عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 07-04-2019, 06:15 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي اختيارات الشيخ ابن باز في الحج

اختيارات الشيخ ابن باز في الحج
عبد الرحمن بن محمد الهرفي

مقدمة
إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِأَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاهَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُوَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد :فإن من نعمت الله عليّ أن تمكنت من قراءة كتاب سماحة الوالد الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز ـرحمه الله ـ والمسمى بمجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز من إعداد :أد.عبدالله الطيار و اَلشَّيْخ أحمد ابن باز ، وقد قرأته أربعة مرات كانت الأولى عام الأف و أربعمائة و ستة عشر للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام ، وكانت لي رغبة ملحة في إخراج اختيارات سماحته في الحج لما عرفه الناس من فقه سماحته و تبحره في العلم و لما لسماحته من القبول عن الأمة لصلاحه و تقواه ـ ولا نزكي أحدعلى الله ـ وبمجرد انتهائي من إِعْدَاد الاختيارات أرسلت بها لسماحته من طريق مديرمكتب الدعوة والإرشاد ـ وفقه الله ـ وكان رد سماحته في اليوم الثالث من شهر ربيعالآخر لعام ألف وأربعمائة و تسعة عشر للهجرة ، وكم فرحت به فإن الشيخ حفظه الله لايألو جهدا في تحفيز أبنائه من طلاب العلم ، مع كثرة ما لديه من مشاغل و ارتباطات قدلا تكون عند كثير من الناس فجزاه الله خيـر الجزاء ورفع درجته في الدنيا و الآخرة .
أما اَلِاخْتِيَارَات فقد راجعها الشيخ و أعاد كتابتها .و خَاتَمًاأَسْأَل الله العلي القدير أن ينفع كل من فَرَائِهَا .


الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة من كتاب مجموع الفتاوى الجزء الخامس بقسميه الأول و الثاني
القسم الأول1-الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر 1/51
2-يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين 1/513-يصح حج المرأة بلا محرممع الإثم لِأُنْهَ لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة 1/53
4-الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج ا لنافلة للمجاهدين لأن ـ صلى اللهعليه و آله و سلم ـ قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح 1/55 .
5-مناجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج 1/ 65 .
6-لا يصح حج من كان تاركا للصلاة وكذا من كان يصلى ويدع الصلاة لقول ـ صلى الله عليهو آله و سلم ـ " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْتَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " رواه الخمسة وهم أَحْمَد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيحوقوله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِوَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاة " رواه مسلم في صحيحه 1/587-النية تَكْفِي عنالمستنيب ولا يحتاج إلى ذكر أ سمه و إن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل 1/ 64
8-ماتولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من اَلتَّرِكَة أوصى بذلك أولم يوص 1/66
9-العمى ليسر عذرا في الإنالة للحج فرضا كان أو نفلا وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذاكان مستطيعا لعموم الأدلة 67/110-ليس على المرأة أذان ولا إقامة ، ولايشرع لها ذلك 1/68 .11-لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيرالنية عمن أهل عنه إلي شخص آخر 1/69 .12-من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليهالرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أر رأس من الغنم يجزي فيالأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن عباس ـ رضيالله عنهما ـ الثابت في الصحيحين 1/74 .13-الواجب على جميع الحجاج والعمار أنيحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جَوًّا أو بَرًّا أو بَحْرًا لحديثابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المذكور آنِفًا 1/75 .14-جدة ليست مِيقَاتًا للوافدين وإنماهي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشئوا الحج أوالعمرة منها لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جده ولم يُحَاذِي مِيقَاتًاقبلها أحرم منها 1/75 .15-قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من لِأَنْسَاكالثلاثة فمن أحرم بآي واحد منهما صح إحرامه والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قولباطل لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدى أما من ساق الهدىفالقران له أفضل تَأَسِّيًا بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ 1/87 .
16-مناعتمر في أ شهر الحج ورجع لأهله ثم احرم بالحج مُفْرَدًا فليس عليه دم التمتع لأنهفي حكم من أفرد الحج وهو قول عمر وابنه عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ و غيرهما منأهل العلم أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجعمُجْرِمًا بالحج فأن ذلك لا يخرجه عن كونه مُتَمَتِّعًا في أصح قولي العلماء وعليههدى التمتع 1/88 .17-من احرم بالحج في أَشْهَر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرةوهكذا اَلْقِرَان بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكنمعهما هدى لصحة السنة عن رسول الله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ بذلك ويكونانبذلك في حكم المتمتع 1/88 .18-من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو فيالميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس لأن النسك إنما يلزم بالإحرام أما النيةالسابقة قبل الإحرام فأنها غير ملزمة ولا حرج عليه 1/89 .19-لا يصح لمن لبىبالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد لما تقدم في المسألة التي قبلها 1/89 .
20-لابأس بتغير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة كما أنه لا بأس أن يغسلملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة ويجب غسلها من النجاسة 1/96 .
21-لايجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطيب البدن عند اَلْإِحْرَام فإنطيبها لم يلبسها حتى يغسلها 1/96 .22-من كان مقيما في منى يوم الثامن منذي الحجة احرم من مكانه و لا حاجة لدخوله إلى مكة لعموم حديث ابن عباس الوارد فيذلك وهو قوله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما ذكر المواقيت ومن كان دون ذلكفمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة 1/96 .23-ليس على المحرم شَيْء إن قلم أظافرهأو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب نَاسِيًا أو جَاهِلًا لقوله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) وقول النبي ـ صلى اللهعليه و آله و سلم ـ قال الله : " قد فعلت "ولحديث صاحب الجبة 1/97 .
24-منجامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنه مع إتماممناسك الحج فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة 1/98 .25-من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجه- إنكانت مطاوعة شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة أيام .
26-الأفضل للمحرم أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد جاز له لبس الخفين ولا يقطعهما لأنالأرجح أن الأمر بقطع الخفين منسوخ 1/99 .27-المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبسالجوارب والخفين لأنها عورة ولكن لا تتنقب ولا تلبسالقفازين لأن الرسول ـ صلىالله عليه و آله و سلم ـ نهى المرأة المحرمة عن ذلك ولكن تغطى وجهها بغير النقابويديها بغير القفازين 1/150 .28-على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبةإلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فَوْرًالقوله سبحانه ( وَأَتِمُّواالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) الآية فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة ،وتوزع على فقرائها ، مع إتمام مناسك العمرة لعموم الآية المذكورة ، وعليه عمرة أخرىمن الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة ، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة معالتوبة إلى الله سبحانه من ذلك 1/111 .29-السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء ،إلا في طواف القدوم فإنه يطبع بردائه فإذا انتهى أعاد ردائه على كتفيه . و الإطباعهو : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر إلي أن ينتهي منالطواف ، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف والذي يكشف منكبه دائما فقدخالف السنة 1/103 .30-من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلى فيه ، وفيه نجاسة ولا يضر اليسير من الدم عرفاً 1/105 .31-كان النبي ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته ومثل الراحلة السيارة ، فيستحب الإهلال فيالحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلىمنى يوم الثامن 1/106 .32-لا حرج في لبس الهيمان والحزام والمنديل 1/108 .
33-يصحإهلال الحائض و النفساء بالحج وهكذا بالعمرة لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهركالصلاة 1/108 .34-يجوز للحائض قراءة القرآن لعدم الدليل الصريح المانع من ذلكولكن بدون مس المصحف وحديث " لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن " ضعيف 1/109 .
35-يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارةطبيب مختص 1/110 .36-يشرع للطائف صلاة ركعتي بعد الطواف خلف المقام للآية الكريمة ، وللأحاديث الواردة ، فإن لم يتيسر صلاهما في ما شاء من بَقِيَّة المسجد 1/111 .
37-متىطهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف و غيره و ليس لأقل النفاس حدا أما أكثرهفأربعون يَوْمًا ، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجهاوتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كالمستحاضة 1/113 .38-الإحصار يكون بالعدووغيره كالمرض وعدم النفقة ، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قَرِيبًا 1/114 .
39-من احصر فليس له التحلل حتى ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترطحل ولم يكن عليه شَيْء لا هدي و لا غيره و أَنْ عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلقأو قصر ثم حل 1/114 .40-يذبح المحصر هديه في المكان الذي أَحْصُر فيه سواءً كان داخلالحرم أو خارجه ويعطى للفقراء فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم 1/114 .
41-تشرع التلبية للمحرم من حين أحرم إلي أن يشرع في الرمي أما إن كان مُحَرَّمًابِالْعُمْرَةِ فإنه تشرع له التلبية إلى أن يشرع في الطواف فيدعها ويشتغل بأذكارالطواف 1/116 .42-المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثرثم يصلى لكل طواف ركعتين 1/120 .43-يشرع للطائف استلام الحجر الأسودوالركن اليماني في كل شوط كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنىإذا يسر ذلك بدون مشقة ، أما مع المشقة والزحام فيكره ، و يشرع أن يشر للحجر الأسودبيده أو بعصا ويكبر أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على الإشارةإليه وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبّله تأسياً بالنبي ـ صلى الله عليه وآله و سلم ـ إذا لم يتيسر تقبيل الحجر 1/121 .44-الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر فيالطواف إذا كان يسراً من غير الدبر والقبل كالصلاة 1/122 .45-. من جامع قبل طوافالإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعى فعليه دم 1 /123 .46-الأرجح أن من تركشَيْئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل 1/124 .47-من مات في أثناء أعمالالحج فانه لا يكمل عنه لحديث الذي أوقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي ـ صلى اللهعليه و آله و سلم ـ بإكمال الحج عنه وقال انه يبعث يوم القيامة ملبياً 1/124 .
48-الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضةفإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف فإن كانت لا تستطيع العودة وهى منسكان المناطق البعيدة كإندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظوتطوف بنية الحج، ويجزئها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميهوالعلامة ابن القيم ـ رحمهما الله ـ وآخرون من أهل العلم 1/125 .49-على القارن والمفردسعى واحد فإن فعله مع طواف القدوم أجزئه ولا يلزمه أن يأتي بسعي آخر فإن لم يفعلهمع طواف القدوم وجب أن يأتي به مع طواف الإفاضة 1/126 .50-لا دليل لمن قال بعدمجواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير ، ولكن الأولى المبادرةبه 1/128 .51-يصح تأخر الرمي كله إلي اليوم الثالث عشر ويرميه مرتباً فيبدأ برمي جمرةالعقبة ثم يرمى الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع لرمىالثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر إن لم يتعجل، لكن السنةإن يرمى الجمار كما رماها النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ فيرمى جمرة العقبةيوم العيد بسبع حصيات ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر بادياً بالصغرىالتي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ثم يرمى الثلاث في اليوم الثانيعشر كذلك ، ثم يرمى الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر كما رماها في الحادي عشروالثاني عشر إذا لم يتعجل في اليوم إلي الثاني عشر 1/134 .52-من ترك شوطاً أو أكثرمن السعي في العمرة فعليه أن يعود ويأتي بالسعي كاملاً ولو عاد إلى بلده وهو في حكمالإحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظوران وعليه أن يقصر مرة أخرى بعد السعيوالتقصير الأول لا يصح 1 /135 .53-لا يصح حج من وقف خارج حدود عرفة ولوكان قريباً منها 1/139 .54-من وقف يوم عرفة قبل الزوال فقط فأكثر أهل العلم على عدمأَجْزَاء الوقوف 1/139 .55-من وقف بعد الزوال أجزئه فإن انصرف قبل المغرب فعليه دم إنلم يعود إلى عرفة ليلاً أعنى ليلة النحر 1/139 .56-من وقف بعرفة ليلاً أجزئه و لو مربها مروراً 1/145 .57-يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع إلي آخر ليلةالنحر للأحاديث الواردة في ذلك والأفضل و الأحوط أن يكون الوقوف بعرفة بعد الزوالأو في الليل من اليوم التاسع خروجاً من خلاف الجمهور القائلين بعدم أَجْزَاء الوقوفبعرفة قبل الزوال 1 /104 .58-يجب على الحاج المبيت في مزدلفة إلي نصف الليل، وإذا كملوبقى إلي الفجر حتى يسفر كان أفضل 1/147 .59-يجوز للضعفة من النساء و الشيوخوالمرضى ونحوهم ومن يتبعهم الدفع من مزدلفةفي النصف الأخر من الليل لأن النبي ـصلى الله عليه و آله و سلم ـ رخص لهم في ذلك 1 /147 .60-من ترك المبيت فيمزدلفة فعليه دم 1/149 .61-من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولويسراً فلا شئ عليه 1/149 .62-تجوز الإنابة في الرمي عن العاجز كالمريض وكبير السنوالأطفال ويلحق بهم ذات الأطفال التي ليس لديها من يحفظهم 1/155 .63-من أراد الرمي عن غيرهفله حالتان و هما أن يرمى عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبة، و الأخرى أن يرمى عننفسه وعن مستنيبة عند كل جمرة وهذا هو الصواب دفعاً للحرج و المشقة ولعدم الدليلالذي يوجب خلاف ذلك 1/157 .64-لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ؛ لمن لم يتعجل لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إنما رمىبعد الزوال في الأيام الثلاث المذكورة وقال : " لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " ـأخرجه مسلم وغيره ـ ولأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها إلا ما أقره الشرع المطهر 1/157 .
65-لا يجوز رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر وكذا طوافاَلْإِفَاضَة 1/158 .66-لا يصح الطواف بغير طهارة لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله وسلم ـ لما أراد أن يطوف توضأ وقد قال " لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " و لما صح عنابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال : " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيهالكلام "وروى مرفوعاً إلي النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ والموقوف أصح وهو فيحكم المرفوع لأن مثله لا يقال من جهة الرأي 1/15867-من ناب عن غيره بدأ بنفسه عند كلجمرة 1/159 .68-لا تجوز الوكالة في الرمي إلا لعذر شرعي كما تقدم ذلك في المسألة الثالثةوالستين 1/ 159 .69-من وكلّ غيره في الرمي عنه من غير عذر شرعي فالرمي باق عليهحتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فإن لم يرم فعليه دم يذبح في مكة للفقراء إذا فاتالوقت ولم يرم بنفسه 1/ 16070-من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع لكونهأداه قبل وقته وان سافر فعليه دم 1/160 .71-لا يجوز تقديم الرمي عن وقته 1/161 .
72-من شك هل وقع الحصى في المرجم أم لا فعليه التكميل حتى يتيقن 1/161 .
73-لايجوز الرمي مما في الحوض أما الذي بجانبه فلا حرج 1/161 .74-من رمى الجمرات السبعكلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة وعليه أن يأتي بالباقي 1/163 .75-لم يثبت دليل على منعالرمي ليلاً والأصل جوازه ، والأفضل الرمي نهاراً في يوم العيد كله ، و بعد الزوالفي الأيام الثلاثة إذا تيسر ذلك ، والرمي في الليل إنما يصح عن اليوم الذي غربتشمسه ، ولا يجزئ عن اليوم الذي بعده ، فمن فاته الرمي نهار العيد رمى ليلة إحدى عشرإلى آخر الليل ، ومن فاته الرمي بعد الزوال في اليوم الحادي عشر رمى بعد غروب الشمسفي ليلة اليوم الثاني عشر ، ومن فاته الرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال رمى بعدغروب الشمس في ليلة اليوم الثالث عشر ، ومن فاته الرمي نهاراً في اليوم الثالث عشرحتى كابت الشمس فاته الرمي ، و وجب عليه دم ، لأن وقت الرمي كله يخرج بغروب الشمسمن اليوم الثالث عشر 1/165 .76-حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ لا ترموا الجمرة حتى تطلعالشمس ضعيف لانقطاعه بين الحسن العرني ، وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ و على فرضصحته فهو محمول على الندب جمعاً بين الأحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ـرحمه الله ـ 1/166 .77-الصحيح أن رمي جمرة العقبة في النصف الأخير من ليلة النحرمجزئ للضعفة وغيرهم ولكن يشرع للمسلم القوي أن يجتهد حتى يرمي في النهار إقتداءًبالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 29.49 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 28.86 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.13%)]