عرض مشاركة واحدة
  #22  
قديم 21-02-2020, 05:20 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,617
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام(19)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك








باب صلاة الجماعة والإمامة



376- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وعِشرينَ دَرَجَةً» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

377- وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه -: «بِخَمْسٍ وَعشْرين جُزْءًا».

378- وَكَذَا لِلْبُخَاريِّ عَنْ أَبي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - وَقَالَ: «دَرَجَةً».

قال الترمذي عامة من رواه قالوا: خمساً وعشرين إلا ابن عمر فقال سبعاً وعشرين انتهى. وفي الحديث الحث على الصلاة في الجماعة، وفيه أن من صلى في بيته فقد خسر هذه الدرجات العظيمة ولم يكتب له إلا جزء واحد.

379- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «وَالّذي نَفْسي بيدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بحَطَبٍ فيُحتَطَبَ ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فَيُؤذَّنُ لهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ إلى رجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة فأُحَرِّقَ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالّذي نَفْسي بيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» مُتّفقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ للْبُخَارِيِّ.

الحديث دليل على وجوب الصلاة في الجماعة لأنه - صلى الله عليه وسلم - توعدهم بالعقوبة ولا يعاقب إلا على ترك واجب أو فعل محرّم، وقال البخاري: باب وجوب صلاة الجماعة، وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها وذكر الحديث.

380- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلى المُنَافقينَ صَلاةُ العِشَاءِ وَصَلاةُ الْفجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمَا لأتَوْهُما وَلَوْ حَبْواً» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين في الجماعة وغيرها فإنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، وأثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ لأن صلاة العشاء في وقت الراحة والسكون وصلاة الفجر في وقت النوم، وليس لهم داع ديني حتى يبعثهم إلى إتيانهما فإنهم لا يصلون إلا رياء كما قال تعالى: ï´؟ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ï´¾ [الماعون: 4 - 6]، وقال الله: ï´؟ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ï´¾ [النساء: 142]، وقوله: «ولو يعلمون ما فيهما أي في فعلهما في المسجد لأتوهما ولو حبوا أي على يديه ورجليه، وفيه حث بليغ على الإتيان إليهما.

381- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: أتَى النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ لي قَائِدٌ يَقُودُني إلى المَسْجِدِ فَرَخّص لَهُ فَلَمّا وَلّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟» قالَ: نَعَمْ، قالَ: «فَأَجِبْ» رَوَاهُ مُسْلمٌ.

الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة لمن سمع النداء.

382- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّداءَ فلم يأت فَلا صَلاةَ لَهُ إلا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه- وَإسْنَادُهُ عَلى شَرْطِ مُسْلمٍ لكنْ رَجّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.

الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة لمن لا عذر له من خوف أو مرض أو ضرر.

383- وَعَنْ يَزيدَ بنِ الأسْودِ - رضي الله عنه - أَنّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الصُّبْحِ، فَلَمّا صلى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا هُوَ برَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا فَدَعَا بِهِمَا، فجيءَ بهمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟» قالا: قَدْ صَلّينَا في رحَالِنَا، قالَ: «فلا تَفْعَلا إذَا صَلّيْتُما في رحَالِكُما ثمَّ أَدْرَكْتُما الإمامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ فإنها لَكُمَا نَافِلَة» رَوَاهُ أحمد واللفظ له والثّلاثَة وصححه ابن حبَّان والترمذيُُّ.

الحديث دليل على مشروعية الصلاة مع الإمام وإن كان قد صلى قبله وأن الأولى هي الفريضة.

384- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِه، فإذَا كَبّرَ فَكَبِّرُوا وَلا تُكَبِّرُوا حتى يُكبِّرَ، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعوا وَلا تَرْكَعُوا حَتى يَرْكَعَ، وإذَا قالَ: سمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا وَلا تَسْجُدُوا حَتى يَسْجُدَ، وَإذا صَلى قائماً فَصلُّوا قِيَاماً، وَإذا صلى قاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمعينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهذَا لَفْظُهُ وَأَصلُهُ في الصّحيحيْنِ.

الائتمام: الاقتداء والاتباع، ومن شأن التابع والمأموم أن لا يتقدم متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله ويأتي على أثرها بنحو فعله. (قوله: وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين) فيه دليل على أن الإمام إذا صلى قاعداً لعذر تابعه المأموم، قال البخاري: قال الحميدي: قوله: إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - جالساً والناس خلفه قياماً ولم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى، وجمع الإمام أحمد بين الأحاديث بأن الأمام الراتب إذا ابتدأ الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون خلفه قعوداً؛ وإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً والله أعلم.

385- وَعَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدْري - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بي وَلْيَأتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الحديث دليل على أنه يجوز اتباع من خلف الإمام من لا يراه ولا يسمعه كالصف الثاني يقتدون بالأول والثالث بالثاني ونحوه، أو بمن يبلغ عنه، وفي الحديث حث على الصف الأول، وكراهة البعد عن الإمام، وتمام الحديث: «ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله».

386- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حُجْرَةً مخَصَّفَةً فَصَلّى فيها فَتَتَبّعَ إلَيْهِ رجَالٌ وَجَاؤُوا يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ، الحديث. وَفِيهِ: «أَفْضَلُ صَلاةِ المَرْءِ في بَيْتِهِ إلاَّ المَكْتُوبَةَ» مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على صحة اقتداء المأمومين بالإمام وإن لم يروه إذا سمعوا التكبير وكانوا في المسجد.

387- وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قال: صَلّى مُعَاذٌ بأَصْحَابه العشاءَ فطَوّلَ عَلَيْهَمْ فَقَال النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أتُريدُ أَنْ تَكُونَ يا مُعاذُ فَتّاناً؟ إذا أَمَمْتَ النّاسَ فَاقْرَأ «بالشمس وضحاها»، و«سبح اسم ربك الأعلى»، و«اقرأ باسم ربك»، و«الليل إذا يغشى» مُتّفقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم.

قال البخاري: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، وساق حديث جابر بلفظ: «كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذاً تناول منه فبلغ النبي- صلى الله عليه وسلم -» الحديث، وفيه دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وفيه تخفيف الإمام في صلاته وقراءته من غير تخفيف مخل ولا تطويل ممل، ويختلف باختلاف الأوقات والأحوال في الإمام والمأمومين، وفيه الإرشاد إلى القراءة بهذه السور المذكورة وما شابهها.

388- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - في قِصّةِ صَلاةِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنّاسِ وَهُوَ مَريضٌ قَالَتْ: «فَجَاءَ حتى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبي بَكْرٍ فَكَانَ يُصَلي بالنّاسِ جَالِساً وَأَبُو بَكْرٍ قائماً، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بصَلاةِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَقْتَدي النّاسُ بصلاةِ أَبي بَكْرٍ» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على جواز وقوف الواحد عن يمين الإمام وإن حضر معه غيره، وقال البخاري: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم وذكر الحديث، ولمسلم: «أن أبابكر كان يُسْمِعُهُم التكبير»، وفيه دليل على جواز رفع صوت المبلغ بالتكبير ونحوه.

389- وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: «إذا أمَّ أَحَدُكُمُ النّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فإنَّ فيهمُ الصَّغيرَ وَالْكبيرَ والضَّعِيفَ وَذا الْحاجَةِ، فإذا صَلّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ» مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على استحباب التخفيف للإمام حيث يشق التطويل على المأمومين، قال شيخنا: وليس فيه حجة للنقارين، وقال ابن القيم: الإيجاز أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه، قال في الاختيارات: ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره، وليس له أن يزيد على القدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالباً ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد وينقص أحياناً.



يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 25.98 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 25.35 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.42%)]