عرض مشاركة واحدة
  #679  
قديم 11-07-2022, 07:54 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

تراجم رجال إسناد حديث: (... ومن البقر ثلاثين تبيعاً أو تبيعة ...)

قوله: [ أخبرنا محمد بن رافع ].هو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، وهو شيخ مسلم وقد أكثر من الرواية عنه، ومسلم مثله في النسب والبلد، فـمسلم قشيري نيسابوري، ومحمد بن رافع شيخه قشيري نيسابوري نسباً وبلداً، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[ حدثنا يحيى بن آدم ].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل ].
ثقة، أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه.
[ عن الأعمش ].
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والأعمش لقب له، وهو مشهور بهذا اللقب.
[ عن شقيق ].
هو شقيق بن سلمة الكوفي، كنيته أبو وائل، مشهور بكنيته ومشهور باسمه، يأتي أحياناً باسمه وأحياناً بكنيته، وهو ثقة مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن مسروق ].
هو مسروق بن الأجدع، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن معاذ ].
هو معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد كبار الصحابة، وقد توفي سنة 18هـ في طاعون عمواس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

شرح حديث: (من كل أربعين بقرة ثنية ...) من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله: [أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا يعلى وهو ابن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا: قال معاذ رضي الله عنه: ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر )].أورد النسائي حديث معاذ رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأخذ من كل ثلاثين تبيعاً، ومن كل أربعين ثنية، والثنية هي: المسنة التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة، وهي التي تجزئ في الأضحية؛ لأن الذي يخرج زكاة في البقر الثنية هي أعلى شيء يخرج، وتجزئ في الأضحية، بخلاف الذي يخرج في الإبل، فإنه كله لا يجزئ في الأضحية؛ لأن الذي يجزئ ما تم خمس سنين، وكل الأنواع التي تخرج في الزكاة لا تصل إلى حد الثنية، الثنية التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وبنت المخاض التي أكملت سنة واحدة، واللبونة أكملت سنتين، والحقة أكملت ثلاثاً، والجذعة أكملت أربعاً، وكلها لا تجزئ في الأضحية، كلها أسنان دون ما يجزئ في الأضحية، لكن بالنسبة للبقر الذي يخرج منها الذي هو المسنة، الثنية، فتجزئ في الأضحية.
(ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر).
ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر، وقد مر.

تراجم رجال إسناد حديث: (... من كل أربعين بقرة ثنية ...) من طريق ثانية

قوله: [ أخبرنا أحمد بن سليمان ].هو أحمد بن سليمان الرهاوي ، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ حدثنا يعلى وهو ابن عبيد ].
يعلى هو ابن عبيد الطنافسي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكلمة هو ابن عبيد الذي زادها النسائي أو من دون النسائي وليس التلميذ؛ لأن التلميذ لا يحتاج إلى هذا، بل ينسب شيخه كما يريد.
[ حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم ].
عن الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم، هؤلاء مروا في الإسناد الذي قبل هذا إلا إبراهيم، وهو ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، يرسل كثيراً، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا مما أرسله، وهذا يعتبر مما أرسله، ولكن الواسطة معروف أنه مسروق ؛ لأنه سيأتي أنه يروي الحديث نفسه عن مسروق ، فهذا من إرساله؛ لأن معاذ توفي سنة 18هـ، وهو لم يدرك معاذاً، فهو من قبيل المرسل، لكن عرفت الواسطة.
[ عن معاذ ].
وقد مر ذكره.

حديث: (من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة ...) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسنادها


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا أحمد بن حرب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: ( لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر ) ].ثم أورد النسائي حديث معاذ من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قوله: [ أخبرنا أحمد بن حرب ].
صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[ حدثنا أبز معاوية ].
هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ ].
وقد مر ذكرهم، وهذا فيه بيان الواسطة بين إبراهيم وبين معاذ، وهو مسروق.

حديث: (... أن لا آخذ من البقر شيئاً حتى تبلغ ثلاثين ...) من طريق رابعة وتراجم رجال إسنادها


قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئاً حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ) ].ثم أورد النسائي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم، إلا أن فيه تفصيلاً وتفريقاً فيما يتعلق فيما دون الثلاثين، وأنه لا يأخذ منها شيئاً حتى تبلغ الثلاثين، يعني: لو كانت تسعة وعشرين فإنه لا يكون فيها زكاة، وهو مثلما تقدم في الطرق السابقة: يخرج تبيعاً أو تبيعة، وفي الأربعين مسنة.
قوله: [ أخبرنا محمد بن منصور الطوسي ].
ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي .
[ حدثنا يعقوب ].
هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبي].
هو إبراهيم بن سعد ، وهو ثقة أيضاً، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن إسحاق ].
هو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ حدثني سليمان الأعمش ].
هنا ذكره باسمه ولقبه.
[ أبي وائل بن سلمة ].
يعني: ذكره هنا بكنيته ونسبته، وهو شقيق بن سلمة ، وقد مر ذكره.
[ عن معاذ بن جبل ].
وقد مر ذكره.


مانع زكاة البقر

شرح حديث: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها ...)

قال المصنف رحمه الله: [ باب مانع زكاة البقر أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها، وتنطحه ذات القرون بقرونها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن، قلنا: يا رسول الله! وماذا حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، وحمل عليها في سبيل الله، ولا صاحب مال لا يؤدي حقه، إلا يخيل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه، يقول له: هذا كنزك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل)].
أورد النسائي عقوبة مانع زكاة البقر، أي: عقوبته في الآخرة، وقد أورد فيه حديث جابر رضي الله عنه (أنه ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة وقف لها بقاع قرقر تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها، وتنطحه ذات القرون بقرونها، ليس فيها يومئذٍ جماء ولا مكسورة القرن).
ليس فيها جماء، وهي التي لا قرون لها، ولا مكسورة القرن.
(قلنا: يا رسول الله! وماذا حقها؟ قال: إطراق فحلها).
إطراق فحلها، يعني: كون فحلها إذا احتيج إليه، فإنه يمكن من احتاج إليه من أجل أن يطرق دابته، وأن ينزو عليها. (وإعارة دلوها)، يعني: عندما يأتي الورد، يعني: إعارة الدلو لمن يحتاج إلى أن يخرج الماء لبقره أو غنمه أو إبله.
(وحمل عليها في سبيل الله).
وهذه الحقوق مستحبة، وأما الحق الواجب وفريضة الزكاة فهي المقادير التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي مرت بنا، سواء كان ذلك بالنسبة للإبل، أو بالنسبة للبقر، أو بالنسبة للغنم.
ثم قال: (ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه، يقول له: هذا كنزك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل).
ثم بين أنه ليس هناك صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له، يعني: يمثل ويجعل على صورة خبيثة موحشة مخيفة، على صورة شجاع أقرع يتبعه، فإذا رأى أنه لا مفر فإنه يعطيه يده فيقضمها كما يقضم الفحل، الفحل يعني: هو الذكر، يعني: قوي الأسنان، فإنه يقضم الشيء الذي يصل إلى فمه.

تراجم رجال إسناد حديث: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها ...)

قوله: [ أخبرنا واصل بن عبد الأعلى ]. ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن ابن فضيل ].
هو محمد بن فضيل بن غزوان ، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي جاء عنه الكلمة المشهورة وهو قوله: رحم الله عثمان، ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان؛ لأنه قيل عنه: إنه تشيع، وهذا يدل على سلامته من التشيع؛ لأن كونه يدعو لـعثمان ويترحم على عثمان ويدعو على من لم يترحم عليه ليس هذا شأن الرافضة وشأن الشيعة الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذمونهم ويعيبونهم، فالذي يقول هذا الكلام بريء من هذه البدعة، وبريء من هذا السوء.
[ عن عبد الملك بن أبي سليمان ].
صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ عن أبي الزبير ].
هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي ، وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن جابر بن عبد الله ].
هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم.


الأسئلة

حكم زواج رجل مسلم بكتابية في بلاد كافرة

السؤال: رجل يعيش في دولة كافرة، هل يجوز له التزوج من نساء أهل الكتاب؟

الجواب: الزواج من نساء أهل الكتاب سائغ كما جاء به القرآن، لكن المسلمة أولى بأن يتزوج بها.

مقدار نصاب النقدين بالعملة الحالية

السؤال: مائتين درهم كم تساوي من الريال الموجود؟

الجواب: المائتا درهم التي هي النصاب هي تقدر بالريالات السعودية الفضة ستة وخمسون ريالاً من الفضة، وأما من الورق فقيمتها من الورق، يعني: ينظر قيمتها في السوق، يعني: قيمة الريال من الفضة من الورق، وسيكون ما يقابل ستة وخمسين هو النصاب من الورق، ومن الفضة كما قلت هو ستة وخمسين ريالاً سعودياً فضياً.

زكاة السائمة التي ترعى صباحاً ويضاف لها طعام وماء في المساء

السؤال: إذا كانت الماشية ترعى في الصباح حتى المساء، ولكنها إذا عادت في المساء أضع لها شعيراً وماء، فهل تعتبر سائمة فيها الزكاة؟

الجواب: والله إذا كان أن الغالب عليها الرعي، وكونهم يعطونها شيء، يعني: طبعاً هي كونها تذهب من الصباح إلى المساء أنها ترعى، فطبعاً فيها زكاة، أما إذا كانت الأرض مجدبة، وهي ليس فيها شيء، وإنما يخرجونها وتعود ويعلفونها، والعمدة على العلف، فإذا كان العمدة على العلف فليس فيها زكاة.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 26.01 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 25.38 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.41%)]