عرض مشاركة واحدة
  #912  
قديم 21-10-2022, 12:03 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,062
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله

شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب الأشربة

(507)

- باب ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ - باب ذكر الأشربة المباحة



أحل الله لعباده أشربة وحرم عليهم أخرى؛ لحكمة منه سبحانه وتعالى، ورأي العلماء في النبيذ واحد، إلا أن إبراهيم النخعي خالفهم في ذلك، وكان يرى أنه لا بأس ببعضه، وذكروا أنهم لم يروا أحداً رخص في شيء من المسكر غيره.

ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ


شرح أثر إبراهيم النخعي: (كانوا يرون من شرب شراباً فسكر منه لم يصلح أن يعود فيه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ.أخبرنا أبو بكر بن علي حدثنا القواريري حدثنا ابن أبي زائدة حدثنا حسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم أنه قال: كانوا يرون أن من شرب شراباً فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه].
لما ذكر النسائي رحمه الله، جملة من الأقوال عن العلماء فيما يتعلق بالنبيذ، وذكر ما يجوز شربه وما لا يجوز شربه منه، ذكر الاختلاف على إبراهيم النخعي في النبيذ، أي أنه جاء عنه أقوال مختلفة في النبيذ فأفرده بهذه الترجمة، وذكر الأقوال أو جملة من الأقوال التي نقلت عنه، وعزيت إليه، وأورد النسائي هذا الأثر عن إبراهيم: (كانوا -أي: العلماء- يرون أن من شرب شراباً فسكر منه لم يصلح أن يعود فيه)، يعني: أنه إذا كان شرب شراباً ثم تبين أنه مسكر وعرف بالتجربة أنه مسكر أنه لا يعود إليه؛ لأنه جربه ووجد أنه يسكر، يعني: كان مجهولاً عنده، أو كان لا يدري عنه هل يصل إلى حد الإسكار أو لا يصل إلى حد الإسكار؛ فشربه على حال معينة، وعرف أنه مسكر، فإذاً: ليس له أن يعود إليه، كانوا يرون أنه لا يعود إليه، أو لا يصلح له أن يعود إليه؛ لأنه قد جربه ووجده مسكراً.
ومن المعلوم أنه لا يدخل في ذلك كون الشيء مسكراً ومعروف أنه يسكر، ثم يقدم الإنسان عليه، فإن ذلك لا يجوز، وإنما الكلام في شيء مشتبه، وشيء كان يظن أنه لا يسكر ثم أسكر، فليس للإنسان أن يعود إليه بعد ذلك، فقد عرف أن مثله يسكر.
تراجم رجال إسناد أثر إبراهيم النخعي (كانوا يرون من شرب شراباً فسكر منه لم يصلح أن يعود فيه)

قوله: [أخبرنا أبو بكر بن علي].هو: أحمد المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا القواريري].
هو: عبيد الله بن عمر القواريري ،وهو ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[حدثنا ابن أبي زائدة].
هو: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حسن بن عمرو].
هو: حسن بن عمرو الفقيمي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن فضيل بن عمرو].
هو: فضيل بن عمرو الفقيمي، وهو ثقة، وقد أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[عن إبراهيم].
هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
شرح أثر إبراهيم النخعي: (لا بأس بنبيذ البختج)

[أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بنبيذ البختج].أورد النسائي هذا الأثر عن إبراهيم قال: [لا بأس بنبيذ البختج]، وهو عصير مطبوخ، ومن المعلوم أنه لا يصل إلى حد الإسكار، وأما إذا علم بأنه يسكر فإن ذلك لا يجوز؛ ولهذا جاء عن إبراهيم رحمة الله عليه، أنه قال: (لا بأس بعصير البختج).
تراجم رجال إسناد أثر إبراهيم النخعي (لا بأس بنبيذ البختج)

قوله: [أخبرنا سويد].هو: سويد بن نصر المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[حدثنا عبد الله].
هو: عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان].
هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن مغيرة].
هو: مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي معشر].
هو: زياد بن كليب، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[عن إبراهيم].
هو: إبراهيم النخعي.
شرح أثر إبراهيم النخعي في كراهة تنقيع الزبيب في دردي الخمر

[أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين أنه قال: سألت إبراهيم قلت: إنا نأخذ دردي الخمر أو الطلاء فننظفه، ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثاً، ثم نصفيه، ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه؟ قال: يكره].أورد النسائي هذا الأثر عن إبراهيم النخعي أنه: سأله أبو مسكين الحر بن مسكين قال: [كنا نأخذ دردي الخمر أو الطلاء فننظفه، ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثاً، ثم نصفيه، ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه، قال: يكره]، يعني: أنه لا يبيح ذلك، وأنه يكره، وما أردي ما المقصود بالكراهة، هل هي التنزيه أو التحريم؟، لكن المشهور عن السلف أنهم يطلقون الكراهة على التحريم.
والكراهة بمعنى التنزيه هو من اصطلاحات الفقهاء لما جعلوا الأحكام خمسة، وهي: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، جعلوا من أقسامه المكروه كراهة التنزيه، وإلا فإن المشهور عندهم أنهم يطلقون ذلك على كراهة التحريم.
تراجم رجال إسناد أثر إبراهيم النخعي في كراهة تنقيع الزبيب في دردي الخمر

قوله: [أخبرنا سويد حدثنا عبد الله عن أبي عوانة].هو: أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي مسكين].
هو: الحر بن مسكين، وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
[سألت إبراهيم].
إبراهيم وقد مر ذكره، والترجمة له.
شرح أثر ابن شبرمة: (رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه)

[أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن ابن شبرمة أنه قال: رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه]. أورد النسائي هذا الأثر عن ابن شبرمة قال: رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه).
المقصود من ذلك: الذي لا يسكر، وإنما المقصود الذي يكون في جرار يمكن أن يسارع إليه الإسكار، أو أن المقصود بذلك ما كان يسكر، ولكن القليل الذي لا يسكر الذي رخص فيه، فيكون محمولاً على ذلك، وأما ما كان مسكراً فإنه لا يرخص فيه لا إبراهيم ولا غيره؛ لأن (كل مسكر حرام).
تراجم رجال إسناد أثر ابن شبرمة: (رحم الله إبراهيم شدد الناس في النبيذ ورخص فيه)

قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[عن جرير].
هو: جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا ابن شبرمة].
هو: عبد الله بن شبرمة وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن إبراهيم].
إبراهيم وقد مر ذكره.
شرح أثر ابن المبارك: (ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحاً إلا عن إبراهيم)

[حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة أنه قال: سمعت ابن المبارك رحمه الله يقول: ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحاً إلا عن إبراهيم]. أورد النسائي هذا الأثر عن عبد الله بن المبارك أنه قال: (ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحاً إلا عن إبراهيم)، ولعل المقصود بهذا القليل من الذي يسكر؛ لأنه لا يسكر، وهذا قال به بعض فقهاء الكوفة، ولكن الجمهور من أهل العلم على أنه حرام، أخذاً بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وإلا فإن المسكر لا يبيحه إبراهيم ولا غيره، ولكن المقصود منه القليل الذي لا يسكر من الذي يسكر.
تراجم رجال إسناد أثر ابن المبارك: (ما وجدت الرخصة في المسكر عن أحد صحيحاً إلا عن إبراهيم)


قوله: [حدثنا عبيد الله بن سعيد].هو: عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي.
[عن أبي أسامة].
هو: أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن المبارك].
ابن المبارك وقد مر ذكره.

يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 40.17 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 39.54 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.56%)]