عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 22-02-2020, 03:56 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,014
الدولة : Egypt
افتراضي رد: رأي الإمام الشاطبي في أقسام تحقيق المناط في الاجتهاد


ومِن ذلك أن بعض العلماء نصُّوا على أن المفتي يلزمه مراعاة حال السائل إذا كان من العامة، فلا يفصل له في علم الكلام؛ حتى لا يوقعه في الزيغ فيَهلِك[102]، ويلزم منه أن يحقق مناط ذلك الشخص فيعلم حاله.
وبهذا يُعلَم أن الشَّاطبي متفرد - بحقٍّ - في هذا الباب، إلا من إشارات يسيرة.

أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:
استدل الشَّاطبي على اعتبار تحقيق المناط الخاص بالأنواع: بالاتفاق عليه؛ فقد نقل الشَّاطبي الاتفاق، فقال: "وتحقيق المناط في الأنواع، واتفاق الناس عليه في الجملة مما يشهد له"[103].
واستدل على اعتبار تحقيق المناط الشخصي العام بأنه: لما أن كان هذا النوع من الاجتهاد لا يلزم استناده إلى دليل شرعي، بل إلى ما يقع في القلب، وما تطمئن إليه النفس، كانت الأحاديث الدالة على رجوع الإنسان إلى ما يقع في قلبه، وما تطمئن إليه نفسه دالة عليه، ومن تلك الأحاديث: قوله صلى الله عليه وسلم: ((دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك))[104]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((استفتِ قلبَك، البر ما اطمأن إليه القلبُ، واطمأنت إليه النفسُ، والإثم ما حاك في القلبِ، وتردَّد في الصدر، وإن أفتاك الناسُ))[105].

ومعنى هذينِ الحديثين - وما في معناهما - أنه إذا تبين لك ما تحققت مناطه حِلًّا أو حرمة فالحكم فيه بيِّن، وما أشكل عليك فدعه وأعرض عنه، وقوله: (استفت قلبك)، يشير إلى أن تحقيقك لمناطك أخص بك من تحقيق غيرك إذا كان مثلك، ويظهر ذلك فيما أشكل عليك من المناط، ولم يشكل على غيرك، فما عرض لك مخالف لما عرض له.
وليس المراد بقوله: (وإن أفتاك الناس)؛ أي: وإن نقلوا لك الحكم الشرعي، فاتركه، وحكِّم نفسك؛ فإن هذا باطل، وإنما المراد ما قررنا[106].


[1] الموافقات (5/ 17).

[2] العَنَاق - بفتح العين والنون، كسَحَاب -: الأنثى من أولاد المَعْز؛ انظر: القاموس المحيط (1178) مادة: "عنق".

[3] انظر للأمثلة: الموافقات (5/ 17).

[4] وممن قال بالتخيير في الآية: ابن عباس في رواية عنه، واختاره مالك، وانظر لتأويل الآية والخلاف فيها: جامع البيان (4/ 552) الجامع لأحكام القرآن (6/ 151).

[5] انظر: الموافقات (5/ 37 - 38).

[6] وممن قال بالتخيير في الآية: ابن عمر، ونقله القرطبي عن مالك، والشافعي، واختاره ابن جرير؛ انظر للخلاف في الآية: جامع البيان (11/ 307) الجامع لأحكام القرآن (16/ 227 - 228).

[7] انظر: الموافقات (5/ 38).

[8] انظر: الموافقات (5/ 14).

[9] انظر: الموافقات (5/ 38).

[10] الموافقات (5/ 37).

[11] الموافقات (5/ 17).

[12] جاء ذلك من حديث أنس - رضي الله عنه - فيما كتب له أبو بكر - رضي الله عنه - في فريضة الصدقة، وفيه قوله: (وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها ...)؛ رواه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم (2/ 151/ 1454)، وجاء بأصرحَ مِن هذا من حديث علي - رضي الله عنه - مرفوعًا: ((فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار ...))؛ رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة (2/ 230/ 1573) من طريق عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي، وقال المنذري في مختصر السنن (2/ 191): "الحارث وعاصم ليسَا حجة"، وأعله ابن حزم في المحلى (6/ 70) بأن الحارث كذاب، وقرن بعاصم، وعاصم لم يرفعه، فجمعهما الراوي عنهما، وكل مَن روى عن عاصم أوقفه، ثم عاد فيه (6/ 74) فقال: "ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه"، ونقله عنه ابن القيم في تهذيب السنن، وأقره عليه، وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام (1/ 156)، وصححه أحمد شاكر في شرحه على المسند (2/ 311/ 1264).

[13] انظر: الاعتصام (2/ 389).

[14] الموافقات (5/ 17).

[15] انظر: الموافقات (5/ 23).

[16] الموافقات (5/ 12).

[17] الموافقات (5/ 23).

[18] انظر: الموافقات (5/ 23).

[19] انظر: الموافقات (5/ 17).

[20] انظر: الموافقات (5/ 12 - 13).

[21] انظر: الموافقات (5/ 13 - 14)، وأشار دراز إلى أن مثاله يتمشى على رأي المالكية من أن الفقير من ملك قوت عامه، والمسكين من لا يملك شيئًا، هذا إذا ذُكرًا معًا، فإذا افترقا اجتمعا كما هو الحال هنا، فالفقير يشملهما معًا، وانظر لبيان الخلاف في تعريفهما عند المالكية: التاج والإكليل (2/ 342) الخرشي على مختصر خليل (1/ 212).

[22] انظر: الموافقات (5/ 14).

[23] انظر: الموافقات (5/ 16) الاعتصام (2/ 387).

[24] انظر: الاعتصام (2/ 387).

[25] انظر: الاعتصام (2/ 388).

[26] انظر: الموافقات (3/ 232)، وانظر: مجموع الفتاوى (13/ 255، 22/ 230).

[27] انظر: الموافقات (3/ 232).

[28] انظر: الموافقات (3/ 396).

[29] الموافقات: (5/ 16).

[30] الاعتصام (2/ 387).

[31] انظر: الاعتصام (2/ 386 - 388) الموافقات (2/ 466).

[32] انظر: الموافقات (3/ 318، 326).

[33] انظر: الموافقات (3/ 292 - 296)، ولاحظ حاشية دراز عليه (3/ 292 - 293).

[34] انظر: الموافقات (5/ 25).

[35] الموافقات (3/ 301).

[36] السكة: من سك، وهو أصل يدل على ضيق وانضمام وصغر، ومنه السكة، وهي الطريق المصطفة بالنخيل، واشتق منه السكة بالكسر، وهي: حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم، وإنما اشتقت من السك لتضايق رسم كتابتها، والسكة تطلق أيضًا على القالب الذي تصب فيه النقود، ويقال للمكان الذي تضرب فيه النقود: دار السكة، والمضروب عليه بالنقش يقال له: مسكوك؛ انظر: معجم مقاييس اللغة (3/ 58) مادة: "سك" المصباح المنير (1/ 282) القاموس المحيط (1217) مادة: "سكك" معجم لغة الفقهاء (246).

[37] الموافقات (3/ 301 - 302).

[38] انظر: الموافقات (5/ 25).

[39] انظر: الموافقات (5/ 23).

[40] انظر: الموافقات (5/ 25).

[41] انظر: ترتيب المدارك (1/ 97)، وفيه: "ألا يعلم مما يعلم"، ولعل ما هنا أوفق.

[42] انظر: ترتيب المدارك (1/ 97).

[43] ذكر الشاطبي نحو هذا الأثر عن مالك في موضع آخر من الموافقات (1/ 105)، وهو في ترتيب المدارك (1/ 97).

[44] الموافقات (5/ 24).

[45] انظر في الإلهام والكشف وضوابطهما عند الشاطبي: الموافقات (2/ 446 وبعدها، 501، 4/ 241، 469 وما بعدها).

[46] رواه البخاري في صحيحه كتاب التهجد باب فضل قيام الليل (2/ 53 - 54/ 1121 - 1122) ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما (16/ 32/ 2479) عن ابن عمر.

[47] رواه مسلم كتاب الإمارة باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (12/ 176/ 1825) عن أبي ذر رضي الله عنه.

[48] رواه ابن جرير في جامع البيان (6/ 425/ 17002) والطبراني في المعجم الكبير (8/ 260 / 7873) وفي الأحاديث الطوال (في آخر المعجم الكبير 25/ 225) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ 495/ 1404) والبيهقي في دلائل النبوة باب قصة ثعلبة بن حاطب وما ظهر فيها من الآثار (5/ 289) عن أبي أمامة الباهلي، والحديث ضعفه ابن حزم في المحلي (11/ 208) فقال: "هذا باطل بلا شك"، وأشار القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (8/ 210) إلى ضعفه، وضعَّفه البيهقي والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (2/ 919)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 35): "فيه علي بن يزيد الألهاني، وهو متروك"، وقال ابن حجر في الكافي الشاف (77 وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 206): " هذا إسناد ضعيف جدًّا".

[49]رواه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب مَن زار قومًا فلم يفطر عندهم (2/ 302/ 1982) ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه (16/ 33/ 2480) عن أنس.

[50] قاله للحارث بن معاوية الكندي وقد سأله عن القصص، وذكر أنهم أرادوه على القصص؛ رواه أحمد في مسنده (1/ 18) ومن طريقه ابن الجوزي في القصاص والمذكرين (34) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 194): "الحارث بن معاوية الكندي وثقه ابن حبان، وروى عنه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح"، وصححه أحمد شاكر في شرحه على المسند (1/ 111/ 111) والحارث مختلف في صحبته، وصحح ابن حجر في الإصابة (1/ 304) أنه مخضرَم.

[51] انظر: الموافقات (2/ 457، 475).

[52] انظر: الموافقات (2/ 446 وما بعدها).

[53] انظر: رسالة في أصول الفقه (82، 83) روضة الناظر (2/ 198 - 199) شرح مختصر الروضة (3/ 233) مذكرة في أصول الفقه (292).

[54] مجموع الفتاوى (19/ 16).

[55] مجموع الفتاوى (19/ 16)، وانظر: منه ( 13/ 111).

[56] انظر: شرح اللمع (2/ 815) البحر المحيط (4/ 256).

[57] انظر: رسالة في أصول الفقه (82 - 83) روضة الناظر (2/ 199) شرح مختصر الروضة (3/ 233) شرح الكوكب المنير (4/ 201).

[58] انظر: الإحكام (3/ 302) شرح الكوكب المنير (4/ 201).

[59] انظر: المستصفى (2/ 230).

[60] انظر: روضة الناظر (2/ 198).

[61] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 234).

[62] انظر: ما سبق ص (145 - 147).

[63] انظر: الكافي لابن عبدالبر (2/ 519) المغني (9/ 341) روضة الطالبين (5/ 363 - 364) مواهب الجليل (3/ 403 - 404) بدائع الصنائع (2/ 228) نهاية المحتاج (6/ 180 - 183).

[64] انظر الكافي لابن عبدالبر (1/ 462) المغني (13/ 6 - 8) روضة الطالبين (7/ 411، 413، 416) بدائع الصنائع (7/ 98).

[65] انظر: الإحكام (3/ 302) روضة الناظر (2/ 200) شرح مختصر الروضة (3/ 235) البحر المحيط (5/ 256) شرح الكوكب المنير (4/ 201) والجلي: مِن جلا الأمر: إذا ظهر وانكشف، فهو بمعنى الواضح، والخفي: مِن خفا: إذا استتر وتوارى ولم يظهر، واختلف في تعريف القياس الجلي فقيل: ما عُلم من غير معاناة وفكر، وقيل: ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته، وقيل: ما لا يحتمل إلا معنًى واحدًا، وقيل: ما عُرفت علَّته بنص أو إجماع، وقيل: هو قياس العلة، ومثاله: قياس الأمَة على العبد في سراية العتق، وقياس الصبيَّة على الصبي في الأمر بالصلاة لسبع، وعكسه هو القياس الخفي، واختُلف في تعريفه كالخلاف في القياس الجلي، فقيل: هو ما لا يتبين إلا بإعمال فكر، وقيل: ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، وقيل: ما كان محتملًا، وقيل: ما عُلمت عليته بالاستنباط، وقيل: هو قياس الشبه، ومثاله: قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القِصاص؛ انظر: القاموس المحيط (1640، 1652) مادتي "جلا، خفا" اللمع (99) المنهاج في ترتيب الحجاج (26 - 27) المستصفى (2/ 131) الجدل لابن عقيل (277) الإحكام (4/ 3) شرح مختصر الروضة (3/ 223) البحر المحيط (5/ 36) شرح الكوكب المنير (4/ 207 - 208).

[66] انظر: شرح اللمع (2/ 815) رسالة في أصول الفقه (82/ 83) روضة الناظر (2/ 199) الإحكام (3/ 302) شرح مختصر الروضة (3/ 235) مجموع الفتاوى (13/ 111) الإبهاج (3/ 82) البحر المحيط (5/ 256) شرح الكوكب المنير (4/ 201).

[67] انظر: شرح اللمع (2/ 815) رسالة في أصول الفقه (82/ 83) المستصفى (2/ 230) روضة الناظر (2/ 198) الإحكام (3/ 302) شرح مختصر الروضة (3/ 233) مجموع الفتاوى (13/ 111) الإبهاج (3/ 82) البحر المحيط (6/ 256) شرح الكوكب المنير (4/ 201).

[68] انظر: الرسالة (38، 39، 490، 492) المستصفى (2/ 230) روضة الناظر (2/ 198) شرح مختصر الروضة (3/ 234) مجموع الفتاوى (13/ 111) نهاية الوصول (7/ 3044) الإبهاج (3/ 82) شرح الكوكب المنير (4/ 201).

[69] انظر: المستصفى (2/ 230، 374) الإبهاج (3/ 82).

[70] انظر: رسالة في أصول الفقه (82) المستصفى (2/ 230، 374) وروضة الناظر (2/ 199) شرح مختصر الروضة (3/ 234) مجموع الفتاوى (22/ 329) الإبهاج (3/ 82).

[71] انظر: المقدمة لابن القصار (16 - 19) شرح تنقيح الفصول (433 - 434) تقريب الوصول (451 - 453)، وانظر: مرتقى الوصول (140).

[72] انظر: المقدمة لابن القصار (26).

[73] انظر: المستصفى (2/ 230) روضة الناظر (2/ 198) شرح مختصر الروضة (3/ 234).

[74] انظر: مجموع الفتاوى (19/ 16).

[75] نقَل الشافعي وابن برهان الإجماع عليه من الصحابة، ونقل الاتفاق عليه الطوفي؛ انظر: الرسالة (39) الوصول (2/ 297) شرح مختصر الروضة (3/ 226)، علمًا أن ابن برهان ذكره مثالًا على قياس الشبه، ومن الأصوليين مَن عرَّف قياس الشبه بتحقيق المناط، فقال: هو عبارة عما عُرف مناط الحكم فيه قطعًا، إلا أنه يحتاج إلى النظر في تحققه في آحاد الصور، وقد نوقش هذا الرأي؛ انظر: الوصول (2/ 297) المستصفى (2/ 323) نهاية الوصول (8/ 3340).

[76] الرسالة (39)، وانظر: كتاب إبطال الاستحسان (مع الأم 7/ 497).

[77] الفصول في الأصول (4/ 13).

[78] المستصفى (2/ 384)، وانظر منه أيضًا: (2/ 230، 231).

[79] انظر: مجموع الفتاوى (19/ 16).

[80] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 234).

[81] انظر: الإبهاج (3/ 82).

[82] انظر: نفائس الأصول (9/ 3790).

[83] انظر: نهاية السول مع مناهج العقول (3/ 262).

[84] انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (2/ 3/ 1060 - 1061).

[85] مجموع الفتاوى (19/ 16).

[86] انظر: الرسالة (25، 38) رسالة في أصول الفقه (82) المستصفى (2/ 231) الإحكام (3/ 302) روضة الناظر (2/ 199) شرح مختصر الروضة (3/ 233، 234) مجموع الفتاوى (13/ 254، 255، 22/ 329) الإبهاج (3/ 83) التحرير مع تيسير التحرير (4/ 43).

[87] انظر: الرسالة (23 - 25، 37 - 38) روضة الناظر (2/ 199) شرح مختصر الروضة (3/ 234) مجموع الفتاوى (13/ 111، 22/ 329).

[88] انظر: رسالة في أصول الفقه (82) المستصفى (2/ 230) روضة الناظر (2/ 199) شرح مختصر الروضة (3/ 234) الإبهاج (3/ 82) البحر المحيط (5/ 256).

[89] انظر: الإبهاج (2/ 82).

[90] انظر: الإحكام (3/ 183).

[91] انظر: رسالة في أصول الفقه (82) المستصفى (2/ 231) روضة الناظر (2/ 200) شرح مختصر الروضة (3/ 236).

[92] مجموع الفتاوى (13/ 111، 254، 255، 19/ 16، 22/ 229 - 230).

[93] الرسالة (24 وانظر: منها 38).

[94] انظر: شرح اللمع (2/ 1047).

[95] انظر: البرهان (2/ 865، 866).

[96] انظر: الإحكام (3/ 302، 4/ 173).

[97] انظر: مجموع الفتاوى (22/ 329، 330).

[98] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 234).

[99] انظر: الإبهاج (3/ 82).

[100] انظر: إعلام الموقعين (4/ 152).

[101] انظر: إعلام الموقعين (4/ 157)، وانظر منه: (4/ 186).

[102] انظر: الفقيه والمتفقه (2/ 333، 407) إحياء علوم الدين (4/ 45) أدب الفتوى (130) روضة الطالبين (8/ 90) معيد النعم (140).

[103] الموافقات (5/ 37).

[104] رواه الترمذي في جامعه كتاب صفة الجنة في باب منه (5/ 668/ 2518) والنسائي في سننه كتاب الأشربة باب الحث على ترك الشبهات (8/ 327/ 5711) وأحمد في مسنده (1/ 200) وابن حبان في صحيحه كتاب الرقائق باب الورع والتوكل (2/ 498/ 722) والحاكم في المستدرك كتاب البيوع (2/ 13) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب كراهية مبايعة مَن أكثرُ ماله من الربا أو من ثمن المحرم (5/ 335) عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وأقره الذهبي، وصححه أحمد شاكر في شرحه على المسند (3/ 1724/ 1723) والألباني في إرواء الغليل (1/ 44/ 12)، وقوله: يريبك: بفتح الياء وضمها، لغتان، والفتح أفصح، وهو من الريب: وهو الظنة والتهمة، وهو أيضًا بمعنى القلق والاضطراب، ومعنى الحديث: اترُكْ ما فيه شك من الأفعال إلى ما لا شك فيه منها؛ انظر: القاموس المحيط (118) مادة: "ريب"، التعيين في شرح الأربعين (119 - 120) جامع العلوم والحكم (120).

[105] رواه أحمد في المسند (4/ 228) والطحاوي في شرح مشكل الآثار باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والإثم ما هما؟ (5/ 386/ 2139) والبيهقي في دلائل النبوة باب ما روي في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم السائل بما أراد أن يسأله عنه قبل سؤاله (6/ 292) وأبو يعلى في مسنده (3/ 160 - 162/ 1586، 1587) عن وابصة بن معبد - رضي الله عنه - وحسنه النووي في الأربعين النووية (41) والمنذري في الترغيب والترهيب (2/ 544/ 2588) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 180): "رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه أيوب بن عبدالله بن مكرز"، قال ابن عدي: "لا يتابع على حديثه، ووثقه ابن حبان"، وطعن ابن رجب في أسانيد حديث وابصة، ولعل مَن حسنه إنما حسنه لشواهده، ومنها: حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - بلفظ: ((البرُّ ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون))؛ رواه أحمد في مسنده (4/ 194) وغيره، وقد جود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 544/ 2589) وابن رجب في جامع العلوم والحكم (273) وقال الهيثمي في المجمع (1/ 181): "رجاله ثقات"، وفي صحيح مسلم (16/ 90/ 2553) كتاب البر والصلة والآداب باب تفسير البر والإثم عن النواس بن سمعان - رضي الله عنه - مرفوعًا: ((البر حُسن الخُلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهتَ أن يطلع عليه الناسُ)).


[106] انظر: الاعتصام (2/ 387، 388).


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 43.38 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 42.75 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.45%)]