عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 09-04-2019, 11:06 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,061
الدولة : Egypt
افتراضي اختيارات الإمام ابن قدامة في الحج



اختيارات الإمام ابن قدامة في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

من كتابه " المغني " - كتاب الحج - بتحقيق عبدالله التركي و محمد الحلوالجزء الخامس1-الكافرغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء ، ولا يوجب قضاءً . 62-لا يلزم المحرمالحج ببذل غيره له ، ولا يصير مستطيعا بذلك ، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا ،وسواء بذل له الركوب والزاد ، أو بذل له مالا . 93-من تكلف الحج ممن لا يلزمه ، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره ، مثل أن يمشي ويكتسب بصناعة، ولا يسألالناس ، استحب له الحج ؛لقول الله تعالى :" يَأْتُوك رِجَالاً وَعَلَى كُلِّضَامِرٍ "فقدم ذكر الرجال . ولأن في ذلك مبالغة في طاعة الله عز وجل ، وإن كان يسألالناس ، كره له الحج . 104-يختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيتمسافة القصر ، فأما القريب الذي يمكنه المشي ، فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛لأنها مسافة قريبة ، يمكنه المشي إليها ، فلزمه ، وإن كان ممن لا يمكنه المشي ،اعتبر وجود الحمولة في حقه ؛لأنه عاجز عن المشي ، فهو كالبعيد . وأما الزاد فلا بدمنه ، فإن لم يجد زادا ، ولا قدر على كسبه ، لم يلزمه الحج . 105-الزاد الذيتشترط القدرة عليه ، هو ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه ؛من مأكول ومشروب وكسوة ،فإن كان يملكه ، أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء والرخص ، أو بزيادة يسيرة لاتجحف بماله ، لزمه شراؤه ، وإن كانت تجحف بماله ، لم يلزمه . 116-يشترط أن يجدمن أراد الحج راحلة تصلح لمثله ، إما شراء أو كراء ، لذهابه ورجوعه . 117-يعتبر أن يكون الزاد والراحلة فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين تلزمهمئونتهم ، في مضيه ورجوعه ؛لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين ، وهم أحوج ، وحقهمآكد . 118-تجب العمرة على من يجب عليه الحج قال تعالى : " أَتِمُّوا الْحَجَّوَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ " ومقتضى الأمر الوجوب ، ثم عطفها على الحج ، والأصل التساويبين المعطوف والمعطوف عليه . 139-ليس على أهل مكة عمرة . نص عليه أحمد ـ يرحمهالله ـ . وقال : ( كان ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يرى العمرة واجبة ،ويقول : يا أهل مكة : ليس عليكم عمرة ، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت ) . 1410-تجزئ عمرة المتمتع ، وعمرة القارن ، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة ، ولانعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافا . كذلك قال ابن عمر ، وعطاء ، وطاوس . 1511-لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا . روي ذلك عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأنس ،وعائشة ، فأما الإكثار من الاعتمار ، والموالاة بينهما ، فلا يستحب في ظاهر قولالسلف . وقال بعض أصحابنا : يستحب الإكثار من الاعتمار . وأقوال السلف وأحوالهم تدلعلى ما قلناه ، ولأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـوأصحابه ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ لم ينقل عنهم الموالاة بينهما ، وإنما نقلعنهم إنكار ذلك ، والحق في اتباعهم . وقد اعتمر النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ أربع عمر في أربع سفرات ، لم يزد في كل سفرة على عمرةواحدة ، ولا أحد ممن معه ، ولم يبلغنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه ، إلا عائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم ؛لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت ولوكان فيه فضل لما أتفقوا على تركه . 1612-فإن لم يجد المريض مالا يستنيب به ،فلا حج عليه بغير خلاف ، لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به ، لم يجب عليه ، فالمريضأولى . 2113-متى أحج المريض عن نفسه ، ثم عوفي ، لم يجب عليه حج آخر لأنه أتيبما أمر به فخرج من العهدة . 2114-فإن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أنلا يجزئه الحج(1) لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمهكالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته . 2115-وإن برأ قبل إحرام النائب لم يجزئهبحال . 2116-من يرجى زوال مرضه ، والمحبوس ونحوه ، ليس له أن يستنيب . فإن فعل ، لم يجزئه ، وإن لم يبرأ لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه فلم يكن له الاستنابةولا تجزئه إن فعل . 2217-لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحجالواجب إجماعاً . 2218-إن كان عاجزا عن حج النفل عجزاً مرجو الزوال ، كالمريضمرضا يرجى برؤه ، والمحبوس ، جاز له أن يستنيب فيه . 2319-إذا سلك النائبطريقا يمكنه سلوك أقرب منه ، ففاضل النفقة في ماله . وإن تعجل عجلة يمكنه تركها ،فكذلك . وإن . أقام بمكة أكثر من مدة القصر ، بعد إمكان السفر للرجوع ، أنفق من مالنفسه ؛لأنه غير مأذون له فيه . فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك ، فله النفقة ؛لأنهمأذون له فيه ، وله نفقة الرجوع . 2620-إن أقام النائب بمكة سنين فله نفقةالرجعة ما لم يتخذها دارا ، فإن اتخذها دارا ، ولو ساعة ، لم يكن له نفقة رجوعه؛لأنه صار بنية الإقامة مكيا ، فسقطت نفقته ، فلم تعد . 2621-إن مرض النائب فيالطريق ، فعاد ، فله نفقة رجوعه ؛لأنه لا بد له منه ، حصل بغير تفريطه ، فأشبه مالو قطع عليه الطريق أو أحصر . وإن قال : خفت أن أمرض فرجعت . فعليه الضمان ؛لأنهمتوهم . 2622-إن شرط أحدهما ـ أي النائب أو المستنيب ـ أن الدماء الواجبةعليه على غيره ، لم يصح الشرط ؛لأن ذلك من موجبات فعله ، أو الحج الواجب عليه ، فلميجز شرطه على غيره ، كما لو شرطه على أجنبي . 2623-جوز أن ينوب الرجل عن الرجلوالمرأة ، والمرأة عن الرجل والمرأة ، في الحج ، في قول عامة أهل العلم . لا نعلمفيه مخالفا ، إلا الحسن بن صالح . 2724-لا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه ، فرضا كان أو تطوعا ، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن ، واجبا كان أو تطوعا ؛لأنالنَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ أمر بالحج عن الميت ، وقدعلم أنه لا إذن له ، وما جاز فرضه جاز نفله ، كالصدقة . 2725-إذا أمرهالمستنيب بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ، ثم حج ؛نظرتَ ؛فإن خرج إلى الميقاتفأحرم منه بالحج ، جاز ، ولا شيء عليه . وإن أحرم بالحج من مكة ، فعليه دم ؛لتركميقاته ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة . 27
26-إن أمره بالتمتع فقرن ، وقع عن الآمر ، لأنه أمر بهما ، وإنما خالف فيأنه أمره بالإحرام بالحج من مكة ، فأحرم به من الميقات . وإن أفرد وقع عن المستنيبأيضا ، ويرد نصف النفقة ؛لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات ، وقد أمره به ،وإحرامه بالحج من الميقات زيادة لا يستحق به شيئا . وإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع ، صح ، ووقع النسكان عن الآمر ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذيتركه من الميقات . وفي جميع ذلك ، إذا أمره بالنسكين ، ففعل أحدهما دون الآخر ، ردمن النفقة بقدر ما ترك ، ووقع المفعول عن الآمر ، وللنائب من النفقة بقدره . 28
27-إذا استنابه رجل في الحج ؛ وآخر في العمرة ، وأذنا له في القران ، ففعل ،جاز ؛لأنه نسك مشروع . وإن قرن من غير إذنهما ، صح ووقع عنهما ، ويرد من نفقة كلواحد منهما نصفها ؛لأنه جعل السفر عنهما بغير إذنهما . وإن أذن أحدهما دون الآخر ،رد على غير الآمر نصف نفقته وحده . 2928-إن أُمِر ـ أي النائب ـ بالحج ، فحج ،ثم اعتمر لنفسه ، أو أمره بعمرة ، فاعتمر ، ثم حج عن نفسه . صح ، ولم يرد شيئا منالنفقة لأنه أتى بما أمر به على وجهه . 2929-إن أمرالمستنيب النائب بالإحراممن ميقات ، فأحرم من غيره ، جاز ؛لأنهما سواء في الإجزاء . وإن أمره بالإحرام منبلده ، فأحرم من الميقات ، جاز ؛لأنه الأفضل . وإن أمره بالإحرام من الميقات ،فأحرم من بلده ، جاز لأنه زيادة لا تضر . وإن أمره بالحج في سنة ، أو بالاعتمار فيشهر ، ففعله في غيره ، جاز ؛لأنه مأذون فيه في الجملة . 2930-إن استنابه اثنانفي نسك ، فأحرم به عنهما ، وقع عن نفسه دونهما ؛لأنه لا يمكن وقوعه عنهما ، وليسأحدهما بأولى من صاحبه . 2931-إن أحرم عن نفسه وغيره ، وقع عن نفسه ؛لأنه إذاوقع عن نفسه ولم ينوها ، فمع نيته أولى . 3032-إن أحرم عن أحدهما غير معين ،احتمل أن يقع عن نفسه أيضا ؛لأن أحدهما ليس أولى من الآخر ، فأشبه ما لو أحرم عنهما . واحتمل أن يصح ؛لأن الإحرام يصح بالمجهول ، فصح عن المجهول ، وله صرفه إلى من شاءمنهما . فإن لم يفعل حتى طاف شوطا ، وقع عن نفسه ، ولم يكن له صرفه إلى أحدهما ؛لأنالطواف لا يقع عن غير مُعَيَّنٍ . 3033-الظاهر أن الحج لا يجب على المرأة التيلا محرم لها . 3134-نفقة المحرم في الحج علي المرأة . نص عليه أحمد ـ يرحمهالله ـ ؛لأنه من سبيلها ، فكان عليها نفقته ، كالراحلة . 3435-الصحيح أنه لايلزم المحرم الحج مع امرأته الباذلة للنفقة ؛لأن في الحج مشقة شديدة ، وكلفة عظيمة ، فلا تلزم أحدا لأجل غيره ، كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة . 3436-إذا مات محرم المرأة في الطريق ، فقال أحمد ـ يرحمه الله ـ : إذا تباعدت مضت . لكنإن كان حجها تطوعا ، وأمكنها الإقامة في بلد ، فهو أولى من سفرها بغير محرم . 34
37-ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام ، ويستحب أن تستأذنه في ذلك . فإنأذن وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع ، فله منعها منه . وليس له منعها من الحجالمنذور ؛لأنه واجب عليها ، أشبه حجة الإسلام . 3538-لا تخرج المرأة إلى الحجفي عدة الوفاة . ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت . وأما عدة الرجعية ،فالمرأة فيه بمنـزلتها في صُلْبِ النكاح ، لأنها زوجة . 3539-متى توفي من وجبعليه الحج ولم يحج ، وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر ، سواءفاته بتفريط أو بغير تفريط . 3840-فإن خرج للحج ، فمات في الطريق ، حج عنه منحيث مات ؛لأنه أسقط بعض ما وجب عليه ، فلم يجب ثانيا . 3941-لو أحرم بالحج ،ثم مات ، صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك ، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره . 39
42-يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه ، إذا كانا ميتين أو عاجزين ؛لأنالنَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أمر أبا رزين ، فقال : "حُجَّ عَنْ أَبِيك ، وَاعْتَمِرْ ".ويستحب البداية بالحج عن الأم ، إن كان تطوعاأو واجبا عليهما . وإن كان الحج واجبا على الأب دونها ، بدأ به ؛لأنه واجب ، فكانأولى من التطوع . 4143-إن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام ، وقع عنحجة الإسلام . 4344-إن أحرم بتطوع ، وعليه منذورة ، وقعت عن المنذورة ؛لأنهاواجبة ، فهي كحجة الإسلام . 4345-العمرة كالحج فيما ذكرنا ؛ لأنها أحد النسكين ، فأشبهت الآخر ـ أي في المسألة السابقة والتي قبلها ـ . 4346-إذا أحرمبالمنذورة من عليه حجة الإسلام ، فوقعت عن حجة الإسلام ، فالمنصوص عن أحمد ـ يرحمهالله ـ أن المنذورة لا تسقط عنه . لأنها حجة واحدة ، فلا تجزئ عن حجتين . ويحتمل أنيجزئ ؛لأنه قد أتى بالحجة ناويا بها نذره ، فأجزأته ، وهذا مثل ما لو نذر صوم يوميقدم فلان فقدم في يوم من رمضان ، فنواه عن فرضه ونذره .4447-إن بلغ الصبي ،أو عتق العبد بعرفة ، أو قبلها ، غير محرمين ، فأحرما ووقفا بعرفة ، وأتما المناسك ، أجزأهما عن حجة الإسلام . لا نعلم فيه خلافا ؛لأنه لم يفتهما شيء من أركان الحج ،ولا فعلا شيئا منها قبل وجوبه . 4548-إذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف ،أو في وقته ، وأمكنهما الإتيان بالحج ، لزمهما ذلك ؛لأن الحج واجب على الفور ، فلايجوز تأخيره مع إمكانه ، كالبالغ الحر . وإن فاتهما الحج ، لزمتهما العمرة ؛لأنهاواجبة أمكن فعلها ، فأشبهت الحج ، ومتى أمكنهما ذلك فلم يفعلا ، استقر الوجوبعليهما ، سواء كانا موسرين أو معسرين ؛لأن ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه ، فلميسقط بفوات القدرة بعده . 4649-الحكم في الكافر يسلم ، والمجنون يفيق ، حكمالصبي يبلغ في جميع ما فصلناه ، إلا أن هذين لا يصح منهما إحرام ، ولو أحرما لمينعقد إحرامهما ؛لأنهما من غير أهل العبادات ، ويكون حكمهما حكم من لم يحرم . 47
50-ليس للعبد أن يحرم بغير إذن سيده ؛لأنه يفوت به حقوق سيده الواجبة عليه ،بالتزام ما ليس بواجب ، فإن فعل ، انعقد إحرامه صحيحا ، لأنها عبادة بدنية فصح منالعبد الدخول فيها بغير إذن سيده ، كالصلاة والصوم . 4751-إذا نذر العبد الحج ، صح نذره ؛لأنه مكلف ، فانعقد نذره كالحر ولسيده منعه من المضي فيه ؛لأن فيه تفويتحق سيده الواجب ، فإن أعتق ، لزمه الوفاء به بعد حجة الإسلام . فإن أحرم به أولاانصرف إلى حجة الإسلام ، كالحر إذا نذر حجا . 4852-ما جنى العبد على إحرامهلزمه حكمه . وحكمه فيما يلزمه حكم الحر المعسر فرضه الصيام . وإن تحلل بحصر عدو ،أو حلله سيده ، فعليه الصيام . 4953-إن أذن له سيده في تمتع أو قران ، فعليهالصيام بدلا عن الهدي الواجب بهما . وقيل على سيده الهدي ، وإن تمتع أو قارن بغيرإذن سيده ، فالصيام عليه بغير خلاف . وإن أفسد حجه ، فعليه أن يصوم لذلك ؛لأنه لامال له ، فهو كالمعسر من الأحرار .4954-إذا وطئ العبد في إحرامه قبل التحللالأول ، فسد ، ويلزمه المضي في فاسده ، كالحر . وعليه القضاء ، سواء كان الإحراممأذونا فيه ، أو غير مأذون ، ويصح القضاء في حال رقه ؛لأنه وجب فيه ، فصح منه ،كالصلاة والصيام . ثم إن كان الإحرام الذي أفسده مأذونا فيه ، فليس لسيده منعه منقضائه ؛لأن إذنه في الحج الأول إذن في موجبه ومقتضاه ، ومن موجبه القضاء لما أفسده . 49
55-إن أعتق العبد قبل القضاء ، فليس له فعل القضاء قبل حجة الإسلام ؛لأنهاآكد . فإن أحرم بالقضاء ، انصرف إلى حجة الإسلام ، وبقي القضاء في ذمته . 4956-إن عتق في أثناء الحجة الفاسدة ، وأدرك من الوقوف ما يجزئه ، أجزأه القضاء عن حجةالإسلام ؛لأن المقضي لو كان صحيحا أجزأه ، فكذلك قضاؤه . 4957-يصح حج الصبي ،فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه ، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه ؛فيصير محرما بذلك ، وإن أحرم بدون إذنه ، لم يصح ؛لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال ، فلم ينعقد منالصبي بنفسه ، كالبيع. 5058-إن كان الصبي غير مميز ، فأحرم عنه من له ولايةعلى ماله، صح . ومعنى إحرامه عنه أنه يعقد له الإحرام ، فيصح للصبي دون الولي . 51
59-لا يضاف الأجر للولي إلا لكون الصبي تبعا له في الإحرام . 5160-أماالأجانب عن الصبي فلا يصح إحرامهم عنه ، وجها واحدا . 5261-كل ما أمكن الصبيفعله بنفسه ، لزمه فعله ، ولا ينوب غيره عنه فيه ، كالوقوف والمبيت بمزدلفة ،ونحوهما ، وما عجز عنه عمله الولي عنه .5262-يجب تجريد الصبي المحرم من الثيابكما يجرد الكبير وقد روي عن عائشة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ أنها كانت تجردالصبيان إذا دنو من الحرم . 5363-محظورات الإحرام بالنسبة للصبي : وهي قسمان ؛أحدهما ما يختلف عمده وسهوه ، كاللباس والطيب ، الثاني : ما لا يختلف ، كالصيد ،وحلق الشعر ، وتقليم الأظفار . فالأول ، لا فدية على الصبي فيه ؛لأن عمده خطأ .والثاني ، عليه فيه الفدية . ولو وطئ أفسد حجه كالكبير وفي القضاء وجهان . 53
64-حكم جنيات الصبي : الأولى أن ما زاد على نفقة الَحَضِر في مال الولي؛لأنه كلفه ذلك ، ولا حاجة به إليه . 5465-إذا أغمي على بالغ ، لم يصح أن يحرمعنه رفيقه . لأنه بالغ ، فلم يصر محرما بإحرام غيره ، كالنائم ، ولو أنه أذن في ذلكوأجازه ، لم يصح ، فمع عدم هذا أولى أن لا يصح . 5466-من طيف به محمولاً فهوإما طيف به أم لعذر ، فلا يخلو ؛إما أن يقصدا جميعا عن المحمول ، فيصح عنه دونالحامل ، بغير خلاف نعلمه ، أو يقصدا جميعا عن الحامل فيقع عنه أيضا ، ولا شيءللمحمول ، أو يقصد كل واحد منهما الطواف عن نفسه ، فإنه يقع للمحمول دون الحامل .وهو الأولى . وإن عدمت النية منهما ، أو نوى كل واحد منهما الآخر ، لم يصح لواحدمنهما . 5567-إذا كان الميقات قرية فانتقلت إلى مكان آخر ، فموضع الإحرام منالأولى ، وإن انتقل الاسم إلى الثانية ؛لأن الحكم تعلق بذلك الموضع ، فلا يزولبخرابه . 5868-الصحيح أن المكي من أي الحرم أحرم بالحج جاز ؛لأن المقصود منالإحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم ، وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع كان . 61
69-إن أحرم من الحل ؛ نظرت ، فإن أحرم من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم؛لأنه أحرم من دون الميقات . وإن أحرم من الجانب الآخر ، ثم سلك الحرم ، فلا شيءعليه . 6270-لو أحرم المكي من الحل ، ولم يسلك الحرم ، فعليه دم ؛لأنه لميجمع بين الحل والحرم .6271-حكم من سلك طريقا بين ميقاتين ، أنه يجتهد حتىيكون إحرامه بحذو الميقات ، الذي هو إلى طريقه أقرب ، وهذا مما يعرف بالاجتهادوالتقدير ، فإذا اشتبه دخله الاجتهاد ، كالقبلة . 6372-إن لم يعرف حذو الميقاتالمقارب لطريقه ، احتاط بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ؛لأن الإحرامقبل الميقات جائز ، وتأخيره عنه لا يجوز ، فالاحتياط فعل ما لا شك فيه . 6373-من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته ، فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفةفهي ميقاته ، وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له . 6474-لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما ، تثبت في حقه أحكام الإحرام . ولكنالأفضل الإحرام من الميقات ، ويكره قبله .لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأصحابه ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ أحرموا من الميقات ، ولايفعلون إلا الأفضل . 6575-من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم ، فعليه أنيرجع إليه ليحرم منه ، إن أمكنه ، سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً ، علم تحريم ذلكأو جهله . فإن رجع إليه ، فأحرم منه ، فلا شيء عليه . لا نعلم في ذلك خلافاً . وإنأحرم من دون الميقات ، فعليه دم ، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع .6976-لوأفسد المحرم من دون الميقات حجه ، لم يسقط عنه الدم . لأنه واجب عليه بموجب هذاالإحرام ، فلم يسقط بوجوب القضاء . 7077-أما المجاوز للميقات ، ممن لا يريدالنسك ، على قسمين :
أحدهما : لا يريد دخول الحرم ، بل يريد حاجة فيما سواه ،فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف ، ولا شيء عليه في ترك الإحرام .
القسمالثاني : من يريد دخول الحرم ، إما إلى مكة أو غيرها ، فهم على ثلاثة أضرب ؛ أحدها : من يدخلها لقتال مباح ، أو من خوف ، أو لحاجة متكررة ، كالحشاش ، والحطاب ،فهؤلاء لا إحرام عليهم . النوع الثاني : من لا يكلف الحج كالعبد ، والصبي ، والكافرإذا أسلم بعد مجاوزة الميقات ، فإنهم يحرمون من موضعهم ، ولا دم عليهم . النوعالثالث : المكلف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكررة ، فلا يجوز له تجاوز الميقاتغير محرم . 7278-من دخل الحرم بغير إحرام ، ممن يجب عليه الإحرام ، فلا قضاءعليه . لأنه مشروع لتحية البقعة ، فإذا لم يأت به سقط ، كتحية المسجد . فأما إنتجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم ، فلا قضاء عليه ، بغير خلاف نعلمه ، سواء أرادالنسك أو لم يرده .7279-لا خلاف في أن من خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات ،أنه يحرم من موضعه فيما نعلمه وعليه دم . 7380-لا ينبغي أن يحرم الحاج بالحجقبل أشهره ، وهذا هو الأولى ، فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه ؛لكونه إحراما بهقبل وقته ، فأشبه الإحرام به قبل ميقاته ، فإن أحرم به قبل أشهره صح ، وإذا بقي علىإحرامه إلى وقت الحج ، جاز . 7481-يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنهخاصة ، ولا فرق بين ما يبقى عينه كالمسك والغالية(2) ،أو أثرهكالعود والبخور وماء الورد . 7782-إن طيب ثوبه ، فله استدامة لبسه ، ما لمينـزعه ، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه ، فإن لبسه افتدى ، وكذلك إن نقل الطيب منموضع من بدنه إلى موضع آخر افتدى وكذا إن تعمد مسه بيده ، أو نحاه من موضعه ، ثمرده إليه ، فأما إن عرق الطيب ، أو ذاب بالشمس ، فسال من موضعه إلى موضع آخر ، فلاشيء عليه . 8083-المستحب أن يحرم عقيب الصلاة ، فإن حضرت صلاة مكتوبة ، أحرمعقيبها ، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبهما . 8084-أجمع أهل العلم على جوازالإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ، واختلفوا في أفضلها ، فاختار إمامنا التمتع ، ثمالإفراد ، ثم القران . 8285-فمن أراد الإحرام بعمرة ، فالمستحب أن يقول :اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي ، وتقبلها مني ، ومحلي حيث تحبسني . فإنه يستحبللإنسان النطق بما أحرم به ، ليزول الالتباس ، فإن لم ينطق بشيء ، واقتصر على مجردالنية ، كفاه ، في قول إمامنا . 9186-فإن لبى ، أو ساق الهدي ، من غير نية ،لم ينعقد إحرامه ؛لأن ما اعتبرت له النية لم ينعقد بدونها . 9287-يستحب لمنأحرم بنسك ، أن يشترط عند إحرامه ، فيقول : إن حبسني حابس ، فمحلي حيث حبستني . 92
88-إن أطلق الإحرام ، فنوى الإحرام بنسك ، ولم يعين حجا ولا عمرة ، صح ،وصار محرما ؛لأن الإحرام يصح مع الإبهام فصح مع الأطلاق . فإذا أحرم مطلقا ، فلهصرفه إلى أي الأنساك شاء ، والأولى صرفه إلى العمرة . 9689-إذا أحرم بنسك ، ثمنسيه قبل الطواف ، فله صرفه إلى أي الأنساك شاء ، فأما إن شك بعد الطواف ، لم يجزصرفه إلا إلى العمرة ؛لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز . 9890-لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ ، ولا تكره . 10391-يستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته ؛ وإن لم يذكر ذلك فيتلبيته ، فلا بأس ؛فإن النية محلها القلب ، والله أعلم بها . 10492-إن حج عنغيره ، كفاه مجرد النية عنه . وإن ذكره في التلبية ، فحسن . 10593-يستحباستدامة التلبية ، والإكثار منها على كل حال .10594-لا يستحب رفع الصوتبالتلبية في الأمصار ، ولا في مساجدها ، إلا في مكة والمسجد الحرام ومساجد الحرمكمسجد منى وعرفات . 10695-الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام ، كما يشرعللرجال ؛لأنه نسك . وإن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات ، أو النفساء ،استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر ؛ليكون أكمل لها ، فإن خشيت الرحيل قبله ،اغتسلت ، وأحرمت . 10896-من أحرم وعليه قميص خلعه ، ولم يشقه ، وهذا قول أكثرأهل العلم . وإذا نزع في الحال ، فلا فدية عليه ؛لأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ لم يأمر الرجل بفدية .في الحديث المروي عن يَعْلَى بْنَأُمَيَّةَ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آلهوَسَلَّمَ ـ فَقَالَ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَبِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ ، بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ؟ فَنَظَرَ إلَيْهِالنَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ سَاعَةً ، ثُمَّ سَكَتَ ،فَجَاءَهُ الْوَحْيُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِوَسَلَّمَ ـ : " أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِك فَاغْسِلْهُ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُفَانْزِعْهَا ، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِك مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّك " ) متفق عليه . 109
97-اختلفت الرواية عن أحمد ـ يرحمه الله ـ في إباحة قتل القمل ؛فعنهإباحته ؛لأنه من أكثر الهوام أذى ، فأبيح قتله ، كالبراغيث وسائر ما يؤذي .والصئبان كالقمل في ذلك ، ولا فرق بين قتل القمل ، أو إزالته بإلقائه على الأرض ،أو قتله بالزئبق ، فإن قتله لم يحرم لحرمته ، لكن لما فيه من الترفه ، فعم المنعإزالته كيفما كانت . ولا يتفلى ، فإن التفلي عبارة عن إزالة القمل ، وهو ممنوع منه . 115
98-يجوز للمحرم حك رأسه ، ويرفق في الحك ، كي لا يقطع شعرا ، أو يقتلقملة ، فإن حك فرأى في يده شعرا ، أحببنا أن يفديه احتياطا ، ولا يجب عليه حتىيستيقن أنه قلعه . 11699-إن خالف وتفلى ، أو قتل قملا ، فلا فدية فيه ؛فإن كعببن عجرة حين حلق رأسه ، قد أذهب قملا كثيرا ، ولم يجب عليه لذلك شيء ، وإنما وجبتالفدية بحلق الشعر ، ولأن القمل لا قيمة له ، فأشبه البعوض والبراغيث ، ولأنه ليسبصيد ، ولا هو مأكول . 116100-لا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق وفعل ذلكعمر ؛ وابنه ، وأجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة . 117101-الصحيح أنه لا بأس في الغطس داخل الماء ، وليس ذلك بستر ، وقد فعله عمر وابن عباس ـرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ وهم محرومون . 118102-يكره له غسل رأسه بالسدروالخطمي ونحوهما ؛لما فيه من إزالة الشعث ، والتعرض لقلع الشعر . فإن فعل فلا فديةعليه . 118103-لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن للمحرم أن يلبس السراويل ،إذا لم يجد الإزار ، والخفين إذا لم يجد نعلين ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك . 120
104-إذا لبس الخفين ، لعدم النعلين ، لم يلزمه قطعهما ، في المشهور عن أحمد ، ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وبه قال عطاء . 120105-لبسالخف المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح وفيه إتلاف ماله ، وقد نهىالنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ عن إضاعته . 121106-إذا لبسالخفين ، لعدم النعلين ، لم يلزمه قطعهما في المشهور عن أحمد ؛ والأولى قطعهما ،عملا بحديث ابن عمر ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ الصحيح " فَمَنْ لَمْ يَجِدْنَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا ، حَتَّى يَكُونَاأَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ "ـ ، وخروجا من الخلاف ، وأخذا بالاحتياط . 120
107-إن لبس الخف المقطوع ، مع وجود النعل ، فعليه الفدية ، وليس له لبسهلأن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ شرط في إباحة لبسهماعدم النعلين ، فدل على أنه لا يجوز مع وجودهما ، ولأنه مخيط لعضو على قدره ، فوجبتعلى المحرم الفدية بلبسه ، كالقفازين . 122108-أما النعل ، فيباح لبسها كيفماكانت ، ولا يجب قطع شيء منها ؛لأن إباحتها وردت مطلقا . وهذا هو الصحيح ؛فإنه إذالم يجب قطع الخفين الساترين للقدمين والساقين فقطع سير النعل أولى أن لا يجب . ولأنذلك معتاد في النعل ، فلم تجب إزالته ، كسائر سيورها ، ولأن قطع القيد والعقب ربماتعذر معه المشي في النعلين ؛لسقوطهما بزوال ذلك ، فلم يجب . 123109-ليس للمحرمأن يعقد عليه الرداء ، ولا غيره ، إلا الإزار والهميان . وليس له أن يجعل لذلك زراوعروة ، ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط ؛لأنه في حكم المخيط .124110-أماالحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية لما رواه ابن عباس أن النبي ـ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أحتجم وهو محرم ولم يذكر فدية ، فإن احتاج فيالحجامة إلى قطع شعر ، فله قطعه ؛ وعليه الفدية . 126111-لا تحل للمحرمالإعانة على الصيد بشيء . 132112-إذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه ،فالجزاء كله على المحرم . 133113-إن دل محرم محرماً على الصيد ، فقتله فالجزاءبينهما . ولو دل محرم محرما على صيد ، ثم دل الآخر آخر ، ثم كذلك إلى عشرة ، فقتلهالعاشر ، كان الجزاء على جميعهم . وإن وجد من المحرم حدث عند رؤية الصيد ، من ضحك ،أو استشراف إلى الصيد ، ففطن له غيره فصاده ، فلا شيء على المحرم .133114-إنأعار المحرم قاتل الصيد سلاًحا ، فقتله به ، فهو كما لو دله عليه ، سواء كانالمستعار مما لا يتم قتله إلا به ، أو أعاره شيئا هو مستغن عنه ، مثل أن يعيره رمحاومعه رمح ، وكذلك إن أعاره سكينا ، فذبحه بها . 134115-إن أعار المحرم غيرهآلة ليستعملها في غير الصيد ، فاستعملها في الصيد ، لم يضمن ؛لأن ذلك غير محرم عليه . 134
116-إن دل الحلال محرما على الصيد ، فقتله ، فلا شيء على الحلال ؛لأنه لايضمن الصيد بالإتلاف ، فبالدلالة أولى ، إلا أن يكون ذلك في الحرم ، فيشاركه فيالجزاء ؛لأن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام . 134117-إن صاد المحرم صيدالم يملكه ، فإن تلف في يده ، فعليه جزاؤه ، وإن أمسكه حتى حل ، لزمه إرساله ، وليسله ذبحه . 135118-ما حرم على المحرم ، لكونه صيد من أجله ، أو دل عليه ، أوأعان عليه ، لم يحرم على الحلال أكله . 138119-إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة، يحرم أكله على جميع الناس . لأنه حيوان حرم عليهذبحه لحق الله تعالى ، فلم يحلبذبحه كالمجوسي ، وكذلك الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحلال . 139120-إذا اضطرالمحرم ، فوجد صيدا وميتة ، أكل الميتة . وبهذا قال مالك وغيره . وقال الشافعي ،وغيره : يأكل الصيد . وهذه المسألة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ميتة ، فيساويالميتة في التحريم ، ويمتاز بإيجاب الجزاء ، وما يتعلق به من هتك حرمة الإحرام ،فلذلك كان أكل الميتة أولى ، إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها ، فيأكل الصيد ، كما لو لميجد غيره . 140121-النبات الذي تستطاب رائحته 0على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما لا ينبت للطيب ، ولا يتخذ منه ، كنبات الصحراء ، من الشيح والقيصوم والخزامى ،والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وغيره ، وما ينبته الآدميون لغير قصدالطيب ، كالحناء والعصفر ، فمباح شمه ، ولا فدية فيه ولا نعلم فيه خلافاً .
الثاني : ما ينبته الآدميون للطيب ، ولا يتخذ منه طيب ، كالريحان الفارسي ،والمرزجوش(3) والنرجس ، والبرم(4) ، ففيهوجهان .
الثالث : ما ينبت للطيب ، ويتخذ منه طيب ، كالورد والبنفسج والياسمينوالخيري ، فهذا إذا استعمله وشمه ، ففيه الفدية ؛لأن الفدية تجب فيما يتخذ منه ،فكذلك في أصله .141122-إن مس من الطيب ما يعلق بيده ، كالغالية ، وماء الورد ،والمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه ، فعليه الفدية ; لأنه مستعمل للطيب . وإن مس مالا يعلق بيده ، كالمسك غير المسحوق ، وقطع الكافور ، والعنبر ، فلا فدية ; لأنه غيرمستعمل للطيب . فإن شمه ، فعليه الفدية ; لأنه يستعمل هكذا . وإن شم العود ، فلافدية عليه ; لأنه لا يتطيب به هكذا . 142123-كل ما صبغ بزعفران أو ورس ، أوغمس في ماء ورد ، أو بخر بعود ، فليس للمحرم لبسه ، ولا الجلوس عليه ، ولا النومعليه وذلك لأنه استعمال له فأشبه لبسه . 143124-إن انقطعت رائحة الثوب ، لطولالزمن عليه ، أو لكونه صبغ بغيره ، فغلب عليه ، بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيهالماء ، فلا بأس باستعماله ، لزوال الطيب منه . 143125-أجمع أهل العلم على أنالمحرم ممنوع من قلم أظفاره ، إلا من عذر ، فإن انكسر ، فله إزالته من غير فديةتلزمه . 146126-لا ينظر المحرم للمرآة لإزالة شعث أو شيء من زينة ، ولا فديةعليه بالنظر في المرآة على كل حال ، وإنما ذلك أدب لا شيء على تاركه . لا نعلم أحداأوجب في ذلك شيئا . وقد روي عن ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ـ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَ ـ ، أنهما كانا ينظران في المرآة ، وهما محرمان . 147127-الزعفرانوغيره من الأطيب ، إذا جعل في مأكول أو مشروب ، فلم تذهب رائحته ، لم يبح للمحرمتناوله ، نيئا كان أو قد مسته النار . 147128-أما المطيب من الأدهان ، كدهنالورد والبنفسج والزنبق والخيري واللينوفر(5) ، فليس في تحريمالادهان به خلاف في المذهب . لأنه يتخذ للطيب ، وتقصد رائحته ، فكان طيبا ، كماءالورد . فأما ما لا طيب فيه ، كالزيت والشيرج والسمن والشحم ودهن البان الساذج ،فلا يحرم . 149129-لا يقصد المحرم شم الطيب من غيره بفعل منه ، نحو أن يجلسعند العطارين لذلك ، أو يدخل الكعبة حال تجميرها ، ليشم طيبها ، فأما شمه من غيرقصد ، كالجالس عند العطار لحاجته ، وداخل السوق ، أو داخل الكعبة للتبرك بها(6) ، ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه ، فغير ممنوع منه؛لأنه لا يمكن التحرز من هذا ، فعفي عنه . 150130-فإن حمل على رأسه مكتلا أوطبقا أو نحوه ؛ فلا فدية عليه . 152131-يباح للمحرم تغطية وجهه ، وروي ذلك عنعثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وابن الزبير ، وسعد بن أبيوقاص ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعاً . 153

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 41.88 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 41.25 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.50%)]