عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 09-04-2019, 11:16 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي اختيارات الشيخ ابن إبراهيم في الحج



اختيارات الشيخ ابن إبراهيم في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

الاختيارات من خلال فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمدبن إبراهيم الجزء ( 5 / 6 )جمع وترتيب محمد عبدالرحمن بن قاسم - الطبعة الأولى - 1399هـالجزء الخامس1-لا حرج في تغيـر أحدأجزاء الكعبة متى ما تلف الجزء على أن لا يزاد في مساحته حتى لا يدخل في بيت اللهما ليس منه . ص62-يجب أن تكون عمارة البيت الحرام من أطيب الكسب .ص63-لايجوز أن يذهّب أو يفضض أو يموه بأحد النقدين شيء من البيت الحرام .ص64- ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد ، حتى أن الذهب الذي على باب الكعبةحرام و لا يحل ، و أصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة ، بعد ذلك حلي بابالكعبة و إلا فهو لا يجوز و كذلك الميزاب . ص85- و لا يجوز تعليق شيء من الذهب علىالكعبة . ص86- و لا يجوز بيع كسوة الكعبة للتبـرك بها . ص97-و الكعبة نفسها زادها الله تشريفاً لايتبـرك بها، و لهذا لا يقبّل منها إلا الحجر الأسود فقط ، و لا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط ، و هذا التقبيل و المسح المقصود منه طاعة ربَّ العالمين ،واتباع شرعه و ليس المراد أن تنال اليد البركة ص128- و المقام كان في زمن النبوة و في عهدأبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ملتصقا بالبيت ثم أخره عمر ـ رضي الله عنه ـ .ص199-لامانع من تأخير المقام من مكانه اليوم إلى مكان آخر يحاذيه و يقاربه رفعاً للحرج والمشقة(1) . ص5310-لا يسوغ بأي حال من الأحوال البناءفي منى لحديث عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسولَ اللَّهِ أَلا نَبْنِي لَكَبَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى قَالَ " لا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ "11- يجب أن ترفع يد أصحاب البيوت المتهدمة ـ في منى ـ عن تلكالدور و يعوضوا عنها . ص13512-ومقتضى الشرع إزالة البيوت التي في منى .ص13513-حدود منى من شفير وادي محسر الغربي إلى جمرة العقبة ، و بعضهم يدخل الجمرة في نفسمنى و بعضهم يقول حد منى إليها ، و منى في العرض كل ما انحدر به السيل إلى منى ،كله تبع منى و هو ما بين الجبلين الأيمن و الأيسر . ص15014- رمي جمرة العقبة منفوقها جائز قولاً واحداً . ص15215-لا تجوز الكتابة على جدار الجمرة أيعبارة كانت . ص15416-لا يصح الزيادة و لا النقصان من مرمى الجمرات ، و يجب أنيبقى على حاله ـ نصف دائرة ـ ؛ و كذا الشاخص الذي بجانبها . ص15417-يجوز بناء دور ثانٍللجمرات الثلاث . ص15518- من استولى على شيء من منى تملكاً و صلى فيها فصلاته غيـرصحيحه ، لأنه صلى في مكان مغتصب ، و اغتصاب شيء منها أعظم من اغتصاب أموال المسلمينالمحترمة . ص15619-من تملك شيء في منى فتملكه باطل . ص15920-حدود عرفة من جهةالشمال الشرقي هو الجبل المشرف على بطن عرنة المسمى بجبل سعد ، و يمتد الحد من جبلسعد مما يلي الغرب متجهاً إلى الغرب حتى ينتهي بملتقى وادي وصيق وادي عرنة ، و حدمن الجهة الغربية وادي عرنة يبتدئ من الجهة الشمالية من ملتقى وادي بوادي عرنة ، وينتهي من جهة الجنوب عندما يحاذي أول سفح الجبل الواقع جنوبي طريق المأزمين ، وطريق ظب ، و الذي طرفه الشمالي قرية نمرة من الجهة الشرقية الغربي الواقف هناك وغربي سفح الجبال التي في منتهى طرفه من جهة الجنوب شرقيه بخط مستقيم(3) .
21-وادي عرنة ليس من عرفة . ص17922-الصحيح أنه لا دليل على وجوب العمرة ، أما من شرع فيها فلا يحل له رفضها و يجب إكمال حتى الفاسد منها .ص18923-من طاف محمولاً وجب أن يكون ركوبه جهة حامله بحيث إذا مشى الحامل فإذا البيت عنيساره . ص19024-إذا طاف الولي ناوياً هذا الطواف للصبي و كان دون التميز فهذا الطوافللصغير ، و لو نوى عن نفسه فلا يكون للصغير ، أو نواهما جميعاً فلا يكون لا للصغيرو لا للكبير . ص19025-لا يصح الحج ركباً إلا لعذر ، و أما حج النبي ـ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ راكبا فإنه لعذر و هو خشية أن يحطمه الناس ، وهو أنهم يزدحمون عليه محبة و تعظيماً و أخذاً للمناسك عنه . ص19026-قول صاحب الزاد (النفقات الشرعية على الدوام ) . ليس المراد إلى أن يموت بل المراد أنها ما دامتهكذا من حالها ودرها عليه لكفاه بكل حال لا في حال عن حال . ص19027-الظاهر أن دفع الخفارةالقليلة لا تمنع وجوب الحج لأن الإنسان يدفع القليل و لا يعده شيئًا ، خلافاًللأصحاب . ص19128-من سبق له الحج جاز له الحج عن غير المستطيع .ص19229-الذي ولد مجنوناً ؛ و عاش هكذا حتى مات لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه لقوله ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ " رفع القلم عن ثلاث ... " الحديث ص19230-منمات و لم يحج وجب إخراج مال الحج مما ترك على أن يكون النائب من بلده ، فإن كان لهبلدان فمن أقربهما . ص19331-من أوصى بنسك نفل و أطلق فلم يقل من محل كذا ؛ جاز أن يكونمن ميقاته ما لم تمنع قرينة كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه . ص19332-منحج عن غيره مع كون من قد حج عنه حي و سبق له الحج صح عنه . ص19433-كل القرب تصل لمن فعلتله حياً كان أم ميت . ص19434-من كان أبكم أصم أعمى لا يفهم بالإشارة مناسك الحج لاسيمانيات الحج صح أن يقام من يحج عنه بدون إذنه من ماله . ص19535-المرأة من شروط وجوبالحج عليها وجود المحرم . ص19636-الابن البالغ ثلاث عشرة سنة معالنساء الثقات يكفي للأداء فريضة الحج .ص19837-يختلف أمر النساء المأمونات من بلدللآخر ؛ و من زمان للآخر ، لأن ذلك تابع للغيرة التي قد تنعدم في بعض الأزمان وكذلك للدين . ص19938-لا تشترط عدالة المحرم ، و ذكر بعضهم اشتراط العدالة فيالمحرم الرضيع ، و هو جيد . ص20139-من أقام من يحج عنه بحث عمن لا يريدالدنيا ، و فرق بين من حج ليأخذ ؛و من أخذ ليحج . ص20140-يصح حج المرأة عنالرجل و العكس لحديث البخاري و غيره . ص20241-من حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حجكامل . ص20342-لا ينبغي استنابة الشيعي في الحج عن السني لاختلال شرط العدالة .ص20343-أما الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعاً بذلك ، قال أبوداود في مسائل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ قال رجل أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكونلي أجر حجة أيضاً ؟ قال : نعم تقضي ديناً كان عليها . و هذا ظاهر ما رواه الطبرانيفي الأوسط عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آلهوَسَلَّمَ ـ قال : " من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره .. " الحديث ، و أما إنكان الحاج عن الميت مستأجراً فإن كان الباعث على الحج الأجرة و لولها ما حج فليس لهشيء ، و إلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة . ص20444-من حج عن غيره نوى يقلبه و ندب لهذكر اسمه . ص20645-لا ريب أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَـ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، و وقت لأهل الشام الجحفة ، و وقت لأهل اليمن يلملم ، و وقت لأهل نجد قرنا ، و وقت لأهل العراق ذات عرق .ص20846-يصح أن يقال قرنالمنازل أو بدون إضافة . ص20847-من مر بالطائرة على أحد المواقيتأحرم منه و له أن يحتاط لسرعة الطائرة .ص21448-من حج بالباخرة أحرم من حيث حاذىالميقات . ص21449-من أحرم بالطائرة إذ اغتسل من البلد قبل أن يركب الطائرة فلابأس لأن الوقت قريب و أما الركعتان فيصليهما في نفس الطائرة قبيل إن يحاذي الميقات . ص21450-لا عمرة على المكي ، و عمرة عائشة ـ رضي الله عنها ـ حادثة عين ، و اعتمارابن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ و من معه اجتهاد منه ، و لعله أراد تحية الكعبة بعدتجديد عمارتها . ص21551-من تعدى الميقات بلا إحرام فعليه دمٌ بلا نزاع ، و إن أمكنهأن يرجع قبل الإحرام رجع و لا شيء عليه فإن لم يستطع صام عشرة أيام .ص21552-يلزم كل من دخل مكة الإحرام بحج أو عمرة ، و هو من خصائص مكة .ص21553-من مر بمكة و هو لا يريدها فلا يجب عليه الإحرام ، لأنه لا يريدها .ص21654-العلة في منع المخيط الرفاهية . ص21855-السراويل اسم للمفرد و قول العامة : ( سروال ) غلط ، وجمعه سراويلات . ص21856-لا يلبس حزام البندق إلا خوف الفتنةو إلا فلا . ص21857-لا يظهر جواز لبس الساعة ، و ذكروا أنه لا يجوز عقد خيط علىالساق . ص21858-لا يضع المشبك على الرداء ، و ذكروا لا بعقد و لا غيره .ص21859-العامي إذا لبي و لبس الإحرام يكفٍ منه و هذه نيته ، بل مجرد اللبس يكون محرماً وإذا قلنا لابد من شيء آخر ما صح منه حج و لا عمرة . ص21960-الاشتراط يندب في حقمن كان به عذر كالمريض أو الخائف . ص21961-من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دمٌ . ص21962-المتمتع الذي يأتي يشتري الهدي منخارج الحرم فهذا سائق للهدي لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج و يذبح هديه في منى .ص22163-من وصل مكة لا يريد الحج ثم بدا له فيحج و يكون مكياً 0 ص22164-إن زاد في التلبية فهومن باب المأذون فيه ، و لو اقتصر على ما ثبت عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لكان كَافِيًا شَافِيًا . ص22265-يجوز للمحرم التداوي بالإبر و قلعالضرس و نحو ذلك لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـاحتجم و هو محرم . ص22266-يجوز للأقرع تغطية رأس بشمسية و عليه فدية صيام ثلاثة أيامأو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة هو بالخيار ص223 .
67-لايعقد الرداء فإن فعل لم يحل و يفدي ، بخلاف الهيمان ( الكمر ) فهو مباح لأجل الحاجةله في الإحرام ، أو يحفظ شيئا يخشى عليه لو لم يستصحبه ص224.68-التطيب بالعود كله حتىالذي يوضع على الجمر لا يحل استعماله فلو ابتلي به فشمه بدون قصد فهو كمن سقط عليهطيب يبادر إلى إزالته .ص22469-لا يحل الصابون الممسك بل إن بعضه أحسن من بعض الأطيابالمتوسطة ص225.70-النعناع ليس من الطيب بل هو أولى من الريحان الفارسي ، والريحان الفارسي يشبه اليشموم ص225 .71-البرتقال ليس من الطيب بل هو فاكهةص225 .72- الزعفران طيب فيجتنب في القهوة و غيرها ، و فيه ورد حديث مخصوص قال ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ " وَلا ثَوبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُوَلا وَرْسٌ "(4) ، أما الهيل كان يجتنب عند كثير من الحجاج منأهل نجد ، إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول أنه ليس طيباً ، و لم نسمع أحداً يتوقففيه ، و يلحق بالأدم و التوابل ، و القرنفل من التوابل أيضاً ص225 .73-لا يجوزتربية الحمام في الحرم و نثر الحبوب له ، و لا تكون وقفاً ، و مصرف الطعام الذي يجبعلى الحجاج في فعل المحظورات ، و أما تربية الحمام فهي من عدم النظافة و جلب القذرو قد قال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ : " إِنَّ هَذِهِالْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ الْقَذَرِ "(5) ، وأما عدم جواز الوقف على الحمام فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد و نحوه فلا بد أنيكون مالكاً ، و أما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه ، فلأنها حق من حقوق المساكينفقد قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَوَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَالْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ " ص227 .74-و الجراد يحل قتله فيالحرم دفعاً لضرره ، لأن حكمه حينئذ حكم الصائل ص22875-الواطئ في الحج بعدالتحلل الأول يصح حجه أي كان نسكه و قد فسد إحرامه فيجب عليه الخروج من الحرم ثميدخل مكة محرماً ثم يطوف الإفاضة ـ ( إن لم يكن قد طاف ) ـ و يجب عليه فدية شاةتذبح في الحرم و تطعم للمساكين و كذلك على الزوجة إن كانت مطاوعة ص228 .
76-واحتفاظ المرأة بأشياء غير مسنونة كالعود لرفع الغطاء عن وجهها ؛ أو وضع عمامة علىرأسه كل هذه بدعة لا تجوز ، و أما حديث " إحرام المرأة في وجهها .."(6) لا يصح فالصحيح أنه لا بأس إذا مس وجهها بل واجب إذا مرتبالرجال بلا فدية و لا حرج ص228 .77-يجب الهدي بطلوع فجر يوم عرفة ، و لايجب قبله ، فمن لم يجد الهدي فصام و لو قبل يوم النحر ثم وجد فالصحيح أن صيامهيجزيه ، فالراجح أنه لا يجب عليه دم ص229 .78-من صام قبل يوم النحر اعتقاداً أنهلا يجد يوم النحر ـ الهدي ـ ثم وجد يوم النحر فالراجح أنه لا يجب عليه الدم و قدصام ، لأن فعله سائغ له ص229 .79-من رفض إحرامه يستمر ، و لكن الظاهرأن أجره يبطل ، لأنه أبطل نيته و كمله عابثاً ، و الأولى أنه يحتاط و يحج ثانية لأنحجته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة لأن الأعمال بالنيات ص230 .80-و منحلق أو قصر ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه لأحاديث إسقاط الحرج و منها " رفع عنأمتي الخطأ و النسيان .. " و فيه ضعف ، و لكنه معضود بالآية " لا يُكَلِّفُ اللَّهُنَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَالا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَاإِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاتُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ " و عندمسلم قال الله : ( قَدْ فَعَلْتُ ) . و أما كونه إتلافاً فإنه يستخلف و أيضاً هو لاقيمة له و لا يساوي شيئًا فالصحيح أنه لا شيء في الحلق و التقصير في الإحرام معالنسيان ص230 .81-الحرمل يشبه الشجر من وجه و لا يشبهه من وجه و إذا قطع لايجوز الانتفاع به ص231.82-و الشوك إذا منع الراحلة من المرور قطع و فيهالجزاءُ ص231 .83-حرم المدينة يحد بأثني عشر ميلاً ( و هي بريد في بريد )بالنسبة للمسجد ، و هو من المسجد إلى عير جنوباً ، إلى ثور شمالاً ، و من المسجدإلى الحرة الغربية عند محاذاة عير غرباً ، و من المسجد إلى الحرة الشرقية عندمحاذاة ثور شرقاً ، و هي مسافة متقاربة(7) ص239 .84-يختلف حرم مكة عن حرم المدينة بأمور هي ص 239 :
أن صيده و قطع شجره لا جزاء فيه بخلافمكة .
أن من أدخله صيداً من خارج الحرم جاز له إمساكه و ذبحه .
جواز قطع ما تدعوا لهحاجة . ص23985-أفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس .جسد النبي ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ أفضل المخلوقات ، و هو خير من الكعبة ، و الكعبة خير منالحجرة ، و استغل أهل الغلو كلام ابن عقيل ـ رحمه الله ـ على غير مراده ص240 .
86-ليسلدخول الحرم دعاء معين ص240 .87-تقبيل الحجر و الرمل و القرب منالكعبة مشروع للرجال فقط ـ لأن النساء عورة ـ من غير مزاحمة ص241 .88-يسن تقبيل الحجر فيأول الطواف ، و لا يشرع تكراره ، بخلاف استلام الركنين فيشرع في كل الطواف من غيرمزاحمة ص241 .89-يشرع استلام الركن اليماني ؛ و لا يشار إليه لعدم الدليلص241 .90-لا يجوز التبـرك بما مس الكعبة لا الكسوة و لا الطيب و هو شيء ما عرفهالسلف و هم أعظم الناس تعظيماً لشعائر الله ص241 .91-الدعاء الثابت في الطواف " رَبَّنَاءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَالنَّارِ " هذا يقال بين الركنين ، و بقية الأدعية ما فيها شيء ثابت ، و أفضل مايقال في الطواف قراءة القرآن ، و يدعى في الطواف و عرفة و غيرها بأي دعاء ص242 .
92-لايصح رفع الصوت بالدعاء إذا شوش على الناس ، و يسمّع نفسه ص242 .93-السر من جعل الطواف منجهة اليسار أن اليمين أنشط و تقوى من الأعمال ما لا تقوى عليه اليسار فتكون اليمينكأنها متحركة و اليسار لا نسبياً ص242 .94-النطق بالنية في الطواف بدعة مافعلها النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ و لا أصحابه ، و لا السلف ، و قد فهم من كلام الشافعي ما يدل عليه ص243 .95-لا ينبغي التحدث بفضول الكلام فيالطواف و الانشغال به عن الذكر و كثرته تنقص أجر الطواف ص243 .96-الصلاة خلف المقامللمرأة مثل التقبيل لا يشرع مع الزحام ص243 .97-يرجع الطائف بعد صلاة الركعتين للحجر؛ و يستلمه و لا يقبله ، و هذه سنة مهجورة الآن ص244 .98-يستقبل من أراد السعيالبيت و لو لم يكن يراه ص244 .99-و أفضل الأدعية التي ورد فيهاالتوحيد فإنه يجتمع فيها دعاء العبادة و دعاء المسألة ص245 .100-يسعى سعياً شديداً منوصل للأبطح ، لا يلحقه مشقة ، و يستثني حامل المعذور و المرأة فإنها عورة ، والمطلوب سترهن ، أما من كان على بعير أو سيارة أو عربة فإنه لا يسعى شديداً ص245 .
101-منكان معه امرأة لا يبعد عنها خوفاً من ضياعها أو الأطماع ص245 .102-يندب لصاحب النسك أنيستشعر حال هاجر ليس معها إلا طفلها فإن ذلك فيه داع للخشية ، كما يستشعر دخولالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آلِهِ وَسَلَّمَ ـ لمكة و معه أصحابه ـ رضي اللهعنهم ـ في حالة ما دخلوا الأبطح . ص245103-إذا أقيمت الصلاة و هو في المسعىيصلى ثم يرجع فيبني على ما سبق لكن يبدأ من الشوط الذي قطعه ، و مثله في الطواف ، وكذلك الجنازة ص246 .104-الأحوط أن ترقى المرأة الصفا و المروة مرة واحدة ، و الظاهرأن الشيء اليسير الذي يكون فيه مشقة يعفى عنه ص246 .الجزء السادس105-لا دليل على أن الإحرام من تحتالميزاب أفضل ، و هو قول الأصحاب ، و يحتاج إلى برهان ، و أحرم الصحابة من البطحاءص5 .106-أهل جدة يهلون منها لا من مكة ص6 .107-الأولى أن يصلى الناس سوياً ـ فيمنى و غيرها ـ و لا يتفرقون جماعات إلا إذا لم يوجد متسع ص6 .108-الجمع بعرفة من حينتزول الشمس و هو سنة مشهورة ، و يترخص جميع الحجاج حتى القريبين من عرفة يحل لهمالجمع و القصر و هو الصحيح ص7 .109-الأصح أن يقف حسب الأرفق به والأقرب لحظور قلبه ؛ سواءً راكبا على دابته أو نزل منها ص7 .110-لا يشرع صعود جبلالرحمة و يفعله الخرافيين أهل تعظيم الأشجار و الحجار ص8111-لا يشرع عمل درج أونحوه تسهيلاً لصعود جبل الرحمة ص9 .112-من وقف خارج عرفة ؛ و لو في نمرة ،و لم يدخل عرفة أبداً خلال يوم عرفة أو ليلة مزدلفة وجب عليه إعادة الحج ، و أما مندخل سوقها أو نحوه ولو وقت يسير صح منه ، و عليه دم لانصرافه منها قبل الغروب ص9 .
113-لايعذر من وقف خارج عرفة و لو جهلاً ص10 .114-يجب الوقف بعرفة حتى الغروب ، وحديث عروة " … وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًافَقَدْ أَتمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ "(8) ليس نصاً فيالمسألة بل هو إطلاق مقيد بأحاديث أخرى ص10 .115-من وقف خارج حدود عرفة لا يصح حجه ولو كان جاهاً بحدودها . ص10116-لا إثم على الجند إذا دفعوا من عرفةقبل الغروب ، و يجب عليهم الدم ، و لا إثم عليهم إذا دفعوا من مزدلفة قبل منتصفالليل و تركوا المبيت في منى بمقتضى مصلحة العمل ص12 .117-من قهره صاحب السيارةعلى الدفع قبل الغروب من عرفة فعليه دم ؛ يغرمه صاحب السيارة ص12 .118-من وصل مزدلفة جاز لهالجمع و لو لم يدخل وقت العشاء و إن أخر إلى وقت العشاء فهو أحسن و أولى مراعاةللسنة . ص13119-تحسب البيتوته من غياب الشمس و حتى أذان الفجر . ص14120-الدفع من مزدلفة بعدنصف الليل حق للضعيف فقط و هو الأحوط ص14 .121-لا أعرف حداً للحجر الذي لا يجزئالرمي به ، و الأقرب أن يكون قرب حجم البيضة أو نحوها ص15 .122-خصائص جمرة العقبةستة ص15 :
أنها ترمى يوم النحر .
أنها ترمى صباحاً .
أنها ترمى من أسفلها .
أنه لا يوقف عندها .
أنهاتستقبل حال الرمي و تكون القبلة عن يسار الرامي .
أنها إحدى الحل .123-الأولى أن لا يرميبالحجر المستعمل ، و لا دليل على عدم جواز الرمي ص16 .124-و يجوز للضعفة الرميبعد منتصف الليل أما غيرهم فالأولى عدم الرمي ، و لو صح حديث ـ ابْنِ عَبَّاسٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمَرَهُمْأَنْ لا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ لكان الضعفة كغيرهم ص16 .
125-ليس مع من قال بجواز ذبح الأضحية قبل أيام النحر دليل يعتمد عليه و حديث : جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ قَالَ فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَيَجْتَمِعَالنَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْحَجِّهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ(9) ، و السنة المعلومةالمستفيضة دلت على أن زمن الذبح هو يوم النحر و ما بعده من الأيام التابعة له ، وقد ذبح النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ عن أزواجه يوم النحر وكن متمتعات(10) ص17 .126-كلما كان الذبح بمكان أسهل و أنفعللفقراء للانتفاع باللحم وقلة الأضرار الناتجة عنه و الإيذاء بفضلاته فهو أولى .ص49127-يجوز الذبح خارج منى ، و لكن لا ينبغي أن يُلزم الحجاج بمكان يذبحون فيه خارجها ص50 .
128-إذا نحر الهدي وزعه على فقراء الحرم سواءً من أهل مكة الساكنين فيه أو غيرهم منالحجاج ، أو مكنهم منه جاز منه ، و توزعيه هو الأولى ص58 .129-وجه أن الحلق عبادةأن الشعر محبوب للمحرم متخذ للجمال فإذا جاد به كان قربة و هو أفضل من التقصير ص58 .
130-يجب أن يأخذ من قصر من جميع الشعر ، و إن لم يكن من كل شعرة شعرة ص58131-فعلابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ بأنه إذا حج أخذ ما زاد على القبضة لا يحتج به لورودالنهي عن ذلك ص58 .132-من نسي الحلق أو التقصير ثم ذكره بادر إلى فعله مباشرة ، وكذا إن كان جاهلاً ثم علم بالحكم ، و لا شيء عليه إن لم يكن فعل شيء من محظوراتالإحرام ص59133-لا بأس على من قدّم الطواف على رمي الجمرة العقبة فما سئل ـ صلى الله عليهو آله و سلم ـ عن شيء يومئذ إلا قال " افْعَلُوا ذَلِكَ وَلا حَرَجَ "(11) ص60 .134-لا دليل لمن يخطب اليوم الثامن خطبةيبين فيها أحكام الحج ص58 .135-من كان مريضاً فإنه يطاف به محمولاً ، و كذا السعي ص60 .
136-الذي يظهر أن من حاضت قبل طواف الإفاضة ـ و كانت من أهل البلاد البعيدة ـ و كانحجها نفلاً توكل من يطوف عنها على أن يكون قد سبق له الحج ص60137-طواف القدوم ليس واجبعلى القارن و المفرد ، و على المتمتع طواف العمرة ، و لا يلتفت لمن أوجب طوافين ، وهو قول مرجوح بمرة ص61 .138-من كانت من أهل جدة و حاضت قبل طواف الوداع فلا تغادر مكةحتى تطوف الإفاضة ثم الوداع إن بقيت لفترة ص61 .139-من كانت من أهل جدة و حاضت قبل طوافالوداع ، و شق عليها البقاء فلها الذهاب إلى بلدها على أن تبقى محرمة فلا يجامهازوجها ثم تعود إلى مكة بعمرة كاملة ، ثم بعد أن تقصر تأتي بطواف الإفاضة ، فإن كانقد جامعها زوجها فتخير بين أن تذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ص62 .
140-منرجع إلى أهله قبل طواف الإفاضة فحكمه حكم السابق في المسألة رقم ( 134 ) ص62 .
141-الراجح أنه يجب على المتمتع سعيين ، و هو الأحوط خلافاً لقول شيخ الإسلام و ابنالقيم ـ رحمهما الله ـ أن يجزئ المتمتع سعي واحد ص65 .142-تطوع الآفاقي بالطوافخير من الصلاة ، و اما قول من قال أنه لاينبغي كثرة الطواف فهو قول باطل لا يلتفتله ص66 .143-المشروع أن يبقى المحرم في منى نهاراً لأجل رمي الجمرات ؛ و ذكر الله و إنكان لا يجب ص66 .144-الترتيب شرط ٌفي رمي الجمرات ، و المولاة غير واجبة على كلامالأصحاب ص66 .145-لا يجوز الرمي قبل الزوال و هو شرطٌ في أيام التشريق الثلاثةبالنص من الكتاب و السنة و قول عامة الأمة ، و لا يجوز الرمي ليلاً ، و لا يسقط عمنلا يستطيعه و يجب على غير المستطيع الإنابة(12) ص67 .
146-على من ترك المبيت في منى الفدية و هي ذبيحة تذبح في مكة و توزع على الفقراء سواءمن أهل مكة أو من الحجيج ص120 .147-يقاس غير السقاة و الرعاة عليهم كمنكان له مال في مكة يخشى عليه أو حرم يخشى عليهم ص121 .148-الوداع عند قوم منخصائص مكة و ليس من واجبات الحج ؛ و عند آخرين أنه من واجبات الحج ، و يمكن الجمعبينهما أنه من واجبات الحج و من واجبات من أراد الخروج من مكة ، و لعله أن يسهلفيمن كثر خروجه كمن خرج يوميا مرة أو أكثر ص121 .149-لا يكفي طواف الإفاضة عن الوداع عمنطاف و قد بقي عليه بعض الرمي ص122 .150-كل من أراد السفر من مكة إلى جدة ـ أو إلى أيمسافة قصر ـ من الحجيج يجب عليه الودع ، و من خرج بدون وداع وجب عليه الدم ص122 .
151-لايلزم من شرى أهبت السفر بعد طواف الوداع إعادة طواف الوداع ص123 .152-من أجبر على الخروجمن مكة قبل الوداع فليس عليه شيء ص123 .153-الواجب على المفتي عدم التسرع فيإسقاط طواف الوداع عن الحائض إلا بعد سبر الظروف ، و أهل نجد و نحوهم يمكنهم البقاءبلا مشقة فليست بلد غربة ، و لا خوف ، إنما فرض المسألة بالنسبة للماضي ، أماالبلاد الأخرى فقد يكون ذلك و قد لا يكون ص125 .154-يستحب الالتزام عند الوداع على قولالأصحاب و قد جربته و دعوة الله فستجاب لي ص125 .155-الطواف خير من إتيان الحطيم ، والعوام و الجهال يزاحمون عليه ، و عند العوام أنه أكبر شيء ص125 .156-قول الأصحاب ( تستحبزيارة قبر النبي .. إلخ ) يحمل على أن المراد به المسجد ، إحساناً للظن بالعلماء ،و الذي تشد له الرحال هو المسجد ، و قد تشد الرحال للمسجد و القبر معا على أن يدخلالقبر تبعاً ص126 .157-الواصل إلى المسجد إذا صلى ، و أراد السلام على النبي ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ وقف عند الحجرة و سلم عليه كما يسلمعليه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ حال حياته يعني يكون أمام وجههمستقبلاً للنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ حال السلام عليه ص127 .
158-أما أهل المدينة فيفعلون مثل فعل ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ حيث كان يسلم عليه عندمبارحة المدينة أو القدوم من السفر ، و ما كان يسلم عليه كلما دخل المسجد ص127 .
159-من حج و لم يزرني فقد جفاني " لا يصح و لو صح لحمل على غير شد الرحال للأحاديثالصريحة في منع شد الرحال ص127 .160-الأصل عدم جواز زيارة النساء لقبرالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ مثله مثل غيره من القبور و علىمن فرّق الدليل ص129 .161-ليس للعمرة الرجبية أصل ، نعم جاء أثر بذلك عن النبي ـصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ و لكنه و هم ، وليس في رجب إلا أنه منالأشهر الحرم ، و المشهور أنه نسخ تحريم القتال فيها ص131 .162-الطواف بالحجرةالنبوية شرك أكبر ص135 .163-التمسح بالحجرة النبوية من روائح الشرك و وسائله ص136 .
164-لميصح شيء في فضل الصخرة التي بالمقدس ، و لم يعظمها أحد من الصحابةـ رضي اللهعنهم ـ سوى أن عمر ـ رضي الله عنه ـ أزال عنها الأذى ص138 .165-و تسمية القدس حرماًلا وجه له ص142 .166-الاشتراط لا ينفع إلا من كان يخشى من شيء كمرض أو عدو ص144 .
167-إذا وقف المسلمون في عرفة في اليوم الثامن فإن زمن الوقف يبقى على حاله ، بخلاف إذاعلموا في اليوم العاشر وقد وقفوا بعرفة فإنه لا يمكنهم إلا هذا ، قال شيخ الإسلام ـرحمه الله ـ إن الوقوف مرتين في يومين بدعة ص144 .168-ظاهر كلام الأصحاب أنه يلزم القارنو المعتمر الهدي ، و يرى ابن القيم أنه لا هدي عليه ، و أما الذبائح التي كانت فيالحديبية فإنهم ساقوا الهدي ص144 .باب الهديو الأضحية169-أصل التضحية عن الحي ، و الميت يدخل تبعاً ، أما ما يفعله الناس بالتضحيةعن الأموات و ترك الأحياء فلا ص145 .170-كل القرب تصل للأموات ص145 .
171-الأقرن خير من غيره ، و لعل الأقرن يكون قوي ، و هو كمال في الخلقة ص145172-يصحالتضحية بالشاة الحامل ص146 .173-تكفي الشاة عن الرجل و أهله و لو لميكون معه في المنـزل حيهم و ميتهم ص146174-إذا أوقف جمع من الناس غلال على أنتخرج عنهم أضاحي فلم تكفى فلا يسوغ ضم أضحياتهم مع غيرهم لفوات المقصود ص148 .
175- الهدايا و لا في الضحايا ، وهو جزء و الجزء لا يتجزأ ، و فتوانا و فتوى مشايخنا على عدم الإجزاء ص149 .176-سبعالبدنة عن سبعة أشخاص لا عن سبعة شياة ص150 .177-إذا أوصى عن تذبح عنه شاة فلم يكفيالمال إلا عن سبع بدنة جاز ذلك ص150178-العجفاء هي الهزيلة و المخ هو الدهن ، فإن كانت قليلة الدهن جازت ، و السمينة أفضل ص151 .179-العرجاء هي التي لاتطيق المشي أما إن كان العرج يسيراً فتجزئ مع النقص ص152.180- ص152 .181-الذبح يستمر إلى قبيل وقت الغروب ص153 .182-أيام النحر أربعة يوم العيد و ثلاثةبعده و هو اختيار شيخ الإسلام ص154 .183-لا يعطي الجزار أجرته منها و لامانع أن يتصدق عليه منها ص154 .184-الوصي إن تعد أو فرط ضمن ، و إلافلا ص155 .185-المشروع أن يأكل من أضحيته قال تعالى : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُواالْبَائِسَ الْفَقِيرَ " و هذا أمر ؛ و إن كان مفاده الندب ، لو قال أحد بالوجوبلكان له وجه ص155186-الذي أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره و لا من أظفاره حتى يذبح ، إلا أن يكون حاجاً فيقصّر يوم النحر مع الحجاج ، أو معتمر فلا بد من الأخذ منشعره كذلك لأن النسك أولى من الأضحية ، لكنه لا يأخذ من شعره حال الإحرام ص156 .
باب العقيـقة187-العقيقة مستحبة منالأب عن ولده ، و لا تستحب من غيره ، و يسمها أهل نجد بالتميمة ص157 .
188-منذبح العقيقة فلا يلزم أن يعلن ذلك ، و تكفى النية ، فإن لم يتصدق بشيء منها أخرجقدر أوقية لحم يتصدق بها ص157 .189-السنة أن يعق عن الغلام شاتان و عنالجارية شاة ، و إن اقتصر على واحدة فلا بأس لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِوَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا(13) و الواحدة كافية في أصلالسنة إلا أنها المرتبة الدنيا من المرتبتين جمعا بين الأخبار ص158 .
190-لايزيد على اثنتين إلا إن كان من يريد دعوتهم كثير و الثنتين لا تكفيهم فلا بأس ص158 .
191-إنكان سبعاً لا يشرك فيه(14) ص158 .192-إن اجتمعت عقيقة وأضحية فلا بأس أن ينوى الأضحية و تدخل فيها العقيقة ص158 .193-بعض الناس يرى أنهيلطخ رأس الولد بدم العقيقة ، و سبب هذا أنه وهم في بعض ألفاظ الحديث(15) ص161 .194-ولا ينبغي التسمي بالأسماء القبيحةو الموهمة ، و يستحب تغير القبيح منها أما ما كان فيها معاني لا تلق بالله جل و علافيجب نغيرها مثل : شر الله ، سيد الرحمان ، نسيم إلاهي ، حياة محمد ص161 .
195-لاحرج فيما سمي بشوعي ص164 .196-لا حرج في العقيقة و لو بعد سنة ، و يتحرى الأيام السبعةص165 .197-من وُلِدَ له ولد ثم مات يعق عنه ص165 .198-الفرعة و العتيرة محرمة و قد أبطلهاالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ كما أبطل كل أمور الجاهلية ص165 .

(1) للشيخ ـ رحمه الله ـ رسالة مطولة حول حكم تغير مكانالمقام تقع ما بين ( 35 ـ 133 ) و رجح الجواز .(2) أخرجه أبوداود و الترمذي و ابن ماجه و أحمد و الدارمي و الحاكم .(3) كُتِبَ لسماحته تقرير فأقره .(4) أخرجه الشيخان و غيرهما .
(5) أخرجه أحمد و غيره .(6) أخرجه الدارقطني و البيهقي في السنن الكبرى .(7) و قد كتب لسماحته تقريرفأقره من لجنة كان فيها سماحة الشيخ عبدالله بن عقيل .(8) أخرجه الخمسة .(9)أخرجه مسلم و غيره .(10) كتب الشيخ ـ رحمه الله ـ رسالة مطولة حول ذلك ص19 ـ 48 (11) متفق عليه .(12) ألف الشيخ ـ رحمه الله ـرسالة طويلة تقع ما بين (67 ـ 119 ) في مجموع الفتاوى بعنوان ( تحذير الناسك مماأحدثه ابن محو د في المناسك ) رداً على الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رئيس محاكمقطر ـ رحمهما الله ـ ص67 ـ 119 .(13) أخرجه أبو داود والنسائي .(14) لعل المراد أن سبع البدنة لا يصح في العقيقةفلا بد من نفس كاملة (15) أخرج أبو داود عَنْ سَمُرَةَ عَنْرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كُلُّ غُلامٍ رَهِينَةٌبِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى "فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنْ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِذَاذَبَحْتَ الْعَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَاثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَالْخَيْطِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَاوَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَيُدَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُد خُولِفَ هَمَّامٌ فِي هَذَاالْكَلامِ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَإِنَّمَا قَالُوا يُسَمَّى فَقَالَهَمَّامٌ يُدَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُد وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا .قال الحافظ :فيبعد مع هذا الضبط أن يقال أن هماما وهم عن قتادة في قوله " ويدمى " إلا أن يقالإن أصل الحديث " ويسمى " وأن قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ،ومن ثم قال ابن عبد البر : لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهومنسوخ ا هـ ، وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث منها ما أخرجه ابن حبان فيصحيحه عن عائشة قالت " كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة , فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه , فقال النبي صلى الله عليه وسلم " اجعلوامكان الدم خلوقا " زاد أبو الشيخ " ونهى أن يمس رأس المولود بدم "

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 44.26 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 43.63 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.42%)]