عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-01-2020, 07:07 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: النحو إلى أصول النحو

النحو إلى أصول النحو
عبد الله بن سليمان العبد الله

والقياس أنواع ستة:
الأول: القياس الأصلي: وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب، حتى انتظمت منه قاعدة عامة.
الثاني: قياس التمثيل: وهو إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغيرها من الكلم المخالفة لها في نوعها، ولكن توجد بينهما مشابهة في بعض الوجوه.
الثالث: قياس الشبه: وهو حمل العرب لبعض الكلمات على أخرى، وإعطاؤها حكمها لشبه بينهما من جهة المعنى.
الرابع: قياس العلة: وهو اشتراك المقيس والمقيس عليه في العلة التي يقوم الحكم عليها. ويأتي الكلام على العلة إن شاء الله - تعالى -.
الخامس: قياس الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم للاطراد.
السادس: إلغاء الفارق: وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر، فيلزم اشتراكهما.



وشروطه:
الأول: أن لا يكون المقيس عليه شاذاً.
الثاني: أن يكون المقيس قد قيس على كلام العرب.
الثالث: أن يكون الحكم قد ثبت استعماله عن العرب.
وأركانه أربعة:
الأول: الأصل: وهو المقيس عليه.
ومن شرطه: أن لا يكون شاذاً خارجاً عن سَنَنِ القياس.
وليس من شرطه الكثرة؛ إذ قد يقاس على القليل لموافقته للقياس، ولا يقاس على الكثير لمخالفته إياه.
ويجوز تعدد الأصول المقيس عليها.
الثاني: فرع: وهو المقيس.
وهو من كلام العرب إذ القياس على كلامهم.
الثالث: الحكم: وهو ما يكتسبه الفرع من الأصل.
ويقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب، وعلى ما ثبت بالقياس والاستنباط.
وهل يجوز القياس على أصل مختلف في حكمه؟
يجوز عند إقامة الدليل، ويمنع عند عدمه.
الرابع: العلة الجامعة بين الأصل والفرع.
اعتلالات النحويين صنفان:
الأول: علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم، وهي الأكثر استعمالاً، وأشد تداولاً.
الثاني: علة تُظهر حكمة العرب، وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم.
والعلة قد تكون:
(1) بسيطة: وهي التي يقع التعليل بها من وجه واحد.
(2) مركبة: وهي التي يقع التعليل بها من عدة أوجه.
وأكثر العلل على الإيجاب.
وثبوت الحكم في محل النص ثبوت بالعلة لا بالنص.
من شرط العلة: أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه.
ويجوز:
(1) التعليل بعلتين.
(2) تعليل حكمين بعلة واحدة.
(3) التعليل بالأمور العدمية.
فصل في مسالك العلة:
الأول: الإجماع: وهو أن يجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا.
الثاني: النص: وهو أن ينصَّ العربي على العلة.
الثالث: الإيماء: وهو الإشارة إلى العلة بخفاء.
الرابع: السبر والتقسيم: وهو ذكر الأقسام المحتملة، ثم يختبر ما يصلح منها وينفي ما عداه بطريقه.
الخامس: المناسبة: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.
وهل يجب لإظهار المناسبة عند المطالبة؟
قيل يجب، وقيل لا يجب.
السادس: الشبه: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بنوع من الشبه غير العلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.
وقياسه قياس صحيح يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح.
السابع: الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة.
الثامن: إلغاء الفارق: وهو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر فيلزم اشتراكهما.


فصل في القوادح في العلة:
الأول: النقض: وهو أن توجد العلة ولا يوجد الحكم.
وهذا عند من لا يرى التخصيص ببعض الأفراد لوجود اطّرادها، فإذا وُجدت وجد الحكم فتخلفه عنها مع وجودها نقض لها.
الثاني: تخلف العكس: أي كون العلة غير منعكسة.
والعكس شرط في العلة وهو: أنه إذا فقدت العلة فقد الحكم.
الثالث: عدم التأثير: وهو أن يكون الوصف لا مناسبة له أي لا أثر له في الحكم.
والأوصاف في العلة مفتقرة إلى شيئين:
أولهما: أن يكون لها تأثير.
ثانيهما: أن يكون فيها احتراز.
الرابع: القول بالموجب: وهو أن يسلم للمستدل ما اتخذه موجباً للعلة مع استبقاء الخلاف، ومتى توجه الخلاف كان المستدل منقطعاً، فإن توجه الخلاف في بعض الصور المختلف فيها مع عموم العلة لتلك الصور لم يعد المستدل منقطعاً.
الخامس: فساد الاعتبار: وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب.
السادس: فساد الوضع: وهو كون الجامع في القياس ثبت اعتباره بنصٍ أو إجماع في نقيض الحكم.
وهو أيضاً: تعليق العلة على ضد المقتضى.
السابع: المنع للعلة: أي عدم قبولها وقد يكون في الأصل والفرع.
وعدم قبول العلة مكابرة، وموجب لقطع المناظرات.
الثامن: المطالبة بتصحيح العلة: أي أن يطالب المعترضُ المستدلَّ بثبوت العلة.
التاسع: المعارضة: وهو أن يعارَض المستدل بعلة مبتدأة.
فصل في الأسئلة:
السؤال مبناه على أربعة أركان:
الأول: السائل وهو الطالب للجواب.
وينبغي له أن يقصد قصد المستفهم، ويسأل عما ثبت فيه الغموض.
الثاني: المسؤول به: وهي أدوات الاستفهام المعروفة.
ويكون السؤال مفهوماً غيرَ مبهمٍ.
الثالث: المسؤول منه: وهو المطلوب منه الجواب على السؤال.
وشرطه أن يكون من أهل الفن المسؤول فيه كالنحوي عن النحو.
ويستحب له: أن يجيب بعد تعيين السؤال، وسكوته بعده قبيح، إلا إذا كان سكوته لما رآه من الحاضرين ما لا يليق بالأدب.
وقبيحٌ سكوته عن ذكر الدليل بعد الجواب زمناً طويلاً؛ إلا إذا كان سكوته بحثاً عن أقرب الطرق إيفاءً بالغرض، وينبغي له أن يتحرى في الفتوى ما لا يتحرى بالمذاكرة.
وله أن يزيد في الجواب إذا اقتضى ذلك.
والنقص فيه أي الجواب عيب لما فيه من الإخلال بالجواب، وعدم استيفائه.
وإذا كان السؤال عاماً كان الجواب عاماً.
الرابع: المسؤول عنه: وهو الأمر المتطلب جواباً.
وينبغي أن يكون مما يمكن إدراكه والإحاطة به.
والجواب: هو المطابق للسؤال.
فصل في اجتماع الأدلة:
قد تجتمع الأدلة السابقة السماع والإجماع والقياس دليلاً على مسألة.
فصل في الاستصحاب:
وهو استمرار الحكم وبقاء ما كان على ما كان.
وهو من الأدلة المعتبرة، ومن أضعفها.
ولا يجوز التمسك به حال وجداننا لدليل.
وإذا تعارض مع دليلِ سماعٍ أو قياسٍ فلا عبرة به.
فصل في أدلة متفرقة شتى:
اعلم أن أدلة النحو كثيرة جداً لا تحصر، وما مر ذكره فهو منضبط بضابط، وهناك أدلة لا ضابط خاص لها تندرج تحته، منها:
الأول: الاستدلال بالعكس: وهو أن يعكس دليل على حكم مّا لإبطال هذا الحكم.
الثاني: الاستدلال ببيان العلة: وهو تبيان علة الحكم للاستدلال بوجودها على وجوده، وبعدم وجودها على عدم وجوده.

وهو نوعان:
الأول: أن يبيِّن علة الحكم ويستدلَّ بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بها الحكم.
الثاني: أن يبين العلة ث يستدل بعدمها على عدم ذلك الحكم في موضع الخلاف.
الثالث: الاستدلال بعدم الدليل في شيء على نفيه: وهو نفي الدليل لعدم وجوده، لأنه يلزم من فقد العلة فقد المعلول.
وهذا يكون في أي أمر ثبت فإن دليله يظهر ظهوراً لا خفاء فيه.
الرابع: الاستدلال بالأصول: وهو إبطال دليل بالرجوع إلى الأصل.
الخامس: الاستدلال بعدم النظير: وهو النفي لعدم وجود دليل على الإثبات.
فإن وجد الدليل على الإثبات لم يلتفت إليه.
السادس: الاستحسان: وهو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس.
وهو القياس الخفي.
ودلالته ضعيفة غير محكمة.
ومنه:
(1) ترك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة.
(2) ما يخرج عن أصل قاعدته كـ (استحوذ).
(3) ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته.
(4) إذا اجتمع التعريف العلَمي والتأنيث السماعي أو العجمة في الثلاثي الساكن الوسط، فالقياس منع الصرف، والاستحسان صرفه لخفته.
مثال المؤنث: هند. العجمة: نوح.
السابع: الاستقراء: وهو تعرُّف الشيء الكلي بجميع جزئياته.
أو إثبات الأمر الكلي بتتبع الجزئيات.
الثامن: الدليل المسمى بـ (الباقي): وهو بقاء الدليل على حكمه الأصلي في جانب معيَّن بعدما خولفت الجوانب الأخرى لعلة اقتضت ذلك.
بيان ذلك:
أن الإعراب لا يدخل منه شيء في الفعل، لأن الأصل البناء لعدم وجود علة تقتضي الإعراب.
ولكن هذا الحكم قد خولف في دخول الرفع والنصب في المضارع. لوجود العلة المقتضية للنصب والرفع.
وهذا الحكم لم يُخالَف في الجر، وهذا هو الدليل الباقي من أن الأصل عدم دخول الإعراب على الفعل.
التعارض والترجيح
إذا تعارض نقلان أخذ بأرجحهما:
والترجيح إما أن يكون في:
(1) الإسناد: وذلك بأن يكون رواة أحد النقلين أكثر من الآخر، أو أعلم وأحفظ.
(2) المتن: وذلك بأن يكون أحد النقلين على وَفْق القياس، والآخر على خلافه.
إذا تعارض ارتكاب شاذ ولغة ضعيفة فارتكاب اللغة الضعيفة أولى من الشاذ.
إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما وهو ما وافق دليلاً آخر من: نقلٍ أو قياس.
وإذا تعارض القياس والسماع نُطِقَ بالمسموع على ما جاء عليه لأنه نص الأصل.
وإذا كان التعارض في قوة القياس وكثرة الاستعمال قُدِّم ما كثر استعماله.
وإذا تعارض أصل وغالب فالعمل بالأصل، وقد يعمل بالغالب على قلة.
وإذا تعارض قبيحان أُخذ بأقربهما، وأقلهما فحشاً.
وإذا تعارض قولان عن عالم أحدهما مرسل أي لم يقيَّد بدليل، والآخر معلل أي مقيَّد بدليل أخذ بالثاني لقيام حجته.
أحوال مستنبط هذا العلم
من شرطه:
(1) أن يكون عالماً بلغة العرب.
(2) أن يكون محيطاً بكلامها.
(3) أن يكون مطلعاً على نثرها ونظمها.
(4) أن يكون خبيراً بصحة نسبة ذلك إليهم.
(5) أن يكون عالماً بأحوال الرواية.
(6) أن يكون عالماً بإجماع النحاة.
وإذا أدى المجتهدَ القياسُ إلى شيء ثم سمع العرب نطقت بغيره على قياسٍ غيره فإنه يدع ما كان عليه.
قال مقيده عفا الله عنه: وافق الفراغ من رَقْم هذه الوجيزة الأصولية النحوية مغرب يوم الثلاثاء العشرين من شهر ربيع الأول عام اثنين وعشرين وأربعمائة وألف في رياض نجد.
والحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــ
[1] شرح عيون الإعراب لابن فضال 123.
[2] قال الداودي ناظماً معاني كلمة (نحو):
النحو في لغة قصد كذا مثل وجانبٌ وقريب بعض مقدار
نوع ومثل بيان بعد ذا عقب عشر معانٍ لها في الكل أسرار
انظر: فيض نشر الانشراح 1/229، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 1/10.
[3] وحكموا بأن الصاد مبدلة من السين، وليستا لغتان. (الفيض 1/403).
[4] نظم السيوطي بعض هذه الضوابط بقوله:
وتعرف العجمة بالنقل وأن يخرج عن وزن به الاسم اتزن
وإن تلا في الابتدا النون را *** والدال زاي أو رباعي عـرا
عن الذلاقـة وماذا تبعـا والصاد أو قاف وجيم حمعاً
أنظر:الفريدة 1/108 (الشرح).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 31.93 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 31.30 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.97%)]