عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 05-08-2018, 10:56 AM
سراج منير سراج منير غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 597
افتراضي رد: موسوعة الْحَجُّ

108- متى تجب البدنة ؟

ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جنبا ، أو حائضا ، أو نفساء ، أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق ، أو نذر بدنة أو جزورا ، ومن لم يحد بدنة فعليه أن يشتري سبع شياه . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال : إن علي بدنة ، وأنا موسر بها ، ولا أجدها فأشتريها ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن . رواه أحمد ، وابن ماجه بسند صحيح .

109- أقسامه

ينقسم الهدي إلى مستحب ، وواجب . فالهدي المستحب : للحاج المفرد ، والمعتمر المفرد . والهدي الواجب : أقسامه كالآتي :

1 و 2 - واجب على القارن . والمتمتع .

3 - واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج ، كرمي الجمار والاحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ، والمبيت بالمزدلفة ، أو منى ، أو ترك طواف الوداع .

4 - واجب على من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ، غير الوطء ، كالتطيب والحلق .

5 - واجب بالجنابة على الحرم ، كالتعرض لصيده ، أو قطع شجره ، وكل ذلك مبين في موضعه كما تقدم .



110- شروط الهدي : يشترط في الهدي الشروط الآتية :

1 - أن يكون ثنيا ، إذا كان من غير الضأن ، أما الضأن فإنه يجزئ منه الجذع فما فوقه . وهوما له ستة أشهر ، وكان سمينا . والثني من الابل : ماله خمس سنين ، ومن البقر : ما له سنتان ، ومن المعز ما له سنة تامة ، فهذه يجزئ منها الثني فما فوقه .

2 - أن يكون سليما ، فلا تجزئ فيه العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء ، ولاالعجفاء . وعن الحسن : أنهم قالوا : إذا اشترى الرجل البدنة ، أو الاضحية ، وهي وافية ، فأصابها عور ، أو عرج ، أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها وقد أجزأته . رواه سعيد بن منصور .

111-استحباب اختيار الهدي



روى مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه . أنه كان يقول لبنيه : يا بني لايهد أحدكم لله تعالى من البدن شيئا . يستحيي أن يهديه لكريمه فإن الله أكرم الكرماء ، وأحق من اختير له .

وروى سعيد بن منصور ان ابن عمر رضي الله عنهما سار فيما بين مكة على ناقة بختية (الانثى من الجمال) ، فقال لها : بخ بخ (كلمة تقال عند المدح والرضا بالشئ ، وتكرر للمبالغة ، وبخبخت الرجل : إذا قلت له ذلك . ) ، فأعجبته فنزل عنها ، وأشعرها ، وأهداها .







112- إشعار الهدي وتقليده :



الاشعار: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة ، إن كان لها سنام حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لكونها هديا فلا يتعرض لها . والتقليد : هو أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليعرف بها أنه هدي . وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ، وقلدها ، وقد بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه عندما حج سنة تسع . وثبت عنه : أنه صلى الله عليه وسلم ، قلد الهدي ، وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية . وقد استحب الاشعار عامة العلماء ، ما عدا أبا حنيفة .





113- الحكمة في الاشعار والتقليد





: والحكمة فيهما تعظيم شعائر الله ، وإظهارها ، وإعلام الناس بأنها قرابين تساق إلى بيته ، تذبح له ويتقرب بها إليه . ركوب الهدى :

يجوز ركوب البدن ، والانتفاع بها .

لقول الله تعالى : ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ) . قال الضحاك ، وعطاء : المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج ، وفي أوبارها وألبانها



114-. والاجل المسمى

: أن تقلد فتصير هديا . ومحلها إلى البيت العتيق ، قالا : يوم النحر ينحر بمنى . وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة ، فقال : " اركبها " . قال : إنها بدنة . فقال : " اركبها ويلك " : في الثانية ، أو الثالثة . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي . وهذا مذهب أحمد ، وإسحاق ، ومشهور مذهب مالك . وقال الشافعي : يركبها إذا اضطر إليها .



وقت الذبح :



اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي . فعند الشافعي : أن وقت ذبحه يوم النحر ، وأيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم : "

وكل أيام التشريق ذبح " رواه أحمد . فإن فات وقته ، ذبح الهدي الواجب قضاء . وعند مالك وأحمد ، وقت ذبح الهدي - سواء أكان ذبح الهدي واجبا ، أم تطوعا - أيام النحر .

وهذا رأي الاحناف بالنسبة لهدي التمتع والقران . وأمادم النذر ، والكفارات ، والتطوع فيذبح في أي وقت . وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، والنخعي : وقتها من يوم النحر ، إلى آخر ذي الحجة .



115- مكان الذبح

1- الهدي - سواء أكان واجبا ، أم تطوعا - لا يذبح إلا في الحرم وللمهدي أن يذبح في أي موضع منه .

2-فعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل منى منحر ، وكل المزدلفة موقف ، وكل فجاج مكة طرق ، ومنحر " . رواه أبو داود ، وابن ماجه . والاولى بالنسبة للحاج ، أن يذبح بمنى ، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة ، لانها موضع تحلل كل منهما . فعن مالك أنه بلغه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - بمنى - " هذا المنحر ، وكل منى منحر "



وفي العمرة :



-هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر . استحباب نحر الابل ، وذبح غيرها : يستحب أن تنحر الابل ، وهي قائمة ، معقولة اليد اليسرى وذلك للاحاديث الآتية :

1 - لما رواه مسلم ، عن زياد بن جبير : أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل ، وهو ينحر بدنته باركة ، فقال : ابعثها قياما مقيدة ، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم .

2 - وعن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى ، قائمة على ما بقي منها . رواه أبو داود .

3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، في قوله تعالى : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) أي قياما على ثلاث . رواه الحاكم .

أما البقر والغنم ، فيستحب ذبحها مضطجعة . فإن ذبح ما ينحر ، ونحر ما يذبح ، قيل : يكره ، وقيل : لا يكره . ويستحب أن يذبحها بنفسه ، إن كان يحسن الذبح ، وإلا فيندب له أن يشهده . لا يعطى الجزار الاجرة من الهدي : لا يجوز أن يعطى الجزار الاجرة من الهدي ، ولا بأس بالتصدق عليه منه .



لقول علي رضي الله عنه : أمرني رسولا لله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، و أقسم جلودها وجلالها ، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا ، وقال : " نحن نعطيه من عندنا " رواه الجماعة .



وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أنه ينيب عنه من يقوم بذبح هديه ، وتقسيم لحمه ، وجلده وجلاله ((اتفق الائمة : على عدم جواز بيع جلد الهدي ولاشئ من اجزائه . )). وأنه لا يجوز أن يعطى الجزار منه شيئا ، على معنى الاجرة ، ولكن يعطى أجرة عمله ، بدليل قوله : " نعطيه من عندنا " . وروي عن الحسن أنه قال لا بأس أن يعطى الجازر الجلد .







116-الاكل من لحوم الهدي :



أمر الله بالاكل من لحوم الهدي فقال : " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " . وهذا الامر يتناول – بظاهره – هدي الواجب ، وهدي التطوع . وقد اختلف فقهاء الامصار في ذلك . فذهب أبو حنيفة وأحمد : إلى جواز الاكل من هدي المتعة ، وهدي القران ، وهدي التطوع ، ولا يأكل مما سواها . وقال مالك : يأكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه ، ولفوات الحج . ومن هدي المتمتع ، ومن الهدي كله ، إلا فدية الاذى ، وجزاء الصيد . وما نذره للمساكين ، وهدي التطوع ، إذا عطب قبل محله .

وعند الشافعي : لايجوز الاكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب ، في جزاء الصيد ، وإفساد الحج وهدي التمتع والقران ، وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه . أماماكان تطوعا ، فله أن يأكل منه ويهدي ، ويتصدق .





117- مقدار ما يأكله من الهدي





: للمهدي أن يأكل من هديه الذي يباح له الاكل منه أي مقدار يشاء أن يأكله ، بلا تحديد ، وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يراه . وقيل : يأكل النصف ، ويتصدق بالنصف .

وقيل : يقسمه أثلاثا ، فيأكل الثلث ، ويهدي الثلث ، ويتصدق بالثلث .





118- الحلق أو التقصير

1- ثبت الحلق والتقصير بالكتاب ، والسنة والاجماع . قال الله تعالى : ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ) .

2- وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رحم الله المحلقين " . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : " رحم الله المحلقين " قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : " رحم الله المحلقين " .



قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : " والمقصرين ( 1 ) " .( 1 ) قيل : في سبب تكرار الدعاء للمحلقين هو الحث عليه ، والتأكيد لندبته ، لانه أبلغ في العبادة ، وأدل على صدق النية في التذلل لله ، لان المقصر مبق لنفسه من الزينة ، ثم جعل للمقصرين نصيبا لئلا يخيب أحد من أمته من صالح دعوته . ورويا عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق ، وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم . والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه ، أو بالنتف ، ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز . والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدر الانملة (( 2 ) واختار ابن المنذر : أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير ، لتناول اللفظ له ) .

وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه . فذهب أكثرهم : إلى أنه واجب ، يجبر تركه بدم . وذهبت الشافعية : إلى أنه ركن من أركان الحج .





119- وقته :

وقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ، فإذا كان معه هدي حلق بعد الذبح .

في حديث معمر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه بمنى قال : " أمرني أن أحلقه " . رواه أحمد والطبراني .







ووقته في العمرة

بعد أن يفرغ من السعي ، بين الصفا والمروة ، ولمن معه هدي بعد ذبحه . ويجب أن يكون في الحرم ، وفي أيام النحر عند أبي حنيفة ومالك ، ورواية عن أحمد ، للحديث المتقدم . وعند الشافعي ومحمد بن الحسن ، والمشهور من مذهب أحمد : يجب أن يكون الخلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر ، فإن أخر الحلق عن أيام النحر جاز ولا شئ عليه .

120- ما يستحب فيه :

1- يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الايمن ، ثم الايسر ويستقبل القبلة ، ويكبر ويصلي بعد الفراغ منه .

قال وكيع : قال لي أبو حنيفة : أخطأت ، في خمسة أبواب من المناسك ، فعلمنيها حجام ، وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام ، فقلت له بكم تحلق رأسي ؟ فقال أعراقي أنت ؟ قلت : نعم . قال : النسك لا يشارط عليه . اجلس



، فجلست منحرفا عن القبلة ، فقال لي : حرك وجهك إلى القبلة . وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الايسر ، فقال : أدر الشق الايمن من رأسك ، فأدرته ، وجعل يحلق وأنا ساكت ، فقال لي : كبر ، فجعلت أكبر حتى قمت لا ذهب ، فقال لي : أين تريد ؟ فقلت : رحلي . قال صل ركعتين ثم امض ، فقلت : ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام ، فقلت له : من أين لك ما أمرتني به ، قال : رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا . ذكره المحب الطبري .





استحباب امرار الموسى على رأس الاصلع :

ذهب جمهور العلماء : إلى أنه يستحب للاصلع الذي لاشعر على رأسه أن يمر الموسى على رأسه . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : على أن الاصلع يمر الموسى على رأسه . وقال أبو حنيفة : إن إمرار الموسى على رأسه واجب





121- استحباب تقليم الاظفار والاخذ من الشارب

: يستحب لمن حلق شعره أو قصره أن يأخذ من شاربه ويقلم أظافره ، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما ، إذا حلق في حج أو عمرة ، أخذ من لحيته وشاربه .

وقال ابن النذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما حلق رأسه قلم أظفاره . أمر المرأة بالتقصير ونهيها عن الحلق : روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير . " حسنه الحافظ .





قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم ، وذلك لان الحلق في حقهن مثلة . القدر الذي تأخذه المرأة من رأسها : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : المرأة إذا أرادت أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه أنملة . وقال عطاء : إذا قصرت المرأة شعرها تأخذ من أطرافه ، من طويله وقصيره . رواهما سعيد بن منصور . وقيل : لا حد لما تأخذه المرأة من شعرها . وقال الشافعية : أقل ما يجزئ ، ثلاث شعرات .



































122- طواف الافاضة





1- أجمع المسلمون على أن طواف الافاضة ركن من أركان الحج ، وأن الحاج إذا لم يفعله بضل حجه . لقول الله تعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) .

2- ولابد من تعيين النية له ، عند أحمد . والائمة الثلاثة : يرون أن نية الحج تسري عليه ، وأنه يصح من الحاج ويجزئه ، وإن لم ينوه نفسه . وجمهور العلماء : يرى أنه سبعة أشواط .

ويرى أبو حنيفة : أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط لو تركها الحاج بطل حجه . وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة ، وليست بركن . ولو ترك الحاج هذه الثلاثة ، أو واحدا منها ، فقد ترك واجبا ، ولم يبطل حجه . وعليه دم .



123-وقته :





1- وأول وقته نصف الليل ، من ليلة النحر ، عند الشافعي ، وأحمد ، ولا حد لآخره ، ولكن لا تحل له النساء حتى يطوف ، ولا يجب تأخيره - عن أيام التشريق - دم ، وإن كان يكره له ذلك . وأفضل وقت يؤدى فيه ، ضحوة النهار ، يوم النحر . وعند أبي حنيفة ومالك : أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر ، واختلفا في آخر وقته .

2-فعند أبي حنيفة : يجب فعله في أي يوم من أيام النحر ، فإن أخره لزمه دم . وقال مالك : لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق ، وتعجيله أفضل . ويمتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة ، فإن أخره عن ذلك لزمه دم ، وصح حجه ، لان جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج .



124- تعجيل الافاضة للنساء :





1- يستحب تعجيل الافاضة للنساء يوم النحر ، إذا كن يخفن مبادرة الحيض . وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الافاضة يوم النحر ، مخافة الحيض . وقال عطاء : إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت قبل أن ترمي الجمرة ، وقبل أن تذبح . ولا بأس من استعمال الدواء ، ليرتفع حيضها حتى تستطيع الطواف . 2-روى سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه سئل عن المرأة تشري الدواء ، ليرتفع حيضها ، لتنفر ، فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الاراك . قال محب الدين الطبري : وإذا اعتد بارتفاعه في هذه الصورة ، اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر الصور . وكذلك في شرب دواء يجلب الحيض ، إلحاقا به .





125- النزول بالمحصب

( 1 ) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نفر من منى إلى مكة نزل بالمحصب ، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ورقد به رقدة . وأن ابن عمر كان يفعل ذلك .

2- وقد اختلف العلماء في استحبابه . فقالت عائشة : إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ، ليكون أسمح (هو الابطح ، أو البطحاء ، وادبين جبل النور ، والحجون) لخروجه ، وليس بسنة ، فمن شاء نزله ، ومن شاء لم ينزله .

3- وقال الخطابي : وكان هذا شيئا يفعل ، ثم ترك . وقال الترمذي : وقد استحب بعض أهل العلم نزول الابطح ، من غير أن يروا ذلك واجبا ، إلامن أحب ذلك . والحكمة في النزول في هذا المكان ، شكر الله تعالى ، على ما منح نبيه صلى الله عليه وسلم من الظهور فيه على أعدائه الذين تقاسموا فيه على بني هاشم بني المطلب ، ان لا يناكحوهم لا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم .



4-قال ابن القيم : فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعائر الاسلام في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر ، والعداوة لله ورسوله . وهذه كانت عادته ، صلوات الله وسلامه عليه ، أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك . كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم : أن يبنى مسجد الطائف ، موضع اللات والعزى .



رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 32.03 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 31.41 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (1.92%)]