عرض مشاركة واحدة
  #21  
قديم 11-12-2011, 11:32 PM
الصورة الرمزية أبو الشيماء
أبو الشيماء أبو الشيماء غير متصل
مراقب الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
مكان الإقامة: أينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 6,415
الدولة : Morocco
افتراضي رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .

ومنها :- إنه لا يجوز لأحد أن يمنع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تدخل الأسواق التي يكون فيها اختلاط بين الجنسين ، الذكور والإناث ، لأن في هذا المنع من المفاسد ما الله به عليم والله تعالى قد عصم العامة برجال الهيئة في هذه الأماكن من كثير من الفساد ، فوجودهم فيها مهم جدا ، حتى يكون قاطعا لمادة الفساد من التبرج والسفور والمعاكسات ، والخطأ حاصل من الجميع لكن لا يجوز أن يقضى على الخير كله من أجل خطأ حصل من بعض الأفراد ، بل وإنني أناشد أن لا يعطى صاحب السوق ترخيصا لفتح سوقه إلا ويشترط عليه أن لا يمنع رجال الحسبة من دخوله فيكون السماح لهم بالدخول والإنكار من جملة الشروط الأساسية لافتتاح السوق ، وأقسم بالله العظيم إن في ذلك من الخير ما لا يحصى ، وفيه من البركة التي تعود على الأفراد والمجتمع بأسره ما لا يحصى ، وأقسم بالله العظيم أن في منعهم من دخول الأسواق من الشر والبلاء على الأمة ما لا يحصى ، فهذه كلمة حق نقولها في وقت كثر فيه الكلام على الهيئات وأريد بها الشر ، وأريد إبعاد رجالاتها عن الساحة ، لما حقق الله تعالى بهم من الخير والبركة والمصالح ، ودفع بهم من الفحشاء والسوء الشيء الكثير ، فإعمالا لقاعدة سد الذرائع نقول :- لا يجوز منع رجال الهيئة من دخول الأسواق العامة التي يختلط فيه الذكور بالإناث ، وقد حدثني بعض من هداه الله تعالى من معاكسات النساء بأنهم كانوا يقصدون الأسواق التي لا يسمح للهيئة بالدخول فيها ، لأنهم يجدونها مرتعا خصبا لاصطياد فريستهم من النساء بلا تعب ولا مخالفة ولا مراقبة ، وهذا يؤكد على ما قلته في هذا الأمر ، والله أعلم .
ومنها
:- الميسر كله حرام ، بكل صوره ومختلف أشكاله ، قال تعالى }إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {فالميسر كله حرام ، لا يحل منه شيء ، والعلة في تحريمه أنه ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد تقرر عندنا أن كل ذريعة تفضي إلى هلاك المال في غير وجه حق فهي محرمة ، ويدخل تحت الميسر تحريم ما يسمى بمسابقة اليانصيب ، ويدخل فيها المسابقات التي يكون العوض من الطرفين جميعا ، ويكون المتسابق فيه دائر بين الغرم والغنم ، فهذا كله من الميسر المحرم ، لأنه من أكل المال بالباطل ، والمتقرر عندنا أن كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي حرام وميسر ، إلا في الخف والنصل والحافر ، لحديث (( لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر )) ويدخل فيها جميع أنواع التأمين التجاري ، على مختلف أنواعه وتباين أشكاله ، وأما التأمين التعاوني فالقول الصحيح فيه أنه لا بأس به ، ولا ينبغي التسهيل في هذه الأمور لأن الناس لا يقفون عند منتهى فيها ، فالقول بسد الذريعة يقضي علينا القول بتحريم كل مغالبة مبنية على المخاطرة , محافظة على المال ، وحماية له من العبث المفضي إلى هلاكه وضياعه ، والله أعلم .
ومنها
:- القول الصحيح الذي لا ينبغي الخلاف فيه هو حرمة افتتاح دور السينما في البلاد الإسلامية ، وأعني بها تلك الدور التي يختلط فيها الرجال بالنساء ، سدا لذريعة الفساد ، وحماية لجناب الأعراض ، ودرأ للفتنة ، وتعطيلا للمفسدة ، والسعيد من وعظ بغيره ، والرقابة في هذه الدور لا تفي بالغرض ، فإغلاق الباب من أصله هو الأسلم ، والوقاية خير من العلاج ، والدفع أقوى من الرفع ، وقد أفتى بذلك جمع من أهل العلم رحمه الله أمواتهم وثبت أحياءهم ، والله أعلم .
ومنها
:- القول الحق أنه لا يجوز تغيير رسم المصحف عن ما هو عليه الآن ، وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة العربية السعودية ، فلا يكتب القرآن على قواعد الإملاء الحديثة ، لأنها قد تتغير وتتبدل ، والقرآن لا يجوز أن يكون عرضة للتبديل والتغيير ، فلا يجوز أن تتجرأ عليه يد التغيير ولو في كتابة حروفه فقط ، لأن هذا سيكون ولا بد ذريعة للجرأة على التبديل والتحريف ، وإسقاط هيبة التبديل من النفوس ، فالأسلم سد هذا الباب ، قطعا لذريعة امتداد يد التبديل والتغيير في كتاب الله تعالى ، والله أعلم .
ومنها
:- لقد أمر أهل السنة رحمهم الله تعالى بهجر أهل البدع من باب الزجر بالهجر ، ولكن من مقاصد أهل السنة أيضا سد باب تمكين أهل البدع من مخالطة العامة فيفسدوا عليهم عقيدتهم ولذلك شدد أهل السنة رحمهم الله تعالى في مسألة الجلوس عند أهل البدع ، أو مناظرة أهل البدع والدخول معهم في مهاترات الكلام ، من باب سد ذريعة سماع الشبه التي قد تعرض للقلب فتضره ولا تمر بسلام عليه ، لضعف في العلم أو اليقين ، أو لأن هذا المبتدع ليس بليغ في الكلام ، والمهم أن من مقاصد هجر أهل البدع حماية العامة منهم ، وسد ذريعة الاختلاط بهم وسماع الشبه التي قد تكون سببا لفساد العقيدة ، فهذا الباب مفرع على قاعدة سد الذريعة .
ومنها
:- لقد رخص أهل العلم رحمهم الله تعالى للمرأة التي يكون بينها وبين الماء فساق ، لا تصل للماء إلا بالمرور عليهم ، رخصوا لها في التيمم , وذلك لسد ذريعة هتك عرضها ، ومن مقاصد الشرع حفظ الأعراض ، والله أعلم .
ومنها
:- لقد حرم الشرع تخبيب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها ، لأن هذا التخبيب يوجب الطلاق ، ولو بعد حين ، قال أبو داود في سننه حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ )) فلما كان التخبيب في الأعم الأغلب يفضي إلى ما لا تحمد عقباه من المشاكل الزوجية التي لا تكاد تنتهي إلى بالفرقة ، حرمه الشارع ، وشدد فيه , وجعله من جملة الكبائر ، لأن المتقرر أن كل ذنب قيل في حق فاعله ( ليس منا ) فإنه من الكبائر ، والله أعلم .
ومنها
:- الأدلة الواردة في تحريم النميمة ، فإنها حرمت لسد ذريعة الفرقة بين المسلمين ، ولسد ذريعة القتل بغير الحق ، ولسد ذريعة الظلم والتطاول في الأعراض بلا وجه حق ، ولذلك فقد عدها الشرع نوعا من السحر ، لأنها تحقق ما يريده الساحر بعقده ونفثه ، فالساحر إنما يريد التفريق والنمام يحقق ذلك بلا كلفة , وإنما بنقل الكلام على وجه الإفساد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا يدخل الجنة نمام )) وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صاحبي القبرين (( أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأم الآخر فكان يمشي بالنميمة )) فهذا الباب مسدود لسد الذرائع والله أعلم .
ومنها
:- اعلم رحمك الله تعالى أن القاعدة المتقررة في الفقه في باب التضمين تقول ( لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد أو تفريط ، والظالم يضمن مطلقا ) وإنما قال الفقهاء :- إن الأمين لا يضمن تلف العين إلا بالتعدي والتفريط سدا لذريعة إغلاق باب الإحسان ، لأن الأمناء إن علموا سيضمنون تلف العين مطلقا ، لانسد باب الإحسان ، ولخاف الأمناء على أنفسهم من الضمان وتهربوا من قبول الأمانات خوفا من ضمانها عند التلف ، فيقع الناس في الحرج والضيق الذي لا يطاق ، فسدا لذريعة الوقوع في الحرج والضيق نفت الشريعة الضمان على الأمناء، إلا في حالة التعدي والتفريط ، والله أعلم .
ومنها
:- الأسلم للعبد في دينه وعياله أن لا يدخل ما يسمى بالدش ، لا للأخبار ولا لغيرها ، لأن من أدخله لهذا المقصد أسفر آخر أمره عن متابعة لقنوات السوء والفساد ، وانقلبت عليه نفسه الأمارة بالسوء إلى ما لا تحمد عقباه ، فسدا للذريعة نقول :- بأنه لا يجوز للمسلم إدخال هذا الجهاز في بيته ، ولأن ما يريد من الأخبار إن كان صادقا فيما يقول يمكنه متابعته في القنوات الإسلامية التي لا يستقبل جهازها إلا هي فقط ، كقناة المجد ونحوها ، والمهم أن التحجج بأنه إنما أدخله لإرادة متابعة الأخبار فقط لا يكون مسوغا لإدخاله لما في ذلك من كبير المفاسد وعظيم الخطر ، والسلامة لا يعدلها شيء ، والله أعلم .
ومنها
:- القول الصحيح أن الرجعة لا تصح مع نية المضارة ، بل لا بد من نية الإصلاح والإحسان قال تعالى }وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ {فسدا لذريعة الاعتداء والظلم حرم الشارع الرجعة مع هذه النية الفاسدة ، والله أعلم .
ومنها
:- القول الصحيح أن وكيل البيع لا يجوز البيع لنفسه , ووكيل الشراء لا يجوز له الشراء من نفسه ، لأن النفس مجبولة على الطمع ، فلو باع لنفسه لبخس ثمن السلعة بخسا ظاهرا ، ولو اشترى من نفسه لزاد في ثمن السلعة زيادة ظاهرة , فسدا لذريعة دخول حظوظ النفوس وبعدا عن الظلم والاعتداء والغش والمحاباة التي تتضمن بخس الموكل ، نقول :- لا يجوز ذلك والله اعلم .
ومنها
:- القول الصحيح أن المحجور عليه لو أقر بدين زائد على ديون الغرماء الذين حجر عليه لحفظ حقوقهم فإن هذا الإقرار لاغ ، إلا ببينة ظاهرة مقبولة في مجلس القضاء ، وذلك حتى لا يكون إقراره ذريعة للتصرف في أموال هذا المحجور بحيلة ، فيتفق مع بعض الناس بأن يقر له عند الحاكم بأن له عليه كذا وكذا من المال ، وبعد استلام المبلغ يرجع عليه فيأخذه منه ، فسدا لهذه الذريعة قلنا :- لا يقبل هذا الإقرار إلا ببينة مقبولة في مجلس التقاضي ، والله أعلم .
ومنها
:- الأفضل والأحسن عندنا لمن أفطر لعذر في نهار رمضان وكان عذره خفيا أن لا يتجاهر بفطره أمام أعين الناس ، وذلك لسد ذريعة أخذ الناس في عرضه واتهامهم له بالسوء ، فإن الناس لا يدرون عن حقيقة هذا العذر ، فالأحسن الاستتار بالفطر والله أعلم .
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام.
والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين.



التعديل الأخير تم بواسطة أبو الشيماء ; 12-12-2011 الساعة 03:31 PM.
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 22.47 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 21.82 كيلو بايت... تم توفير 0.65 كيلو بايت...بمعدل (2.91%)]