عرض مشاركة واحدة
  #635  
قديم 10-05-2008, 09:11 PM
الصورة الرمزية القلب الحزين
القلب الحزين القلب الحزين غير متصل
& كــ الخواطــــر ــلـــم &
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
مكان الإقامة: هناك .. الحزن مدينة لا يسكنها غيري .. أنـــا ...!! كان هنـــا !!^_^ 10
الجنس :
المشاركات: 6,024
الدولة : Yemen
افتراضي

يتبــع موضوع .. تنمية الإنتاج والاستثمار في ضوء القرآن والسنة
)ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ([البقرة: 251].
خامساً: العدل في الأجور:لا أجد توضيحاً شاملاً لهذا الشأن إلا قول الله تعالى في الآيات الآتية: )والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون ([النحل: 71].
)ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ([النحل: 75 ـ 76].
هذه مشكلة بالنسبة للبشر ولكن يمكن تحديد العدل بقدر ما في إمكانية البشر وهو:
1ـ دراسة كل عمل وتقسيمه إلى مراحل من واقع الميدان.
2ـ تحديد الشروط المطلوب توافرها في كل نوعية عمل في كل مرحلة.
3ـ تحديد الأجر المناسب لكل عمل على أساس واجباته.
4ـ مقابل للزيادة في الإنتاج عن المعدل وعن جودته.
ولما كان من بين العاملين في الحقل الواحد وبالأجر الواحد المجد وآخر خامل فيكون الخامل تقاضى أكثر مما يستحق والمجد أقل.
ولما كان من الأعمال مجهودات يتعذر تقييمها فأي أجر يعدل عدل حاكم؟ وأي أجر يساوي نفع عالم عامل؟ وأي أجر يعادل حق المخترع لشيء نافع؟ وأي أجر يوازي نصر جندي على الأعداء وأي أجر يوازي فقد حياته وإصابته بعاهة؟ إذن ما زاد عن قدرة بصيرة المشرعين فهو شأن رب العالمين.
كما وإن من الأعمال ما لا يستحق صاحبه أجراً إذا أهمل أو قصر ومن يفرط فيستحق العقوبة ومن أفسد أو استغل يستوجب أشد العقاب. ولذا فإن مشكلة الأجور وعلاجها ستظل قائمة في الدنيا إذ إن منطق المقصرين في أعمالهم )إن هؤلاء ليقولون. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين ([الدخان: 34 ـ 35].ويرد عليهم الله: )أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ([المؤمنون: 115].
والقانون الإلهي لحياتنا هو الاستقامة والحق )ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ([الأنفال: 7 ـ 8 ].
فليس من الحق أن يتساوى العادل مع الظالم، ولا المصلح مع المفسد، ولا الأمين مع الخائن، ولا الجاني مع المجني عليه، ولا الظالم مع المظلوم.
وإن من العدل أن ينال كل جزاءه العادل ويكون الجزاء من جنس العمل وهذا من اختصاص الوالي والقضاة المشرعون )وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ([ص: 27 ـ 28].
سادساً: التفتيش:ويجب أن يركز الولاة والقادة على الرقابة لتسجيل كل عمل قام به كل إنسان في دنياه مع الشهود ( المفتشين ) والمستندات المؤيدة )وكان الله على كل شيءٍ رقيباً ([الأحزاب: 52].)ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ([يونس: 61].
وهل هناك أكبر توضيحاً من قول الله: )ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ([ق: 16 ـ 18].
سابعاً: الجزاء العادل حق:ويجب على ولي الأمر أن يؤمن بقول الله: )وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ([الجاثية: 22].
فالتجاوز عن الفساد ظلم إذا لم يخلق الله الحياة الدنيا لتكون فوضى لا نظام لها ولا غاية، إنها خلقت بالحق كنظام وللحق كغاية، ويريد الله أن يرى أثر نعمه الكثيرة على الإنسان حين ينتفع بها في الخير، ويبتعد عن الشر، فيعمل العامل عمله بدافع الإيمان الصادق والعلم النافع يكون عادلاً لا ظالماً وشجاعاً لا خائفاً ومعتدلاً لا مسرفاً ومتزناً لا متعصباً وحكيماً لا مندفعاً.
فإن أطاع الله كان له الثواب، وإن عصى كان له أنسب عقاب.
هذه الأمور يجب أن يثقف بها العامل والوالي وتحل المشاكل )من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبةً ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ([النحل: 97].
وفي الآية فعل شرط وجوابه، وفي الحياة الطيبة قال ابن عباس: إنه الرزق الحلال.
وعن علي رضي الله عنه القناعة.
وقال الضحاك: من عمل صالحاً وهو مؤمن في فاقة وميسرة فحياته طيبة.
وقيل عن الحياة الطيبة: الاستغناء عن الخلق والانتقال إلى الحق، وقيل الرضاء بالقضاء.
المال ورأس المال:
المال عند رجال القانون هو كل شيء قال للتملك للانتفاع به، ويشترط فيه في الاقتصاد الإسلامي:
أولاً: أن يكون طيباً نافعاً لا خبيثاً ضاراً.
ثانياً: أن يكون الخلق كريماً ضماناً لتحقيق أولاً.
أما رأس المال فهو كل ثروة تستخدم لإنتاج سلع جديدة أو الحصول على دخل سواء كان سلعاً إنتاجية أو استهلاكية. وناتج أي عملية إنتاجية رأس مال.
والمصدر الوحيد لملكية رأس المال أو المال هو العمل وليس يعني هذا عدم إمكانية تداوله إذ يمكن أن تكتسب ملكيته عن طريق تصرفات ناقلة للملكية كالبيع والهبة والوصية ولما كان قوله الله: )آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ([الحديد: 7]فاستخلاف الله للإنسان يعني:
1ـ أن أصل التملك للمال ( جميع الثروات ) يعود لله سبحانه وملكية الإنسان بالوكالة.
2ـ نتيجة لذلك يصبح التصرف للإنسان فيما ملكه الله بالوكالة مقيداً بإرادة الأصل وهو الوكيل وفق أوامره ونواهيه.
3ـ أن موضوع الخلافة أو محلها هو إعمار الأرض بمعنى زيادة ما فيها من طيبات وذلك من الاستثمار. من هذا تبين لنا أن الله حدد وظيفة البشر في الاستخلاف في قوله: )هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ([هود: 61].
ومهمة المال تصب في صالح الفرد والمجتمع ليسهم في صلاح الدنيا والآخرة.
وعليه: ففي الإسلام تتجاوز وظيفة المال مجالات إشباع الحاجات إلى صالح المجتمع ككل ودون ذلك فهو خلل في تأدية وظيفة المال. ومن حق المجتمع في المال توسيع قاعدة المستفيدين.
)الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذًى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ([البقرة: 262].
)يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ([البقرة: 267].
والإسلام يمنع تراكم رأس المال بصورة تهدد التوازن الاجتماعي بما فرضه من الزكاة كما منع الاحتكار.
قال سيدنا محمد: ( من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام ).
إذ لا بد من استخدام رأس المال فيما يعود بالنفع على الأمة وقد أجاز لولي الأمر منع الضرر عن طريق إجبار صاحب رأس المال على استثماره. إذ فهي لله اكتناز الأموال وحرم حبسها عن الاستثمار فقال تعالى: )والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ([التوبة: 34 ـ 35].
وقال رسول الله: ( اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة ).
كما قال رسول الله: ( نعم العون على تقوى الله المال ).
تعريف الاستثمار:
هو ارتباط مالي بهدف تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدة طويلة في المستقبل.
إذن: الاستثمار نوع من الإنفاق على أصول يتوقع عنها تحقيق عائد على مدى فترة طويلة.
تقسيمات رأس المال المستغل في الاستثمار:
يقسم المادي وغير مادي.
فالمادي:كالآلات والمباني، والمواد الأولية والنصف مصنوعة وهي قابلة للاستبدال.
أما الغير: قابلة للاستبدال كالماء والهواء وحرارة الشمس.
والغير مادي:
أـ داخلية:كصفات الإنسان كالذكاء والمهارة وهي غير قابلة للاستبدال.
ب ـ خارجية:كالاسم التجاري وهو قابل للاستبدال، ومنها غير قابل للاستبدال كشهرة المحل.
وقسم علماء المسلمين الأموال ورأس المال إلى:
الأول: الأموال الحلال. والثاني: الأموال الحرام.
فالأول: هو كل مال طيب وآلت ملكيته بالحق )يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ([البقرة: 168].
)ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ([البقرة: 188].
إذن الأموال الحرام: هو كل مال خبيث وآلت ملكيته بالباطل.
وهي كل مال جاء عن طريق:
1ـ الربا.
2ـ المحاربة.
3ـ السرقة.
4ـ الخمر.
5ـ الغش.
6ـ الاحتكار.
7ـ الرشوة.
1ـ الربا: فضل مال بغير مقابل أو عوض مشروط في عقد معاوضة أو في مبادلة مال بحال وحكمه حرام. ووجه الفساد أن النقود الورقية ـ أو غيرها ـ على سبيل الحقيقة وسيلة التبادل في الأموال ( والمال ما له قيمة بين الناس ينتفع به حال السعة والاختيار ) والنقود: يتوسل بها إلى معرفة مقادير وقيم الأموال وهو ما يسمى بالثمن. فالثمن معيار الأموال به تعرف قيمتها في التبادل. وعلى ذلك كيف يكون الثمن ثمناً لذاته أو نفسه وهذا شأن الفائدة على النفوذ إذ هي نقود أيضاً والاستثمارات تتناسب طردياً مع الربح الحلال وتتناسب عكسياً مع الربا.
فإذا كان الثمن معيار أموال الناس، فكيف يعاير الثمن نفسه وإذا كان لا بد للثمن من مثمن فكيف يثمن نفسه؟.
وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية مذهبه واضح في أن الأثمان معيار أموال الناس ولهذا ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوساً تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم، ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس أصلاً، والشارع نهى أن يباع ثمن بثمن إلى أجل، وقد وردت آيات قرآنية تدل على وسائل العلم بالتساوي والتماثل بقوله تعالى:
)ويا قوم أوفو المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ([هود: 85].)ولا تنقصوا المكيال والميزان ([هود: 84].
)وزنوا بالقسطاس المستقيم ([الشعراء: 182].
ولقد عني الفقهاء في استنباط المعيار فهي بالثمن وبالكيل وبالوزن منفردة أو مجتمعة بعضها مع بعض.
وقد ورد عن الربا بالقرآن ما فيه الكفاية منها: )وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ([الروم: 39].
)فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً ([النساء: 160 ـ 161]. وأخطر آية عن الربا: )يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ([البقرة: 278 ـ 280].
وعن ابن مسعود: لعن الرسول: ( آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ). وقال: ( رأيت ليلة أسري بي رجلاً يسبح في نهر يلقم بالحجارة فسألت من هذا فقيل: آكل الربا ).
المحاربة:هي قطع الطريق بقصد سلب الأموال ونهبها بالقوة.
)إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ([المائدة: 33 ـ 34].
وقال مالك: ( المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ( هالجة ) ولا ذُحل ( الثأر ).
وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ: وغنما كانت المحاربة عظيمة الضرر لأن فيها سد الكسب على الناس فمن أكثر المكاسب وأعظمها التجارات وركنها وعمادها الضرب في الأرض كما قال عز وجل: )وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (فإذا خيف الطريق انقطع الناس عن السفر واحتاجوا إلى لزوم البيوت فانسد باب التجارة عليهم وانقطعت إكسابهم فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظة وذلك الخزي في الدنيا ردعاً لهم عن سوء فعلهم والإمام مخير في الحكم بالأحكام التي أوجبها الله من القتل والصلب أو القطع أو النفي.
السرقة: هي أخذ مال الغير بدون حق وبدون علم صاحبه أو موافقته )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ([المائدة: 38].
وحدد الرسول إقامة الحد ( لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ) ولا تقطع للأبوين بسرقة ابنهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أنت ومالك لأبيك ).
وقال ابن القاسم: ( ولا يقطع من سرق من جوع أصابه ).
وقد أوقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تطبيق العقوبة في عام المجاعة.
وقال أبو حنيفة: لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهن.
الخمر:من الأموال التي حرمها الله وقد حرمت تدريجياً.
)يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما (]البقرة: 219].
وقال رسول الله: ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها وقد لعن الخمر ولعن معها عشرة: بائعها ومبتاعها والمشتراة له وعاصرها والمعصورة له وساقيها وشاربها وحاملها والمحمولة له وآكل ثمنها ).
الرشوة:أخذ الرشوة لإبطال حق أو مالاً يجوز شرعاً وهي سحت حرام.
وقال القرطبي في تفسير: )ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ([البقرة: 188].
وقال الرسول في شأن من يحكم له القاضي والذي حكم له يعلم بأنه على باطل ( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قطعت له حق من أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار فليحملها أو يذرها ).
وقال الرسول: ( السحت أن يقضي الرجل لأخيه حاجة فيهدى إليه هدية فيقبلها.. ). وقيل للرسول ما السحت؟ قال:( الرشوة ).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ).
الغش: أمر الله سبحانه وتعالى بالحق والعدل في الأخذ والعطاء عند البيع والشراء فقال: )فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ([الأعراف: 85].
وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لأحد بيعاً إلا أن يبين آفته ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا تبيينه ).
وقال صلى الله عليه وسلم: ( البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهما وإذا كتما وكذبا نزعت بركة بيعها.. ).
الاحتكار:الجالب مرزوق والمحتكر محروم ومن احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام.
وإذا تدخل الوالي عن طريق أفراد أو مجموعة أشخاص بالقيام بعمل في فرع معين لتحقيق أغراض اقتصادية أو اجتماعية للمصلحة العامة تخضع لقواعد ويحكمها النظام فهذا جائز أما إذا نشأ الاحتكار نتيجة مميزات تبيح لأشخاص حقيقيين أو معنويين القيام بأعمال صناعية لها صبغة احتكارية تضر بالصالح العام عن طريق إخفاء السلعة إذ تعطيل الإنتفاع فترة من الوقت بغرض رفع السعر لقلة المعروض فأجمع العلماء على تحريمه كما قال سيدنا محمد: ( لا تسعروا فإن المسعر هو الله ). فهذا يؤكد الحرية في التجارة والمنافسة المشروعة.
والعلاج بالتسعير الجبري إذا اقتضت الضرورة لصالح المسلمين يكون كعلاج مؤقت لحين زوال الموانع.
وأموال أخرى محرمة: يضاف إلى ما سبق من الأموال الحرام أكل مال اليتيم والصيد والإنسان محرم، وتربية الخنزير بغرض التجارة...
وقال رسول الله: ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ).
[1]وكيل وزارة التجارة والتموين الأسبق، وعضو مجلس إدارة جمعية الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمصر سابقاً.
 
[حجم الصفحة الأصلي: 40.50 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 39.89 كيلو بايت... تم توفير 0.60 كيلو بايت...بمعدل (1.49%)]