عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 20-02-2020, 03:48 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,026
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام(17)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





باب صفة الصلاة




255- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إِذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتقَبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ اركْعْ حَتَى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتِدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَى تَطْمَئنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا)). أخرجه السَّبْعَةُ واللفظ للبخاريِّ، وَلابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمِ: ((حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِماً)).







256- وَمِثْلُهُ حَدِيث رِفَاَعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عِنْدَ أَحْمَدَ وابن حِبَّانَ: ((حَتَّى تَطُمَئِنَّ قَائِماً)). وَلأَحْمَدَ: ((فَأَقمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعظَامُ))، والنسائي وأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَديِثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ: ((إنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغ الْوضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ يُكَبِّرُ الله تَعَالَى وَيَحْمَدَهُ وَيُثْنَي عَلَيْهِ))، وَفِيهَا: ((فَإنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلا فَاحْمَدِ الله وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ))، وَلأَبِي دَاوُدَ: ((ثُمَّ اقْرأْ بِأْمِّ الكتاب وَبِمَا شَاءَ الله))، وَلابْنِ حِبَّانَ: ((ثُمَّ بِمَا شِئْتَ)).







هذا حديث جليل يعرف بحديث المسيء صلاته؛ وقد اشتمل على تعليم ما يجب في الصلاة وما لا تتم إلا به، وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في جميع أركان الصلاة؛ في القيام، والركوع، والاعتدال، والسجود والجلوس، وقد صرح النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن من لم يطمئن في صلاته أنها باطلة لقوله للمسيء: ((صل فإنك لم تصلّ)).







257- وعن أبي حميدٍ السّاعدي - رضي الله عنه - قالَ: رأيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا كَبّرَ جعلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيه، وإذا رَكَعَ أمْكنَ يديهِ من ركبتيْهِ، ثمَّ هَصَرَ ظهرَهُ، فإِذ رفعَ رأسهُ استَوى حتى يعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فإذا سجدَ وضَعَ يديْهِ غَيْرَ مُفْترشٍ ولا قابِضِهِما، واستقبل بأطرافِ أصابع رجْليْه القِبْلة، وإذا جلس في الرَّكْعتين جلس على رجْله اليُسرى ونَصَبَ الْيُمنى، وإذا جلس في الرَّكْعةِ الأخيرة قدَّمَ رجْلهُ اليُسْرَى ونَصَبَ الأُخْرى، وقعدَ على مَقْعَدَتِهِ. أخرجه البخاري.







هذا الحديث ذكره البخاري في باب سنة الجلوس في التشهد عن محمد بن عمرو بن عطاء: ((أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - فذكرنا صلاة النبي- صلى الله عليه وسلم - فقال أبوحميد: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه)) الحديث، وعند أبي داود والترمذي: ((قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -)) وقد اشتمل هذا الحديث على جملة كثيرة من صفة الصلاة.







258- وعن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - عنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أنّهُ كان إذا قام إلى الصلاة قالَ: ((وجّهْتُ وجْهي للذي فَطَرَ السّمواتِ والأرْضَ)) - إلى قوله: ((منَ المُسْلمين، اللهمَّ أنت الملكُ لا إلهَ إلاَّ أنت، أَنْت ربِّي وأنا عَبْدُك)) - إلى آخره- رواهُ مُسْلمٌ، وفي رواية له: ((أنَّ ذلك في صلاة الليل)).







لفظ الحديث: ((وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك)).







259- وعنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه - قالَ: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا كبّرَ لِلصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهةً، قَبْلَ أَنْ يقْرأَ، فسَأَلْتُهُ، فقالَ: ((أقُولُ: اللّهُمَّ باعدْ بيْني وبَيْنَ خطاياي كما باعدْتَ بين المشرق والمغْرِبِ، اللَّهُمَّ نقِّني من خَطايايَ، كما ينقّى الثّوبُ الأبيض من الدَّنس، اللهُمَّ اغسلني من خطايايَ بالماءِ والثلجِ والبرَدِ)) متفق عليه.







الحديث دليل على أنه يقول هذا الذكر سراً بين تكبيرة الإحرام والقراءة.







260- وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كانَ يقولُ: سُبحانك اللهُمَّ وبحمدِكَ، تَبَارَكَ اسمُك، وتعالى جَدُّكَ، ولا إله غيرُكَ. رواهُ مُسْلمٌ بسَنَدٍ منقطعٍ. ورواهُ الدارقطني موصولاً وهو موقُوف.







261- ونحوه عنْ أبي سعيد الخُدْري - رضي الله عنه - مرفوعاً عنْدَ الخمسة، وفيه وكان يقولُ بعد التّكبير: ((أعوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرَّجيم، من همزهِ، ونفْخهِ، ونَفْثِهِ)).







فيه مشروعية الاستفتاح بهذا الذكر، والأفضل أن يستفتح بكل ما ورد، وإن جمع بين الاستفتاحين فلا بأس، والحديث دليل على مشروعية الاستعاذة وأنها بعد التكبيرة والاستفتاح، قال في الاختيارات: ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحياناً فإنه المنصوص عن أحمد تعليماً للسنة، وقوله من همزه المراد به الجنون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر.







262- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْتفتِح الصَّلاةَ بالتّكبير، والقِرَاءَةَ بالحمد لله ربِّ العالمين. وكانَ إذا رَكَعَ لم يشْخِصْ رأسَهُ، ولمْ يُصَوِّبْهُ، ولكنْ بيْن ذلك. وكان إذا رَفَعَ من الركُوع لم يسْجُد حتى يسْتوي قائماً. وكان إذا رفَعَ رأسه منَ السّجدة، لم يسْجُدْ حتى يسْتويَ جَالِساً. وكانَ يقُولُ في كُلِّ ركعتين التّحِيَّةَ. وكان يَفْرشُ رجْلَهُ اليُسْرى ويَنْصِبُ الْيمنى. وكانَ ينْهى عنْ عُقْبَةِ الشّيطان، وينهى أنْ يفترشَ الرَّجل ذراعيهِ افْتراشَ السّبُع. وكان يخْتمُ الصَّلاة بالتسليم. أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ، ولَهُ عِلّةٌ.







(قولها: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير) أي الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أن يستفتح القراءة بسورة الفاتحة قبل غيرها من القرآن، واستدل به على ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه ولم يصوبه، أي لم ينكسه ولكن بين ذلك وهو استواء الظهر والرأس، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعداً، فيه دليل على مشروعية الاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وقد دل حديث المسيء على وجوبها وأنها من أركان الصلاة وعلى وجوب الطمأنينة فيهما (قولها: وكان يقول في كل ركعتين التحية) أي يتشهد في كل ركعتين فيقول التحيات لله إلى آخره، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وهي أن يلصق أليتيه في الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب (قولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم)، وفي الحديث الآخر عن علي: ((مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم)) رواه الخمسة إلا النسائي، وهذا الحديث قد اشتمل على غالب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.







263- وعن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يرفعُ يديْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وإذَ كَبّرَ للرُّكوعِ، وإذا رفع رأسهُ منَ الرُّكوعِ. متفق عليه.







264- وفي حديث أبي حُميدٍ، عند أبي داود: يرفعُ يديهِ حتى يحاذي بِهِمَا مَنْكبيه. ثمَّ يكبرُ.







265- ولمسلم عن مالك بن الْحُوَيْرثِ - رضي الله عنه - نحو حديث ابن عُمَرَ، لكن قالَ: حتى يحاذي بهمَا فُروع أُذُنَيْهِ.







الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في هذه الثلاثة المواضع، ويشرع رفع اليدين أيضاً إذا قام من التشهد الأول، قال البخاري: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وذكر الحديث عن نافع أن ابن عمر: ((كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم -)) والجمع بين قوله: ((حتى يحاذي بهما منكبيه)) وقوله: ((حتى يحاذي بهما فروع أذنيه)) أنه يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين.







266- وعن وائل بن حُجْر - رضي الله عنه - قالَ: صَلّيْتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فوضَعَ يدَهُ الْيُمْنَى على يدهِ اليُسْرى على صدرِهِ. أخْرَجَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ.







الحديث دليل على مشروعية وضع اليدين على الصدر في الصلاة، ولأبي داود: ((ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى الرسغ والساعد)) وعن علي - رضي الله عنه - قال: ((إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة)) رواه أحمد وأبوداود، قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أن ذلك صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع.







267- وعن عبادة بنِ الصّامتِ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا صَلاةَ لمَنْ لمْ يقرَأْ بأُمِّ القُرآن)) متفقٌ عليه، وفي رواية، لابن حبّان والدارقطنيِّ: ((لا تُجْزِىء صلاةٌ لا يُقْرَأ فيها بفاتحةِ الكتاب))، وفي أُخرى، لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حِبَّانَ: ((لَعلّكُمْ تقْرَءون خَلْف إمامِكُمْ؟)) قُلنا: نعم. قال: ((لا تَفْعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنهُ لا صلاةَ لمنْ لمْ يقرأ بها)).







الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية.







268- وعن أنس - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعُمَر: كانوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاة بالحمد لله ربِّ العالمين. متفق عليه، زاد مسلمٌ: لا يَذكرونَ ï´؟ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾ في أوَّل قِراءةٍ ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يَجْهَرون بـï´؟ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾. وفي أُخرى لابن خُزيمة: ((كانوا يُسِرُّونَ)) وعلى هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ في رِوَايَةِ مُسْلِمٍ خِلافاً لِمَنْ أعَلَّهُا.







الحديث دليل على مشروعية قراءة البسملة وأنه لا يجهر بها في الصلاة.







269- وعنْ نُعَيْمِ المُجْمِر - رضي الله عنه -، قالَ: صَلّيتُ وراءَ أبي هريرة - رضي الله عنه -. فقرأ ï´؟ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾. ثمَّ قرأ بأُمِّ القُرْآنِ، حتى إذا بل ï´؟ وَلا الضَّالِّينَ ï´¾ قال: ((آمين)) ويَقولُ كُلّما سجدَ، وإذا قامَ من الجلوس: الله أكبرُ، ثمَّ يقول إذا سَلّمَ: والذي نفسي بيده إني لأشْبَهُكُمْ صلاةً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواهُ النسائيُّ وابنُ خُزَيْمَةَ.







قال ابن القيم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها، وقال في الاختيارات: ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفاً للمأموم، ولو كان الإمام مطاعاً يتبعه المأموم فالسنة أولى انتهى، وفي الحديث مشروعية التأمين.







270- وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قرأتُمُ الفاتحة فاقْرَءُوا: ï´؟ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ï´¾، فإنها إحْدى آياتها)) رواه الدارقطني، وصَوَّبَ وَقْفَهُ.







الحديث دليل على مشروعية قراءة البسملة.







271- وعَنْهُ قالَ: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرَغَ من قراءة أُمِّ القرآن رَفَعَ صَوْته، وقال: ((آمين)) رواهُ الدارقطني وحسّنهُ، والحَاكِمُ وصَحَّحَهُ.







272- ولأبِي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائلْ بنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ.







الحديث دليل على مشروعية الجهر بالتأمين، وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).







273- وعنْ عَبْدِ الله بنِ أبي أَوْفَى - رضي الله عنهما - قالَ: جاءَ رَجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إني لا أسْتطيعُ أنْ آخذَ منَ القُرانِ شيئاً، فعَلّمني ما يُجزئُني منه. فقال: ((قُل: سُبحان الله، والحمدُ لله، ولا إلهَ إلا الله والله أكبرُ، ولا حوْل ولا قوةَ إلا بالله العلي العظيم)) الحديث. رواهُ أحمد وأبو داود والنسائيُّ وصححه ابن حبَّان والدارقطنيُّ والحاكم.







تمام الحديث: ((قال يا رسول الله هذا لله فمالي، قال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، فلما قام قال: هكذا بيديه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما هذا فقد ملأ يده من الخير)) والحديث دليل على أن هذه الأذكار قائمة مقام القراءة للفاتحة وغيرها لمن لا يحسن ذلك.







274- وعن أبي قتادَة - رضي الله عنه - قالَ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلي بنا، فيَقْرأُ في الظُّهر والعصر -في الركعتين الأوليَيْن- بفاتحة الكتاب وسُورتين، ويسمعنا الآية أحياناً، ويُطَوِّلُ الرَّكْعةَ الأولى، ويقرأُ في الأُخْريَيْن بفاتحة الكتاب. متفقٌ عليه.







الحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة وقراءة غيرها معها في الأوليين، وفيه دليل على تطويل الركعة الأولى، ووجهه ما أخرجه عبدالرزاق في آخر هذا الحديث: ((وظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى)).







275- وعن أبي سعيد الخُدري - رضي الله عنه - قال: كُنّا نحْزُرُ قيامَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظُّهر والعصْر، فَحَزَرْنَا قيامَهُ في الرَّكعتين الأوليين من الظُّهْر قَدْر: ï´؟ الم * تَنزِيلُ ï´¾ السّجدةَ. وفي الأخْريَين قَدْر النّصف منْ ذلك. وفي الأوليَيْن من العصر على قَدْر الأخريينِ مِنَ الظُّهر، والأخْرَيين على النِّصف من ذلك. رواه مُسلمٌ.







(قوله: نحزر) أي نخرص، وفيه دليل على جواز القراءة في الركعتين الأخريين وأنها سنة تفعل تارة وتترك أكثر.







276- وعن سليمان بن يسار - رحمه الله - قال: كان فلانٌ يطيل الأُوليَين منَ الظُّهر، ويخفّف العصْر، ويقرأ في المغرب بقصار المُفَصِّل، وفي العِشاءِ بوَسَطه وفي الصُّبح بطوالِهِ. فقال أبو هُريرة: ما صَلّيتُ وراءَ أحَدٍ أشْبَهَ صلاةً برسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ هذا. أخرجَهُ النسائي بإسنادٍ صحيح.







اختلف العلماء في أول المفصل، والراجح أن أوله ق، قال العلماء: السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل ويكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوسطه، وفي المغرب بقصاره، قالوا: والحكمة في تطويل الصبح والظهر أنهما وقتا غفلة فطولهما ليدركهما المتأخرون لغفلة أو نوم ونحوهما، والعصر ليست كذلك وخففت لأنها وقت الأعمال، وفي المغرب لضيق الوقت ولحاجة الناس.







277- وعَنْ جُبَيْر بن مُطعمٍ - رضي الله عنه - قالَ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأُ في المغْرب بالطُور. متّفقٌ عليه.







الحديث دليل على استحباب التطويل في المغرب أحياناً كما فعل - صلى الله عليه وسلم - وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأشخاص.







278- وعن أبي هُريرة - رضي الله عنه - قالَ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ في صلاة الفجر يَوْمَ الجُمُعةِ ï´؟ الم * تَنزِيلُ ï´¾السّجدة، وï´؟ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ ï´¾متّفق عليه.







279- وللطبراني منْ حديث ابن مسْعودٍ: ((يُدِيمُ ذلك)).







الحديث دليل على استحباب القراءة بهاتين السورتين، والسر في ذلك أنهما تضمنتا ما كان وما يكون من خلق آدم وحشر العباد وذلك يوم الجمعة، ففي قراءتهما تذكير بذلك ليعتبروا ويستعدوا.







280- وعن حُذيفةَ - رضي الله عنه - قالَ: صَلّيْتُ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا مَرّتِ به آيةُ رحْمةٍ إلا وَقَفَ عنْدها يسْأَلُ. ولا آيةُ عَذَابٍ إلا تَعوَّذ منها. أخرجهُ الخمسة وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.







الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ تدبر ما يقرؤه، وفيه جواز سؤال الله رحمته والاستعاذة من عذابه في الصلاة، وفي حديث عوف بن مالك عند النسائي: ((قمت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستاك وتوضأ، ثم قام فصلى فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ)). الحديث.








يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 46.65 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 46.02 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.35%)]