عرض مشاركة واحدة
  #594  
قديم 09-05-2008, 03:06 PM
الصورة الرمزية القلب الحزين
القلب الحزين القلب الحزين غير متصل
& كــ الخواطــــر ــلـــم &
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
مكان الإقامة: هناك .. الحزن مدينة لا يسكنها غيري .. أنـــا ...!! كان هنـــا !!^_^ 10
الجنس :
المشاركات: 6,024
الدولة : Yemen
Unhappy الإعجاز التشريعي .................................................. ............

من هنــــا يبدا موضوع


الإعجاز التشريعي


الإعجاز التشريعي في نظام الزكاة


بقلم الشريف عبود الشريف
مقدمة:
تعتبر الزكاة التي هي الركن الثالـث من أركان الإسـلام الركن االمالي الاجتماعي في الإسلام. وهي من نظم الإسـلام المالية، وذلك علي الرغـم من أنها تعتبر العبادة الثانية في الإسلام الأمر الذي يدرجها في نطاق فقه العبـادات كما أنها من الناحية الأخري تدرج في نطاق الفقه المالي والاجتماعي.
وقد أصبح موضوع الزكاة والموارد المالية في الإسلام وطرق الاستثمار وعلاقتها بالأفراد والمجتمعات وحقوق العامة والخاصة هي موضوعات الساعة [1] الأمر الذي يدفع الباحثين " في محاولة ابـداء الرأي فيما جد من مسائل وأحداث متعلقة بالموضوع ، لم يعرفها علماء المسلمين السابقين مما لا يسع الباحث الإسلامي المعاصر أن يغفله ".[2]
ولهذا فسوف نحاول في هذه الورقة أن نبحث في امكانية ربط الزكاة بصفتها نظاماُ مالياُ اجتماعياُ بالفكر الاكتواري بصفتـه هندسة للنظام المالي الاجتماعي ، وما إذا كانت إدارة نظام الزكاة في حاجة إلي هذه الدراسـات الاكتوارية في تنفيـذ أحكامها علي الوجه المفروض وبالدقة المطلوبة.
التعريف بالزكاة:
الزكاة لغة هي النماء والطهارة وهي شرعاُ حق مقدر بتقدير الشارع. وقد فرضت الزكاة علي المسلميـن في السنة الثانية من الهجرة. وفرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع فقد وردت الزكاة في الكتاب في آيات كثيرة منها قوله نعالي :" أقيموا الصلاة وآتو الزكاة ". وكلمة الزكاة وردت في القرآن اثنين وثلاثين مرة في تسعة عشرسورة[3]. أما في السنة فقد ثبتت فرضية الزكاة في أحاديث كثيرة منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم لما بعث " معاذ " إلي اليمن ، قال: " أدعهـم ، إلي شـهادة أن لا إله إلا الله ، وأني محمداً رسول الله ، فإن هم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله فترض خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهـم تؤخذ من أغنيائهم وترد علي فقرائهم."[4] وفي الاجماع اتفقت كلمة الأمة علي أن الزكاة فرض عين علي كل مسلم توفرت فيه الشروط المقررة فهي ركن من أركان الاسلام من جحدها اعتبر مرتداُ.[5]
موقع الزكاة بين مفاهيم الحماية الاجتماعية الأخري:
نظام الزكاة هو أحد شقي نظام الضمان الاجتماعي وشقها الثاني هو التأمين الاجتماعي ونظام الضمان الاجتماعي هو أحد شـقي نظام الرعاية الاجتماعية وشقها الآخر هو الخدمات الاجتماعية والرعايـة الاجتماعية هي أحد شقي التكافل والشـق الآخر هو الأمن. وعندما شرعت الزكاه خلال الفتح الإسلامي لأوربا لم يستطع الحكام في أوربا أن يزيلوا نظام الزكاة بعد انحسار الإسلام عن أوربا خوفاُ من اندلاع الهبات السياسية والانتفاضات الشعبية والثورة علي أنظمة الحكم. وتفاديـاُ لشـعور الشعب بأن الإسلام هو دين التكافل بين أفراد الأمة ، اسـتبدل القائمون علي الأمر أسـم الزكاة بإسم آخر للتمويه هو كلمتي " المساعدات الاجتماعية ". وعندما انتشر نظام الضمان الاجتماعي في الوقت الحاضر دخل مفهوم المساعدات الاجتماعية في أدب الضمان الاجتماعي في البلاد العربية بصفته نمطأ من أنماط عصرنة الفكر الاجتماعي ولهذا فمن الأفضل أن نرجع مرة أخري إلي أصل المفهوم وهو مفهوم الزكاة. حيث يتعيـن انفاذ ما حدده القرآن والسنة بشأن وعائها ونصابها وسعرها ومستحقيها. فالقرآن والسنة " عهدا إلي الدولة أو ولي الأمر مسئولية تحصيلها وصرفها في أوجهها المحددة [6] وعليه فلا يجوز بأي حال من الأحـوال الخـلاف حول تحديد سعر الزكاة أونصابها أو مستحقيها ومباشرة ولي الأمر تحصيلها وتوزيعها.[7] فالزكاة إذن من واجبات الدولة الإسلامية ، الأمر الذى يتعين فرضها بتشريع رسمي ملزم.[8]
الخصائص المميزة للزكاة:
للزكاة خصائص عديـدة تتميز بها عن غيرها من الماليـة الاجتماعيـة الأخري في وسـعنا حصر أهمها فيما يلي:
خاصية الإلزام والوجوب:
يشترط لوجـوب الزكاة أن يكون المزكي مسلمـا وحراُ ومالكـاُ تامـاُ لنصاب من المال وعلي أن يكون هذا المال خاليا من حوائجه الأصلية. وأن يحول علي هذا المال الحول. وعند الحنفية أن يكون المزكي عاقلاُ ولهذا فأن الزكاة لا تجب علي الكافر لأنها ركن من أركان الإسلام ولما كانت لا تصح إلا بالنيـة فإنـه ليس للكافر نيـة صحيحة ، كما أن الكافـر إذا أسلـم فإنه لا يجوزجباية الزكاة منه عن المدة السابقة عن إسلامه.
ومن وجوب جباية الزكاة أن الشافعية يرون وجوبها علي المرتد إلا أن هذا الوجوب موقوف علي عودته إلي الإسلام وإذا مات وهو مرتداً فلا زكاة عليه لأن ماله أصبح فيئاُ للمسلمين.
والمالكية يرون أن الإسـلام شـرط للصحة لا للوجـوب وهنا إن الزكاة لا تجب علي بعض القطاعـات السكانية مثل الكافر والصبي والمجنون والعبد ومن لا يملك ما يعادل القدر المقرر من المال.
3- خاصية وعاء الزكاة :
ويقصد بوعاء الزكاه المال الذي تجب عليه الزكاة ولكي تجب فيه اشترط الفقهاء شرطاً خاصاً وهو أن يكون المال مما يقتنـي للنماء لا أن يسد الحاجه ، وأن يكون هذا المال مدخلاً لصاحبة في زمرة الأغنياء. وتجب الزكاة علي تسعه أصناف فإدا هلكت أومات رب المال سقطت عنه الزكاة لأنها عبـادة محضه. أما زكاة مال الخارج من الأرض فإنها تجب في الذمة حتي إذا هلك المال لا يسقط عن صاحبه إلا في المؤونه. وفي قول الأئمة الثلاثة إن الزكاة تجب في الذمة فلا تسقط بهلاك العيـن ولا بموت من وجبت عليـه وإنما تـؤدي من باقي المال أو التركه لأنها تكليف مالي دائماً وقد فـرق الشافعـي وأحمد فيما إذا هلكت العين قبل التمكن من الأداء فتسـقط الـزكاه بما لو كان الهـلاك في خلال الحول ، وأما أذا هلكـت بعد التمكن من الأداء فإنه يكون مفرطاً ولا تسقط عنه الزكاه بل تـؤدي من جميع مالـه. ويفـرق مالك في الأنعام حيث يقول : وإذا هلكـت العين قبل وصول المصدق سقطت الزكاة عن رب المال وإدا هلكت بعد وصولة فإنها تلزمه ولا تسقط عنه (9).
وإتفق فقهاء المسلمين علي وجوب الزكاة في الأصناف التالية:
- صنفان من المعادن هما الذهب والفضة اللتين ليستا بحلي.
- ثلاثة أصناف من الحيوان وهي: الأبل، والبقر، والغنم.
- صنفان من الحبوب هي : الحنطه، الشعير .
- صنفان من الثمر هما : التمر، الذبيب (10).
4- خاصية المساواة في التطبيق :
لم يفرق الإسـلام بين الأفراد في خضوعهم للزكاة طالما اسـتوفوا شروط وجوبها عليهم بل سوي بينهم مساواة تامة فلا إستثناء لبعض الفئات كما نجد في القوانين الوضعية(11).
5- خاصية النصاب - الحدود الدنيا :
أما هذه الخاصية فتناظر خاصية الحـدود الدنيا في التأمين الاجتماعي حيث يعفي ذوى الدخول المنخفضة من المؤمن عليهـم من حصته علي أن يتحمل هذه الحصة صاحب العمل كما نص علي ذلك قانـون التأمين الاجتماعي لسنة 1974م في السودان حيث فرض معدل الاشتراك عن الفئه الأولي من المؤمن عليهم علي صاحب العمل بأكمله.
6- خاصية التوازن المالي :
وتتميز الزكاة بأن موازنتها سنوية بمعني أن جبايتها وصرفها يتم في نفس العام وقد يكون حجم الجباية أقل من حجم مصارفها وفي هذه الحالة يجوز للخليفه أن يفرض علي الأغنيـاء ما يغطي العجز في مصروفاتها. وقد تكون الجباية أكبر وفي هذه الحالة يجوز للخليفة توزيع ما تبقي علي جيران المنطقة ، وقد فرضت الزكاة بمعدلات جبايه ثابته ، كما فرضت بمعدلات مصارف ثابته لا تتأثر البته بحجم المزكين وثروتهم ولا بحجم المصارف وبرغم ذلك فإن عنصر التكافؤ بين الجبايه والمصارف متوفر بسبب التدابير المتاحه للخليفة.
الزكاة من منظور تأميني :
الآن بعد أن عرضنا للخصائص التي تميز الزكاة فلتنظر إلي أي مدي تتطابق تلك الخصائص مع نظيراتها في نظم التأمين الاجتماعي حتي نتجه إلي الموضوع الرئيسي لتلك الورقه وهو إمكانية إعمال الدراسة الاكتوارية علي فريضة الزكاة.
1- خاصية وجوب الزكاة :
ونبدأ بأول خاصية للزكاة وهي خاصية الوجوب التي تشترط لوجوبها أن يكون المزكي مسلماً وحراً ومالكا تاماً للنصاب وأن يحول علي ماله الحول وفي هذا نجد إن نظام التأمين الاجتماعي يتميز أيضاً بالالزام في التطبيق حيث تم تبني هذه الخاصية لسبب إيمان المشرع بقانون الأعداد الكبيرة حتي يحقق التخفيض الكبير في تكلفة التأمين الاجتماعي (12). والفرق بينهما في هذه الخاصية هو شـرط الحريـة والتي أصبحت في زماننا هذا غير متوفرة حيث لم تعد العبودية موجـوده. كما أن هنالك إختلاف يتعلق بالإسلام حيث لا تجب الزكاة من الكافر إلا أن علي الكافر ضريبة أخري هي الجزيه وعلي المرتد ضريبه الفيئ الذي يلغي الخلاف حيث يقع الوجـوب علي الكافه المشاركة في تمويل الحماية الاجتماعية ، أما إعفاء الكافر من وجوب الزكاة عن المده السابقه علي أسـلامه متشابـه مع إعفاء المؤمن عليه عن المده السابقه علي دخوله في نظام التأمين الاجتماعي.
2- خاصيه نطاق التطبيق :
وتناظر هذه الخاصية في الزكاه خاصيه نطاق التطبيق في التأمينات الاجتماعية التي توجب التأمين الاجتماعي علي القطاع النشط اقتصادياً وليس علي الفقراء ، وكذلك ليس علي بعض القطاعات مثل المخدمين لأنفسهم أو أصحاب الحرف.. الخ إلا أن هناك من ينادي بتوسيع نطاق التأمين الاجتماعي علي الفقراء عن طريق الضريبه العامة.
3- خاصية وعاء التطبيق:
وتتاظر هذه الخاصية في الزكاة خاصية الدخل أو الأجور في التأمينات الاجتماعية والتي تشترط أن تتوفـر الأجور أولاً لكي يتـم التأمين الاجتماعي علي المؤمن عليه فإنقطاع الأجر يعني إنقطاع التأمين الاجتماعي خلال فترة الإنقطاع ، فكما أن الزكاة توجب ان يكون المال مدخلاً لصاحبه في زمرة الأغنيـاء فإن التأمين الاجتماعي يوجب أن تكون الأجور مدخـلاً للمؤمن عليه في زمرة ذوي الدخول الكافيـة إذ يعفي المؤمن عليه من ذوي الدخول التي تقل عن الحد الأدني للأجور من المشاركة في حصة الاشتراكات بل يتحملها صاحب العمل.
4- خاصية المساواة في التطبيق :
وتتطابق هذه الخاصية بين الزكاة والتأمين الاجتماعي والتعامل مع الصبي والمجنون هو نفس التعامل فيما ينتهي لآن الصبي والمجنون من المنتفعين وليس من المؤمن عليهم بل من المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية.
5- خاصية النصاب / الحدود الدنيا :
أما هذه الخاصية فتناظر خاصية الحدود الدنيا في التأمين الاجتماعي حيث يعض ذوى الدخول المنخفضة من المشاركة في حصه المؤمن عليهـم من جهة علي أن يتحمل هذه الحصة صاحب العمل كما نص علي ذلك قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1974م في السودان حيث فرض معدل الاشتراك عن الفئه الأولي من المؤمن عليهم علي صاحب العمل بأكمله.
6- خاصية ربط معدل الجباية :
ويناظر هذه الخاصية لدى الزكاة خاصية ربط معدل الاشتراكات ، فكما أن التأمين الاجتماعي يربط معدلات الاشتراكات أما بنسب مئوية من الدخول أو الأجور أما بمعدلات منبسطه علي الكافه أو تتعدد بتعدد فئات الأجور. فإن ربط معدل الجبايه في الزكاة يتم كما سبق قوله أما أن يربط بمعدل مئوي يعادل 2.5% من رؤوس الأموال أو فيما يبن 5% إلي 10% من دخل الأصول الثابته.. الخ.. وفي الزكاة تربـط الجبايه بما يعادل 20%. وفي الغنم تربط عن الأربعين شاه الأولي شـاه ولدد 5 أي 1 × 10 = 2.5% وكل ذلك يدل علي التناظر بين خاصية ربط معدل الجباية في الزكاة وخاصية ربط معدل الأشتراكات في التأمين الاجتماعي.
7- خاصية المحلية :
وتناظر هذه الخاصية خاصية قومية نظام التأمين الاجتماعي وفي هذا نود أن نقرر أنه علي الرغم من أن التأمين الاجتماعي قومي السمة علي نطاق القطر إلا أن أمواله موزعه علي حسابات محلية ينفق منها علي مستحقات المعاشات وما يفيض عنها يورد إلي المركز كاحتياطي ليستثمر كما أن في وسعي القول بأن الزكاة والتأمين الاجتماعي يتفقان في إنهما يوزعان داخل القطر وليس خارجه.

يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 
[حجم الصفحة الأصلي: 23.71 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 23.11 كيلو بايت... تم توفير 0.60 كيلو بايت...بمعدل (2.54%)]