عرض مشاركة واحدة
  #599  
قديم 09-05-2008, 04:18 PM
الصورة الرمزية القلب الحزين
القلب الحزين القلب الحزين غير متصل
& كــ الخواطــــر ــلـــم &
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
مكان الإقامة: هناك .. الحزن مدينة لا يسكنها غيري .. أنـــا ...!! كان هنـــا !!^_^ 10
الجنس :
المشاركات: 6,024
الدولة : Yemen
افتراضي

يتبــع موضوع ..... رائعة التشريع الجنائي الإسلامي في القصاص


ترتيبا علي ما سبق، يبدو منذ الوهلة الأولي استحالة تطبيق القصاص في القانون الدولي العام علي أشخاصه الدول والمنظمات الدولية، ولكن بنظرة متأنية فاحصة، تبدو المسألة في دائرة الممكن وليس في إطار المستحيل، خاصة وأن قواعد المسئولية الدولية في القانون الدولي في تطور مستمر[36] كما أن القانون الدولي ذاته في توسع وتطور مستمر من حيث الفروع، فقد شملت فروعه مجالات كثيرة، وأصبح الآن فرع من فروعه يطلق عليه القانون الجنائي الدولي أو القانون الدولي الجنائي.
وطبقا لطبيعة القانون الدولي العام فأنه يتعذر تطبيق القصاص في النفي بين الدول إلا في حالات نادرة، خاصة في حكام الدول التي تشن حروبا غير عادلة، ولكن يمكن محاكمتهم كما حدث في محاكمات نورمبرج بعد الحرب العالمية الثانية ويقتص منهم، وتصل العقوبة إلي القتل، وقد أقر ذلك النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2002م[37]، فقد نص هذا النظام علي جرائم في المادة (5)وأقرت المادة(25) من هذا النظام اختصاص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام.
وبالنظر إلي طبيعة القانون الدولي العام قواعد وأحكام وأشخاص وآليات، قد يتعذر الحكم بالإعدام علي الشخص مرتكب الفعل الموجب للقصاص، لذلك تبقي الدية، وهي ما أخذت به أحكام المسئولية في القانون الدولي المعاصر، تحت مسمي( التعويض المادي)، ويعد هذا التعويض من قبيل الدية، إلا أن الأمر يجب إلا يقتصر في كافة الحالات علي التعويض إلا في حالة استحالة تنفيذ القصاص بالقتل, حتى لا يفلت الجناة من العقاب، خاصة وأن أفعالهم عادة ما يترتب عليها أضرار جسام تطول العديد من الناس، وليكون ذلك رادعا لهم ولغيرهم، كما يتم شفاء غيظ المجني عليهم وهم هنا كثير.

في القانون الدولي العام بعد تطور قواعد وأحكام المسئولية الدولية ونشأة فرع القانون الدولي الجنائي بقواعده وأحكامه فضلا عن انتشار القضاء الجنائي الدولي والقضاء الدولي بعد أنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي في عهد عصبة الأمم عام1919م، ثم محكمة العدل الدولية في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م، وأخيرا المحكمة الجنائية الدولية عام 2002م، وإنشاء العديد من المحاكم الخاصة ثم محكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية 1945م ومحاكم نورمبرج ومحاكم مجرمي يوغوسلافيا ورورندا.
وأن نظام المسئولية الدولية في القانون الدولي العام وأن كان لم يأخذ بالقصاص كمصطلح إلا أنه أخذ به كمضمون في التعويض عن الأفعال التي تشكل جرائم دولية في القانون الدولي العام.
وفي النهاية يمكننا القول أن القانون الدولي قد أخذ بنظام القصاص مضمونا بالحكم بالتعويض سواء علي الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم الدولية، أو علي الدول كأشخاص دولية، وكذلك علي المنظمات الدولية، فقد تحكم المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية علي دولة أو منظمة دولية كشخص من أشخاص القانون الدولي بالتعويض عما ارتكبا من أفعال تشكل جرائم دولية سببت ضررا لأحدي الدول أو المنظمات الدولية أو للأشخاص الطبيعيين مواطني الدولة المعتدي عليها.
خاتمة
في صفحات ليست بالقليلة، ولا بالكثيرة، بينا فلسفة التشريع الجنائي الإسلامي، وركزنا بحثنا هذا علي أساس من أسس التشريع الجنائي الإسلامي وهو (القصاص) فقد بيناه من ألفه إلي يائه، من التعريف والأنواع والمضمون والأحكام والحكمة منه والشروط والموانع، فقد بينا مدي الإعجاز التشريعي في الآية الكريمة( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ).
وانتهينا إلي أن أوجه الإعجاز فيها متعددة فهي تحفظ الحياة وتمنع الجريمة وتبعث في المجتمع الأمن والأمان والطمأنينة، وتجعل الحياة هادئة مستقرة، وفندنا حجج المبطلين الذين لا يريدون أن يتحاكموا إلي الطواغيت دون شرع الله سبحانه وتعالي، ورددنا شبهات ودحضنا مفتريات تثار ضد التشريع الجنائي الإسلامي.
ولم يقتصر الأمر علي القانون الجنائي الوطني، بل تطرقنا إلي القصاص في القانون الدولي العام، وانتهينا إلي وجوده في القانون الدولي العام بعد تطور قواعد وأحكام المسئولية الدولية ونشأة فرع القانون الدولي الجنائي بقواعده وأحكامه فضلا عن انتشار القضاء الجنائي الدولي والقضاء الدولي بعد أنشاء المحكمة الدولية للعدل الدولي في عهد عصبة الأمم ثم محكمة العدل الدولية في ميثاق الأمم المتحدة وأخيرا المحكمة الجنائية الدولية عام 2002م، وإنشاء العديد من المحاكم الخاصة ثم محكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية محاكم نورمبرج ومحاكم مجرمي يوغوسلافيا ورورندا.
وكان مما وصلنا إليه في نهاية الدراسة وجوب الأخذ بتشريع الله سبحانه وتعالي علي كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة التشريع الجنائي الإسلامي حتى يسود الأمن والأمان ويستقر الأمن والسلم الدوليين.
الدكتور
السيد مصطفي أحمد أبو الخير
[email protected]
مصر
[1] - سورة الرعد الآية(6)
1- راجع في ذلك، مجموعة كتيبات الأستاذ/ مصطفي فوزي غزال، أفول شمس الحضارة الغربية، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، 1988م.
2 - الإمام محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الجزء الأول، الجريمة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998م، ص7/9..
[4] - حجة الإسلام الغزالي، المستصفي الجزء الأول، ص287/288. نقلا عن الأمام محمد أبو زهرة، المرجع السابق، 30.
[5] - القاضي الشهيد عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا القانونية، دار المختار الإسلامي، ص:21/25.
[6] - القاضي الشهيد عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص: 36/37.
[7] - القاضي الشهيد/ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالشريعة الإسلامية، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 1986م، ص: 12/17.
[8] - الإمام محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي الجزء الثاني (العقوبة)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1998م، ص: 14/17.
[9] - الإمام محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الجزء الثاني، العقوبة، المرجع السابق، ص: 252.
[10] - سورة الكهف الآية:64.
[11] - عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة، تحقيق وتعليق وتخريج ودراسة أحمد فريد المزيدي ومحمد فؤاد رشاد، الجزء الخامس، الحدود، كتاب القصاص المكتبة التوفيقية، القاهرة، بدون تاريخ، ص:231.
[12] - القاضي الشهيد عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، المرجع السابق، ص:663.
[13] - الأمام محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص:252.
[14] - سورة البقرة الآية: 178/179.
- سورة المائدة الآية: 32.[15]
[16] - سورة المائدة الآية: 45.
- سورة النساء الآية 92. [17]
1 – سورة الإسراء الآية:33.
[19] - رواه البخاري في كتاب الديات(6878)، ورواه مسلم في كتاب القسامة(1676)، وأبو داود في كتاب الحدود(4353) باب الحكم فيمن ارتد(4/124) والترمذي في كتاب الديات(1402) باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدي ثلاث(4/19)، والنسائي في كتاب تحريم الدم باب الصلب(7/102)، وابن ماجه في الحدود(2534) باب لا يحل دم مسلم إلا بثلاث(2/847) وأحمد في مسنده(1/382)والبيهقي في السنن الكبرى(8/284، 213).
[20] - رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية والنسائي بزيادة (مَن خصي عبده خصيناه) وصحح الحاكم هذه الزيادة.
- متفق عليه وعلي لفظه. [21]
- متفق عليه واللفظ للبخاري. [22]
4 - أنظر الإجماع لابن المنذر، ص:71، والمجموع للنووي(20/267/266)والمغني لابن قدامه(7/635/636)، وبداية المجتهد(2/297/298).
- الإمام محمد أبو زهرة، الجزء الثاني العقوبة، 264/295. [24]
1 - بدائل الصنائع، ص:235، المهذب، الجزء الثاني، ص:186، والمغني، الجزء التاسع، ص:359 وما بعدها.
2- الشرح الكبير للدرير، الجزء الرابع، ص:215، المدونة، الجزء السادس، ص:106/108.
3- مواهب الجليل، الجزء السادس، ص:236، المهذب، الجزء الثاني، ص: 186، المغني لأبن قدامه، الجزء التاسع، ص:348.
4 - بدائع الصنائع، الجزء السابع، ص:235.
1 - الشرح الكبير للدرير، الجزء التاسع، ص:342، والجزء الرابع، ص:218، والمهذب الجزء الثاني، ص:189،
2 - الشرح الكبير للدرير، الجزء الرابع، ص:216، المغني، الجزء التاسع، ص:331، المهذب، الجزء الثاني، ص:189.
- بدائع الصنائع، الجزء الثاني، ص:180.[31]
- متفق عليه.[32]
- سورة البقرة الآية: 178
- سورة النحل الآية:126.[34]
1 - القاضي الشهيد عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالشريعة الإسلامية، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص:213/219.
1- الدكتور/ السيد مصطفي أحمد أبو الخير، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2005، فصل المسئولية الدولية ص: 91/139.
2 - الدكتور/ السيد مصطفي أحمد أبو الخير، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دار ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2005م، ص:20و ص: 55.
 
[حجم الصفحة الأصلي: 19.82 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 19.22 كيلو بايت... تم توفير 0.60 كيلو بايت...بمعدل (3.02%)]