عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 09-04-2019, 11:01 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,900
الدولة : Egypt
افتراضي رد: اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج

اختيارات الشيخ الشنقيطي في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي


136-أظهر الأقوال عندي أن المحرم له أن يلبي في كل مسجد وكذا الأمصار والبراري إلا أنهلا يرفع صوته رفعاً ليوشوش على المصلين في المساجد . 202137-الرفث هو : الجماع أومقدماته كالكلام به أمام النساء للأثر عن إبن عباس ـ رضي الله عنهما ـأنه أنشد :وهنّ يمشين بنا هميساً ... إن تصدق الطير ننَكْ لميساًفقيل له أترفث وأنت محرم؟ فقال : إنما الرفث أمام النساء أخرجه البيهقي في السنن 206138-الفسوق هو : عموممعصية الله . 206139-الجدال : وهو المراء حتى تغضب الذي معك . 206
140-لا يجوز لبس الخفين إلا أن يقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين لا بُدَّ منه ، ويجوزلبس السراويل إذا لم يجد الأزر . 211141-الطيب هو ما يتطيب به أو يتخذ منهالطيب ومنه الزعفران . 251142-زواج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـلميمونة ـ رضي الله عنها ـ كان في الشهر الحرام لذلك قيل إنه كان محرماً ، وميمونةوأبو رافع ـ رضي الله عنهما ـ أعلم بواقعة الزواج من غيرهما . 225143-الذي يظهر لى رجحانهبالدليل هو أن إحرام أحد الزوجين أو الولي مانع من عقد الزواج والخطبة سلطانا كانأو غيره . 234144-8أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يجوز إرتجاع المطلقة التي لمتنتهي عدتها ، وكذالك الشاهدة على الزواج 236145-إذا وقع عقد النكاح وكان أحدالزوجين محرم أو الولي محرم فعقد الزواج فاسد ، ولا يحتاج إلى طلاق كما هو ظاهرالآثار . 241146-أظهر قولي العلماء عندي أنه إذا وكَّل حلالٌ حلالاً في التزويج ثم أحرمأحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تفسخ بذلك ، بل له أن يتزوج بعد التحلل بالوكالهالسابقة . 242147-التحقيق أن الوكيل إذا كان حلالاً والموكل محرماً فليسللوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكلَّه . 242148-من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأولفسد حجه عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة . 244149-من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طوافالإفاضة فحجه صحيح وعند الشافعي يلزمه الفديه . 245150-اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عنديأن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فوراً في العام القابل . 246151-يمتنع المحرم منمقدمات الجماع ، وفي فساد حجه من عدمه خلاف .246152-أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يفرّقبين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء في الموضع الذي جامعها فيه . 250
153-الأظهر أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي ،والمضي في الفاسد ، والقضاء في العام القابل ، فإن كان قد أكرهها على الجماع لا هدىعليها . 250154-اعلم أنه لم يأتِ دليل على فساد حج من جامع أوباشر وهومحرم وغاية ما دلعليه الدليل حرمة ذلك في قوله تعالى : " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْفَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ "وإنما استدل من قال بذلك بآثار مروية عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ . 251
155-الحديث المروي في مراسيل أبي داود وسنن البيهقي أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهمامحرمان فسأل الرجل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ فقال لهما " اقضيا نسككما واهديا هدياً ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه فتفرقا ، ولا يرى واحد منكما صاحبه .. " ـ الحديث ـ وهذا حديث منقطع لا تقوم بمثله حجة . 2 / 251
156-أظهر قولي أهل العلم عندي أن من جامع مراراً كفته كفارةٌ واحدة فإن كانكفّر أعاد . 257157-من جامع ناسياً ففي فساد حجه خلاف . 258158اعلم أن المفسد للحجالتقاء الختانين أو من دبرٍ ولو حيوان على الصحيح .259159-اعلم أن من أفسد حجهبالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة كالمفرد يقضيه قارناً أو متمتعاً فإن كانقارناً ثم أفرد وجب عليه دم القران . 262160-من جامع في عمرته قبل الطواف فسدتإجماعاً ، وعليه المضي في فسادها والقضاء والهدي ، وقبل السعي فسدت كذلك فعليهإتمامها والقضاء والدم ، وقبل التحليق لم يقل بفسادها غير الشافعي ـ يرحمه الله ـ .264
161-المكرهة على الجماع يلزم زوجها أن يتحمل إعادة الحج والهدي اللازم ، ولو طلقهافبانت منه ؛ ونكحها غيره . 266162-من جامع في حج قضاء لزمه الإعادةمرة أخرى لأنه أصبح فرضاً بالشروع فيها ، فإن أعاد وجامع أعاد ثانية وكفّر بدنةوهكذا . 268163-التحقيق أن الفدية في حلق الرأس على التخيير صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستةمساكين ثلاثة آصاع ، أو نسك . 269164-لا خلاف بين أهل العلم أن الصيام فيأي مكان ، والأظهر عندي أن النسك والصدقة له أن يفعلها في أي مكان كذلك ، إلا أنهلا يجوز له الأكل منه . 277165-أما إذا حلق بعض رأسه لا جميعه ، أو شعر بدنه فليس في ذلك نصصريح من كتاب ؛ ولا سنة ؛ ولا إجماع ، لأن الله إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأسوظاهرها حلق جميعه لا بعضه ، والعلماء مختلفون في ذلك ، ولم يظهر لنا مستنداتأقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه ، والعلم عند الله تعالى . 278
166-يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعاً أما الفدية فلم يدع فيها إجماعاً ، إلا ماجاء عن بعض الصحابة . 287167-ما ذكره النووي من كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هوقول العلماء كافة إلا ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فيه نظر ، وقد أوجب بعض العلماءفيه الفدية . 292168-لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه لحديث الرجل الذي خرّ من علىالبعير فقال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ : " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍوَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُفَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " ولا عبرة بالأجلاء الذينخالفوا ظاهر النص لأن السنة أولى بالإتباع . 295169-الظاهر لنا أن ما يروى عن أبي حنيفةوغيره من جواز لبس المحرمة للقفازين خلاف الصواب . 296170-يجوز لبس الأساوروالخلخال خلافاً للحنابلة وغيرهم . 296171-أما لبس الرجل للقفازين فلم يخالففي منعه أحد . 297172-عند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين ، أو حناء ، أو مرهمأو نحو ذلك فإن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية ، وإن كان ثخيناً ساتراً فوجهان أصحهماوجوب الفدية . 297173-أظهر قولي أهل العلم عندي أن لبس الخف المقطوع مع وجود النعلتلزم به الفدية . 301174-الحق أنه يجوز للمحرم أن يظلل رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب ،ولا يفدي ، وقد ثبت أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ظلل عليه بثوبيقيه الحر ، وهو يلقي جمرة العقبة . 303175-لا خلاف بين أهل العلم في الاستظلالبالخباء والقبة المضروبة والفسطاط ونحوها . 304176-يجوز عند المالكية حمل المحُرم زادهعلى رأسه في خرجٍ أو جرابٍ إن كان فقيراً أما إن كان غنياً فلا . 306
177-لا يجوز للمحرم عند المالكية أن يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدوابالتي في الثوب ، وقال بعضهم : إن فعل فدى . 306178-لا يجوز عند المالكية أن يجعلالمحرم القطن في أذنيه ـ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام ـ وكذا لا يجوز أن يجعل علىصدغه قرطاساً ، وكذا لا يجوز عصب رأسه ، فإن فعل فدى . 308179-الأظهر أنه يكرهللمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة . 308180-إحرام المرأة في وجهها فلا يجوز لهاستره بما يُعَدُّ ساتراً ، ولها ستر وجهها عن الرجال ، والأظهر أن تسدل الثوب علىوجهها متجافياً عنه لا لاصقاً به . 298181-الأظهر أن من تطيب وفدى إن كررفعليه فدية أخرى ، وإلا اكتفى بواحدة . 318182-لو كان مع المحرم ماء قليل وأرادالوضوء وبه أثر طيب قدم إزالة الطيب على الوضوء وتيمم إذا انتهى الماء . 328
183-لو شم الطيب عامداً وجبت الفدية ، ولو كان أخشماً . 333184-أما النبات الذي لهرائحة فأنواع منها 335 :
ما يطلب للتطيب ، واتخاذ الطيب منه كالورد ، والياسمين ،والزعفران ، والورس ونحوها فكل هذا طيب .
ما يطلب للأكل والتداوي غالباً :كالقرنفل ، والدار صيني ، والفلفل ، وسائر الفواكه كل هذا وشبهه ليس بطيب فيجوزأكله وشمه وصبغ الثياب به ، ولا فدية فيه سواءً قليله أو كثيره .
ما ينبت بنفسه ولا يرادللطيب كالتفاح وشقائق النعمان والإذخر والخزامى وسائر أزهار البراري فكل هذا ليسبطيب فيجوز أكله وشمه وصبع الثوب به ولا فدية فيه بلا خلاف .
ما يتطيب به ولا يتخذمنه الطيب : كالنرجس ، والآس ، وسائر الرياحين ، وهذه فيها القولان .185-الحناء فيها خلاف وهي توجب الفدية عند المالكية وأبي حنيفة . 244186-اعلم أنه لا دليل لمنقال بوجوب الفدية على من تطيب لا من كتاب ولا سنة ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس . 246
187-أظهر أقوال أهل العلم أن الفدية لازمة كفدية الأذى ، وهى على التخييرالمذكور في الآية : " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِفَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " 347188-الأظهر أن العصفرليس بطيب مع أنه لا يجوز لبس المحرم ولا غيره للمعصفر ، فهو مباح للنساء وممنوع علىالرجال كالحرير وخاتم الذهب . 357الجزءالثالث189-أظهر قولي العلماء عندي أن الطيب جائز عند الإحرام ولو بقيت ريحه بعدالإحرام ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين . 26190-أظهر قولي العلماء أن ثوب المحرم الذي طيبه قبل الإحرام لهلبسه فإذا نزعه فلا يعيده ولا ينقل الطيب من مكان لأخر ولا يتعمد مسه بيده أوإزالته ثم إعادته ولو لنفس المكان فإن فعل ففيه الفدية . 26191-يجوز النظر في المرآةخلافاً لمن منع ذلك ، مالم يقصد الاستعانة على أمر من محظورات الإحرام كنظر المرأةفيها لتكتحل بما فيه طيب ، أو زينة ونحو ذلك 30192-يجوز لبس التَّبان للضرورة لما وردعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ .31193-مجرد الاغتسال الذي لا يزيد المحرمإلا شعثا كما قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فلا ينبغي أن يختلف فيه لثبوته عنالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ، والأولى ألايستعمل الخطميونحوه احتياطاً ، وأما الفدية فلا أعلم فيها دليلاً يرجع إليه . 37194-وأظهر قولي العماءعندي أنه لا يجوز قتل القمل وأخذه من الرأس ، ولا شيء على من فعل فهو لا قيمة لهولا دليل على الفدية ، وأن فدية كعب بن عجرة ـ رضي الله عنه ـ على الحلق لا علىإزالة القمل . 38195-احتجم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـوهو محرم " بلَحْي جمل " وهو اسم موضع بين مكة والمدينة ، وما ظنه بعضهم من أنالمراد به أحد فكي الجمل ، وأن فكه هو آلة الحجامة فهو غلط لا شك فيه . 45
196-سقوط الفدية على من أخذ من شعره للحجامة ـ إن كان محتاجاً لها ـ له وجه من النظر ،ولا يخلوا عندي من قوة . 47197-لا حرج على المحرم في حك بدنه ، ولكن برفق ، فإن كان قوياًواسقط الشعر فالأقرب المنع ، وذهبت عائشة وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ إلى الجوازكما ذكره البخاري . 49198-أما نزع القراد والحَـلَمَة من بعير فقد أجازه عمر وكرههابنه ـ رضي الله عنهم ـ وقال مالك بالكراهه . 50199-من احتاج لتضميد جرحه بطيب ونحوهفعل وفدى ونقل النووي الإجماع على ذلك ، فإن ضمده بلا طيب فلا خلاف في الجواز . 51
200-أجمعوا على أن من صاد ظبيين فعليه جزاءين . 70201-التحقيق أن أيام النحر هي يوم النحرويومان بعده وفي الثالث خلاف . 70202-تفسير الأيام المعلومات بأنها العشرالأولى من ذي الحجة إلى آخر أيام النحر لا شك في عدم صحته ، وإن قال به بعض الأجلاءمن الصحابة والعلماء . 74203-الأيام المعلومات هي أيام النحر ، والمعدودات هي أيامالتشريق ، وحكي الإجماع على المعدودات . 79204-لا يجوز ذبح النسك ليلاً عند مالك ، وقال بجوازه أحمد والشافعي وأبوحنيفة . 80
205-الأحوط أن من اعتمر في أشهر الحج ؛ وحج في نفس السنة وجب عليه الهدي ، ولو عادلأهله ، لظاهر النص ، وبه قالت الحنفية والحسن وابن المنذر والبخاري ، قارناً كانأو متمتعاً . 90206-أظهر الأقوال أن حاضر المسجد هم أهل مكة ومن دون القصر . 90
207-لا دم على المتمتع إن كان أهله حاضري المسجد الحرام خلافاً للقارن ، فلزوم الدمعليه له وجه من النظر . 105208-أظهر قولي أهل العلم عندنا أن المكي أو الآفاقي إذا أرادالإحرام بالقران أحرم به من مكة . 105209-يكفي السبعة من المحرمين بدنة أوبقرة ، ولا تجزيء عن أكثر من ذلك على التحقيق . 106210-لا اشتراك في الشاة إجماعاً .111211-لا يجب الهدي على من مات قبل رمي العقبة ، وفيمن مات يوم النحر قول . 3 / 117212-فائدة الخلاف في وقت وجوب دم الهدىتظهر فيما لو مات المحرم ؛ هل يخرج الهدى من تركته بعد موته ، ويتعين به وقت ثبوتالعذر المجيز للإنتقال إلى الصوم ، ولا يلزم من دخول وقت الوجوب جواز الذبح ؟. 127213-لايجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر . 156214-اعلم أن ما يفعله كثير من الحجاجالذين يزعمون التقرب بالهدي يوم النحر من ذبح الغنم في أماكن متفرقة من منى ،وتركها مذبوحة حتى تنتن وليس بقربها فقير ينتفع بها ، أن كل ذلك غير جائز وهوللمعصية أقرب منه للطاعة ، ولا يجوز لمن بسط الله يده إقرارهم على ذلك ، ودواء ذلكأن يعلم كل مهدٍ ومضحٍ أنه يلزمه إيصال لحم ما يتقرب به إلى الفقراء لأن الله يقول : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ " وقوله تعالى : "فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ " ولو اجتهد في إيصالهإليهم لأمكنه ذلك لأنه قادر عليه . 161215-فقراء الحرم من كانوا فيه من أهلهأو الآفاقيين . 161216-من ذبح وخلى بين الفقراء وبين ذبيحته أجزأه ذلك . 161
217-أظهر قولي أهل العلم عندي أن معنى " الْحَجِّ " من قوله تعالى " فَمَنْ لَمْ يَجِدْفَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَعَشَرَةٌ كَامِلَةٌ " أي في حالة تلبسه بإحرام الحج ، لأن الظاهر من اسم الحج هوالدخول في نفس الحج ، وذلك بالإحرام . 162218-يجب على من لا يستطيع الهدي الصيامعلى أن يكون قد أهل بالحج لظاهر النص ويـهل قبل يوم التروية ليتم الثلاثة قبل يومالنحر . 162219-التحقيق أنه يصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله لا في الطريق ، وهو ظاهرالنص ، وحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في الصحيح ، وإن صامها قبل النحر لا تجزيء . 163 ، 180
220-لا يجب التتابع في صيام الأيام السبعة وكذا الثلاثة . 163221-قد يترجح عند النظارعدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين 174:الأول : أن عدم صومها مرفوع رفعاًصريحاً ، وصومها موقوف لفظاً ومرفوع حكماً على المشهور ، والمرفوع صريحاً أولىبالتقديم من المرفوع حكماً .الآخر : أن الجواز والنهى إذا تعارضا قدم النهي .222-الأقرب لظاهر القرآن أنه لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام ،وهو قول مالك والشافعي . 177223-الأظهر عندي أنه إن صام السبعة قبليوم النحر لا يجزيه ذلك . 180224-اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقلللصوم ولو غنياً في بلده هذا هو الظاهر . 180225-الأظهر عندي أن من بدأ في صومالثلاثة ثم وجد الهدي أنه لا يلزمه الرجوع للهدي لأنه دخل في الصوم بوجه جائز ،وينبغي له أن ينتقل إلى الهدي . 181226-الذي يظهر لي أنه إن فاته صومالثلاثة في وقتها إلى ما بعد أيام التشريق أنه يقضيها . 182( قارن مع 228 )
227-الذي يظهر لي لزوم صوم السبعة بعد رجوع المحرم إلى أهله لمن لم يجد الهدي مطلقاً ،وأنه لا يسقط بحال لأن وجوبه به ثابت بالقرآن فلا يمكن إسقاطه إلا بدليل واضح يجبالرجوع إليه . 183228-الأظهر عندي أنه لا يجوز الصيام لمن لم يصم الثلاثة حتىانتهت أيام التشريق ، ولو أنه لم يطف الإفاضة بعدُ . 183 ( قارن مع 226 )
229-المشهور من مذهب أحمد قياس دم الفوات على دم التمتع كما فعل عمر بن الخطاب ـ رضيالله عنه ـ ، وقياس كل دم وجب لترك واجب على دم التمتع فيصوم عند العجز عشرة أيامكترك الإحرام من الميقات ، وكذلك قياس كل دم وجب بفعل محظور على فدية الأذى كاللبس . 188
230-من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط . 192231-. للطائف أن يُدخِلَالحج على العمرة فيكون قارناً ما لم يفتتح الطواف ، فإن بدأ ففيه خلاف . 193
232-الظاهر أنه يستحب للمتمتع الإحرام يوم التروية لا قبله ، إلا لمن عدمالهدي استحب له تقديم الإحرام ليصوم الأيام الثلاثة في الحج . 193233-أظهر القولين عنديأنه يجوز لمن ساق الهدي ، وكان متمتعاً أن يحل من عمرته وحديث حفصة ـ رضي الله عنهاـ في القارن . 195234-يجب أن يكون الهدي والإطعام لفقراء الحرم ؛ ويجب أن يذبحويوزع في الحرم كذلك . 198235-التحقيق أن الهدي يسن تقليده ، وإشعاره إلا الغنم ، فلا تشعرإجماعاً ، ويكون الإشعار في صفحة السنام اليمنى . 199236-الظاهر أن مالكاً لميبلغه حديث تقليد الغنم ، ولو بلغه لعمل به لأنه صحيح متفق عليه . 202237-منأرسل هدياً للحرم فلا يحرم عليه شيء لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ . 203
238-التحقيق أن مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام ، ولا يوجبه ، ولو أمَّ البيت . 206
239-أظهر الأقوال دليلاً أنه يجوز ركوب الهدي واجباً كان أو غير واجب للضرورة ، فإنزالت ترك لحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " ارْكَبْهَابِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " . 212
240-الظاهر أنه يجوز شرب ما فضل من لبن ولدها . 213241-الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أنمن بعث معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله وجب نحره قبل الموت ، وصبغنعليه في الدم ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها ، ولا يأكل منه هو ولا منمعه في سفره ، والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته سد الذريعة لئلا ينحره أحدهم مدعياًأنه عطب . 214242-الظاهر أنه لا يجوز الأكل منه ـ الهدي الذي عطب ـ للأغنياءبل للفقراء . 216243-الظاهر الذي ينبغي العدول عنه أن الهدي الواجب ـ بغير النذركهدي التمتع والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور إن عطب فعل به ما شاء ، لأن الهدي لازم في ذمته ، وهذا الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لاحق فيه لفقراءالحرم ، لأن حقهم باقٍ في الذمه فله بيعه وأكله ، وكل مشاء ، وعلى هذا جمهور أهلالعلم خلافاً لمالك . 219244-إذا عيّن هدياً بالقول أو الإشعار أو التقليد فضل فذبح غيرهثم وجده فعليه ذبحه وكذا لو عينّ غيره بما تقدم ووجد الأول قبل نحر الثاني وجبنحرهما . 223245-الأظهر عندي إن لزمه بدله ـ أي الهدي ـ بتفريطه أنه يشتريهدياً مثله وينحره بالحرم بدلاً من الذي فرط به ، وإن قيل بأنه يلزمه التصدق بقيمتهعلى مساكين الحرم فله وجه من النظر . 225246-أقوى الأقوال دليلاً وجوب الأكلوالإطعام من الهدي لفعل الأمر ، والفاء في الآيتين" فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواالْبَائِسَ الْفَقِيرَ " و " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَوَالْمُعْتَرَّ " ، وفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـوأزواجه ـ رضي الله عنهن ـ ، بلا تحديد للقدر فيهما ، وقال به أبو حيان . 228
247-الذي يرجحه الدليل أنه يجوز الأكل من الهدي التطوع بلا خلاف ، ويجب في الواجب كماتقدم ، وأما الواجب كالنذر أو الفدية أو ترك واجب فلا يجوز الأكل منه ، وهو الأحوط . 236
248-أظهر الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس أو التقصير من جميع جوانبه بلاتتبع لأن فيه مشقة كبيرة . 243249-الصواب عندنا وجوب تقصير المرأةجميع رأسها ويكفيها قدر أنملة .254250-حديث ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِحَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " أقل درجاته الحسن . 247
251-الذي يظهر أن العمرة واجبة ، وهو الصحيح . 275252-اعتمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أربعة مرات الحديبية والقضاء والجعرانة والوداع . 279
253-التحقيق جواز الإشتراط خلافاً لمن منع ، ولا عبرة بقول من منع الإشتراط لبثبوته عنالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ . 292254-الذي يظهر لنا رجحانهبالدليل أن الإحصار من العدو ، لا من غيره لدلالة النص" فَإِذَا أَمِنْتُمْ " . 294
255-يجزيء للمحصر كل ما يسمى هدياً من غنم أو بقر أو إبل . 299256-التحقيق أنه إذااستطاع المحصر نحر الهدي في الحرم لم يحل حتى ينحر هناك ، أو نحره حيث هو . 303
257-يجب على المحصر الهدي إن قدر عليه ولو بشرائه . 304258-فإن لم يجد الهدي ففيه خلاف هليلزمه شيء أم لا ؟ وفيما يلزمه خلاف كذلك . 305259-الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ماذهب له مالك ـ يرحمه الله ـ وأصحابه من لزوم الحلق على المحصر لقوله تعالى : "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْحَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه ـ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أنه حلق لما صدَّه المشركون عام الحديبية وهومحرم . 307260-الذي تدل عليه الأدلة الصريحة أن النحر مقدم على الحلق فإن قدم فلا حرج . 311
261-الإجماع على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة ، وتحرم الإشارة إليه ، والدلالة عليه . 311
262-لا عبرة بذكاة المحرم للصيد ، ولو فعل فهو ميتة . 326263-التحقيق أن السباعالعادية ليست صيد ، يجوز قتلها في الحرم وغيره . 361264-الضباع صيد يلزم به الجزاء للنص . 335
265-القول بوجوب الفدية فقط على من تعمد الصيد قول قوي جداً من جهة النظر والدليل ، قالتعالى : " وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ... " والأصل براءة الذمة . 340266-إذاقتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة ، وهو قول الجمهور ، وقالبعض العلماء إن عاد فلا يحكم عليه وقيل له ينتقم الله منك لقوله تعالى : "وَمَنْعَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ " ، وروى عنابن عباس أنه يضرب حتى يموت . 324267-الأظهر أن المحرم إن دل حلالاً علىالصيد فقتله أنه يضمن جزاءه كاملاً لأنه لا يمكن تضمين المباشر فيضمن المتسبب . 343268-الأظهر أن المحرم إن دل محرماً فقتل صيدا أن الضمان على المباشر فقط لأنه يمكنتضمينه ، وعلى الدال التوبة والاستغفار . 344269-المراد بالمثلية في الآية : "فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " التقريب ، وإذاً فنوع المماثلة قدتكون خفياً لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة . 349270-التحقيق أن الخيارلقاتل الصيد لأن أو حرف تخيير في قوله تعالى : " فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَالنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَأَمْرِهِ " . 349271-اعلم أن ظاهر الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور ،ولو زاد من الصيام عن شهرين ، وقال بعض العلماء لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين لأنهماأعلى الكفارات ، واختاره ابن العربي وله وجه من النظر ، ولكن ظاهر القرآن يخالفه(2) . 351
272-الأظهر أنه إن أخرج طعام فهو لمساكين الحرم لأنه نظير للهدي . 352
273-الظاهر في قوله تعالى : " فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " أنالصغير بالصغير والكبير بالكبير وهو قول الجمهور . 360274-الأظهر أنه في بيض كلطائر القيمة . 361275-إن قتل المحرم فيلاً فقيل : فيه بدنة من الهجان العظام التيلها سنامان ، وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعاماً ، فيكون عليهذلك . 362276-ما نبت من غير تسبب الأدميين لا يجوز قطعه إجماعاً ، وما زرعه الأدميونكالطعام والرياحين يجوز قطعه إجماعاً ، وأما ما غرسه الأدميون من غير المأكولوالمشموم ففيه خلاف والأكثر على جواز قطعه . 3 / 365277-يحرم قطع شوك الحرم . 366278-لاشك أن الأحوط ترك حشيش الحرم وما يبس من شجره . 368279-الأظهر جواز أكل البهائم من نباتالحرم لما ورد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أَنَّهُ قَالَ ( أَقْبَلْتُ رَاكِبًاعَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلامَ وَرَسُولُاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَىغَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُالْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّأَحَدٌ ) ومنى من الحرم ، وكان الهدى يدخل الحرم على زمن النبي ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وزمن أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ ولم ينقل عن أحد الأمربسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم ، وقال به عطاء .369280-الأحوط ترك أخذ الورقوالمساويك من شجر الحرم . 370281-الأصح منع أخذ الكمأة والفقع منالحرم ونحوهما . 371282-إذا قتل الحلال في الحرم شيئاً فعند الأئمة الأربعة الجزاء ،وخالف داود محتجاً بأن الأصل برأة الذمة ، وقوله هذا قوي جداً . 372
283-لا ضمان على من قطع من شجر الحرم . 374284-المدينة حرم على الصحيح خلافاً لأبيحنيفة ـ يرحمه الله ـ . 376285-مكة أفضل من المدينة ، وهو مذهب الجمهور . 383286-أقوى الأقوال دليلاً أن من قتل صيداً في حرم المدينة أوقطع شجراً يؤخذ سلبه . 384
287-تضعيف بعضهم لحديث سعد أنه رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًايَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُأَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَاأَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ فَقَالَ : ( مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًانَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْيَرُدَّ عَلَيْهِمْ ) رواه مسلم ، وعند أبي داود فَقَالَ : ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ هَذَا الْحَرَمَ وَقَالَ : " مَنْأَخَذَ أَحَدًا يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ " .. ) وفي أخرى ، قَالَ "مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ " غير مقبول ، وقول آخرينإنه خاص بسعد كذلك غير صحيح حيث إن رواية أبي داود وأحمد عامة كما تقدم ذكرها . 385
288-يباح صيد وادي وج ، وكذا قطع شجره لعدم وجود الدليل المانع ، والأصل البراءة . 3 / 391
289-أعلم أن صيد الصيد المحرم إذا كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فاصطيادهحرام على التحقيق تغليباً لجانب حرمة الحرم فيهما . 392290-لا إشكال على حرمةصيد الطير الواقف على أغصان شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل ، لأنه واقف فيهواء الحرم . 392291-اعلم أن قول الحنفية باضطراب أحاديث تحديد حرم المدينة غيرصحيح . 393

هذا ما تيسر جمعه والحمد لله على منتهو إنعامه وتوفيقه وصَلَّى اللَّهُ عَلَي محمد و آله وَسَلَّمَ
(1) ورأي الشيخ ـ يرحمه الله ـ أن السعي في الدور الثاني لا يصحُ كماصرح بها في اجتماع هيئة كبار العلماء في السنة التي نوقش فيها هذا القرار ، راجعأبحاث هيئة كبار العلماء(2)و هو اختيار القرطبي كما فيالجامع .
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 38.23 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 37.60 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.64%)]