19-04-2008, 10:05 AM
|
ادارية
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2006
مكان الإقامة: بيروت
الجنس :
المشاركات: 13,573
الدولة :
|
|
11- لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر؛ لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت،
و الكافر ليس أهلاً للإكرام، بل يهان .
12- يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ،
أنظر (صورة 20)
فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة
أنظر (صورة 21)
13- اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم :
( الّلحْدُ لَنَا والشَّقُّ لِغَيْرِنَا ) رواه أحمد والترمذي وصححه و أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) .
و اللحد هو : ان يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة
يوضع فيها كما في
( الصورة 22)
والشق هو : أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر
أنظر ( صورة 23 ).
14- ويجب إعماق القبر ، وتوسيعه وتحسينه ،
ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته .
15- يقول من يُدخل الميت في قبره :
( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ – أو ملة – رَسُول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ،
عن ابنِ عُمَرَ : ( أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا وَضَعَ المَيِّتَ في الْقَبْرِ قالَ:
بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم )
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص152) .
|