عرض مشاركة واحدة
  #30  
قديم 24-02-2020, 02:38 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,041
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام(26)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك



(كتاب الجنائز)


الجنائز: جمع جِنَازَة بفتح الجيم وكسرها.

506- عَنْ أَبي هُريرة -رضي الله عنه- قالَ: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَكْثروا ذِكْرَ هاذِم اللّذات: الموت" رواه التّرمذي والنِّسائيُّ وصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ.

(قوله: هاذم اللذات) بالذال المعجمة: أي قاطعها، والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر الموت لأنه أعظم المواعظ، وتمام الحديث: (فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره) وفي رواية الديلمي: (أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه، وهوّن عليه الموت).

507- وعن أَنسٍ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يتمنّينَّ أَحدُكُمُ الموتَ لِضُرٍ نَزَلَ به، فإنْ كانَ لا بُدَّ مُتمنياً فَليقُل: اللّهُمَّ أَحيني ما كانت الحياةُ خيْراً لي، وتَوَفّني إذا كانت الوفاةُ خيْراً لي" متفقٌ عليْه.

الحديث: دليل النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة، أو خشية ذلك من عدوّ أو مرض أو فاقة ونحوها من مشاقّ الدنيا؛ لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر على القضاء، وفي قوله: (لضر نزل به) ما يرشد أنه إذا كان التمني لخوف فتنة في الدين فإنه لا بأس به كما في الدعاء المأثور: "وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون".

508- وعن بُرَيْدَةَ -رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "المؤْمِنُ يموتُ بِعَرَقِ الجبِينِ" رواهُ الثلاثة وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

قيل معناه: أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق: أي يشدّد عليه الموت تمحيصاً لبقية ذنوبه، قلت: وليس ذلك بعنوان على سعادة أو شقاوة، فإن شدة الموت على المؤمن تكفير من ذنوبه وزيادة في درجاته، وهون الموت على المؤمن أول ثوابه وجزائه.

509- وعَنْ أَبي سعيدٍ وأَبي هُريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَقِّنوا مَوْتاكُم لا إله إلا الله" رَوَاهُ مسلمٌ والأربعة.
الحديث: دليل على مشروعية تذكير الميت "لا إله إلا الله"، زاد ابن حبان: (فمن كان آخر قوله: لا إله إلا الله دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك".

[فائدة] يستحب أن يذكر المريض سعة رحمة الله ولطفه وبره، وليحسن ظنه بربه كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) أخرجه مسلم.

510- وعن مَعْقل بن يسارٍ -رضي الله عنه- أنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقرَؤُوا على موتاكُم يس" رواهُ أبو داود والنسائيُّ وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّان.
الحديث: دليل على استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر لأنه يخفف عنه الموت بقراءتها.

511- وعَنْ أُمِّ سَلَمةَ - رضي الله عنها - قالت: دَخلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على أَبي سَلَمَةَ وقد شَقَّ بصرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثمَّ قال: "إن الرُّوحَ إذا قُبض اتَّبعَهُ الْبصرُ" فَضَجَّ ناسٌ من أَهلِهِ، فقال: "لا تدعُوا على أَنفسِكُمْ إلا بخيرٍ فإن الملائكةَ تُؤَمِّنُ على ما تقُولون" ثمَّ قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي سَلمة، وارْفَعْ درجَتَهُ في المهْديِّين، وافْسَح لَهُ في قبرِهِ ونوِّرْ لَهُ فيه، واخلُفْهُ في عَقْبِهِ" رواهُ مُسْلمٌ.
الحديث: دليل على استحباب تغميض العينين بعد الموت، وفيه استحباب الدعاء للميت وأهله، وفيه دلالة على أن الميت ينعم في قبره أو يعذب.

512- وعن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- حين تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْد حِبْرَةٍ" مُتّفقٌ عليه.
الحديث: دليل على استحباب تغطية الميت بعد نزع ثيابه التي توفي فيها.

513- وعنها -رضي الله عنها- "أَنَّ أَبا بكرٍ الصِّديق -رضي الله عنه- قَبَّلَ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعْدَ مَوْتِه" رواهُ البخاريُّ.
الحديث: دليل على جواز تقبيل الميت. وأخرج الترمذي من حديث عائشة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تذرفان).

514- وعن أَبي هُريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "نَفْسُ المؤمِنِ مُعلّقةٌ بِدَيْنِهِ حَتى يُقْضى عَنْهُ" رواهُ أحمد والترمذيُّ وحسّنَهُ.
الحديث: دليل على أنه لا يزال الميت مشغولاً بدينه بعد موته، ففيه الحث على التخلص عنه قبل الموت، وأنه أهمّ الحقوق، وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ غصباً ونهباً وخيانة؟

515- وعن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي سقط عنْ راحِلَتِهِ فمات: "اغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ وكفنوهُ في ثَوْبَيْنِ" مُتّفقٌ عليهِ.
الحديث: دليل على وجوب غسل الميت، قال القرطبي: يجعل السدر في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسد الميت ثم يصبّ عليه الماء القراح، هذه غسلة، وفيه وجوب التكفين وأنه من رأس المال.

516- وعَنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: "لمّا أَرادُوا غسْلَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: والله ما نَدْري نُجَرِّدُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كما نُجَرِّدُ مَوْتانا أَمْ لا؟" الحديثَ، رواهُ أحمد وأَبو داود.
الحديث: دليل على مشروعية تجريد الموتى للغسل، وأما النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يجرد، بل غسلوه في ثوبه.

517- وعنْ أُمِّ عطِيَّةَ - رضي الله عنها - قالت: دخل عَلَيْنا النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ونحْن نغسِّل ابنَتَهَ فقال: "اغْسِلْنها ثلاثاً أوْ خمساً أَوْ أَكثرَ منْ ذلك إن رأَيْتُنَّ ذلك بماءٍ وسِدْرٍ، واجْعَلْن في الأخيرةِ كافوراً أو شَيْئاً مِنْ كافورٍ" فلَمّا فرغْنا آذَنّاهُ فأَلقى إليْنا حِقْوَهُ فقالَ: "أَشْعِرْنَهَا إيّاهُ" مُتفقٌ عليه. وفي رواية "ابْدأنَ بميامِنِهَا ومَوَاضِع الوضُوءِ منها" وفي لفظٍ للبخاري "فَضَفَرْنَا شَعْرها ثلاثةَ قرونٍ فَأَلْقيْناه خلفها".
الحديث: دليل على استحباب الوتر في الغسل إلى سبع، وفيه استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة؛ والحكمة فيه أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة وغيرهم مع أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ وخاصية في تصليب جسد الميت، وصرف الهوام عنه، ومنع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك، وفيه استحباب البداءة في الغسل بالميامن ومواضع الوضوء، واستحباب تضفير الشعر.

518- وعنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: "كُفّن رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثَةِ أَثْوابٍ بـِيضٍ سُحُوليّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ" مُتّفَقٌ عليه.
الحديث: دليل على أن الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب، وهي إزار ورداء ولفافة، قاله الشعبي.

519- وعن ابنِ عُمَر - رضي الله عنهما - قال: "لمّا تُوفِّي عبدُالله بنُ أُبيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقَال: أَعْطني قميصكَ أُكَفِّنْهُ فيهِ، فَأَعطاهُ إياه" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.
الحديث: دليل على مشروعية التكفين في القميص، وعبد الله بن أبيّ هذا هو رأس المنافقين وكان ابنه عبدالله بن عبدالله رجلاً صالحاً فأعطاه -صلى الله عليه وسلم- القميص لأنه سأله إياه، وقيل: إنما كساه -صلى الله عليه وسلم- قميصه لأنه كان كسا العباس لما أسر ببدر، فأراد -صلى الله عليه وسلم- أن يكافئه.

520- وعن ابنِ عبّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "البسُوا مِنْ ثيابكُمُ الْبَيَاض فإنها مِنْ خَيْرِ ثيابكُمْ، وكفِّنوا فيها موتاكُم" رواهُ الخمسةُ إلا النّسائيَّ وصَحَّحَهُ الترمذيُّ.
الحديث: دليل على استحباب لباس البياض للرجال وتكفي الموتى فيها مطلقاً لأنها أطهر وأطيب.

521- وعن جابِرٍ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ" رواهُ مسلْمٌ.
الحديث: دليل على استحباب تحسين الكفن وضفائه، وأخرج الديلمي من حديث أم سلمة: (أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة، وعجلوا بقضاء دينه، واعدلوا عن جيران السوء، وأعمقوا إذا حفرتم ووسعوا).

522- وعَنْهُ -رضي الله عنه- قالَ: "كانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَجْمَعُ بيْنَ الرَّجُلين من قتْلى أُحُدٍ في ثَوْبٍ واحدٍ" ثمَّ يقُولُ: "أَيُّهمْ أَكْثرُ أَخْذاً للقُرآنِ؟" فيَقُدِّمُهُ في اللّحدِ، ولم يُغَسَّلُوا ولم يُصَلَّ عليهم. رواه البخاريُّ.
الحديث: دليل على جواز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة، وفيه مشروعية اللحد، وجواز وضع الجماعة فيه للضرورة وتقديم الأقرأ، وفيه أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه.

523- وعنْ عليٍ -رضي الله عنه- قال: سمعْتُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقُولُ: "لا تَغَالُوْا في الكفن فإِنّهُ يُسْلَبُ سريعاً" رواهُ أبو داودَ.
الحديث: دليل على المنع من المغالاة في الكفن وهي زيادة الثمن، وقوله: (فإنه يسلب سريعاً) إشارة إلى أنه سريع البلى والذهاب كما في حديث عائشة: إن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها، قلت: إن هذا خلق، قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة، ذكره البخاري مختصراً.

524- وعن عائشةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ لهَا: "لَوْمُتِّ قَبْلي لَغَسّلْتُك" الحديث، رواهُ أحمد وابن مَاجَهْ وصَحَّحه ابن حِبَّانَ.
الحديث: دليل على أن للرجل أن يغسل زوجته، وهو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يغسلها بخلاف العكس.

525- وعنْ أَسْماءَ بنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها -: "أَنَّ فاطِمَة - رضي الله عنها - أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَها عَليٌّ -رضي الله عنه-" رواهُ الدارقطنيُّ.
الحديث: يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله، وأما غير الزوجين والسيد مع أمته فلا يغسل ذكر أنثى ولا عكسه، فإذا ماتت المرأة مع الرجال وليس فيهم امرأة، أو مات الرجل مع النساء فإنهما ييممان، وللمرأة غسل من له دون سبع سنين، وللرجل غسلها كذلك.

526- وعَنْ بُرَيْدةَ -رضي الله عنه- في قصةِ الْغامديةِ التي أَمَرَ النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- برجْمِهَا في الزِّنَا قالَ: "ثمَّ أَمَرَ بها فَصُلِّيَ عَلَيْها ودُفِنَتْ" رواهُ مسلمٌ.
الحديث: دليل على مشروعية الصلاة على من قتل بحدّ، قال ابن العربي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وولد الزنا وقاتل نفسه.

527- وعَنْ جابرِ بنِ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- قالَ: "أُتِيَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- برجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بمشَاقِص فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ" رواه مُسْلمٌ.

الحديث: دليل على أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه عقوبة له وردعاً لغيره عن مثل فعله.

528- وعَنْ أَبي هُريْرةَ -رضي الله عنه- في قصّةِ المرأَةِ الّتي كانتْ تَقُمُّ المسْجدَ قال: فَسأَلَ عَنْها النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا: ماتتْ، فَقَالَ: "أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُوني؟" فَكأَنهُمْ صَغّروا أَمْرَها، فَقَال: "دُلُوني على قَبْرها" فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْها، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. وزادَ مسْلمٌ ثمَّ قالَ: "إنَّ هذهِ الْقُبُورَ مملُوءَةٌ ظُلْمَةً على أهلِها وإنَّ الله عزَّ وجلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بصلاتي عَلَيْهم".
الحديث: دليل على مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه لمن كان لم يصلّ عليه.

529- وعنْ حذيْفةَ -رضي الله عنه- "أنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَنْهى عنِ النَّعْي" رواهُ أحمد والتِّرْمذي وحسَّنَه.
كان العرب إذا مات منهم شريف بعثوا رجلاً يقول: يا نعاء العرب هلك فلان، قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات:
الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذه سنة.
الثانية: دعوى الجمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره.
الثالثة: إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. انتهى.

530- وَعَنْ أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أَنَّ النّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَعَى النّجاشيَّ في اليوْمِ الذي ماتَ فيهِ وخرَجَ بهمْ إلى المُصلى فَصَفَّ بهمْ وَكَبّرَ عَلَيْهِ أَرْبعاً" مُتّفَقٌ عليْه.
الحديث دليل على جواز إعلام الحاضرين في البلد بالموت للصلاة على الميت، وفيه مشروعية الصلاة على الغائب إذا لم يصلّ عليه في بلده، وفيه مشروعية الصفوف على الجنازة، وفيه علم من أعلام النبوة، وفيه مشروعية التكبير أربعاً.

531- وعن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "ما مَنْ رجلٍ مُسْلمٍ يموتُ فَيَقومُ على جَنَازتِهِ أَربْعونَ رجُلاً لا يُشركُون بالله شيئاً إلا شَفّعَهُمُ اللهُ فيهِ" رواهُ مُسلْمٌ.
الحديث: دليل على فضيلة تكثير الجماعة على الميت، وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عند الله تعالى.

532- وعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ -رضي الله عنه- قال: "صَلّيْتُ وَرَاءَ النّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- على امرأَةٍ مَاتَتْ في نفاسِها فَقَامَ وَسْطَهَا" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.
الحديث: دليل على استحباب قيام الإمام عند وسط المرأة، وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أنس: (أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل؟ قال: نعم).

533- وعنْ عائشة رضي الله عنها- قالت: "واللهِ لَقَدْ صلَّى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على ابْنَيْ بَيْضَاءَ في المسجد" رواه مُسلمٌ.
الحديث: دليل على عدم كراهية صلاة الجنازة في المسجد، وهو قول الجمهور، وهذا الحديث قالته عائشة - رضي الله عنها - رداً على من أنكر عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد.

534- وعن عبد الرحمن بنِ أبي لَيْلى -رضي الله عنه- قالَ: "كانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ على جنَائِزِنَا أَرْبَعاً وإنّهُ كَبّرَ على جَنَازَةٍ خَمْساً فَسَأَلْتُهُ فقالَ: كانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُكَبِّرُهَا" رواه مُسْلمٌ والأربَعَةُ.

535- وعنْ علي -رضي الله عنه- "أنّهُ كَبّرَ على سهْلِ بن حُنيفٍ سِتّاً وقالَ: إنّهُ بدْريٌّ" رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ وأَصْله في البخاري.
أخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً، فاجتمعنا على أربع.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 31.82 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 31.19 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.97%)]