الطلاق وأحكامه في الإسلام
الشيخ صلاح نجيب الدق
طلاق السكران:
طلاق السكران لا يقع؛ لأنه لا يعقل ما يقول، وهذا مذهب الإمام البخاري؛ (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ9 صـ301).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تنعقد يمين السكران، ولا يقع به طلاق إذا طلق، وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم، وهو قول كثير من السلف والخلف؛ (مجموع فتاوى ابن تيمية، جـ33، صـ102).
وهذا مذهب ابن القيم أيضًا؛ (زاد المعاد؛ لابن القيم، جـ5، صـ209: صـ214).
وقال الشوكاني: السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه؛ لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام، وقد عين الشارع عقوبته، فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول: يقع طلاقه عقوبةً له، فيجمع له بين غرمين؛ (نيل الأوطار؛ للشوكاني، جـ7، صـ23).
الأدلة على عدم وقوع طلاق السكران:
(1) قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: 43]، ففي هذه الآية الكريمة جعل الله سبحانه وتعالى قول السكران غير معتبر، ولا قيمة له؛ لأنه لا يعلم ما يقول.
(2) جاء في صحيح البخاري في قصة حمزة بن عبدالمطلب، لما قتل بعيري علي بن أبي طالب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يلومه، صعد حمزة - وهو سكران - النظر في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرجنا معه؛ (البخاري، حديث 4003).
(3) روى أبو بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهْري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، قال: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق؛ (إسناده صحيح) (مصنف ابن أبي شيبة، جـ4، صـ24).
(4) ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ماعز بن مالك الأسلمي: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح خمر، فاستنكهه: شم رائحة فمه؛ (مسلم، حديث 1695).
قال الإمام ابن تيمية (رحمه الله): أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكهوه؛ ليعلموا: هل هو سكران أم لا؟ فإن كان سكران لم يصح إقراره، وإذا لم يصح إقراره، علم أن أقواله باطلة؛ كأقوال المجنون، ولأن السكران وإن كان عاصيًا في الشرب، فهو لا يعلم ما يقول، وإذا لم يعلم ما يقول لم يكن له قصد صحيح ((وإنما الأعمال بالنيات))، وصار هذا كما لو تناول شيئًا محرَّمًا جعله مجنونًا، فإن جنونه وإن حصل بمعصية، فلا يصح طلاقه ولا غير ذلك من أقواله؛ (مجموع فتاوى ابن تيمية، جـ33، صـ102: صـ103).
ما عليه العمل الآن في المحاكم المصرية:
جاء في القانون 25 لسنة 1929 في المادة الأولى منه: لا يقع طلاق السكران والمكره؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ6 صـ2072).
طلاق الغضبان:
قال ابن قيم الجوزي رحمه الله: الغضب على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع؛ روى أبو داود عن عائشة قالت سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا طلاق ولا عتاق في غلاق))؛ (حديث حسن) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث 1919).
الثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه.
الثالث: أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية؛ ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه.
الرأي الراجح بالنسبة للقسم الثالث: هو عدم وقوع الطلاق؛ (زاد المعاد؛ لابن القيم، جـ5، صـ215).
طلاق المكره:
ذهب جمهور العلماء إلى أن طلاق المكره لا يقع؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ10، صـ350) (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ9، صـ302).
وذلك لأن الإنسان المكره لا إرادة له ولا اختيار له، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف، فإذا انتفيا، انتفى التكليف، واعتبر المكره غير مسؤول عن تصرُّفاته؛ لأنه مسلوب الإرادة، فمن أكره على النطق بكلمة الكفر، فإنه لا يكفر؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ [النحل: 106].
روى ابن ماجه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))؛ (حديث صحيح) (صحيح ابن ماجه؛ للألباني، حديث 1664).
ما عليه العمل الآن في المحاكم المصرية:
لا يقع طلاق المكره طبقًا لحكم المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929، والذي نص على أنه: "لا يقع طلاق السكران والمكره، والإكراه المعتبر شرعًا يشترط فيه أن يكون بأمر يلجئ المكره على فعل ما أُكرِه عليه؛ خوفًا من إيقاع ما هُدِّد به عليه مع احتماله له، سواء كان ذلك في النفس أو في المال أو في غير ذلك، مما يوقع به ضررًا ماديًّا أو أدبيًّا لا يحتمله، وأن يكون المكرِه قادرًا على إيقاع وتنفيذ ما هدَّد به"؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ6، صـ2071).
طلاق الغائب والطلاق بالكتابة:
إذا وكَّلَ الرجل مَنْ يُطلِّق زوجته أو كتب إليها رسالة يعلن فيها طلاقها، ثم أرسلها إليها، وقع الطلاق ولا خلاف بين العلماء في ذلك؛ إذ الوكالة جائزة في الحقوق؛ كالبيع، والشراء، والزواج، وكذلك الكتابة معتبرة شرعًا تقوم مقام النطق عند تعذُّره؛ لغيبة أو خرس أو غير ذلك؛ (المغني؛ لابن قدامة، جـ10، صـ505: صـ507).
روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كتب إليها بطلاقها، فقد وقع الطلاق عليها، فإن جحدها استحلف؛ (إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ6، رقم 11433).
روى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا كتبه ولم يلفظ، ثم دفعه إلى رجل، فقال: بلغ يا فلان هذا فلانة، فقد وجب عليه، وإن محاه قبل أن يدفعه فليس بشيء؛ (إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ6، رقم 11438).
روى مسلم عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة؛ (مسلم، حديث 1480).
وفي رواية للإمام مسلم أيضًا أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ (مسلم، كتاب الطلاق، حديث 41).
قال الإمام النووي (رحمه الله): قوله: "طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته"، فيه أن الطلاق يقع في غيبة المرأة وجواز الوكالة في أداء الحقوق، وقد أجمع العلماء على هذين الحكمين؛ (مسلم بشرح النووي، جـ5، صـ360).
طلاق الأخرس والعاجز عن الكلام:
الإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم؛ ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية، واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفًا الكتابة ولا قادرًا عليها، فإذا كان عارفًا بالكتابة وقادرًا عليها، فلا تكفي الإشارة؛ لأن الكتابة أدل على المقصود، فلا يعدل عنها إلى الإشارة، إلا لضرورة العجز عنها.
طلاق الناسي:
إذا حلف الزوج بالطلاق على أمر من الأمور، ثم فعله ناسيًا، فإن طلاقه لا يقع؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286].
روى ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه))؛ (صحيح ابن ماجه؛ للألباني، حديث 1664).
روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))؛ (البخاري، حديث1).
الطلاق ثلاثًا في مجلس واحد:
يجب أن نعلم أولًا: أن المراد بالطلاق الثلاث هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو يقول لها: أنت طالق ثلاثًا، وذلك في مجلس واحد.
ذهب الأئمة: ابن تيمية وابن القيم والشوكاني (رحمهم الله) وغيرهم إلى أن من طلق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة، وهذا مذهب أبي بكر الصديق وعمر صدرًا من خلافته، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، والزبير ابن العوام، وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعًا؛ (فتاوى ابن تيمية، جـ33، صـ82: صـ98)، (زاد المعاد؛ لابن القيم، جـ5 صـ241: صـ271)، (نيل الأوطار؛ للشوكاني، جـ4، صـ19).
وهو مذهب عطاء وطاوس وعمرو بن دينار؛ (نيل الأوطار؛ للشوكاني، جـ6، صـ620).
الأدلة على أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة رجعية:
روى مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم؛ (مسلم، حديث 1472).
روى مسلم عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدةً، فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم؛ (مسلم، كتاب: الطلاق، حديث 17).
ما عليه العمل الآن في المحاكم المصرية:
جاء في المادة 3 من القانون 25 لسنة 1929: الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة، لا يقع إلا واحدة؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ6، صـ2018).
الطلاق المعلق على شرط:
يجب أن نعرف أولًا أن الطلاق المعلق هو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقًا على شرط، مثل أن يقول الرجل لزوجته: إذا ذهبت إلى مكان كذا بدون إذني، فأنت طالق.
أنواع الطلاق المعلق:
ينقسم الطلاق المعلق إلى نوعين:
النوع الأول: التعليق الشرطي:
ويكون القصد منه أن يقع الطلاق فعلًا عند حدوث الشرط مثل أن يقول الرجل لزوجته: إذا خرجت من المنزل بدون إذني فأنت طالق، وهذا النوع يقع به الطلاق عند حصول الشرط.
النوع الثاني: التعليق القسمي:
ويكون القصد منه ما يقصد من القسم بالله تعالى، وذلك ليحمل الرجل نفسه أو زوجته على فعل شيء أو تركه أو تأكيد شيء ما، مثل أن يقول الرجل لزوجته: إن خرجت من المنزل، فأنت طالق، مريدًا بذلك منعها من الخروج، ولا يقصد بذلك طلاقها، فهذا النوع من الطلاق الذي فيه معنى اليمين غير واقع، وتجب فيه كفَّارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره؛ (فتاوى ابن تيمية، جـ33، صـ131: صـ144).
ما عليه العمل به في المحاكم المصرية:
جاء في المادة الثانية من القانون 25 لسنة 1929: لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، لا غير؛ (فتاوى دار الإفتاء المصرية، جـ9، صـ3179).
الحلف بغير الله شرك:
لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأحد من أولياء الله الصالحين، ولا بالأمانة، ولا بحياة أحد من المخلوقين؛ كالوالدين، وغيرهما، ولا بالكعبة، ولا بالطلاق ولا بالشرف ولا بالذمة؛ لأن الحلف بغير الله أو بصفة من صفاته محرَّم؛ لأنه نوع من الشرك.
روى أبو داود عن سعد بن عبيدة، قال: سمِع ابن عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمِعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))، (حديث صحيح) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث 2787).
وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)) (حديث صحيح) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث 2784).
وروى أبو داود عن بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بالأمانة فليس منا))؛ (حديث صحيح) (صحيح أبي داود؛ للألباني، حديث 2788).
تحريم الرجل لزوجته:
المقصود بتحريم الرجل لزوجته هو أن يقول لها: أنت عليَّ حرامٌ، أو أنت تحرمين علي، وحكم ذلك أنه إذا نوى بذلك القول طلاقًا وقع طلاقًا، وإن نوى بذلك ظهارًا وقع ظهارًا، تجب فيه كفَّارة الظهار؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ستين يومًا متتابعة، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، فإن لم يستطع بقيت في ذمته لحين ميسرة، وأما إن قصد به الحلف، كأن يقول لزوجته: أنت حرامٌ عليَّ، إذا خرجتِ من المنزل بدون إذني، ففيه كفَّارة يمين؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ممن لم يجد صام ثلاثة أيام؛ (الشرح الممتع؛ لابن عثيمين، جـ10، صـ474: صـ476).
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر، وقال ابن عباس ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21]؛ (البخاري، حديث 4911).
(1) قال ابن حجر العسقلاني: قوله: "في الحرام يكفر"؛ أي: إذا قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، لا تطلق، وعليه كفارة يمين؛
(فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ8، صـ525).
(2) روى ابن ماجه عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرَّم، فجعل الحلال حرامًا، وجعل في اليمين كفارةً؛ (صحيح) (صحيح ابن ماجه؛ للألباني، حديث 1685).
(3) روى عبدالرزاق عن سفيان الثوري أنه قال: الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقًا فهو على ما نوى، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يمينًا فهي يمين، وإن لم ينْوِ شيئًا فهي كذبة، فليس فيه كفَّارة؛ (إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ6، صـ11390).
(4) روى أبو بكر عن زيد بن ثابت قال: هي ثلاث لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره؛ (إسناده صحيح) (مصنف ابن أبي شيبة، جـ4، صـ56).
(5) روى أبو بكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الحرام: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فطلاق؛ (إسناده صحيح) (مصنف ابن أبي شيبة، جـ4، صـ56).
وهذا مروي أيضًا عن طاوس بن كيسان؛ (إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ6، رقم 11367).
(6) روى عبدالرزاق عن سفيان الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في النذر والحرام، قال: إذا لم يُسَمِّ شيئًا، قال: أغلظ اليمين، فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا؛ (إسناده صحيح) (مصنف عبدالرزاق، جـ6، رقم 11385).
(7) قال ابن حجر العسقلاني: قال أبو قلابة وسعيد بن جبير: من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام لزمته كفارة الظهار؛ (فتح الباري؛ لابن حجر العسقلاني، جـ9، صـ284).
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرًا لي عنده يوم القيامة ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: 88، 89]، كما أسأله سبحانه أن ينفع به طلاب العلم الكرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.