عرض مشاركة واحدة
  #25  
قديم 09-10-2011, 05:36 PM
الصورة الرمزية نهر الكوثر
نهر الكوثر نهر الكوثر غير متصل
مشرفةواحة الزهرات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
مكان الإقامة: عابرة سبيل بلا عنوان
الجنس :
المشاركات: 7,793
افتراضي رد: توعية الاخت المسلمة وارشادها لطريق الصحيح شاركنا معي المرحله الاوله

ااختي الغاليه الزهراء احسنتِ السؤال
باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار

377 حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية ابنة الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وقوله الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة


بختصار ان الفتاة البالغه وجب عليها اللباس الشرعي
مثل فتاة تقول انا اصلي ولكن لا البس الحجاب
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. والحائض المقصود بها المرأة البالغ
وجب عليها ان تستر نفسها
والله اعلم


وهذا رد مرقبنا الفاضل ابو شيماء

فعن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)). فدل الحديث على أنَّ المرأة لا تقبل صلاتها إلا بخمار يستر رأسها.

والمراد بالحائض المكلفة التي بلغت، وليس المراد بها من هي في أيام حيضها، لأنَّ الحائض ممنوعةً من الصلاة، وعبر بالحيض نظراً إلى الأغلب، وإلاَّ فلو تكلفت بالاحتلام – مثلاً – شملها الحكم المذكور. ودلّ الحديث بمفهومه على أن غير البالغة إذا صلت لا يلزمها أن تصلي بخمار.

وينبغي للمرأة أن تصلي في درعٍ سابغ يغطي قدميها، وخمار يغطي رأسها وعنقها، وجلبابٌ تلتحف بهِ من فوق الدرع، والغرض من ذلك الستر، لأنَّ الجلباب تجافيه راكعة وساجدة، لئلاَّ تصفها ثيابها، فتبين عجيزتها ومواضع عورتها، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر – رضي الله عنهما -، قال: (( إذا صلت المرأة فلتصلِّ في ثيابها كلها)) : الدرع والخمار والملحفة.

وعلى المرأة إذا صلّت وعندها غير محارمها، أو يمر عليها أجانب كما في المسجد الحرام أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان، لا لأجل الصلاة، وإنما لأجل النظر؛ لأنَّ عورة النظر ليست مرتبطةً بعورة الصلاة، فهذا نوع، وهذا نوع، وأخذ الزينة في الصلاة إنَّما هو لحق الله تعالى، ولهذا لا يجوز أن يصلي عرياناً ولو كان وحده، وزينة الصلاة غير الزينة خارج الصلاة، فقد يسترُ المصلي في الصلاة ما يجوزُ إبداؤه في غير الصلاة، فالمرأة تلبس الخمار على رأسها في الصلاة ولو كانت عند زوجها ومحارمها، ولا تختمر عندهم إذا كانت في غير الصلاة. وكذلك الوجه والكفان والقدمان، ليس لها أن تبدي شيئاً منهما للأجانب، وأما سترهما في الصلاة فلا يجب، بل تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب كما تقدم.

والله اعلى واعلم.
__________________
اللهم احفظ جميع المسلمين وامن ديارهم
ورد عنهم شر الاشرار وكيد الفجار
وملأ قلوبهم محبة لك وتعظيماً لكتابك
وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 18.48 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 17.84 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.44%)]