عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 07-04-2019, 06:16 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: اختيارات الشيخ ابن باز في الحج

اختيارات الشيخ ابن باز في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

رمى جمرةالعقبة بعد طلوع الشمس 1 /167

.78-من نسي الحلق أو التقصير و تحلل بعدالرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصّر ثم يلبسها فإن قصّر وهو عليه ثيابهجهلاً منه أو نسياناً فلا شئ عليه لعموم قوله سبحانه (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَاإِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) ، وحديث صاحب الجبة 1/175 .79-المبيت في منى يسقط عنأصحاب الأعذار كالسقاة والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى ، لكن يشرع لهم أنيحرصوا في بقية الأوقات على المكث بمنى مع الحجاج تأسياً بالنبي ـ صلى الله عليه وآله و سلم ـ و أصحابه ـ رضى الله عنهم ـ إذا تيسر ذلك 1/180 .80-إذا أجتهد الحاج فيالتماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عيه أن ينزل خارجها، ولا فدية عليهلعموم قول الله سبحانه ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وقول النبي ـ صلىالله عليه و آله و سلم ـ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 1/181 .
81-منترك المبيت في منى ليلة إحدى عشرة و ليلة الثاني عشر بلا عذر فعليه دم 1/182 .
82-منأدركه الغروب في اليوم الثاني عشر وقد ارتحل من منى فهو في حكم النافر ، ولاشي عليهأما من أدركه الغروب ولم يرتحل فإنه يلزمه المبيت في ليلة الثالث عشر ، والرمي فياليوم الثالث عشر بعد الزوال ، لقول الله سبحانه ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِفَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) ،ومن غابت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر قبل أن يرتحل لا يسمى متعجلاً 1/183 .
83-لايجوز صيام أيام التشريق لا تطوعاً ولا فرض إلا لمن لم يجد الهدى لحديث ابن عمروعائشة ـ رضي الله عنهما ـ قَالا لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْيُصَمْنَ إِلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ ) رواه البخاري 1/ 184 .
84-ليسعلى أهل مكة هدي تمتع ولا قران ، و إن اعتمروا في أشهر الحج وحجوا لقول الله سبحانهلما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه ( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْأَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) 1/191 .85-الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقرانأن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس كما تقدمذلك في المسألة الرابعة والثمانين 1/192 .86-يجوز تأخر ذبح الهدي إلى اليومالثالث عشر لأن أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح والأفضل تقديمه يوم العيد 1/192 .
87-من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه لأن النبي ـ صلى الله عليه و آلهو سلم ـ و أصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر ، و لو كانت الذبح جائزاً قبل يوم النحرلبين ذلك النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ ، و لو بينه لنقله أصحابه رضى اللهعنهم 1/194 .
88-من كان قادراً على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه وعليه أنيذبح ولو بعد فوات أيام النحر لأنه دين في ذمته 1/195 .89-يوزع الهدي علىالفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم 1/195 .90-لا يجوز إخراج قيمةالهدي وإنما الواجب ذبحه والقول بجواز إخراج القيمة تشريع جديد ومنكر قال تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِاللَّهُ ) 1/196 .91-من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك 1/196 .
92-منذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ، و لو وزعه في الحرم ، و عليه قضاءهسواءً كان عالماً أو جاهلاً 1/197 .93-الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهلالعلم إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها و يشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية و غيرهامن الصدقة 1/199 .94-من ترك طواف الوداع أو شوطاً منه فعليه دم ، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها ، و لو رجع وأتى به فإن الدم لا يسقط عنه 1/203 .95-لا يجب على المعتمروداع لعدم الدليل ، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن عد البر إجماعاً 1/207 .
96-ليسعلى الحائض و النفساء وداع لقول ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ أمِرَالنَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْالْحَائِضِ متفق على صحته و النفساء مثلها عند أهل العلم 1/207 .97-زيارة المسجد النبويسنة في جميع الأوقات ، وليس لها تعلق بالحج وليست واجبة 1/211 .98-حديث أن من صلى فيهيعنى المسجد النبوي أربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق ضعيف عندأهل التحقيق فلا يعتمد عليه 1/212 .99-يستحب للحاج و المعتمر وغيرهما أنيشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك ، ويجوز له الوضوء منه ، و يجوز أيضاً الاستنجاءبه ، و الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلي ذلك ، وقد ثبت عنه ـ صلى الله عليه وآله و سلم ـ أنه نبع الماء من بين أصابعه ثم أخذ الناس حاجتهم من هذا الماء ليشربوا ، و ليتوضئوا ، و ليغسلوا ثِيَابهمْ ، و ليستنجوا كل هذا وقع ، و ماء زمزم إن لميكن مثل الماء الذي نبع من بين أصابع النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لم يكن فوقذلك فكلاهما ماء شريف 1/220 .100-لا حرج في بيع ماء زمزم ولا نقله منمكة 1/221 .101-الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف الحسنة بعشر أمثالها و تضاعفبكميات كثرة في الزمان الفاضل ، كرمضان ، و عشر ذي الحجة ، والمكان الفاضل كالحرمين ، و أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها تضاعف من حيث الكيفية لا منحيث العدد ، لقول الله سبحانه ( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُأَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لايُظْلَمُونَ ) 1/222 .102-من هم بالإحاد في الحرم اَلْمَكِّيّ فهو متوعد بالعذابالأليم لأن الله تعالى قال (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُمِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) فإذا ألحد أي إلحاد وهو الميل عن الحق فإنه موعد هذا الوعيدلهذه الآية الكريمة لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحادأشد وأعظم 1 /223 .103-من دخل الحرم بعد العصر أو بعد الفجر فليس له أن يصلى غيرسنة الطواف وكل سنة ذات سبب كتحية المسجد 1/227 .104من حج من مال حرام صح الحج لأنأعمال الحج كلها بدنية ، و عليه التوبة من الكسب الحرام 1/233 .105-لا نعلم أقل حد بينالعمرة والعمرة ، أما من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائرالقربات ، و عدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام 1/233 .
106-الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج 1/237 .107-من لم يجد الإزار لبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين لبس الخفين وحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في القطع منسوخ فيأصح قولي العلماء لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما خطب الناس في عرفةذكر في خطبته أن من لم يجد إزارا لبس السراويل ومن لم يجد نعلين لبس الخفين ، ولميذكر القطع فدل على النسخ 1/257 .108-الحج واجب على الفور مع الاستطاعةفي أصح قولي العلماء 1/243 .109-إذا وصلت الحائض أو النفساء للميقاتوجب عليهما أن تحرما إذا كان الحج فريضة أو العمرة ، أما إن كانا مستحبين وقد أدتاحجة الإسلام و عمرة الإسلام ، فإنه يشرع لهما الإحرام من الميقات كغيرهما منالطاهرات في الحج والعمرة رغبة في الخير وتزوداً من الأعمال الصالحة لقول الله عزوجل (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيالأَلْبَابِ) ، ولحديث أسماء بنت عميس ـ رضي الله عنها ـ أنها ولدت في الميقات محمدبن أبي بكر فأمرها النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أن تغتسل ، و تحرم فإذاطهرت الحائض أو النفساء طافتا وسعتا لحجهما أو عمرتهما ، ثم قصرتا إن كانتا محرمتينبالعمرة، أما إن كانتا محرمتين بالحج والعمرة فأنهما يشرع لهما جعل إحرامهما عمرة ،فتطوفان وتسعيان ، و تقصران وتحلان ، ثم تحرمان بالحج في اليوم الثامن كسائر الحجاجالمحلين وإن بقيتا على إحرامهما ولم تحلا فلا بأس ، لكن ذلك خلاف السنة لأن النبي ـصلى الله عليه و آله و سلم ـ أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلامن كان معه الهدى 1/247 .110-يشرع للمحرم التلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو قران ، فيقولاللهم لبيك عمرة إن كان أراد العمرة أو يقول اللهم لبيك حجا إن أراد الحج أو اللهملبيك عمرة وحجا إذا أراد القران والأفضل لمن قدم في أشهر الحج وليس معه هدي أن يحرمبالعمرة وحده ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ، تأسياً بالنبي ـ صلىالله عليه و آله و سلم ـ وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ 1/249 .111-النبي ـ صلى اللهعليه و آله و سلم ـ هو الذي وقت المواقيت الخمسة ذو الحليفة و الجحفة وقرن المنازلويلملم وذات عرق ، لكن وافق اجتهاد عمر ـ رضي الله عنه ـ توقيته لأهل العراق ذاتعرق لسنة الرسول ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ و كان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذاتعرق فوافق اجتهاده ـ رضي الله عنه ـ سنة الرسول ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ 1/251 .
112-من توجه إلي مكة غير مريد الحج أو العمرة لم يجب عليه الإحرام ، لأن النبيـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إنما أوجب الإحرام على من نوى الحج أو العمرة أوكليهما ، و العبادات توقيفية ليس لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله كما أنه ليسله أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله لكن من لم يؤدِ الفريضة وجب عليه الإحرام بالحجفي وقته أو بالعمرة في أي وقت آداً لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أيميقات يمر عليه 1/251 .113-أما ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد الحجمن التنعيم أو الجعرانة أو غرهما و قد سبق أن أعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيتهبل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وأصحابهـ رضى الله عنهم ـ لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع 1/253 .114-أشهر الحج شوال وذيالقعدة وعشر من ذي الحجة 1/254 .115-إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولايجزئهما عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى اللهعليه و آله و سلم ـ قال " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيماعبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى " أخرجه ابن أبى شيبة و البيهقي بإسناد حسن 1/256 .
116-اَلصَّبِيّ و الجارية دون التميز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبهالمحرم ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما 1/256 .117-إن كان الصبيوالجارية مميزين أحرما بإذن وليهما و يفعلان ما يفعله الكبير فإن عجزا عن الطوافوالسعي حملا ، و وليهما هو الذي يتولى الحج بهما ، سواءً كان أباهما أو أمهما أوغيرهما 1/256 .118-يجوز لحامل الطفل أن ينوى الطواف والسعي عنه وعن الطفل لأنالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما سألت المرأة عن الطفل فقالت يا رسول اللهألهذا حج قال : " نعم ولك أجر " ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي فدل ذلك على أنطوافها به وسعيها به مجزي عنها 1/256 .119-يباح للمرأة سدل الخمار على وجههابلا عصابة ، فهي غير مشروعة وإن مس الخمار وجهها فلا شئ عليها ، و يجب عليها ذلكعند وجود الرجل الأجنبي ، أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة لأن النبي ـ صلىالله عليه و آله و سلم ـ نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين لكن تغطي وجههاويديها بغير ذلك 1/258 .120-لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى 1/272 .
121-لايستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل لأن ذلك لم ينقل عن النبي ـ صلى الله عليه وآله و سلم ـ و لا عن أصحابه رضي الله عنهم 1/272 .122-الأحوط أن لا يرمى بحصى قد رمى به 1/272 .
123-لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ، و لكن يشترط وقوعه فيه ، فلو وقعت الحصاةفي المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم ، و ممن صرح بذلك النووي ـرحمه الله ـ في المجموع ولا يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي في الحوض 1/273 .
124-يستحب للحاج أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره (بسم الله ، و الله أكبر، اللهم هذا منكولك) و يوجهه إلى القبلة ، و التوجه للقبلة سنة وليس بواجب 1/ 273 .
125-يستحب أن يأكل ، و يتصدق ، و يهدي من هدي التمتع والقران والضحية 1/273 .
126-الحلق في الحج و العمرة أفضل ، لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ دعابالرحمة و المغفرة للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، ولا يكفي أخذ بعض الرأس بل لابد من تقصره كله كالحلق ، إلا إذا كان أداء العمرة قريب من وقت الحج فإن الأفضلفيها التقصير حتى يكون الحلق في الحج ولهذا أمر النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلمـ أصحابه بالتقصير لما فرغوا من طوافهم وسعيهم في حجة الوداع إلا من كان معه الهديفإنه بقى على إحرامه ولم يأمرهم بالحلق لأن أداءهم للعمرة كان قبل الحج بأيام قليلة 1/274 .
127-المرأة تقصر من كل ضَفِيرَة قدر أنملة فأقل 1/274 .128-يجبالترتيب في رمي الجمرات فيبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهي جمرة العقبة 1/277 .
القسم الثاني
129-لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ، ولو كان فقيراً
سواءً كان فرضاً أونفلاً أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برهُ فأنه يلزمه أنينيب من يؤدى عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة ، إذا كان يستطيع ذلك بداله لعمومقول القه سبحانه ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَإِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) 2/78 .
130المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه سواءً كان فيداخل مكة أو خارجها أو في منى لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أمر أصحابهالذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم 2/89 .
131-منبدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه ، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل ،لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ في ذلك 2/93 .132-من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلاًأو ناسياً فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر و لا شيء عليه لعموم قول اللهتعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَارَبَّنَا و لا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) ، و قد ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أن الله قال : " قد فعلت " وثبت عنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أن رجلاً أحرم في جبة و تضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك فقال صلى ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَالْخَلُوقِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاخْلَعْ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْفِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ "ولم يأمره بالفدية من أجل جهله 2/95 .
133-الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم 2/123 .134-ليس على للمرأة ملابسمعينه تحرم فيها ، ولها أن تحرم بما شاءت ، مع مرعاة عدم التبرج ، و عدم لبسالملابس التي تدعو إلي الفتنة ، مع ترك النقاب والقفازين ، ولها ستر وجهها و يديهابغير ذلك 2/135 .135-الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه لحديث عائشةـ رضي الله عنها ـ في قصة ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت : ( يا رسولالله إني أريد الحج وأنا شاكية ) فقال لها ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " حُجِّيوَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " 2/137 .
136-منأحتلم وهو محرم فلا شئ عليه سوى الغسل 2/141 .137-لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرىلمن أراد الإحرام ولهذا صح الإحرام من الحائض و النفساء ، و إنما يستحب للجميعالغسل ، و يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض والنفساء ، لأن الصلاة لا تصح منهما 2/125 .138-الحناء ليست طيب فلا شي فيه في حقالمحرم والمحرمة إذا استعملاها 2/125 .139-لا حرج في استمال الصابون المعطرلأنه ليس طيب ، ولا يسمى مستعمله متطيباً ، و إنما فيه رائحة حسنه فلا يضره ـ إنشاء الله ـ و إن تركه تورعاً فهو حسن 2/159 .140-لا يأخذ المحرم من بشرته ، ولا منأظفاره ، ولا من شعره شيئاً ، حتى يحل التحلل الأول 2/167 .141-لم يأمر النبي ـ صلىالله عليه و آله و سلم ـ بالدخول من باب السلام ، وإنما دخل منه فإن تيسر ودخل منهفهو أفضل ، و إلا فلا حرج 2/167 .142-لا حرج على من قدم السعي على الطوافخطأً أو نسيانأً ، وقد ثبت عنه صلى ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ أن النَّاسُيَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْقَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ " لا حَرَجَ لا حَرَجَفدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزئه ولكن الأحوط أن لا يفعله عمداً ومتى وقع مهنسياناً أو جهلاً فلا حرج 2/168 .143-اَلْوُضُوء شرط في صحة الطواف فيأصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـلما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف كما صح ذلك عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـصلى الله عليه و آله و سلم ـ ، و صح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : (الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَفِيهِ ) فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة سواءًكان الطواف فرضاً أو نفلاً 2 / 170 .144-لا يجب الصعود على الصفاء و المروة ، و يكفي الساعي استيعاب ما بينهما ، و لكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل ؛ إذاتيسر ذلك 2/171 .145-من سعى من غير طهارة أجزئه ذلك لأن الطهارة ليست شرطاً فيالسعي و إنما هي مستحبة 2/172 .146-السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعيفي الأسفل لأن الهواء يتبع القرار 2/174 .147-من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيثانتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء(1) 2/176 .
148-المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط ( إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْشَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِأَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ) أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه 2/ 1851 .149-في التفضيل بين كثرةالنافلة وكثرة الطواف خلاف ، و الأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريباً ، وذهببعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة فيحق غيره ، و الأمر في ذلك واسع ولله الحمد 2/181 .150-لا يجوز صوم يوم عرفة في حق الحاجلأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وقف في عرفة في حجة الوداع مفطراً وقال : " لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " ولأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ نهى عن صوميوم عرفة بعرفة أما غير الحاج فيشرع له صوم اليوم المذكور لقول النبي ـ صلى اللهعليه و آله و سلم ـ لما سئل عن صوم يوم عرفة قال : "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَأَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَالَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْيُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ " أخرجه مسلم في صحيحه 2/192 .
151-ذهب الأمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ و جماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزواليجزئه ذلك لعموم حديث عروة بن مضرس حيث قال النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ ،و قد وقف بعرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فأطلق النهار ، قالوا : فهذا يشمل ما قبلالزوال وما بعده ولكن الجمهور على خلافه ، و أنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعدالزوال لأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ وقف بعد الزوال ، و هذا هو الأحوط 2/195 .
152-يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة النحرولو كن قويات ، و هكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم لأن النبي ـ صلىالله عليه و آله و سلم ـ رخّص في ذلك 2/207 .153-حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا ) له حكمالرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ، ولم نعرف مُخَالِفًا له من الصحابة ـ رضي اللهعنهم ـ فعلى كل من ترك واجباً عمداً ، أو سهواً ، أو جهلاً كرمي الجمار أو المبيتليالي منى أو طواف الوداع و نحو ذلك دم يذبح في مكة المكرمة ، و يقسم على الفقراء ،و المجزي في ذلك هو المجزي في الأضحية ، و هو رأس من الغنم أو سبع بدنه أو سبع بقرة 2/222 .
154-من أنزل عامداً بعد التحلل الأول ، و قبل الثاني ، من غير جماع فلا شئ عليه ، فإن صام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة ، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن ، خروجاً من خلاف من قال بوجوب الفدية ، و أحوط عملاً لقول النبي ـ صلى الله عليه وآله و سلم ـ " مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ " 2/ 224 .
155-منسبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلاً أو ناسياً وجوب التعميم فلا شئ عليه(2) 2/237
156-من ترك المبيت في منى جاهلاً حدودها مع القدرة على المبيتفعليه دم لأنه ترك واجباً من غير عذر شرعي ، وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدىالواجب 2/249 .157-يرخص للسقاة ، و الرعاة ، و العاملين على مصلحة الحجاج أنيتركوا المبيت في منى ، و يؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر فالمشروع للجميعالرمي فيه ، و عدم تأخيره 2/255 .158-الذبح أو النحر في اليوم الأول خيرو أفضل من الثاني ، و الثاني خير من الثالث ، والثالث خير من الرابع 2/262 .
159-تجوز الاستدانة لشراء الهدى ، و لا يجب ذلك إذا كان عاجزاً عن الثمن ،و يجزئه الصوم 2/284 .
160-من طاف للوداع واحتاج شراء شئ ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة فإن طالتالمدة عرفاً أعاد الطواف 2/287 .

(1)قال الشيخ في مجموع الفتاوى : ( و بعد فراغه من صلاتهيكمل ما بقي من طوافه و لكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كانهذا الشوط غير كامل و الشوط الكامل ما كان من الحجر الأسود و هذا فيه احتياط منالخلاف ) .(2)من نسي ولم يصر من شعره يقصر متى ذكر ذلك ، ولورجع إلى بلاده فمتى ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر وإن قصر وعليه ثيابه جهلامنه فلا حرج . 2/ 241 ( لم أضيفها في الأصل حتى لا أزيد عما كتب سماحة الشيخ قدسالله روحه وغفر له ورحمه )
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 33.72 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 33.09 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.86%)]