عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 24-06-2011, 10:18 PM
الصورة الرمزية أبو الشيماء
أبو الشيماء أبو الشيماء غير متصل
مراقب الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
مكان الإقامة: أينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 6,415
الدولة : Morocco
افتراضي رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .


ومنها :- القاعدة المتقررة عندنا تقول ( كل معاملة تشغل عن حضور الجماعة الواجبة فهي حرام ) وأصل ذلك قوله تعالى }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ {،،،، فحرم الله تعالى البيع بعد نداء الجمعة الثاني ، لئلا يكون التشاغل به ذريعة إلى فوات الصلاة ، وهذا أمر قد علمت علته ، وقد اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا التعليل ، فيقاس عليه ما هو في معناه ، من النكاح وغيره من سائر المعاملات ، وإني لأعجب من قول الحنابلة رحمهم الله تعالى من أن هذا الحكم مخصوص بما يسمى بيعا ، فلا يدخل فيه النكاح ولا سائر العقود, وهذا فيه نظر ، وكأنه نوع جمود على الظاهر الذي ليس هو بظاهر الدليل ، بل الصحيح في هذه المسألة أنه يدخل فيه كل ما ألهى عن الصلاة وحضور الجماعة ، من نوم أو لعب أو كلام ، أو معاملة أو غير ذلك ، لأن المتقرر أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين ، والمتقرر أن القياس الصحيح حجة ، والمتقرر أن مفهوم الموافقة حجة ، وكل ذلك يدخل تحت قاعدة سد الذرائع ، والله أعلم .
ومنها:- الحق الذي لا محيص عنه هو أنه لا يجوز الاستعانة بالجن المسلمين في العلاج ، لا سيما مع كثرة كذب الجن وقلة الديانة ، وضعف الفهم ، ولتحقيق الاعتماد الكامل على الله تعالى , وإن كنا نقول سابقا إنه لا بأس به ، ولكننا نبهنا أن هذا الحكم لا نعمل به الآن ، بل العمل على أنه من الممنوعات الشرعية ، سدا للذريعة ، وقد فصلنا المسألة في كتابنا المسائل الطبية ، فارجع إليه إن شئت ، ولكن ليشهد الجميع أننا نقول بالمنع ، وليس هذا من باب التراجع عن قول سابق ، ولكن من باب التنبيه على عدم الأخذ إلا بما يقتضيه سد الذرائع ، والله أعلم .
ومنها :- القول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره هو منع تأجير الشهادات لمن ينتفع بها في العمل لأن الأصل في الشهادة أنها لصاحبها فقط ، وأنها تعبر عن مدى ما وصل إليه من المستوى العلمي وأن تأجيرها لمن يعمل بها وهو ليس من أهلها من الغش للمسلمين ، والغش كله محرم ، ومن مخادعة المؤمنين ، ومن التحايل على الوصول إلى منصب لا يحل له ، لا سيما إن كان المجال مما يتعلق بالطب أو الأمن أو غيرها من الوظائف التي تمس المصلحة العامة ، فلا يجوز لصاحب الشهادة تأجيرها لما في ذلك من المفاسد العظيمة ، على الفرد والمجتمع بأسره ، فقلنا بالمنع سدا للذريعة . والله أعلم .
ومنها:- ذكر الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله عن أحمد ثلاث روايات فيما يجوز للخاطب أن ينظر إليه من جسم المخطوبة ؛ فقال ( إحداهن : ينظر إلى وجهها و يديها ، والثانية : ينظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة و الساقين و نحوهما و الثالثة : ينظر إليها كلها عورة و غيرها فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة ) وعليه فإنّ من حصر نظر الخاطب إلى مخطوبته في الوجه والكفّين فقط راعى الأحوط ، و ذَهَب مَذهب جمهور أهل العلم ، و من أباح له النظر إلى سائر جسمها وهي متجرّدة كما قال داوود الظاهري فقد توسّع و أفرَط ، إذ لا فَرق عنده بين المتقدّم للخطبة وبين الزوج بعد الدخول في ما يجوز له النظر إليه , وأوسط الأقوال هو المذهب الوسط عند الحنابلة و هو جواز النظر إلى ما يظهر منها - أمام محارمها و بنات جِنسِها - غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما ، ويدخل في ذلك شعرها ، إذا كان ذلك بمقدار الحاجة وفي حضور وليٍّ أو مَحرَم , والذي أراه درءاً للمفاسد ، وسداً للذرائع ، هو التمسك بالمذهب الوسط وهو مذهب الأئمة الحنابلة، وأما من قال بالنظر لها متجردة فوالله العظيم إن قوله خطأ ، فلابد من الحذر وعدَم التوسّع في هذا الباب خشية الفتنة ، لا سيما في هذا الزمان و الله أعلم .
ومنها:- القول الصحيح أنه لا يجوز للمرأة الركوب في الحافلات المختلطة مع اشتداد الزحام ، لما في ذلك من تعريض نفسها للابتذال والافتتان بها، لا سيما إن كانت متبرجة ، وأنه ليس بُعد مكان العمل بعذر يسوغ لها ذلك ، والمخرج من ذلك لو أراد ولاة الأمر تخصيص حافلات للمرأة والإمكانية المالية موجودة ، ووالله إنها موجودة ، فإن اقتصاد الدول الإسلامية طيب ، ونستطيع وبكل بساطة وأتم راحة ، أن نفعل هذا ، ونرتاح من تلك المفاسد التي تعاني مها أخواتنا النساء في بعض الدول ، وهناك مخرج آخر ، وهو أن لا نبعد المرأة عن مكان عملها ، إن كان ولا بد من خروجها للعمل ، والمخارج لو تدبرنا كثيرة ، ولكن المشكلة في عدم الاهتمام بهذا الأمر ، ووالله ثم والله لو أننا نصرف ربع ما نصرفه على أمور الكرة والتي لا تستفيد الأمة منها مطلق الفائدة لاستطعنا أن نوفر حافلة للمرأة في كل حي من أحياء الدولة الإسلامية ، والمهم أنه لا يجوز للمرأة أن تركب في الحافلات المختلطة سدا لذريعة الفساد ، والله أعلم .
ومنها :- ما ذكره الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في قوله ( باب لا يذبح لله تعالى بمكان يذبح فيه لغير الله ) فإن هذا الباب مبناه على سد الذرائع ،وذلك بعدة أمور الأول :- سد ذريعة مشابهة الكفار في الظاهر وهذا مقصود من مقاصد الشرع ، فإن من تشبه بقوم فهو منهم ، وليس منا من تشبه بغيرنا ، ونحن مأمورون بمخالفتهم في أشياء كثيرة جدا ، ثبتت بها الأدلة ، ومن هذا أن لا نذبح في مكان يذبح فيه الكفار لمن يعظمونه من صنم أو وثن ، الثاني :- سد ذريعة إحياء سنة الكفار في هذا المكان ، الثالث :- سد ذريعة التوادد في الباطن ، فإن المتقرر أن الموافقة في الظاهر يوجب تواددا وتماثلا في الباطن ، الرابع :- سد ذريعة نزول العذاب الشامل فإن أمكنة الكفر والمعصية مستحقة أن ينزل فيها وعلى أهلها العذاب ، فحتى لا يشمل المسلم منع من قربانها ولو لفعل عبادة لله تعالى ، الخامس:- سدا لذريعة الشرك ، وحماية لجناب التوحيد السادس :- لسد ذريعة افتتان القلوب المريضة بالموافقة في الصورة الظاهرية ، فإن العامة لا يرون ما في القلب ، وإنما يرون ما يظهر فقط ، فإذا رأوك وأنت تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ، فلا يعلمون إلا أنه مما يسوغ ، وهذا فيه فتح باب شر كبير وفتنة عظيمة ، فسدا لذريعة ذلك كله نقول بالمنع ، بل القاعدة عندنا في هذا الباب تقول ( لا يجوز فعل العبادة لله تعالى في مكان يفعل فيه جنسها لغير الله تعالى ) وقد شرحناها في القواعد المذاعة ، والله تعالى أعلم وأعلى ...
يتبع إن شاء الله....

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الشيماء ; 26-06-2011 الساعة 01:41 AM. سبب آخر: مكرر
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 19.69 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 19.06 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.20%)]