الموضوع: سلسلة الكبائر
عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 20-05-2017, 08:41 PM
سراج منير سراج منير غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 597
افتراضي رد: سلسلة الكبائر

الكبيرة الرابعة و الخمسون أذية عباد الله و التطول عليهم

قال الله تعالى و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و إثماً مبينا

و قال الله تعالى و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين

1-و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله تعالى قال من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب و في رواية فقد بارزني بالمحاربة أي أعلمته أني محارب له







الكبيرة الخامسة و الخمسون : إسبال الإزار و الثوب

و اللباس و السراويل تعززاً و عجباً و فخراً و خيلاء

قال الله تعالى :


و لا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور

و قال النبي صلى الله عليه و سلم : ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار1-

2-و قال عليه الصلاة و السلام : لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً

3- و قال عليه الصلاة و السلام : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا ينظر إليهم و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم : المسبل و المنان و المنفق سلعته بالحلف الكاذب


4-و في الحديث أيضاً : بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة

5-و قال عليه الصلاة و السلام : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة

6-، و قال صلى الله عليه و سلم الإسبال في الإزار و العمامة من جر شيئاً منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة


7-و قال عليه الصلاة و السلام : إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه و لا حرج عليه فيما بينه و بين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار


و هذا عام في السراويل و الثوب و الجبة و القباء و الفرجية و غيرها من اللباس فنسأل الله العافية ،

1- و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره قال له رسول الله : اذهب فتوضأ ، ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ؟ ثم سكت عنه فقال : إنه كان يصلي و هو مسبل إزاره ، و لا يقبل الله صلاة رجل مسبلاً إزاره


2-و لما قال صلى الله عليه و سلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنك لست ممن يفعله خيلاء



الكبيرة السادسة و الخمسون : لبس الحرير و الذهب للرجال

1-في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

و هذا عام في الجند و غيرهم

2- لقوله صلى الله عليه و سلم : حرم لبس الحرير و الذهب على ذكور أمتي

3-و عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نشرب في آنية الذهب و الفضة و أن نأكل فيها ، و عن لبس الحرير و الديباج و أن نجلس عليها ، أخرجه البخاري

فمن استحل لبس الحرير من الرجال فهو كافر ، و إنما رخص فيه الشارع صلى الله عليه و سلم لمن به حكة أو جرب أو غيره ، و للمقاتلين عند لقاء العدو و أما لبس الحرير للزينة في حق الرجال فحرام بإجماع المسلمين ، سواء كان قباء أو قبطياً أو كلوثة و كذلك إذا كان الأكثر حريراً كان حراماً ، و كذلك الذهب لبسه حرام على الرجال ، سواء كان خاتماً أو حياصة أو سقط سيف حرام لبسه و عمله


4- و قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم في يد رجل خاتماً من ذهب فنزعه و قال : يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده


- و كذلك طراز الذهب و كلوثة الزركش حرام على الرجال و اختلف العلماء في جواز إلباس الصبي الحرير و الذهب فرخص فيه قوم و منع آخرون

5-لعموم قوله صلى الله عليه و سلم عن الحرير و الذهب : هذان حرام على ذكور أمتي حل لأناثهم فدخل الصبي في النهي ، و هذا مذهب الإمام أحمد و آخرين رحمهم الله


ومن السلسة الصحيحة للالبانى

384- عن ابو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة و من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة و من شرب في آنية الذهب و الفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة ثم قال : لباس أهل الجنة و شراب أهل الجنة و آنية أهل الجنة " "السلسلة الصحيحة" 1 / 666 :


الالبانى : و اعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير ، و شرب الخمر ، و الشرب في أواني الذهب و الفضة ، هي أكثر من أن تحصر ، و إنما أحببت أن أخص هذا بالذكر لأنه جمع الكلام على هذه الأمور الثلاثة ، و ساقها مساقا واحدا ، ثم ختمها بقوله " لباس أهل الجنة ... "


، الذي يظهر أنه خرج مخرج التعليل ، يعني أن الله تعالى حرم لباس الحرير

( على الرجال خاصة ) لأنه لباسهم في الجنة كما قال تعالى : ( و لباسهم فيها حرير ) ، و حرم الخمر على الرجال و النساء لأنه شرابهم في الجنة ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ، و أنهار من لبن لم يتغير طعمه ، و أنهار من خمر لذة للشاربين ) ، و حرم الشرب في آنية الذهب و الفضة على الرجال و النساء أيضا لأنها آنيتهم ( ادخلوا الجنة أنتم و أزواجكم تحبرون .

يطاف عليهم بصحاف من ذهب و أكواب ) . فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال و لا تائب عوقب بحرمانها منها في الآخرة جزاء وفاقا .


و ما أحسن ما روى الحاكم ( 2 / 455 ) عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال : " استأذن سعد على ابن عامر ، و تحته مرافق من حرير ، فأمر بها فرفعت ، فدخل عليه ، و عليه مطرف خز ، فقال له : اسأذنت علي و تحتي مرافق من حرير ، فأمرت



بها فرفعت ، فقال له : نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن ممن قال الله عز و جل ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ) ، و الله لأن اضطجع على جمر الغضا أحب إلي من أن أضطجع عليها " . صحيح


و اعلم أن الحرير المحرم إنما هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام بالحرير البلدي و أما الحرير النباتي المصنوع من ألياف بعض النباتات ، فليس من التحريم في شيء .


و أما الخمر فهي محرمة بجميع أنواعها و أجناسها ، ما اتخذ من العنب أو الذرة أو التمر أو غير ذلك ، فكله حرام ، لا فرق في شيء منه بين قليله و كثيره ، لأن العلة الخمرية ( السكر ) و ليس المادة التي يحصل بها ( السكر ) كما قال صلى الله عليه وسلم :
" كل مسكر خمر ، و كل خمر حرام " . رواه مسلم .
و قال : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " .



و لا تغتر بما جاء في بعض الكتب الفقهية عن بعض الأئمة من إباحة جنس منها بتفاصيل تذكر فيها ، فإنما هي زلة من عالم ، كان الأحرى أن تدفن و لا تذكر لولا العصبية الحمقاء .








الكبيرة السابعة و الخمسون : اباق العبد

1-روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة .

2- و قال صلى الله عليه و سلم : أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة .

3- و روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة و لا يصعد لهم إلى السماء حسنة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، و المرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى ، و السكران حتى يصحو









الكبيرة الثامنة و الخمسون الذبح لغير الله عز و جل

مثل من يقول بسم الشيطان أو الصنم أو باسم الشيخ فلان قال الله تعالى و لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

@ قال ابن عباس يريد الميتة و المنخنقة إلى قوله و ما ذبح على النصب و قال الكلبي ما لم يذكر اسم الله عليه أو يذبح لغير الله تعالى و قال عطاء ينهي عن ذبائح كانت تذبحها قريش و العرب على الأوثان و قوله إنه لفسق يعني و إن كل ما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة فسق أو خروج عن الحق و الدين و إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم أي يوسوس الشيطان لوليه فيلقي في قلبه الجدال بالباطل ، و هو أن المشركين جادلوا المؤمنين في الميتة قال ابن عباس أوحى الشيطان إلى أوليائه من الأنس كيف تعبدون شيئاً لا تأكلون ما يقتل و أنتم تأكلون ما قتلتم ؟ فأنزل الله هذه الآية و إن أطعتموهم يعني في استحلال الميتة إنكم لمشركون ، قال الزجاج و في هذا دليل على أن كل من أحل شيئاً مما حرم الله أو حرم شيئاً مما أحل الله فهو مشرك

فإن قيل كيف أبحتم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية و الآية كالنص في التحريم ؟ قلت إن المفسرين فسروا ما لم يذكر اسم الله عليه في هذه الآية بالميتة و لم يحمله أحد على ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية و في الآية أشياء تدل أن الآية في تحريم الميتة و منها قوله و إنه لفسق و لا يفسق آكل ذبيحة المسلم التارك للتسمية

و منها قوله و إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم و المناظرة إنما كانت في الميتة بإجماع من المفسرين لا في ذبيحة تارك التسمية من المسلمين ، و منها قوله و إن أطعتموهم إنكم لمشركون و الشرك في استحلال الميتة لا في استحلال الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها

1- عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا يا رسول الله إن قوماً يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم سموا عليه و كلوا و قد تقدم قوله صلى الله عليه و سلم لعن الله من ذبح لغير الله



النذر

478- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " قال الله عز و جل : لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه ، و لكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخل . و في رواية : ما لم يكن آتاني من قبل " . الصحيحة" 1 / 781 :
2-و للحديث طريق 2 بلفظ :" لا تنذروا ، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا و إنما يستخرج به من البخيل " . مسلم


فقه الحديث :


الالبانى : دل الحديث بمجموع ألفاظه أن النذر لا يشرع عقده ، بل هو مكروه ، و ظاهر النهي في بعض طرقه أنه حرام ، و قد قال به قوم . إلا أن قوله تعالى : " أستخرج به من البخيل " يشعر أن الكراهة أو الحرمة خاص بنذر المجازاة أو المعاوضة ، دون نذر الابتداء و التبرر ، فهو قربة محضة ، لأن للناذر فيه غرضا صحيحا و هو أن يثاب عليه ثواب الواجب ، و هو فوق ثواب التطوع . و هذا النذر هو المراد - و الله أعلم - بقوله تعالى ( يوفون بالنذر ) دون الأول .



قال الحافظ في " الفتح " ( 11 / 500 ) : " و قد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى


( يوفون بالنذر ) قال : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة و الصيام و الزكاة و الحج و العمرة و مما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا ، و هذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة " .


و قال قبل ذلك : " و جزم القرطبي في " المفهم " بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي ، على نذر المجازاة ، فقال : هذا النهي محله أن يقول مثلا : إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا . و وجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه ، بل سلك فيه مسلك المعاوضة ، و يوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه ، و هذه حالة البخيل ، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا و هذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله : " و إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه " .


و قد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض ، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر ، و إليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا " فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا " .

و الحالة الأولى تقارب الكفر ، و الثانية خطأ صريح " .

قال الحافظ : قلت : بل تقرب من الكفر أيضا .
ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة و قال : " الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد ،فيكون إقدامه على ذلك محرما ، و الكراهة في حق من لم يعتقد ذلك " . و هو تفصيل حسن ، و يؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر فإنها في نذر المجازاة .



قلت : يريد بالقصة ما أخرجه الحاكم ( 4 / 304 ) من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث أنه سمع عبد الله بن عمر و سأله رجل من بني كعب يقال له مسعود بن عمرو : يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان بأرض فارس فيمن كان عند عمر بن عبيد الله و إنه وقع بالبصرة طاعون شديد فلما بلغ ذلك نذرت : إن الله جاء بابني أن أمشي إلى الكعبة ، فجاء مريضا ، فمات ، فما ترى ؟ فقال ابن عمر : ( أو لم تنهوا عن النذر ؟ ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " النذر لا يقدم شيئا ،


و لا يؤخره ، فإنما يستخرج به من البخيل " ، أوف بنذرك ) . حسنة الالبانى


قلت و بالجملة ففي الحديث تحذير للمسلم أن يقدم على نذر المجازاة ، فعلى الناس أن يعرفوا ذلك حتى لا يقعوا في النهي و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا !


2- - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " النذر نذران ، فما كان لله فكفارته الوفاء ، و ما كان للشيطان فلا وفاء فيه و عليه كفارة يمين " . الصحيحة" 1 / 784 :


و في الحديث دليل على أمرين اثنين :


الأول : أن النذر إذا كان طاعة لله ، وجب الوفاء به و أن ذلك كفارته ، و قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، و من نذر أن يعصي الله فلا يعصه " . متفق عليه .
و الآخر : أن من نذر نذرا فيه عصيان للرحمن ، و إطاعة للشيطان ، فلا يجوز الوفاء به ، و عليه الكفارة كفارة اليمين ، و إذا كان النذر مكروها أو مباحا فعليه الكفارة من باب أولى ،


و لعموم قوله عليه الصلاة و السلام : " كفارة النذر كفارة اليمين " أخرجه مسلم و غيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 2653 ) . و ما ذكرنا من الأمر الأول و الثاني متفق عليه بين العلماء ، إلا في وجوب الكفارة في المعصية و نحوها ، فالقول به مذهب الإمام أحمد و إسحاق كما قال الترمذي ( 1 / 288 ) ، و هو مذهب الحنفية أيضا ، و هو الصواب لهذا الحديث و ما في معناه مما أشرنا إليه



رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 29.68 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.07 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (2.07%)]