَّ النَّبِيَّ ع أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) رواه الشيخان. وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين، وقد قال نافع: (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) رواه البخاري.


- ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بلا عذر، فإن أخّرها بلا عذر لم تُقبل منه، وفي حديث ابن عباس م: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة و من أ
داها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه البيهقي (صحيح) .
- ويجب دفعها للفقراء في المكان الذي هو فيه وقت إخراجها، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، أو كان فقراؤه أشد حاجة.
- ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من واحد من الفقراء، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى فقيرٍ واحدٍ، ويجوز لفقيرٍ أخذها أن يدفعها عن نفسه، أو أحد ممن يعولهم، إذا قبضها أو قبضها له وكيله.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 18.29 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 17.66 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.43%)]