عرض مشاركة واحدة
  #642  
قديم 10-05-2008, 09:50 PM
الصورة الرمزية القلب الحزين
القلب الحزين القلب الحزين غير متصل
& كــ الخواطــــر ــلـــم &
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
مكان الإقامة: هناك .. الحزن مدينة لا يسكنها غيري .. أنـــا ...!! كان هنـــا !!^_^ 10
الجنس :
المشاركات: 6,024
الدولة : Yemen
افتراضي

يتبـع موضوع .... الإعجاز التشريعي في مكافحة الجريمــة

5- واجب المجتمع :أشركت الشريعة الإسلامية المجتمع كله في الإصلاح عموما بما في ذلك مكافحة الجريمة، ليؤدي المجتمع بذلك الدور الذي يعجز عنه الفرد مع نفسه أو الأسرة مع أفرادها، فالمجتمع لا يخلو من ضعاف النفوس والضمائر الذين لا ينتفعون بالإيمان والعبادات، كما أن فيه أولياء مهملين لتربية أبنائهم وتنشئتهم بما يقيهم المزا لق المؤدية إلى الجريمة، فلم يبق لهؤلاء من حاجز يحول بينهم وبين ارتكاب الجريمة سوى المجتمع، والمجتمع الذي يريده الإسلام هو المجتمع الذي يسود فيه رأي عام فاضل، لا يظهر فيه الشر ويكون فيه الخير بينا واضحا معلنا، ولذلك دعت الشريعة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتبر الإسلام البريء مسؤولا عن السقيم إن رأى فيه اعوجاجا وكان قادرا على تقويمه فعليه أن يفعل، وأن يقومه بلسانه وهدايته ودعوته إلى الخير من غير عنف ولا غلظة، بل يدعوه بالتي هي أحسن ...(26).
وقد أوجب الإسلام تغيير المنكر على كل أفراد المجتمع، كل حسب طاقته، وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره ، يدل على الوجوب قوله تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )(27)، وورد في الحديث الشريف قوله – صلى الله عليه وسلم - : < من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان>(28). وقد ربط الإسلام هذا الواجب بحقيقة المسلم الكبرى وهي الإيمان، وهي أكثر حثا للمؤمن على الفعل من العقاب، والكثير من الفتن القائمة اليوم في بعض البلاد الإسلامية سببها وجود منكرات شرعية يحميها القانون وذلك يتعارض بوضوح مع واجب تغيير المنكر الذي يستشعره المؤمن، بينما لا نجد ذلك عند غير المسلمين، فحتى ولو وجدت عندهم منكرات اجتماعية أو عقائدية فليس عندهم ما يدفع إلى تغييرها وإزالتها كما هو الشأن في الإسلام . ولم يكتف الإسلام بهذا الأمر العام لكل الناس، بل أمر القرآن نفسه بإنشاء جماعة مكلفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بنص قوله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون )(29).

وقد أنشأ المسلمون بعد ذلك ما يعرف بالحسبة والمحتسب، ووظيفة المحتسب هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم، وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه (30).
إن دور المجتمع بصفة عامة والمحتسب بصفة خاصة هو دور وقائي لا يمنع وقوع الجرائم فحسب بل يمنع أيضا ما لا يرقى إلى مستوى الجرائم من مختلف المنكرات التي كثيراً ما تكون نهايتها جرائم، فكم من منكر صغير يتحول اليوم إلى جريمة كبيرة، فرب معاكسة شاب لفتاة تنتهي إلى جريمتين، جريمة الزنا وجريمة القتل، وقد أثبتت الإحصائيات أن نسبة هامة من جرائم القتل كان سببها الانتقام للشرف، كما أن ترك الأمر بالمعروف كثيرا ما يؤدي هو الآخر إلى الجريمة، و كثير من الجرائم يرتكبها أصحابها بدافع من الشعور بالظلم، فلو كان هناك من أمر بالعدل والإحسان ما وقع كل ذلك.

6- الدور التشريعي :يتجلى هذا الدور في النصوص التشريعية الواردة في القرآن والسنة، وكذلك فيما اتخذه الخلفاء الراشدون بعد ذلك من قرارات أو ما نطقوا به من أقوال في هذا المجال، ولن نتحدث في الأسلوب الوقائي عن النصوص التي تتناول العقاب نوعا ومقدارا لأن هذا لا ينفذ إلا بعد ارتكاب الجريمة وسنراه في الأسلوب العلاجي، وإنما نتحدث هنا عما وضعته النصوص لمنع وقوع الجريمة ،وذلك هو ما يطلق عليه سد الذرائع، حيث حرم الإسلام بعض السلوكيات لا لذاتها وإنما لما تفضي إليه من جرائم مثل النهي عن سب الكافرين لئلا يؤدي ذلك إلى سب الخالق – عز وجل – ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )(31)، وفي السياق ذاته جاء نهي النبي – صلى الله عليه وسلم – للرجل أن يلعن والديه، فلما قالوا : كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه (32)،فالوقاية من سب الأب تبدأ من عدم سب آباء الآخرين، وفي مجال الجريمة نجد نصوصا متعددة تمنع من أمور ليست جرائم في ذاتها ولكن التمادي فيها عادة ما ينتهي إلى جرائم ومن ذلك الأمر بغض البصر، والنهي عن التبرج لأن ذلك غالبا ما يؤدي إلى جريمة الزنى،وهذه الجريمة تؤدي إلى الإجهاض والقتل، ومثال ذلك أيضا النهي عن إشارة الرجل على أخيه بالسلاح لأنها ذريعة إلى الإيذاء، حيث ورد في الحديث : < لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار >(33)وفي هذا المعنى جاء النهي عن تعاطي السيف مسلولا فقد يخطئ المعطي أو الآخذ فيصاب أحدهما أو غيرهما بالأذى ،وفي مناولته في قرابه سد لهذه الذريعة (34).
ومن ذلك أيضا نجد حديث : < إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما >(35)لأن وجود خليفتين في وقت واحد مدعاة إلى الشقاق والاختلاف والفتنة والحرب وضياع نفوس كثيرة ؛ كما أن الإسلام قد نهى عن بيع السلاح في وقت الفتنة لأن ذلك معين لها ومشجع عليها .
وعن الشعبي قال : بينما عمر يعس بالمدينة إذ مر بامرأة في بيت وهي تقول :
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج
وكان رجلا جميلا . فقال عمر : أما والله وأنا حي فلا، فلما أصبح بعث إلى نصر بن حجاج فقال له : اخرج من المدينة فالحق بالبصرة، وفي رواية أنه جز شعره فازداد جمالا فأمره أن يعتم فظل كذلك ثم نفاه إلى البصرة، ولفساد فيه نفاه والي البصرة أبو موسى الأشعري إلى فارس، وعاود الكرة هناك فأراد أن ينفيه واليها عثمان بن أبي العاص الثقفي أيضا، فهدد أن يلحق ببلاد الشرك، فكتبوا إلى عمر، فكتب إليهم عمر أن جزوا شعره، وشمروا قميصه، وألزموه المسجد(36)، وقال الإمام علي لما سئل عن عقوبة شارب الخمر : إنه إذا شرب سكر و إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة (37). وإذا كان التشريع القرآني قد أخذ بسد الذرائع ورأينا العلة من ذلك فإن التشريعات الحديثة قد سلكت مسلكا غريبا حيث تبيح الفعل وتعاقب على ما ينتج عنه، فهي تبيح الزنا مثلا ثم تعاقب على الإجهاض .
ثانيا : الأسلوب العلاجي
و يأتي هذا الأسلوب بعد وقوع الجريمة، و هذا الأسلوب واضح المعالم في الشريعة الإسلامية، فلا غموض فيه و لا اختلاف بشأنه، والهدف منه منع تكرار الجريمة التي وقعت وإصلاح ما خلفته من أضرار، ويتضمن هذا الأسلوب العقاب وبدائله كالدية والصلح والعفو بالإضافة إلى الكفارة.
1 – العقـاب :لا خلاف بين المسلمين جميعا حول العقاب، لا في مشروعيته ولا في أنواعه، و هذا بخلاف الأمر اليوم في القوانين الحديثة، التي اختلفت في العقاب اختلافا كبيرا بين داع إلى إلغائه حتى دعا بعضهم إلي تغيير تسمية قانون العقوبات، ومدافع عن بقائه، وهؤلاء المدافعين اختلفوا في أنواع العقوبات وخاصة عقوبة الإعدام، كما اختلفوا حتى في العقوبات السالبة للحرية والبدائل المطروحة، أما العقاب في الإسلام فهو من المبادئ التي لا يمكن حتى مجرد التفكير في إلغائها، و يمتاز العقاب في الإسلام عنه في القوانين الوضعية الحديثة بعدة مميزات، كل منها له دوره الفعال في مكافحة الجريمة، وهده المميزات هي :
أ- أنه جمع بين العدل و الرحمة، و الجمع بينهما ليس من السهولة بمكان ، ففي الوقت الذي غلبت القوانين الحديثة منطق الرحمة اعتمادا على العبارة المشهورة _العدل فوق القانون و الرحمة فوق العدل – و أصبح اهتمامها منصبا على الجاني وحده فتتحدث عن سلوكه الإجرامي، و طبيعة فعله، فاعل أصلي أم شريك، و ظروفه و أعذاره دون أدنى اهتمام بالمجني عليه، في توجه واضح ضد العدل، و اعتماد مفضوح على الإحساس دون العقل، حتى قال جيرمي بنتام : و إنا لنعجب كل العجب من حال قوم سخفاء العقول يريدون أن يجعلوا من إحساسهم قانونا للناس، و يدعون أنهم من الخطأ معصومون لأن أصلهم الذي ركنوا إليه و سموه وجدانا ليس عقليا بل العقل يأباه كل الإباء (38). وبالتالي فإن العقاب المطبق لا يعود على المجني عليه أو وليه بأي فائدة و لا بأي إحساس، وهذا ناشئ عن إذابة حق الفرد في حق الدولة و المجتمع، أما الإسلام فإنه أبقى على حق الفرد وكيانه مستقلا عن الدولة، و أخذ بالعدل و لكنه لم يهمل الرحمة، و العدل يقتضي أن من أجرم يعاقب، وفي هذا رحمة عامة بالمجتمع كله، كما أنه أبقى هامشا للرحمة الخاصة و لكنها في إطار العدل، وذلك حين خير المجني عليه أو وليه بعقاب المجرم أو التصالح معه أو العفو عنه ورغب في العفو، قال تعالى : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة )(39). والرحمة التي أقرها الإسلام موزعة بين الجاني والمجني عليه، فأين هذا من العفو الذي يصدره حكام اليوم على القتلة والمجرمين، وحتى لو حكم على القاتل بالإعدام فإن هذه العقوبة لا تكاد تطبق، و يذكر أستاذنا الدكتور أبو المعاطي أن المحاكم في مصر أصدرت سنة –1971- عقوبة واحدة بالإعدام و كان عدد جنايات القتل في ذلك العام 1611 بين قتل و ضرب أدى إلى الموت، و في عام 1970 لم تصدر المحاكم عقوبات بالإعدام إطلاقا، و كان عدد جرائم القتل 1562 جريمة __(40)، وفي الجزائر أوقف تنفيذ حكم الإعدام منذ عام 1994، وهناك اليوم دول كثيرة ألغت حكم لإعدام فلا تحكم به إطلاقا مثل دول الاتحاد الأوربي، وهذا يجعل المجني عليه أو وليه يشعر بالظلم من جهة، و يزيد المجرم عتوا و إجراما من جهة أخرى، و الإفراط في الرحمة بالجاني جعل الجرائم تكثر و تنتشر بشكل رهيب، فرغم الدراسات و المؤتمرات التي تعقد الآن من أجل مكافحة الجريمة لم تستطع أن تسهم إلا في زيادتها نظرا للاقتراحات التي تقدمها بشأن مراعاة الإنسانية عند التعامل مع المجرمين الخطرين.
ب- المساواة بين الناس في العقاب :لا تفرق العقوبات في الشريعة الإسلامية بين حاكم ومحكوم ،ولا بين شريف ووضيع، إذ أن كل الناس أمام العقاب سواء، لا فرق بين رئيس الدولة و أضعف إنسان فيها، فعن أبي فراس قال: خطبنا عمر ابن الخطاب – رضي الله عنه – فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي أقصه منه ،فقال عمرو بن العاص : لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه ؟ فقال : إي والذي نفسي بيده أقصه وقد رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أقص من نفسه (41)،والأمثلة على هذا في تاريخ الإسلام كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال حديث المرأة المخزومية الشهير (42)،و حكم عمر على جبلة ابن الأيهم الذي لطم رجلا من فزاره وأمر عمر بالقصاص منه (43)، و فعل عمر مع عمرو ابن العاص والي مصر و ابنه الذي ضرب ابن القبطي (44)،و بمثل هذه الأحكام و ميزاتها يكون القضاء على ظلم الحكام والمسؤولين .
ولا نجد مثل هذه المساواة في القوانين العقابية الحديثة بل إن تمييز بعض المسؤولين أصبح أمرا مقننا تحت ما يسمى بالحصانة، سواء كانت ديبلوماسية أو برلمانية، ومن شأن هذه الحصانة أن تدفع إلى الإجرام لأن المتمتع بها لا يخشى ما يخشاه سائر الناس من خوف من العقاب، وهذا ما لاحظناه بالنسبة لبعض المتمتعين بالحصانة، فهذا يخرج مسدسه لأتفه سبب ويهدد بالقتل، وذاك أطلق النار على من كان له معه خلاف، وذلك أنقذته من المحاكمة بفرنسا حصانة ديبلوماسية .وكل ما ارتكبه هؤلاء ما كان ليحدث لو كانت هناك مساواة بين كل الناس .
ج- يمتاز العقاب في الإسلام بكونه يحقق الردع، ويجبر خاطر المجني عليه أو وليه، وهذان العنصران ضروريان جدا في العقاب، فأما الردع ويقصد به أن العقوبة عندما توقع على مجرم معين تصرفه عن العودة إلى هذه الجريمة، وهذا هو الردع الخاص، كما تصرف غيره عن فعل مثلها، و هذا هو الردع العام، و كل عقوبة لا تحقق الردع بنوعيه فهي لغو ضررها أكبر من نفعها، و العرب في الجاهلية كانوا يراعون هذا الهدف، فعندما كانوا يقتلون القاتل يقولون : (القتل أنفى للقتل) – فقتله يمنع الثأر وما ينجر عنه، و يمنع باقي الناس من القتل، و الذي يتأمل في العقوبات الشرعية يلاحظ بوضوح هذه الخاصية، فالذي يسرق مثلا و تقطع يده، فإن مظهر يده المقطوعة أكبر رادع بحيث تذكره هو و تذكر غيره بعقاب السرقة فيتحاشونها، و نفس الشيء يقال عن عقوبة الزنا، و يفهم الردع جيدا في قوله تعالى: (و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) وأما القانون الوضعي فلا يتوفر على هذه الخاصية و دليل ذلك كثرة العود في ارتكاب الجريمة الواحدة نظرا لتفاهة العقوبة، وأما الجبر فيقصد به عمل شيء ما، يرضي الأولياء، ويواسيهم جراء ما وقع عليهم، وله أهمية أوسع وأبلغ من أهمية الردع، ذلك أن الردع قد يمنع المجرم من العود، كما يمنع بعض الناس من الجريمة، أما الجبر فإنه إذا لم يراع فإنه يؤدي بالتأكيد إلى وقوع جرائم أخرى من قبل أولياء المجني عليه أو خصومهم، فهناك غريزة فطرية في الإنسان وهي غريزة الانتقام فلا بد من إخراجها وإفراغها من نفوس الأولياء بشكل منظم وتحت إشراف الدولة، فإن لم نفعل وقع أحد أمرين، فإما أن تخرج بشكل غير منظم بعيدا عن القانون، وقد يكون إخراجها فظيعا، بعيدا عن العدل، ويمكن أن تنجر عنها جرائم جديدة، وإما ألا تخرج وتبقى حبيسة في الباطن تحرق القلب وتعذبه باستمرار، وقد تؤدي إلى اضطرابات نفسية .
والمتأمل في العقوبات التي جاء بها الإسلام يلاحظ لأول وهلة فعاليتها في مكافحة الجريمة، بسبب تحقيقها للردع والزجر والجبر، فالقصاص الذي يطبق في الجرائم العمدية سواء كانت قتلا أو جرحا أو ضربا يمنع الجاني بلا شك من العود كما يمنع غيره من أن يسلك سبيله، فالذي يسعى لقتل غيره يعلم أنه يسعى أيضا إلى قتل نفسه، ولا نجد شخصا سويا يسعى لقتل نفسه أو قطع بعض أطرافه، وهذه العقوبة التي يفعل فيها بالجاني المتعمد مثل ما فعل ما لم يكون تعذيبا من أعدل العقوبات، وأكثرها تحقيقا للردع والزجر والجبر أيضا، وفي هذا يقول الأستاذ عبد القادر عودة : وليس في العالم كله قديمه وحديثه عقوبة تفضل عقوبة القصاص فهي أعدل العقوبات إذ لا يجازى المجرم إلا بمثل فعله، وهي أفضل العقوبات للأمن والنظام لأن المجرم حينما يعلم أنه سيجزى بمثل فعله لا يرتكب الجريمة غالبا والذي يدفع المجرم بصفة عامة إلى القتل والجرح هو تنازع البقاء، وحب التغلب والاستعلاء، فإذا علم المجرم أنه لن يبقى بعد فريسته أبقى على نفسه بإبقائه على فريسته (45).
يتبـــــــــــــــــع
 
[حجم الصفحة الأصلي: 27.67 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 27.06 كيلو بايت... تم توفير 0.60 كيلو بايت...بمعدل (2.18%)]