المالكية :
قال ابن عبدالبر في "التمهيد" : ( و يحرم حلق اللحية، و لا
يفعله إلا المخنثون من الرجال).
و قال الدسوقي في "حاشيته على شرح الخليل" : (يحرم على
الرجل حلق لحيته ).
و قال القرطبي في "طرح التثريب" : ( لا يجوز حلق اللحية ولا
نتفها و لا قصها).
و قال الخطابي في "شرح المختصر" : ( وحلق اللحية لا يجوز).
و كذا قال أبو الحسن في " شرح الرسالة " و الصعيدي في "
حاشيته على شرح أبي الحسن ".
و قال النفراوي في "شرحه على رسالة ابن أبي زيد" ما مفاده :
( يحرم حلق اللحية عند جميع الأئمة؛ لمخالفته لسنة المصطفى
صلى الله عليه و سلم،و لموافقته فعل الأعاجم و المجوس).
و قال الشيخ على محفوظ في "الإبداع" : ( و مذهب المالكية حرمة حلق اللحية و كذا قصها).بتصرف.
الحنفية
قال في "الدر المختار" [ مع ' حاشية ابن عابدين ' ] : ( و يحرم
على الرجل قطع لحيته .... و مثل ذلك في أكثر كتب الحنفيه ك '
فتح القدير ' و ' شرح الزيلعي على الكنز ' .
الظاهرية :
قال الإمام ابن حزم رحمه الله في ' مراتب الإجماع ' : ( و اتفقوا
أن حلق اللحية مثله لا يجوز ).
و قال في ' المحلى ' : (فرض قص الشارب و إعفاء اللحية ...) .
و بهذا ( تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله و شرعه الذي لم
يشرع لخلقه سواه، و أن العمل على غير ذلك سفه و ضلالة، أو
فسق و جهالة، أو غفلة عن هدي سيدنا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ). [ الإبداع ]